التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 رقم 81 لسنة 1971

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2322، ص 1431
نُشر
16 أيلول 1971
المواد
27
آخر تعديل
1974
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 رقم 81 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2322، ص 1431)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 غير ساري

رقم 81 لسنة 1971 · 27 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2322، ص 1431، نُشر في 16 أيلول 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
1974
1974بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الاستيراد رقم 69 لسنة 1974 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1974 نظام معدل لنظام الاستيراد رقم 69 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الدفاع لسنه 1935 رقم 5 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام الاستيراد رقم 10 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام الاستيراد رقم 26 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الدفاع لسنه 1935 رقم 65 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

ان نظام الاستيراد رقم (71/81) يعطي الاشخاص والشركات الحق في الحصول على رخصة لاستيراد السيارات التي تسير على البنزين 0 لذلك يكون القرار الاداري برفض اعطاء رخصة لاستيراد سيارات من هذا النوع من جمهورية مصر العربية مخالفا للقانون وحقيقا بالالغاء
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 27

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاستيراد لسنه 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني الالفاظ التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني الوزير : وزير الاقتصاد الوطني الوكيل: وكيل وزارة الاقتصاد الوطني المدير : مدير التموين ومراقبة الاسعار في وزارة …

المادة 3

أ- تؤلف اللجنة من:- 1- الوكيل رئيسا 2- وكيل وزارة المالية / الجمارك 3- وكيل وزارة النقل 4- المدير 5- مدير التجارة في الوزارة اعضاء 6- مندوب عن البنك المركزي 7- رئيس اتحاد الغرف التجارية 8- رئيس غرفة صناعة عمان ب- تجتمع اللجنة بدعوة من …

المادة 4

البضائع المعفاه من رخص الاستيراد تخضع البضائع المستوردة الى رخصة استيراد باستثناء مايلي:- 1- البضائع المستوردة مباشرة باسم جلالة الملك او باسم الوزارات والدوائر الحكومية. 2- البضائع المعفاه من رخص الاستيراد بمقتضى الاتفاقيات التي عقدت او …

المادة 5

رخص الاستيراد تتضمن الرخصة البيانات التالية:- 1- اسم المستورد. 2- صنف البضاعة. 3- القيمة ( الثمن مع اجور الشحن ) ولا تشمل نفقات التجريم والتأمين بجميع انواعه. 4- الكمية. 5- بلد المنشأ. 6- مركز الشحن. 7- مركز التخليص. 8- تاريخ اصدار …

المادة 6

يعمل بالرخصة لمدة سنه من تاريخ اصدارها، وفي الحالات الضرورية يجوز للوكيل بتنسيب من المدير ان يأمر باصدارها وتكون مدة العمل بها اقل من سنه.

المادة 7

للمدير تجديد الرخص التي صدرت لمدة سنه لأربعة اشهر اخرى بدءاَ من تاريخ انتهائها ولمرة واحدة.

المادة 8

الرخص التي صدرت لمدة أقل من سنه للوكيل بتنسيب من المدير تجديدها للمدة التي يراها مناسبة بحيث لا تزيد مدة العمل بالرخصة ومدة التجديد على سنه واربعة اشهر.

المادة 9

للوكيل بتنسيب المدير تجديد الرخص الصادرة لاستيراد الآلات والمكائن الصناعية للمدة المحددة في الاتفاق المعقود مع المصدر او المتعهد ولأكثر من مرة واحدة.

المادة 10

مع مراعاة أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه للمدير ان يوافق على اجراء التعديلات في صنف البضاعة وبلد المنشأ ومركز التخليص والقيمة والكمية بطلب المستورد.

المادة 11

يمنع استيراد جميع انواع البضائع بما فيها البضائع التي تستورد تحت وضع الادخال المؤقت الا عن طريق ميناء العقبة باستثناء مايلي:- أ- البضائع التي تشحن برا من المنشأ حتى مركز التخليص. ب- البضائع التي تستورد من المنشأ بالطائرة او بالطرود …

المادة 12

أ- تستوفي غرامة قدرها (20%) من قيمة البضائع المحصور استيرادها بميناء العقبة بموجب هذا النظام اذا استوردت عن طريق آخر ويستثنى من ذلك البضائع التالية اذا يسري عليها أحكام نظام الاستيراد رقم 28 لسنه 1968 والتعليمات الصادرة بموجبه: 1- البضائع …

المادة 13

يجب استيراد البضائع من المنشأ مباشرة ( بما فيها البضائع المستوردة تحت وضع الادخال المؤقت ) وللوكيل بتنسيب المدير مع مراعاه احكام اتفاقيات التجارة والمدفوعات المعقودة مع المملكة والمادتين (11) و (12) من هذا النظام ان يسمح باستيراد بعض …

المادة 14

البضائع الممنوع او المقيد استيرادها أ- لمجلس الوزراء بتنسيب الوزير المستند الى توصيات لجنة التخطيط بالوزارة ان يمنع استيراد أي نوع من البضائع او اخضاع استيرادها لتوصية او قرار مسبق من الجهات المختصة. ب- 1 - للوزير بتنسيب لجنة التخطيط …

المادة 15

يحظر استيراد البضائع التالية الا بقرار صادر عن الوزير بتوصية لجنة التخطيط بالوزارة. 1- الماكنات والالآت والقوالب اللازمة لانشاء مصانع جديدة او لتوسيع مصانع او تجديدها. 2- الزيوت النباتية والشحوم الحيوانية والنباتية. 3- السمن النباتي …

المادة 16

يحظر استيراد البضائع التالية الا بتوصية من الجهات المختصة. أ- اجهزة البث والاستقبال اللاسلكي بتوصية من وزارة الدفاع ووزارة المواصلات ماعدا الراديوات والتلفزيونات. ب- الاسلحة النارية وبنادق الصيد والخرطوش وذخائها والمتفجرات ومفرقعات الالعاب …

المادة 17

المستوردون للاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات التالية حق الاستيراد وهم:- 1- الاردنيون الحائزون على رخص مهن. 2- الشركات الاردنية المسجلة في المملكة بموجب قانون الشركات شريطة ان لا تقل مساهمة الاعضاء الاردنيين فيها عن (51%) من رأس مالها ، …

المادة 18

رسوم الاستيراد أ-يستوفي رسم قدره (4%) من قيمه البضائع المستوردة ( الثمن واجور الشحن ) قبل صدور الترخيص. ب- مع مراعاة احكام المادتين (20) و (21) من هذا النظام تخضع البضائع المستثناة من الترخيص للرسوم المقررة على ان تحصل بواسطة السلطة …

المادة 19

للوزير التنسيب الى مجلس الوزراء برد رسوم الاستيراد المستوفاة عن الرخص التي تقرر الغائها بسبب الحظر الذي يفرض على استيراد البضاعة او اذا تعذر استيرادها بسبب ظروف قاهرة لا يد للمستورد بها.

المادة 20

أ- تخضع رسوم الاستيراد الى الاعفاءات او التخفيضات المنصوص عليها في اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واحكام السوق العربية المشتركة والاتفاقيات الاخرى التي ترتبط بها المملكة. ب- تنفيذاً لاحكام الاتفاقيتين الثنائيتين المعقودتين مع الجمهورية …

المادة 21

لا تستوفي رسوم الاستيراد المقررة في هذا النظام عن البضائع التالية:- أ- بضائع الجهات والاشخاص المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب المواد من (77- 83) ومن (85 - 94) ومن (97 - 101) من قانون الجمارك والمكوس ضمن الشروط الواردة في تلك المواد. ب- …

المادة 22

احكام اخرى المادة 22- يقوم الوزير والوكيل والمدير كل حسب اختصاصه بتنفيذ احكام هذا النظام ، وللوزير بتنسيب الوكيل ان يفوض أياً من موظفي مديرية التموين ومراقبة الاسعار بالتوقيع على رخص الاستيراد.

المادة 23

للوزير ان يصدر التعليمات ويضع الترتيبات ويقرر النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 24

للوزير الغاء أيه رخصة صدرت مخالفة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 25

كل من يخالف احكام هذا النظام تطبق عليه احكام المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935.

المادة 26

لوزير المالية - الجمارك او (الموظف الذي ينيبه) ان يمارس بالنسبة للمخالفات التي ترتكب خلافا لا حكام هذا النظام الصلاحيات المعينه في الفقرة (و) من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 شريطة ان لاتزيد قيمة البضاعة التي تجري التسوية او …

المادة 27

يلغى نظام الاستيراد رقم (28) لسنه 1968 وتعديلاته وتبقى جميع التعليمات والرخص الصادرة بموجبه نافذا المفعول مالم تعدل او تلغى وفق احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية