نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 12 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5327، ص 515
- نُشر
- 16 شباط 2015
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 12 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5327، ص 515)
حياة القانون
نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل غير ساري
رقم 12 لسنة 2015 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5327، ص 515، نُشر في 16 شباط 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزراة:وزارة العمل . الوزير: وزير العمل. النقابة: نقابـة أصحـاب مكاتـب استقدام واستخدام العاملين في المنـازل غير الأردنيين …
المادة 3
أ- يشترط لترخيص المكتـب ما يلي:- 1-أن يكون مؤسسة أو شركة أردنية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وفقاً لأحكام التشريعات النافذة على ان لا يقل رأسمال هذه المؤسسة أو الشركة عن خمسة وعشرين ألف دينار أردني. 2- أن يقـدم للـوزارة كفـالة …
المادة 4
أ - يقدم طلب ترخيص المكتب الى الوزراة على النموذج المعد لهذه الغاية مستوفيا الشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه . ب- يصدر الوزير قراره بشأن ترخيص المكتب خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب الترخيص . ج- …
المادة 5
أ-1- يصنف المكـتب الذي مضى على ممـارسته لأعماله مدة لا تقل عن سنــة إلـى ثــلاث فئـــات (أ) و(ب) و(ج). 2- تحــدد أسس التصنيـف المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ومعاييره بمقتضــى تعليمات يصدرها الوزير لهــذه الغــايــة. ب- يلتــزم …
المادة 6
أ- لا يجـوز للمكتـب فتــح فـروع له أو ممارســة أعماله فـي غيـر المنطقـة المـرخـص له العمـل بهـا أو تعييـن ممثليــن عنــه أو وكـلاء فـي أي منطقة أو التعــامــل مع أشخــاص مــن غيــر موظفيــه لتنفيــذ أعمــالــه. ب- للمكتــب المــرخـص …
المادة 7
أ- مع مراعــاة أحكـــام التشريعات النافذة للمكتــب المرخص وفقاً لأحكام هذا النظام القيام بالأعمال التالية:- 1-تلبيــة طلبــات أصحــاب المنــازل الــراغبيــن في استقدام أو استخدام غيــر الأردنييـــن للعمــل فــي منــازلهــم بعــد الحصــول …
المادة 8
أ- يعتمــد الـوزيــر السجــلات و نمـاذج العقــود المتعلقــة بممـارسـة المكتـب لأعمـالـه وأي نمـاذج أو عقــود أو وثـائـق أخـرى يـراهـا ضـروريـة لهـذه الغـايـة. ب-علــى المكتــب الاحتفـاظ بالسـجـلات والعقـود و الوثائق المنصـوص عليهــا في …
المادة 9
يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة تنظيم المكاتب و شؤون العاملين في المنازل ) برئاسة أحد موظفي الوزارة يسميه الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
المادة 10
المادة 11
للوزيـر أو مـن يفـوضه اتخــاذ أي من الإجـراءات أو العقوبات التالية بحـــق المكتـــب المخــالـف:- أ- إنــذاره بعـــدم تكــرار المخــالفــة. ب- إنـذاره لإزالة المخــالفــة خــلال المــدة المحــددة في الانــذار مع إيقــافــه عــن العمــل الى …
المادة 12
أ-1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، يلتزم المكتب بعــدم ممــارســة أي أعمــال بــاسمــه أو بــاســم مكتــب آخــر أو مــن خــلال مقــره بــأي صورة وذلك في حالة ايقافه عن العمل. 2- يجوز للمكتب متابعـة طلبـات تصاريح عمـل عمال …
المادة 13
أ- يلتــزم المكتــب بالحصول على وثيقــة تــأميــن من أي شركة مرخص لهـا قـانونـا تغطـي العـامل بالمنــافـع التــأمينيـة التــاليـة:- 1- تأمين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل والناجمة عن ترك العامل للعمل أو رفضه. 2- تأمين الوفاة …
المادة 14
أ- يلتزم المكتب في حال رفض العامل العمل خلال الشهر الأول من دخوله المملكة باستبداله بعامل آخر دون تحمل صاحب المنزل أي تكاليف مالية وبالرسوم ذاتها المدفوعة مسبقاً شريطة تسفير العامل الأول خارج البلاد وعلى نفقة صاحب المكتب. ب- يتحمل المكتب …
المادة 15
أ- لصاحب المنزل استبدال العامل في حال عدم دخوله الى المملكة لأي سبب من الاسباب بعامل آخر من خارج المملكة أو داخلها وبرسوم تصريح العمل ذاتها المدفوعة شريطة إحضاره ما يثبت عدم دخول العامل الأول الى المملكة وإلغاء التأشيرة الممنوحة له. ب-في …
المادة 16
تنشـأ دار لإيـواء غيــر الأردنيين العــامليــن في المنــازل رافضي العمل أو تــاركيه وذلك بالتعاون مع الجهـات ذات العـلاقـة وتحدد كيفية إدارتها والإنفاق عليها والجهات التي تساهم في ذلك وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس …
المادة 17
المادة 18
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، عـلى مكــاتــب استقدام واستخدام غير الأردنيين العــامليــن في المنــازل القائمة والعاملة توفيــق أوضــاعهــا وفقـا لأحكــام هـذا النظــام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مائة وعشرين يوما مــن …
المادة 19
المادة 20
يلــغــى نظــام تنظيــم المكــاتــب الخــاصــة العــاملــة في استقدام و استخدام غيــر الأردنييــن العــاملين فـي المنــازل رقــم (89) لسنــة 2009 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل …
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.