التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 122 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2175
نُشر
16 كانون الأول 1965
المواد
159
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 122 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2175)

المصدر الرسمي ↗

المواد 159

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية بيوتنيا لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك . 1- (المجلس البلدي) أو (لجنة التنظيم المحلية) او البلدية - مجلس بلدية بيتونيا او لجنة البلدية التي تحل محله …

الفصل الاول-انشاء الابنية -

المادة 3

المادة 3- لايجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس . أ- اذا كان تغيير البناء أو ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامه بناء آخر ملاصق له وكان التغيير او الترميم …

المادة 4

المادة 4 - للمجلس قبل اعطاء الرخصة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وبيان اوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 5

المادة 5- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد أي بناء جديد او اضافة لاي بناء قائم : أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق …

المادة 6

المادة 6- لا يجوز اقامة بناء جديد او احداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين في مخطط او ملاصق لذلك البناء او تلك الاضافة.

المادة 7

المادة 7- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانه جميع جدران البناء واساساته وسقفه ومداخنه واقسامه الخارجية ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه .

المادة 8

المادة 8- عندما يهدم بناء او قسم منه مواجه للشارع يقصد اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء .

المادة 9

المادة 9- للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او ترميمه بصورة تجعله صالحا للسكن .

المادة 10

المادة 10- لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر قبل الحصول على رخصة .

المادة 11

المادة 11- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او اجراء تغيير في بناية قائمة او حفر بئر او اقامة سور او عمل جورة امتصاص ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة …

المادة 12

المادة 12- لا يجوز الشروع في عملية الانشاء والبناء قبل الحصول على الرخصة وينبغي ان يسير العمل وفقا للشروط المدرجة فيها والتصميمات المصدقة.

المادة 13

المادة 13- على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتباً عليه من التبعات بمقتضى أي تشريع أو قانون معمول به :- أ- ان يتخذ كل مايلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم …

المادة 14

المادة 14 - كل مخالفة لهذا الفصل من النظام تعتبر انها ارتكبت من قبل صاحب البناء .

المادة 15

المادة 15- تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة له . فلس دينار ملاحظات أ- رسوم ابنية المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية 3 لكل متر مكعب من البناء والحمامات العامة واماكن الغسيل العامة والمتاحف والمعارض وابنية …

المادة 16

المادة 16- يستوفى عن الانشاءات التي تضاف الى الابنية القائمة نفس الرسوم المقررة على الابنية الجديدة .

المادة 17

المادة 17- يدفع صاحب البناء لدى تحويله اية بناية من صنف الى آخر رسما يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين اذا كانت رسوم الصنف لهذا البناء تصبح بعد اتمام عملية التحويل اعلى من رسوم الصنف السابق.

المادة 18

المادة 18- اذا كانت اقسام البنايات تستعمل لغايات مختلفة يستوفى عن كل قسم منها الرسوم المقررة للصنف الذي ينتمي اليه ذلك القسم.

المادة 19

المادة 19- يسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في اي وقت يلي تلك المدة اذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الابنية المعمول به في تاريخ طلب التجديد .

المادة 20

المادة 20- تستثنى المباني التي تنشئها الحكومة او البلدية واماكن العبادة من دفع الرسوم.

المادة 21

المادة 21- أ- يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لقيام المهندس او اي شخص اواشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت لآخر على الابنية التي قد تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجرو الكشف ان يرفعوا تقريرا الى …

المادة 22

المادة 22- أ- اذا تبين من التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف على البناء يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطاراً …

المادة 23

المادة 23- اذا شهد المهندس بأن بناية من الابنية هي في حالة تجعلها تهدد سكانها او الجمهور بخطر عاجل يجوز لرئيس البلدية ان يصدر امرا باغلاق تلك البناية في الحال فاذا لم يتخذ مالك البناء في الحال التدابير التي طلب المهندس اتخاذها اما لعدم …

المادة 24

المادة 24- ان كافة النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل التدابير المشار اليها في المادتين (22و23) من هذا النظام يدفعها المالك ويجوز للمجلس ان يحصل تلك النفقات منه كما تحصل عوائد البلدية .

المادة 25

المادة 25- للمهندس او لاي شخص مفوض خطيا من رئيس البلدية ان يدخل اية بناية بعد اعطاء اشعار معقول بذلك للعمل على تنفيذ احكام هذا الفصل من النظام.
الفصل الثانيانشاء الشوارع

المادة 26

الفصل الثاني انشاء الشوارع المادة 26- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع العامة وانشائها وصيانتها وتنظيمها ضمن حدود منطقة البلدية وفقا لأي مشروع هيكلي او تنظيمي نافذ المفعول.

المادة 27

المادة 27- أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لاول مرة مكلفين بدفع قسم من نفقات انشاء الشوارع المتاخمة لاملاكهم . ب- يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات المنوه عنها آنفاً الى الحد الذي يراه …

المادة 28

المادة 28- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك بنسبة لا تقل …

المادة 29

المادة 29- اذا لم يقم المجلس بفتح الشارع وتعبيده خلال ستة أشهر من تاريخ القرار المتخذ بهذا الخصوص فيترتب عليه اعادة ما يكون قد حصله من اصحاب الاملاك المتاخمة للشارع.

المادة 30

المادة 30- أ- يعتبر مخالفاً لهذا النظام كل من : - 1- بنى او انشاء او اقام أو أبقى حائطاً او سياجا اوعمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه او 2- غطى او اعاق مجرى مكشوفاً او مصرفا او قناة واقعة على جانب اي شارع عام او 3- وضع …

المادة 31

المادة 31- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من الرئيس وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة …

المادة 32

المادة 32- اذا كان من رأي المجلس ان بناء او بئراً او حفرة او اي مكان آخر في حالة خطورة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر يرسل الرئيس اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بوقايته او …

المادة 33

المادة 33- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له اونتيجة لتلك الحفريات يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض …

المادة 34

المادة 34- اذا وجد المجلس ان اي رصيف او اي قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشك ( الجبة ) او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسبا يجوز ان يرسل اخطارا كتابيا الى اصحاب العقارات والاراضي الواقعة على ذلك …

المادة 35

المادة 35- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوما يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك ويكلف المالك بدفع المصاريف التي انفقها المجلس.

المادة 36

المادة 36- يدفع المالكون كامل كلفة انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف وبالنسبة التي يعينها المجلس فاذا تخلفو عن دفعها تستوفى منهم بالطريقة التي تجبى بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس .

المادة 37

المادة 37- يكون عرض طريق السيارات في كل شارع بالقدر الذي يعينه المجلس.

المادة 38

المادة 38- اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية عليه ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له وتشمل الرخصة اذا منحت على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او القسم من الرصيف بمقتضاها …

المادة 39

المادة 39- يستوفي المجلس مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع عن الرصيف المنوي عمله على ان لا يقل الرسم عن (500) فلس لاصدار الرخصة المشار اليها في المادة (38) من هذا النظام .

المادة 40

المادة 40- يجوز للمجلس البلدي ان يسمى او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له او لمعتمده ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له او على اي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها .

المادة 41

المادة 41- للمجلس ان يزيل اية لوحة من لوحات اسماء الشوارع وضعت دون اذن منه.
الفصل الثالث(الاسواق العامة )

المادة 42

الفصل الثالث (الاسواق العامة ) المادة 42- تنشأ في بلدة بيتونيا اسواق لبيع الفواكه والخضار وسلع البقالة في الاماكن المخصصة لهذه الغاية بقرار من المجلس البلدي يعلن عنه.

المادة 43

المادة 43- لا يجوز لأي شخص غير مرخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق اية فاكهة او خضار او سلع بقالة ضمن حدود منطقة البلدية الا في المواقع المخصصة لذلك.

المادة 44

المادة 44- البيع بالجملة يستوفي المجلس من اي شخص يجلب الخضار والفواكه الطازجة او المجففة او المصنعة بقصد البيع بالجملة رسما قدره 4% من اثمانها . البيع بالمفرق : يستوفي المجلس البلدي من كل من يبيع او يجلب المواد التالية بقصد البيع الرسوم …

المادة 45

المادة 45- أ- المواد الاخرى يستوفي المجلس البلدي من كل من يجلب للبيع ( بالجملة وبالمفرق ) المواد المذكورة ادناه سواء استعملت في الاغراض الصناعية او للاستهلاك رسما مقداره 2% من اثمانها. الطيور الداجنة ، طيور الصيد ، العجوة والتمر ، تطليات( …

المادة 46

المادة 46- ينشأ في مدينة بيتونيا سوق لبيع الحيوانات ضمن منطقة البلدية .

المادة 47

المادة 47- أ- تستوفي البلدية من البائع رسما بمعدل 2/ 1 2 اثنين ونصف في المئة من ثمن كل حيوان يباع ضمن منطقة البلدية . ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين كل بنسبة قيمة حيوانه المقدرة …

المادة 48

المادة 48- يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة خشبية في مكان عام او بشارع عام ضمن حدود منطقة البلدية الا بعد الحصول على رخصة بذلك من المجلس.

المادة 49

المادة 49- يستوفي المجلس البلدي رسما شهريا قدره (250) فلسا عن رخصة اية بسطة او مظلة او تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز مترين مربعين ويستوفي المجلس البلدي رسما شهريا قدره دينار واحد من صاحب او مشغل اية بسطة اومظلة او تخشيبة تزيد مساحتها عن …

المادة 50

المادة 50- يستوفي المجلس البلدي من المشتري او المستأجر اما مباشرة او بواسطة معتمده رسما قدره (اثنين ونصف في المئة ) من ثمن او من قيمة الايجار لكافة الاموال المنقولة او غير المنقولة التي تباع او تستأجر بطريق المزاد العلني ضمن منطقة البلدية .

المادة 51

المادة 51- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة معتمدة الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ المدينة . فلس 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد وزنه عن تسعة كيلو غرامات . 050 عن كل حمل او جدي لا يزيد وزنه عن تسعة كيلو غرامات 400 …

المادة 52

المادة 52- يعاين المجلس البلدي او معتمده ويدمغ جميع الاوزان والمكاييل والمقاييس المستعملة في الشؤون التجارية ضمن منطقة البلدية .

المادة 53

المادة 53 - يستوفي المجلس البلدي سنويا رسم دمغة ومعاينة بالنسب التالية :- فلس 500 عن دمغ او معاينة كل قبان عموميا كان ام خصوصيا 100 عن دمغ او معاينة كل قطعة من المقاييس او المكاييل 040 عن دمغ قطعة من الاوزان 020 عن معاينة كل قطعة من …

المادة 54

المادة 54- لا يجوز لأي شخص ان يستعمل وزنا او مكيالا او مقياسا للاغراض التجارية ضمن منطقة البلدية ما لم يكن قد دفع رسما عنه لمجلس البلدية ودمغ بخاتم البلدية كما ورد في المادة (53) من هذا النظام .

المادة 55

المادة 55- يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن كل آرمة او يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية .

المادة 56

المادة 56- يقدر رسم الآرمة او اليافطة على اساس مساحتها سواء أكانت معلقة منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدار العقار الخارجي او بوابته او نوافذه ، ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية :- فلس 150 عن كل آرمة او يافطة تتجاوز مساحتها الخمسين …

المادة 57

المادة 57- لا يجوز وضع آرمة او يافطة في شارع عام او زقاق او ساحة او ميدان او تعليقها على عقار بشكل يؤثر على حركة المرور اويحجب النظر.

المادة 58

المادة 58- تعفى اسماء عناوين اصحاب المخازن او العقارات او محال الاعمال ومشغلوها المكتوبة على الابواب او على واجهات عرض البضائع ( الفترينات ) من الرسوم المقررة في هذا النظام.

المادة 59

المادة 59 - مع مراعاة انظمة مراقبة الاسعار المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية يجوز للمجلس البلدي من وقت لآخر ان يحدد السعر الاعلى لجميع اصناف المواد الغذائية او لاي صنف منها يباع بالجملة او بالمفرق ضمن منطقة البلدية وان يتخذ …

المادة 60

المادة 60 - حينما يحدد مجلس البلدية سعر اية مادة غذائية يعلن عن الاسعار باعلانات تعرض في الاماكن التي يعينها.

المادة 61

المادة 61- لا يجوز لاي شخص ان يبيع اية مادة من المواد الغذائية المحددة اسعارها بسعر اعلى من السعر الذي حدده المجلس البلدي لها كما لا يجوز بيع اية مادة غذائية يعتبرها المجلس فاسدة او مغشوشة ويحق له مصادرتها واتلافها بعد عرضها على طبيب الصحة …

المادة 62

المادة 62- يقتضي على بائع اية مادة غذائية حدد سعرها الاعلى المجلس وان يضع في مكان ظاهر في محله او على بسطته قائمة بالاسعار يبين بوضوح اسعار كل صنف من المواد الغذائية التي يبيعها حسبما يعينها وينشرها المجلس البلدي من وقت الى آخر بمقتضى هذا …

الفصل الرابع(اصحاب الحرف والمتجولين)

المادة 63

الرخص المادة 63- لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او التصوير او بيع الصحف او السلع او البضائع بالتجول والمناداة او يدلل على اموال منقولة او غير منقولة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزاً على رخصة تجيز له ذلك صادرة عن …

المادة 64

المادة 64- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي يصدرها بمقتضى هذا النظام.

المادة 65

المادة 65- يجوز للمجلس البلدي ان يحصر عمل اي شخص يتعاطى اية حرفة من الحرف المذكورة في المادة (63) من هذا النظام ويحمل رخصة بذلك في حي او احياء معينة وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة ان يتعاطى حرفته بمقتضاها في ذلك الحي او تلك الاحياء.

المادة 66

المادة 66- يجوز للمجلس البلدي او لمعتمده ان يوقف العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام او يستردها اذا تخلف حاملها من مراعاة اي شرط من الشروط المشار اليها في المادة (65) من هذا النظام.

المادة 67

المادة 67- يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام فلس 250 عن رخصة ماسح الاحذية 250 عن رخصة بائع الصحف المتجول 500 عن رخصة المصور المتجول 1000 عن رخصة البائع المتجول 1000 عن رخصة الدلال المتجول

المادة 68

المادة 68- يترتب على كل من يحمل رخصة بمقتضى هذا النظام او يحمل لوحة ارقام مصنوعة بالشكل الذي يرتبه المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله وان يبرزها عند الطلب.

المادة 69

المادة 69- يحظر على اي شخص ان يتعاطى حرفة العتالة او ان يتخذها عملا له او يتظاهر بمظهر العتال ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي حرفة العتالة ممنوحة له بمقتضى هذا النظام.

المادة 70

المادة 70 - يحظر على أي شخص سواء كان يحمل رخصة بمقتضى المادة (69) من هذا النظام او لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما يتعلق بحرفته ما لم يكن حائزا على رخصة تجيز له استعمال عربة نقل صادرة بمقتضى هذا النظام.

المادة 71

المادة 71- أ- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة (69) من هذا النظام الى رئيس بلدية بيتونيا الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة طبقا للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها دون بيان اية اسباب . ب- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لأي شخص …

المادة 72

المادة 72- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنويا وبمقتضى هذا النظام.

المادة 73

المادة 73- أ- يترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحمل رخصة وان يبرزها لاي مأمور شرطة او موظف بلدية لدى الطلب ولا يحق له تحويلها الى شخص اخر. ب- للرئيس ان يسحب اية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام دون بيان الاسباب.

المادة 74

المادة 74- يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا مقداره (250) فلساً عن رخصة العتالة ورسما سنويا مقداره (500) فلس من رخصة عربة النقل.

المادة 75

المادة 75- أ- يترتب على حامل رخصة العتالة الصادرة بمقتضى هذا النظام ان يعلق بصورة ظاهرة فوق مرفق يده اليسرى لوحة ارقام يزوده بها المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله . ب- يترتب على حامل رخصة عربة النقل الصادرة بمقتضى هذا النظام ان …

المادة 76

المادة 76- يقتضي على كل شخص يتولى عربة نقل ان يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه على اطراف العربة بما يزيد عن خمسين سنتمترا من اي جانب من جانبيها او مترا واحد من الجهة الامامية او الخلفية.

المادة 77

المادة 77- لرئيس البلدية ان يطلب ان تصنع عربات النقل بشكل يتفق مع التصميمات والمواصفات التي يقررها المجلس البلدي وتعرض تفاصيلها في دائرة البلدية.

المادة 78

المادة 78- يحظر على اي شخص ان يوقف عربته او يتسبب في وضعها على رصيف اي شارع.

المادة 79

المادة 79- يحظر على أي شخص يملك عربة نقل ان يتعاطى عمله في اي شارع او اي قسم من منطقة البلدية قد يعلن المجلس من وقت لآخر باعلان ينشر في المدينة انه منطقة محظورة على الاشخاص الذي يستعملون عربات النقل تعاطي اعمالهم فيها.

المادة 80

المادة 80- يحظر على اي شخص بحوزته عربة نقل ان يوقف عربته او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثني عشر مترا من آخر خطوط الباصات او المركبات الاخرى او الرحبات المقررة لوقوفها فيها او ضمن عشرة امتار من منعطف اي شارع او في اي متنزه او حديقة بلدية.

المادة 81

المادة 81- يحظر على اي صاحب عربة النقل ان يسمح لاي شخص آخر بركوبها.

المادة 82

المادة 82- يترتب على صاحب عربة النقل ان يوقف العربة بعد انتهاء العمل بها مباشرة في الجهة اليمنى من الطريق وقريبة من جهة الرصيف.

المادة 83

المادة 83- للمجلس ان يعين اماكن لوقوف العربات وان يعين في اعلان يطلق في مكان الوقوف عدد العربات المصرح لها بالوقوف في اي وقت في الامكنة المخصصة لها ومع مراعاة احكام المادة (80) من هذا النظام يحظر على اي عتال ان يوقف اية عربة في اي مكان …

المادة 84

المادة 84- يحظر على اي شخص يملك عربة نقل مرخصة بمقتضى هذا النظام ان يترك عربته في اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية دون عناية.

المادة 85

المادة 85- لرئيس البلدية او اي مأمور شرطة او اي موظف بلدية ان يأمر بنقل اي عربة تكون موضوع في اي مكان خلافا لاحكام هذا النظام.

المادة 86

المادة 86- لا يجوز لاي شخص ان يقتني كلباً في منطقة البلدية ما لم يكن ذلك الكلب مرخصاً من قبل البلدية وفي طوقه لوحة ارقام صادرة عن المجلس البلدي.

المادة 87

المادة 87- بالرغم عما ورد بالمادة 86 من هذا النظام يحق لكل شخص يقوم بزيارة لمنطقة البلدية ان يصطحب كلبا ولكل شخص يقيم في ذات المنطقة بكلب مدة مؤقتة من الزمن ان يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما دون ان يكون ذلك الكلب مرخصا بشرط …

المادة 88

المادة 88- يستوفي المجلس البلدي رسما قدره (250) فلساً عن رخصة الكلب لمدة سنة.

المادة 89

المادة 89- بالرغم عما ورد في المادة (88) يجوز للمجلس البلدي منح الرخصة مجانا. أ- لكل راع قطيع من المواشي على ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على هذه الصورة الاثنين. ب- لكل ضرير كلب واحد يستعمله كدليل له.

المادة 90

المادة 90- للمجلس ان يرفض منح اي شخص رخصة اقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له اذا ثبت لدية ان الكلب شرس الطباع او خطر او بسبب ازعاجا للآخرين بكثرة نباحه او مهاجمته للاشخاص.

المادة 91

المادة 91- أ- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لأي كلب او استرجع الرخصة الصادرة له على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام في بيت الكلاب التابع للمجلس البلدي ويجري التصرف بذلك الكلب وفقا لما يوعزه الطبيب البيطري. ب- اذا كان لشخص كلب اودع في بيت الكلاب …

المادة 92

المادة 92- 1- مع مراعاة أحكام المادة (87) من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص او في عنقه طوق يحمل لوحة ارقام يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه محجر الكلاب التابع للبلدية ويشترط في ذلك انه اذا تعذر …

المادة 93

المادة 93- يجوز لصاحب الكلب الذي فبض عليه او حجز وفقا لاحكام المادة السابقة ان يسترد كلبه خلال المدة المبينة في المادة المذكورة لدى ابراز رخصة ذلك الكلب او دفع رسم للمجلس قدره خمسون فلسا في اليوم لقاء اطعام الكلب وايوائه والعناية به.

المادة 94

المادة 94- يحفظ المجلس سجلا تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب صدرت له رخصة وعلى صاحب الكلب ان يزود المجلس بما يطلبه من تفاصيل.

المادة 95

المادة 95- يتولى عمال مجلس البلدية نقل جيف الحيوانات التالفة ودفنها وحرقها ويحق للمجلس استيفاء رسم لا يتجاوز (500) فلس من صاحب الحيوان النافق مقابل نفقات التخلص منها.

المادة 96

المادة 96- للمجلس البلدي تنظيم الحرف والصناعات ضمن منطقة البلدية وتعيين احياء خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة.

المادة 97

المادة 97- اذا كان من رأي المجلس البلدي ان اية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة او تسبب اقلاقا لراحة المجاورين فيجوز للمجلس ان يطلب من اي شخص يتعاطى تلك الحرفة او الصناعة ان ينتقل الى الشارع او الحي يعينه …

المادة 98

المادة 98- لمحكمة الصلح اصدار الامر لاي شخص لم يتمثل لطلب المجلس البلدي كما ذكر في المادة السابقة بأن تغادر المحل الذي الذي يمارس فيه حرفته اوصناعته اذا ابرز لها قراراً من المجلس البلدي يتضمن ضرورة انتقال ذلك الشخص الى الشارع او الحي …

المادة 99

المادة 99- للمجلس ان يمنح وقوف السيارات على اي شارع يقع ضمن منطقة البلدية او على اي قسم منه او ان يقيد وينظم وقوف السيارات على الشارع المذكور او على القسم المعين منه بأمر او اعلان مثبت في ذلك الشارع.

المادة 100

المادة 100- لا يجوز لسائق اية سيارة او المسؤول عنها ان يسمح بوقوعها على اي قسم معين من شارع حظر وقوف السيارات فيه بامر او اعلان علق في ذلك الشارع وفقا لما تقدم زيادة عن الوقت اللازم لصعود الركاب الى تلك السيارة او نزولهم منها وزيادة عن …

المادة 101

المادة 101- لا يسمح لسائق اية سيارة بايقافها على اي شارع او قسم معين من شارع في الاحوال التي يكون فيها ذلك الشارع او ذلك القسم من الشارع قد اعلن رحبة لوقوف نوع او صنف من السيارات يختلف من نوع او صنف السيارات المذكورة بأمر أو اعلان معلق على …

المادة 102

المادة 102- لا يسمح لسائق اية سيارة بابقائها واقفة في اية رحبة زيادة عن الوقت المعين في الاوامر او الاعلان المثبت على تلك الرحبة.

المادة 103

المادة 103- اذا حدث ان اصيبت سيارة بخلل فلا يجوز لسائقها او الشخص المسؤول عنها ان يسمح بابقائها واقفة على الطريق الا اذا كان وقوفها اقرب ما يكون الى حافة الطريق كما لا يجوز له ان يبقيها واقفة في مكان حظر وقوف ذلك الصنف من السيارات فيه …

المادة 104

المادة 104- لا يجوز لسائق اي باص ان يسمح بوقوفه في اي شارع الا في المواقف العمومية ومحطات الوقوف الكائنة على الخط الذي يعمل الباص عليه حيث علق اعلان بذلك ولا يجوز للسائق ان يسمح بايقاف الباص في اي محطة من محطات الوقوف زيادة عن الوقت اللازم …

المادة 105

المادة 105- لا يجوز لاكثر من ثلاثة باصات ان تقف في موقف في آن واحد.

المادة 106

المادة 106- لا يجوز لسائق سيارة عمومية ان يوقفها لاخذ الركاب او ان يسمح بتركها واقفة زيادة عن الوقت اللازم لصعود الركاب اليها او نزولهم منها الا اذا كان مكان وقوفها قد اعلن ساحة لوقوف السيارات العمومية.

المادة 107

المادة 107- لا يجوز لصاحب اية سيارة تجارية او لسائقها او الشخص المسؤول عنها ان يسمح بايقافها الا اثناء وسقها بالبضائع او تفريغ البضائع منها على ان لا تزيد المدة التي يستغرقها الوسق او التفريغ عن العشرين دقيقة.

المادة 108

المادة 108- لا يجوز لسائق اية سيارة خصوصية ان يسمح بايقافها على اي شارع وقتا يزيد عن العشرين دقيقة الا اذا كان ذلك الشارع او ذلك القسم منه قد اعلن ساحة عامة لوقوف السيارات الخصوصية.

المادة 109

المادة 109- لا يجوز لسائق اية سيارة (باستثناء الباصات التي تسير على الخط اليميني المواقف ) ان يوقف تلك السيارة على بعد يقل خمسة عشر مترا من اي موقف من مواقف الباصات.

المادة 110

المادة 110- لا يجوز لاي شخص ان يتسبب في وقوف سيارة على بعد يقل عن خمسة عشر مترا من منعطف الطريق.

المادة 111

المادة 111- يشار الى الساحة المعدة لوقوف السيارات العمومية بلوحة مكتوب عليها عبارة - السيارات العمومية - ويشار الى عدد السيارات التي يسمح بايقافها في تلك الساحة برقم يكتب تحت العبارة المذكورة.

المادة 112

المادة 112- يشار الى الساحة المعدة لوقوف السيارات الخصوصية بلوحة مكتوب عليها عبارة (السيارات الخصوصية ) ويشار الى عدد السيارات التي يسمح بايقافها في تلك الساحة برقم يكتب تحت العبارة المذكورة.
الفصل الخامسالدفاع المدني

المادة 113

الفصل الخامس الدفاع المدني المادة 113- يتولى المجلس البلدي الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة.

المادة 114

المادة 114- يجوز للمجلس انشاء الملاجيء التي يراها لازمة من اجل الوقاية من الغارات الجوية وذلك اما على نفقته الخاصة او نيابة عن الملاكين الذين يتخلفون عن انشاء الملاجيء.

المادة 115

المادة 115- يحق للمجلس البلدي استيفاء اي نفقات قد ينفقها على انشاء الملاجيء من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها وتخلفه عن ذلك.

المادة 116

المادة 116- يشرف المهندس على انشاء الملاجيء الخاصة والعامة ويعمل المالكون وفق تعليماته وتعليمات الجهات الرسمية المختصة.

المادة 117

المادة 117- كل من يخالف اية تعليمات صادرة اليه بضرورة انشاء ملجأ او قام بالعمل خلافا للتعليمات يكون عرضة للادانة كما يكون ملزما بدفع النفقات التي يضطر المجلس لانفاقها نيابة عنه.

المادة 118

المادة 118- المجلس البلدي مسؤول عن اخماد الحرائق وعليه تدارك وسائل ذلك بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها باطفاء الحرائق التي تنشب ضمن منطقة البلدية.

المادة 119

المادة 119- يستوفي المجلس البلدي الرسوم والنفقات التي يقررها من حين لآخر عن اي عمل يقوم به في اطفاء الحرائق.

المادة 120

المادة 120- يجوز للمجلس البلدي بموجب قرارات يتخذها من حين الى آخر مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والملاعب ودور السينما والتمثيل والملاهي الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح استيفاء رسوم على بيع تذاكرها.

المادة 121

المادة 121- يصدر المجلس البلدي من حين الى آخر التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة ويبلغها الى المسؤولين عن المحلات المشار اليها من اجل التقيد بها وحرصا على الاخلاق والاداب العامة.

المادة 122

المادة 122- تعتبر كل مخالفة للتعليمات التي يصدرها المجلس البلدي حسب ما جاء في المادة السابقة مخالفة بلدية ويحق للمجلس اغلاق اي محل من المحلات المذكورة في حالة عدم تنفيذ المسؤولين عنها التعليمات المبلغة اليهم.

الفصل السادسالصحة / منع المكاره الصحية

المادة 123

المادة 123- تفسير المكاره الصحية / تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس البلدي - ازالتها :- أ- كل عقار يكون ( حسب رأي مأمور الصحة) خطرا على الصحة العامة او مضرا بها او مسيئا لها. ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر …

المادة 124

المادة 124- يحظر على اي شخص :- أ- ان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في اي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية. ب- ان يلقي نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة لعابر …

المادة 125

المادة 125- أ- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بارسال اشعار الى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة من فعل اتاه او عن تقصيره او ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك او الى مالك العقارات …

المادة 126

المادة 126- أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها او كان العقار المبحوث عنه غير ماهول يرسل الاشعار الى مالك هذا العقار. ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او قصوره او كان استمرار …

المادة 127

المادة 127- اذا تعذر العثور على الشخص الذي سبب المكرهة واتضح ان وجود المكرهة واستمرارها لم يكن ناشئا عن فعل اتاه مالك العقار او شاغله او عن قصور او تغاض منهما يجوز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقته.

المادة 128

المادة 128- اذا لم يعمل بالاشعار المبلغ حسب الاصول وفقا لهذا النظام خلال المدة المذكورة يجوز للمجلس او المأمور المفوض من قبله حسب الاصول ان يطلب الى محكمة الصلح تكليف المتخلف بالحضور امامها.

المادة 129

المادة 129- اذا اقتنعت المحكمة بأن المكرهة لم تزل موجودة او ان الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة يجوز للمحكمة …

المادة 130

المادة 130- لمأمور الصحة من اجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتنفيذ المسائل الصحيحة في منطقته وازالة المكاره منها صلاحية الدخول الىاي عقار اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار كتابي الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره (بعد …

المادة 131

المادة 131- ليس في هذا النظام ما يمنع مأمور الصحة من لفت انتباه مالك العقار او ساكنه الى وجود المكاره بارسال مذكرة تنبيه اليه غير ان المأمور المومى اليه لا يكون مجبراً على ارسال مثل هذا التنبيه.

المادة 132

المادة 132-أ- اذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ان بناء من الابنية الخالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية او للمأمور المفوض من قبله ان يكلف مالك ذلك البناء …

المادة 133

المادة 133- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربعة امتار من اية بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار من اي صهريج ماء او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلى الشكل اللذين يقررهما …

المادة 134

المادة 134- يترتب على كل شخص يملك بناية او يقطنها وعلى كل شخص يملك بناية غير مسكونة:- أ- ان يبقي تلك البناية والاماكن المجاورة لها مباشرة نظيفة. ب- ان ينظف ويزيل ما يتراكم من الاقذار او الاوساخ او نفايات أو زبالة او أي مادة وان يضعها في …

المادة 135

المادة 135- يقتضي على كل من يشغل بناية في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة وان يضعها في الاماكن التي يعينها وفقاً لتعليماته ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة جيدة وان يصلحها …

المادة 136

المادة 136- لا يجوز لاي شخص في منطقة البلدية ان يطرح او يلقي نفايات في اي مكان خلاف صناديق الزبالة المقررة.

المادة 137

المادة 137- يترتب على كل شخص من يشغل اسطبلا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها.

المادة 138

المادة 138- يترتب على كل من يشغل محلا تجارياً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها وان توضع …

المادة 139

المادة 139- يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاسطبلات او المحال التجارية ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الارصفة والطرق وان يستعمل سيارة او وعاء مصنوعاً على وجه يحول دون تسرب النفايات منه.

المادة 140

المادة 140-أ- يجوز لعمال مجلس البلدية او وكلائه ان يدخلوا خلال النهار ساحة اية بناية او محل تجاري او اسطبل لاجل جمع النفايات او نقلها وفقاً لاحكام هذا النظام. ب- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري ان يضع صناديق الزبالة …

المادة 141

المادة 141- يجوز للمناظر ولاي مأمور من مأموري البلدية ان يدخل اية بناية او محل تجاري أو أي اسطبل للتأكد من مراعاة احكام هذا النظام.

المادة 142

المادة 142- ينقل عمال المجلس البلدي او وكلاؤه جميع النفايات من الاسطبلات ونفايات المحال التجارية التي يجمعها العمال الى الاماكن التي يعينها مجلس البلدية بموافقة طبيب الصحة وتكون تلك النفايات ملكاً للمجلس.

المادة 143

المادة 143- ان عمال ومستخدمي البلدية هم الذين يتولون تفريغ جور المراحيض وتنظيف المجاري في منطقة البلدية.

المادة 144

المادة 144- لا يجوز لاي شخص في منطقة البلدية ان يفرغ جورة مرحاض الا بعد الحصول على اذن خاص بذلك من رئيس البلدية او من معتمده المفوض.

المادة 145

المادة 145- يقوم المجلس البلدي بانشاء مجاري عامة يضمن منطقة البلدية وبانشاء خزان او اكثر لها حسب ما تقضي الحاجة ذلك ويتولى امر صيانتها وتوسيعها.

المادة 146

المادة 146- أ- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية من الاشتراك في المجاري وتفريغ جور المراحيض. 1- دينار وخمسماية فلس رسم اشتراك سنوي في المجاري العامة. 2- دينار ومئتين وخمسين فلساً عن حمولة لكل سيارة تستوعب اربعة امتار مكعبة داخل …

المادة 147

المادة 147- يجب ان تدفع الرسوم الى صندوق البلدية عن كل عمل طلب القيام به بمقتضى هذا الفصل من النظام قبل الشروع في العمل.
الفصل السابعاحكام عامة

المادة 148

المادة 148- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسياً او مقعداً في اي شارع او على اي رصيف الا اذا كان مصرحاً له بذلك من قبل مجلس البلدية. ب- للمجلس البلدي ان يتمنع عن اعطاء اي تصريح او ان يمنحه مقعدا بالشروط التي يستصوبها وان يلغي …

المادة 149

المادة 149- باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام : أ- ينتهي العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة. ب- اذا صدرت رخصة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة فيستوفى …

المادة 150

المادة 150- يحق للمجلس البلدي الامتناع عن اصدار اية رخصة لاي شخص كان كما يحق له سحب اية رخصة بعد اصدارها للاسباب التي يراها داعية لذلك في كلتا الحالتين يحق للشخص المتضرر استئناف قرار المجلس البلدي الى متصرف اللواء الذي يكون قراره نهائيا …

المادة 151

المادة 151- تعتبر الرخص الصادرة بموجب الأنظمة السارية المفعول قبل البدء بالعمل بهذا النظام انهاء رخصة قانونية سارية المفعول الى آخر شهر آذار من كل عام.

المادة 152

المادة 152- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية :- فلس أ- عن اعطاء اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 250 ب- عن اصدار اية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 250 ج- عن كل لوحة نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100

المادة 153

المادة 153- أ- يجوز للمجلس البلدي تلزيم اي سوق من اسواق البلدية او اية رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسم للملتزمين كأنه للمجلس البلدي. ب- يقتضي على كل ملتزم لاية …

المادة 154

المادة 154- يحق للمجلس البلدي تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية حسب قانون البلديات.

المادة 155

المادة 155- يحق للمجلس البلدي تخفيض اي رسم مفروض بمقتضى هذا النظام او الاعفاء منه كليا تشجيعا للهيئات والجمعيات الخيرية والثقافية والاندية الرياضية او مراعاة لفقر الشخص المكلف.

المادة 156

المادة 156- يحق للمجلس البلدي ان يقوم بأي عمل يطلب من اي شخص القيام به بموجب احكام هذا النظام ويتخلف عن القيام به وان يطالب ذلك الشخص بجميع النفقات التي يتكبدها في هذا السبيل.

المادة 157

المادة 157- ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام ان يجيز تبليغها تعتبر مبلغة حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه او اذا تركت في مكان معروف انه كان يقيم فيه اخيرا او سلمت هي او نسخة …

المادة 158

المادة 158-أ- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام: ب- كل من تخلف عن العمل بموجب اخطار يكون قد وجهه اليه رئيس البلدية عملا بمقتضيات احكام هذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل أو بالتوقف عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس …

المادة 159

المادة 159- تقدم جميع الدعاوي المتعلقة بمخالفة اي نص في هذا النظام الى محكمة صلح رام الله للفصل فيها وتدفع الغرامات التي تفرض بمقتضى هذا النظام الى صندوق بلدية بيتونيا.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية