نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 122 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1891، ص 2175
- نُشر
- 16 كانون الأول 1965
- المواد
- 159
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 122 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2175)
المواد 159
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك . 1- (المجلس البلدي) أو (لجنة التنظيم المحلية) او البلدية - مجلس بلدية بيتونيا او لجنة البلدية التي تحل محله …
المادة 3
المادة 3- لايجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس . أ- اذا كان تغيير البناء أو ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامه بناء آخر ملاصق له وكان التغيير او الترميم …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد أي بناء جديد او اضافة لاي بناء قائم : أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانه جميع جدران البناء واساساته وسقفه ومداخنه واقسامه الخارجية ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه .
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او اجراء تغيير في بناية قائمة او حفر بئر او اقامة سور او عمل جورة امتصاص ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتباً عليه من التبعات بمقتضى أي تشريع أو قانون معمول به :- أ- ان يتخذ كل مايلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم …
المادة 14
المادة 15
المادة 15- تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة له . فلس دينار ملاحظات أ- رسوم ابنية المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية 3 لكل متر مكعب من البناء والحمامات العامة واماكن الغسيل العامة والمتاحف والمعارض وابنية …
المادة 16
المادة 17
المادة 17- يدفع صاحب البناء لدى تحويله اية بناية من صنف الى آخر رسما يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين اذا كانت رسوم الصنف لهذا البناء تصبح بعد اتمام عملية التحويل اعلى من رسوم الصنف السابق.
المادة 18
المادة 19
المادة 19- يسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في اي وقت يلي تلك المدة اذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الابنية المعمول به في تاريخ طلب التجديد .
المادة 20
المادة 21
المادة 21- أ- يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لقيام المهندس او اي شخص اواشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت لآخر على الابنية التي قد تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجرو الكشف ان يرفعوا تقريرا الى …
المادة 22
المادة 22- أ- اذا تبين من التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف على البناء يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطاراً …
المادة 23
المادة 23- اذا شهد المهندس بأن بناية من الابنية هي في حالة تجعلها تهدد سكانها او الجمهور بخطر عاجل يجوز لرئيس البلدية ان يصدر امرا باغلاق تلك البناية في الحال فاذا لم يتخذ مالك البناء في الحال التدابير التي طلب المهندس اتخاذها اما لعدم …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 27- أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لاول مرة مكلفين بدفع قسم من نفقات انشاء الشوارع المتاخمة لاملاكهم . ب- يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات المنوه عنها آنفاً الى الحد الذي يراه …
المادة 28
المادة 28- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك بنسبة لا تقل …
المادة 29
المادة 30
المادة 30- أ- يعتبر مخالفاً لهذا النظام كل من : - 1- بنى او انشاء او اقام أو أبقى حائطاً او سياجا اوعمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه او 2- غطى او اعاق مجرى مكشوفاً او مصرفا او قناة واقعة على جانب اي شارع عام او 3- وضع …
المادة 31
المادة 31- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من الرئيس وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة …
المادة 32
المادة 32- اذا كان من رأي المجلس ان بناء او بئراً او حفرة او اي مكان آخر في حالة خطورة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر يرسل الرئيس اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بوقايته او …
المادة 33
المادة 33- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له اونتيجة لتلك الحفريات يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض …
المادة 34
المادة 34- اذا وجد المجلس ان اي رصيف او اي قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشك ( الجبة ) او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسبا يجوز ان يرسل اخطارا كتابيا الى اصحاب العقارات والاراضي الواقعة على ذلك …
المادة 35
المادة 35- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوما يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك ويكلف المالك بدفع المصاريف التي انفقها المجلس.
المادة 36
المادة 36- يدفع المالكون كامل كلفة انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف وبالنسبة التي يعينها المجلس فاذا تخلفو عن دفعها تستوفى منهم بالطريقة التي تجبى بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس .
المادة 37
المادة 38
المادة 38- اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية عليه ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له وتشمل الرخصة اذا منحت على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او القسم من الرصيف بمقتضاها …
المادة 39
المادة 40
المادة 40- يجوز للمجلس البلدي ان يسمى او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له او لمعتمده ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له او على اي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها .
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 44- البيع بالجملة يستوفي المجلس من اي شخص يجلب الخضار والفواكه الطازجة او المجففة او المصنعة بقصد البيع بالجملة رسما قدره 4% من اثمانها . البيع بالمفرق : يستوفي المجلس البلدي من كل من يبيع او يجلب المواد التالية بقصد البيع الرسوم …
المادة 45
المادة 45- أ- المواد الاخرى يستوفي المجلس البلدي من كل من يجلب للبيع ( بالجملة وبالمفرق ) المواد المذكورة ادناه سواء استعملت في الاغراض الصناعية او للاستهلاك رسما مقداره 2% من اثمانها. الطيور الداجنة ، طيور الصيد ، العجوة والتمر ، تطليات( …
المادة 46
المادة 47
المادة 47- أ- تستوفي البلدية من البائع رسما بمعدل 2/ 1 2 اثنين ونصف في المئة من ثمن كل حيوان يباع ضمن منطقة البلدية . ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين كل بنسبة قيمة حيوانه المقدرة …
المادة 48
المادة 49
المادة 49- يستوفي المجلس البلدي رسما شهريا قدره (250) فلسا عن رخصة اية بسطة او مظلة او تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز مترين مربعين ويستوفي المجلس البلدي رسما شهريا قدره دينار واحد من صاحب او مشغل اية بسطة اومظلة او تخشيبة تزيد مساحتها عن …
المادة 50
المادة 50- يستوفي المجلس البلدي من المشتري او المستأجر اما مباشرة او بواسطة معتمده رسما قدره (اثنين ونصف في المئة ) من ثمن او من قيمة الايجار لكافة الاموال المنقولة او غير المنقولة التي تباع او تستأجر بطريق المزاد العلني ضمن منطقة البلدية .
المادة 51
المادة 51- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة معتمدة الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ المدينة . فلس 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد وزنه عن تسعة كيلو غرامات . 050 عن كل حمل او جدي لا يزيد وزنه عن تسعة كيلو غرامات 400 …
المادة 52
المادة 53
المادة 53 - يستوفي المجلس البلدي سنويا رسم دمغة ومعاينة بالنسب التالية :- فلس 500 عن دمغ او معاينة كل قبان عموميا كان ام خصوصيا 100 عن دمغ او معاينة كل قطعة من المقاييس او المكاييل 040 عن دمغ قطعة من الاوزان 020 عن معاينة كل قطعة من …
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 56- يقدر رسم الآرمة او اليافطة على اساس مساحتها سواء أكانت معلقة منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدار العقار الخارجي او بوابته او نوافذه ، ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية :- فلس 150 عن كل آرمة او يافطة تتجاوز مساحتها الخمسين …
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 59 - مع مراعاة انظمة مراقبة الاسعار المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية يجوز للمجلس البلدي من وقت لآخر ان يحدد السعر الاعلى لجميع اصناف المواد الغذائية او لاي صنف منها يباع بالجملة او بالمفرق ضمن منطقة البلدية وان يتخذ …
المادة 60
المادة 61
المادة 61- لا يجوز لاي شخص ان يبيع اية مادة من المواد الغذائية المحددة اسعارها بسعر اعلى من السعر الذي حدده المجلس البلدي لها كما لا يجوز بيع اية مادة غذائية يعتبرها المجلس فاسدة او مغشوشة ويحق له مصادرتها واتلافها بعد عرضها على طبيب الصحة …
المادة 62
المادة 62- يقتضي على بائع اية مادة غذائية حدد سعرها الاعلى المجلس وان يضع في مكان ظاهر في محله او على بسطته قائمة بالاسعار يبين بوضوح اسعار كل صنف من المواد الغذائية التي يبيعها حسبما يعينها وينشرها المجلس البلدي من وقت الى آخر بمقتضى هذا …
المادة 63
الرخص المادة 63- لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او التصوير او بيع الصحف او السلع او البضائع بالتجول والمناداة او يدلل على اموال منقولة او غير منقولة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزاً على رخصة تجيز له ذلك صادرة عن …
المادة 64
المادة 65
المادة 65- يجوز للمجلس البلدي ان يحصر عمل اي شخص يتعاطى اية حرفة من الحرف المذكورة في المادة (63) من هذا النظام ويحمل رخصة بذلك في حي او احياء معينة وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة ان يتعاطى حرفته بمقتضاها في ذلك الحي او تلك الاحياء.
المادة 66
المادة 67
المادة 67- يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام فلس 250 عن رخصة ماسح الاحذية 250 عن رخصة بائع الصحف المتجول 500 عن رخصة المصور المتجول 1000 عن رخصة البائع المتجول 1000 عن رخصة الدلال المتجول
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 70 - يحظر على أي شخص سواء كان يحمل رخصة بمقتضى المادة (69) من هذا النظام او لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما يتعلق بحرفته ما لم يكن حائزا على رخصة تجيز له استعمال عربة نقل صادرة بمقتضى هذا النظام.
المادة 71
المادة 71- أ- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة (69) من هذا النظام الى رئيس بلدية بيتونيا الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة طبقا للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها دون بيان اية اسباب . ب- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لأي شخص …
المادة 72
المادة 73
المادة 73- أ- يترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحمل رخصة وان يبرزها لاي مأمور شرطة او موظف بلدية لدى الطلب ولا يحق له تحويلها الى شخص اخر. ب- للرئيس ان يسحب اية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام دون بيان الاسباب.
المادة 74
المادة 75
المادة 75- أ- يترتب على حامل رخصة العتالة الصادرة بمقتضى هذا النظام ان يعلق بصورة ظاهرة فوق مرفق يده اليسرى لوحة ارقام يزوده بها المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله . ب- يترتب على حامل رخصة عربة النقل الصادرة بمقتضى هذا النظام ان …
المادة 76
المادة 76- يقتضي على كل شخص يتولى عربة نقل ان يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه على اطراف العربة بما يزيد عن خمسين سنتمترا من اي جانب من جانبيها او مترا واحد من الجهة الامامية او الخلفية.
المادة 77
المادة 78
المادة 79
المادة 79- يحظر على أي شخص يملك عربة نقل ان يتعاطى عمله في اي شارع او اي قسم من منطقة البلدية قد يعلن المجلس من وقت لآخر باعلان ينشر في المدينة انه منطقة محظورة على الاشخاص الذي يستعملون عربات النقل تعاطي اعمالهم فيها.
المادة 80
المادة 80- يحظر على اي شخص بحوزته عربة نقل ان يوقف عربته او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثني عشر مترا من آخر خطوط الباصات او المركبات الاخرى او الرحبات المقررة لوقوفها فيها او ضمن عشرة امتار من منعطف اي شارع او في اي متنزه او حديقة بلدية.
المادة 81
المادة 82
المادة 83
المادة 83- للمجلس ان يعين اماكن لوقوف العربات وان يعين في اعلان يطلق في مكان الوقوف عدد العربات المصرح لها بالوقوف في اي وقت في الامكنة المخصصة لها ومع مراعاة احكام المادة (80) من هذا النظام يحظر على اي عتال ان يوقف اية عربة في اي مكان …
المادة 84
المادة 85
المادة 86
المادة 87
المادة 87- بالرغم عما ورد بالمادة 86 من هذا النظام يحق لكل شخص يقوم بزيارة لمنطقة البلدية ان يصطحب كلبا ولكل شخص يقيم في ذات المنطقة بكلب مدة مؤقتة من الزمن ان يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما دون ان يكون ذلك الكلب مرخصا بشرط …
المادة 88
المادة 89
المادة 89- بالرغم عما ورد في المادة (88) يجوز للمجلس البلدي منح الرخصة مجانا. أ- لكل راع قطيع من المواشي على ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على هذه الصورة الاثنين. ب- لكل ضرير كلب واحد يستعمله كدليل له.
المادة 90
المادة 91
المادة 91- أ- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لأي كلب او استرجع الرخصة الصادرة له على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام في بيت الكلاب التابع للمجلس البلدي ويجري التصرف بذلك الكلب وفقا لما يوعزه الطبيب البيطري. ب- اذا كان لشخص كلب اودع في بيت الكلاب …
المادة 92
المادة 92- 1- مع مراعاة أحكام المادة (87) من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص او في عنقه طوق يحمل لوحة ارقام يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه محجر الكلاب التابع للبلدية ويشترط في ذلك انه اذا تعذر …
المادة 93
المادة 93- يجوز لصاحب الكلب الذي فبض عليه او حجز وفقا لاحكام المادة السابقة ان يسترد كلبه خلال المدة المبينة في المادة المذكورة لدى ابراز رخصة ذلك الكلب او دفع رسم للمجلس قدره خمسون فلسا في اليوم لقاء اطعام الكلب وايوائه والعناية به.
المادة 94
المادة 95
المادة 96
المادة 97
المادة 97- اذا كان من رأي المجلس البلدي ان اية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة او تسبب اقلاقا لراحة المجاورين فيجوز للمجلس ان يطلب من اي شخص يتعاطى تلك الحرفة او الصناعة ان ينتقل الى الشارع او الحي يعينه …
المادة 98
المادة 98- لمحكمة الصلح اصدار الامر لاي شخص لم يتمثل لطلب المجلس البلدي كما ذكر في المادة السابقة بأن تغادر المحل الذي الذي يمارس فيه حرفته اوصناعته اذا ابرز لها قراراً من المجلس البلدي يتضمن ضرورة انتقال ذلك الشخص الى الشارع او الحي …
المادة 99
المادة 100
المادة 100- لا يجوز لسائق اية سيارة او المسؤول عنها ان يسمح بوقوعها على اي قسم معين من شارع حظر وقوف السيارات فيه بامر او اعلان علق في ذلك الشارع وفقا لما تقدم زيادة عن الوقت اللازم لصعود الركاب الى تلك السيارة او نزولهم منها وزيادة عن …
المادة 101
المادة 101- لا يسمح لسائق اية سيارة بايقافها على اي شارع او قسم معين من شارع في الاحوال التي يكون فيها ذلك الشارع او ذلك القسم من الشارع قد اعلن رحبة لوقوف نوع او صنف من السيارات يختلف من نوع او صنف السيارات المذكورة بأمر أو اعلان معلق على …
المادة 102
المادة 103
المادة 103- اذا حدث ان اصيبت سيارة بخلل فلا يجوز لسائقها او الشخص المسؤول عنها ان يسمح بابقائها واقفة على الطريق الا اذا كان وقوفها اقرب ما يكون الى حافة الطريق كما لا يجوز له ان يبقيها واقفة في مكان حظر وقوف ذلك الصنف من السيارات فيه …
المادة 104
المادة 104- لا يجوز لسائق اي باص ان يسمح بوقوفه في اي شارع الا في المواقف العمومية ومحطات الوقوف الكائنة على الخط الذي يعمل الباص عليه حيث علق اعلان بذلك ولا يجوز للسائق ان يسمح بايقاف الباص في اي محطة من محطات الوقوف زيادة عن الوقت اللازم …
المادة 105
المادة 106
المادة 106- لا يجوز لسائق سيارة عمومية ان يوقفها لاخذ الركاب او ان يسمح بتركها واقفة زيادة عن الوقت اللازم لصعود الركاب اليها او نزولهم منها الا اذا كان مكان وقوفها قد اعلن ساحة لوقوف السيارات العمومية.
المادة 107
المادة 107- لا يجوز لصاحب اية سيارة تجارية او لسائقها او الشخص المسؤول عنها ان يسمح بايقافها الا اثناء وسقها بالبضائع او تفريغ البضائع منها على ان لا تزيد المدة التي يستغرقها الوسق او التفريغ عن العشرين دقيقة.
المادة 108
المادة 109
المادة 110
المادة 111
المادة 112
المادة 113
المادة 114
المادة 115
المادة 116
المادة 117
المادة 118
المادة 119
المادة 120
المادة 120- يجوز للمجلس البلدي بموجب قرارات يتخذها من حين الى آخر مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والملاعب ودور السينما والتمثيل والملاهي الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح استيفاء رسوم على بيع تذاكرها.
المادة 121
المادة 122
المادة 122- تعتبر كل مخالفة للتعليمات التي يصدرها المجلس البلدي حسب ما جاء في المادة السابقة مخالفة بلدية ويحق للمجلس اغلاق اي محل من المحلات المذكورة في حالة عدم تنفيذ المسؤولين عنها التعليمات المبلغة اليهم.
المادة 123
المادة 123- تفسير المكاره الصحية / تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس البلدي - ازالتها :- أ- كل عقار يكون ( حسب رأي مأمور الصحة) خطرا على الصحة العامة او مضرا بها او مسيئا لها. ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر …
المادة 124
المادة 124- يحظر على اي شخص :- أ- ان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في اي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية. ب- ان يلقي نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة لعابر …
المادة 125
المادة 125- أ- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بارسال اشعار الى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة من فعل اتاه او عن تقصيره او ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك او الى مالك العقارات …
المادة 126
المادة 126- أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها او كان العقار المبحوث عنه غير ماهول يرسل الاشعار الى مالك هذا العقار. ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او قصوره او كان استمرار …
المادة 127
المادة 128
المادة 129
المادة 129- اذا اقتنعت المحكمة بأن المكرهة لم تزل موجودة او ان الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة يجوز للمحكمة …
المادة 130
المادة 130- لمأمور الصحة من اجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتنفيذ المسائل الصحيحة في منطقته وازالة المكاره منها صلاحية الدخول الىاي عقار اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار كتابي الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره (بعد …
المادة 131
المادة 132
المادة 132-أ- اذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ان بناء من الابنية الخالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية او للمأمور المفوض من قبله ان يكلف مالك ذلك البناء …
المادة 133
المادة 133- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربعة امتار من اية بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار من اي صهريج ماء او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلى الشكل اللذين يقررهما …
المادة 134
المادة 134- يترتب على كل شخص يملك بناية او يقطنها وعلى كل شخص يملك بناية غير مسكونة:- أ- ان يبقي تلك البناية والاماكن المجاورة لها مباشرة نظيفة. ب- ان ينظف ويزيل ما يتراكم من الاقذار او الاوساخ او نفايات أو زبالة او أي مادة وان يضعها في …
المادة 135
المادة 135- يقتضي على كل من يشغل بناية في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة وان يضعها في الاماكن التي يعينها وفقاً لتعليماته ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة جيدة وان يصلحها …
المادة 136
المادة 137
المادة 137- يترتب على كل شخص من يشغل اسطبلا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها.
المادة 138
المادة 138- يترتب على كل من يشغل محلا تجارياً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها وان توضع …
المادة 139
المادة 140
المادة 140-أ- يجوز لعمال مجلس البلدية او وكلائه ان يدخلوا خلال النهار ساحة اية بناية او محل تجاري او اسطبل لاجل جمع النفايات او نقلها وفقاً لاحكام هذا النظام. ب- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري ان يضع صناديق الزبالة …
المادة 141
المادة 142
المادة 142- ينقل عمال المجلس البلدي او وكلاؤه جميع النفايات من الاسطبلات ونفايات المحال التجارية التي يجمعها العمال الى الاماكن التي يعينها مجلس البلدية بموافقة طبيب الصحة وتكون تلك النفايات ملكاً للمجلس.
المادة 143
المادة 144
المادة 145
المادة 146
المادة 146- أ- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية من الاشتراك في المجاري وتفريغ جور المراحيض. 1- دينار وخمسماية فلس رسم اشتراك سنوي في المجاري العامة. 2- دينار ومئتين وخمسين فلساً عن حمولة لكل سيارة تستوعب اربعة امتار مكعبة داخل …
المادة 147
المادة 148
المادة 148- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسياً او مقعداً في اي شارع او على اي رصيف الا اذا كان مصرحاً له بذلك من قبل مجلس البلدية. ب- للمجلس البلدي ان يتمنع عن اعطاء اي تصريح او ان يمنحه مقعدا بالشروط التي يستصوبها وان يلغي …
المادة 149
المادة 149- باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام : أ- ينتهي العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة. ب- اذا صدرت رخصة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة فيستوفى …
المادة 150
المادة 150- يحق للمجلس البلدي الامتناع عن اصدار اية رخصة لاي شخص كان كما يحق له سحب اية رخصة بعد اصدارها للاسباب التي يراها داعية لذلك في كلتا الحالتين يحق للشخص المتضرر استئناف قرار المجلس البلدي الى متصرف اللواء الذي يكون قراره نهائيا …
المادة 151
المادة 152
المادة 152- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية :- فلس أ- عن اعطاء اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 250 ب- عن اصدار اية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 250 ج- عن كل لوحة نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100
المادة 153
المادة 153- أ- يجوز للمجلس البلدي تلزيم اي سوق من اسواق البلدية او اية رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسم للملتزمين كأنه للمجلس البلدي. ب- يقتضي على كل ملتزم لاية …
المادة 154
المادة 155
المادة 156
المادة 157
المادة 157- ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام ان يجيز تبليغها تعتبر مبلغة حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه او اذا تركت في مكان معروف انه كان يقيم فيه اخيرا او سلمت هي او نسخة …
المادة 158
المادة 158-أ- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام: ب- كل من تخلف عن العمل بموجب اخطار يكون قد وجهه اليه رئيس البلدية عملا بمقتضيات احكام هذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل أو بالتوقف عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس …
المادة 159
اسأل مساعدك عن نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.