نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 64 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5291، ص 3702
- نُشر
- 16 حزيران 2014
- المواد
- 26
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 64 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3702)
حياة القانون
نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين غير ساري
رقم 64 لسنة 2014 · 26 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3702، نُشر في 16 حزيران 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 26
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانــون : قانون نقابة الصحفيين. النقابـــة : نقابـة الصحفـيين. الهيئة العامة : الهيئة العامة للنقابة . المجلــس : مجلـس …
المادة 3
يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين) يهدف الى تخصيص راتب تقاعدي او تعويض للمشتركين او المعالين وفقا لاحكام هذا النظام وتكون له موازنة مستقلة عن موازنة النقابة ويمثله النقيب في علاقته لدى الغير.
المادة 4
أ- يشكل المجلس لجنة من غير أعضائه تسمى ( لجنة ادارة صندوق التقاعد) من رئيس وستة أعضاء من المشتركين في الصندوق شريطة أن يكون قد مضى على تسجيل كل منهم في سجل الصحفيين الممارسين مدة لا تقل عن أربـع سنـوات لمساعدة المجلس على ادارة شؤون الصندوق …
المادة 5
تتولى اللجنة الصلاحيات المبينة أدناه وترفع تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:- أ- متابعة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امواله وحفظها واستثمارها واقرار صرف النفقات اللازمة لاعماله وفقاً للتعليمات التي يضعها المجلس. ب- …
المادة 6
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للاعضاء المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين، ويدفع الصحفي عند انتسابه للصندوق رسم انتساب مقداره خمسون دينارا . ب- لا يجوز للصحفي الذي يزيد عمره على خمسين سنة …
المادة 7
أـ يتم الاشتراك في الصندوق بإحدى الفئتين التاليتين:- 1- الفئة الاولى: يكون الراتب التقاعدي لهذه الفئة (180) مائة وثمانين ديناراً ويدفع المشترك ضمن هذه الفئة عائدات تقاعدية شهرية على النحو التالي:- (10) عشرة دنانير خلال العشر سنوات الاولى …
المادة 8
تدفع العائدات التقاعدية في موعد لا يتجاوز اليوم العشرين من كل شهر يلي الشهر الذي تتحقق فيه تلك العائدات التقاعدية واذا تأخر المشترك عن دفعها في هذا الموعد يتحمل فائدة بواقع (9%) من مقدار تلك العائدات عن كل شهر يستمر فيه التأخير على ان لا …
المادة 9
على الرغم مما ورد في المادة (8) من هذا النظام، للمجلس بناء على طلب المشترك ان يوافق على تأجيل دفع العائدات التقاعدية للصندوق عن أي من المدد التالية شريطة أن يقوم المشترك بتسديد العائدات المؤجلة كاملة بعد زوال سبب التأجيل:- أ- مدة المرض …
المادة 10
أ- يستحق المشترك الراتب التقاعدي المحدد للفئة المشترك فيها اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق ثلاثين سنة فاكثر سواء كانت متصلة او متقطعة . ب- يستحق المشترك الراتب التقاعدي اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق عشرين سنة واقل من ثلاثين سنة بضرب …
المادة 11
أ- يحق للمشترك ان يطلب احالته على التقاعد اذا اكمل الستين من عمره وكانت مدة اشتراكه في الصندوق اكثر من ثلاثين سنة متصلة او متقطعة وكان مسددا لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق والنقابة بتاريخ تقديم الطلب . ب- على المجلس احالة …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
يترتب على احالة المشترك على التقاعد الاحكام التالية:- أ - نقل اسمه الى سجل الصحفيين المتقاعدين. ب - التوقف عن دفع العائدات التقاعدية. ج - الامتناع عن ممارسة المهنة اعتباراً من تاريخ تبليغه قرار الاحالة.
المادة 15
يعتبر الاشخاص التالي ذكرهم من أفراد عائلة المشترك المعالين بعد وفاته:- أ- الزوج العاجز عن العمل بتقرير اللجنة الطبية. ب- الزوجة. ج- الابناء الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر او الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية …
المادة 16
أ- اذا توفي المشترك المتقاعد فيخصص للمعال ( 75%) من راتبه التقاعدي ويقسـم الراتب التقاعدي المستحق للمشترك حصصاً متساويـة على المعالين من عائلـة المشتـرك الموجودين على قيد الحياة عند وفاته. ب- اذا توفي المشترك عن زوجة او زوجات حوامل يعاد …
المادة 17
أ- تقطع المخصصات التقاعدية عن الزوج عند زواجه او عند عمله. ب - توقف المخصصات التقاعدية عن أي من الارامل او البنات او الاخوات او الامهات عند زواج احداهن ويعاد لها مرة اخرى عند الطلاق او الترمل أما عند زواجها مرة أخرى فتنقطع عنها المخصصات …
المادة 18
يترتب على المشترك او المعال تبليغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق التقاعدية مثل الحالات المتعلقة بالسن او عند انتهاء الدراسة او تركها او الزواج او الطلاق او الوفاة التي توجب اعادة النظر في تلك الحقوق التقاعدية وللمجلس الحق في حالة …
المادة 19
على كل معال يتقاضى راتباً تقاعديا من الصندوق ان يقدم للمجلس في شهر كانون الثاني من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها هذا الراتب واذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق في موعدها يوقف صرف راتبه التقاعدي الى أن يتم تقديمها .
المادة 20
يحق للمشترك أو المعال الاعتراض على قرارات المجلس المتعلقة بتطبيق احكام هذا النظام الى المجلس وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار موضوع الاعتراض ويكون قرار المجلس قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه.
المادة 21
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي : - أ- رسم الانتساب للصندوق. ب- العائدات التقاعدية التي يدفعها المشترك في الصندوق . ج- الهبات والاعانات والوصايا وأي موارد اخرى يوافق المجلس على قبولها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من …
المادة 22
المادة 23
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي فــي اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب - يضع المجلس في نهاية كل سنة مالية مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية التالية ويعرضه على …
المادة 24
المادة 25
على الرغم مما ورد في هذا النظام لا يحال أي مشترك على التقاعد الا بعد مرور عشر سنوات على تاريخ نفاذ احكام هذا النظام ويستثنى من ذلك المشترك الذي تنطبق عليه احكام الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام .
المادة 26
اسأل مساعدك عن نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.