التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 591
نُشر
15 أيار 1965
المواد
113
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

المواد 113

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام بلدية الرصيفة لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- (يافطة) : كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ، ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع عمله او مهنته او …

الفصل الاولالشوارع والطرق وصيانتها

المادة 3

الفصل الاول الشوارع والطرق وصيانتها المادة 3- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن حدود منطقة البلدية .

المادة 4

المادة 4- أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية ، عند فتح أي شارع لأول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق المتاخمة لاملاكهم بصرف النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بالتساوي بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق …

المادة 5

المادة 5- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ، ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن 25% من النفقات المقدرة ، ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد ، على قسطين او …

المادة 6

المادة 6- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية من استيفائه للنفقات بموجب المادتين 4 و 5 من هذا النظام .

المادة 7

المادة 7- اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر بأعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما استوفاه الى اصحاب العلاقة .
الفصل الثانيالمياه

المادة 8

الفصل الثاني المياه المادة 8- على كل من رغب الاشتراك في المياه من اهالي مدينة الرصيفة ان يتقدم بطلب خطي للمجلس .

المادة 9

المادة 9- بعد اجراء المعاملة الرسمية اللازمة على الطلب ، وادراج الملاحظات اللازمة ، والموافقة عليه يستوفى من الطالب مبلغ دينار وستين فلسا رسوم اشتراك ونفقات تأسيس .

المادة 10

المادة 10- تستوفى البلدية من الطالب مبلغ دينارين كتأمين ، ويبقى هذا المبلغ امانة لديها حتى نهاية الاشتراك ، وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من التأمين ، ويرد الباقي اليه ، واذا لم يكف …

المادة 11

المادة 11- تقاس كمية المياه المستهلكة بواسطة عداد يقدمه المشترك يوضع داخل صندوق حديدي في المكان الذي يعينه موظف المجلس ، ولا يجوز العبث باوضاع العداد أو فك صندوقه أو أية اختام وضعها المجلس ويجري وضع العداد ، او القيام بأي عمل من الخط …

المادة 12

المادة 12- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية المجلس بذلك وعلى المشترك الجديد ان يتقدم بطلب للمجلس ، وفي حالة الموافقة عليه ، يستوفى من الطالب مبلغ مايتين وخمسين فلسا مقابل التحويل ، ويعتبر مسؤولا عن ثمن المياه …

المادة 13

المادة 13- اذا رغب المشترك قطع اشتراكه نهائيا ، يقدم طلبا بذلك ، وتجري محاسبته . واذا لم يقدم الطلب المذكور سيبقى المشترك مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ نصوص اتفاقية الاشتراك .

المادة 14

المادة 14- لا يعتبر المجلس مسؤولا عن قطع المياه عن المشترك ، اذا كان ذلك ناشئا عن سبب قاهر لا قيد له فيه .

المادة 15

المادة 15- للمجلس الحق بقطع المياه لاي سبب من الاسباب التالية :- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه ، عند الاستحقاق او قصر في دفع التأمينات والتعويضات التي يراها المجلس مناسبة . ب- اذا اجري تغييرا في مواسير المياه من العداد الى الخط الرئيسي دون ان …

المادة 16

المادة 16- يدفع المشترك للمجلس مايتين وخمسين فلسا عند اعادة وصل الخط اذا كان القطع لاحد الاسباب المذكورة في المادة (15) .

المادة 17

المادة 17- يقوم موظف المجلس بمعاينة العدادات ، ومسحها وترتيبها مرة كل سنة مقابل مايتين وخمسين فلسا يدفعها المشترك.

المادة 18

يستوفي المجس ثمن المياه كما يلي أ- من متر مكعب واحد الى 30 مترا مكعبا 60 فلسا للمتر المكعب ب- من 31 مترا مكعبا الى 50 متراً مكعبا 70 فلسا للمتر المكعب ج- ما يزيد على 51 متراً مكعبا 80 فلسا للمتر المكعب د- الحد الادنى لاستهلاك اي مشترك في …

المادة 19

المادة 19- تعفى اماكن العبادة من ثمن المياه ويخصم 50% للمدارس الحكومية والمستشفيات .

المادة 20

المادة 20- لا يجوز للمجلس ان يتملك المواسير التي قدمها المشترك لايصال المياه لبيته ، الا لقاء تعويض عادل .

المادة 21

المادة 21- للرئيس حق تقدير الكمية المستهلكة من المياه عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية المياه المستهلكة ، او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل مما ينتظر ان يستهلكه المشترك ، خلال اية فترة ويبنى التقدير …

الفصل الثالثانشاء المصارف والمجاري

المادة 22

الفصل الثالث انشاء المصارف والمجاري المادة 22- يحظر انشاء المجاري او المصارف بدون تصريح او امر من المجلس .

المادة 23

المادة 23- يحظر على اي شخص ان ينشيء مجرى او مصرف ضمن منطقة البلدية الا بعد صدور تصريح او أمر بذلك من الرئيس، او اي شخص مفوض منه خطيا .

المادة 24

المادة 24- 1- يترتب على جميع المالكين الذين يستفيدون من انشاء المجرى او المصرف المشار اليهما في المادة السابقة ان يدفعوا كافة النفقات بالنسبة التي يقررها المجلس استنادا الى توصيات قسم الهندسة بوزارة الداخلية ، وبعد ان يتم انشاء المجرى لاول …

الفصل الرابعالارصفة

المادة 25

المادة 25- اذا وجد رصيف ، او قسم منه يؤلف قسماً من شارع ، غير مسور او مرصوف او كانت مجارية محفورة بصورة لا يرضى بها المجلس فيجوز للمجلس ، باشعار يحرره الرئيس او من ينيبه وينشر في احدى الصحف المحلية ، كاشعار للملاكين في ذلك الشارع او أي قسم …

المادة 26

المادة 26- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاشعار او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لأي سبب كان ، او انه انشيء على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل قسم هندسة البلديات يجوز للمجلس ان يقرر الشروع في العمل على …

المادة 27

المادة 27- يدفع المالكون التكاليف على اساس امتداد عقار كل منهم على الشارع المشار اليه بالنسبة التي يعينها المجلس ولدى التخلف عن الدفع تحصل بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم المجلس .

المادة 28

المادة 28- أ- يقتضى على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف ، متاخم لملكه ان يقدم طلبا الى الرئيس لمنحه رخصة بذلك ، وتتضمن الرخصة الشروط الواجب اتباعها وتوفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها . ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات …

الفصل الخامسرسوم المسلخ

المادة 29

المادة 29- أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات ، او اجزاء الجثث التي تذبح في مسلخ البلدية او ترد اليه بقصد المعاينة فلس 400 عن كل رأس من الابقار الصغير ة اوالكبيرة 500 عن كل رأس من الابل 50 عن كل رأس من الماعز أو الضأن 35 عن كل …

المادة 30

المادة 30- يستوفي المجلس على الحيوانات التي يتم نقلها بسيارة البلدية او اجزائها ، او جلودها ، ما يلي :- فلس 400 عن كل رأس من الابل الكبيرة والصغيرة 300 عن كل رأس من البقر او الخنزير 60 عن كل رأس من الضأن او الماعز 30 عن كل رأس من الحملان …

المادة 31

المادة 31- يستوفي المجلس عن نفخ الحيوانات في المسلخ الرسوم التالية : فلس 100 عن كل رأس من الابل الكبيرة والصغيرة 100 عن كل رأس من البقر الكبيرة والصغيرة 15 عن كل رأس من الضأن و الماعز 10 عن كل رأس من الحملان والجديان 100 عن كل رأس من …

المادة 32

المادة 32- يستوفي المجلس الرسوم التالية لدى فحص الحيوانات ، وحفظها في المسلخ قبل ذبحها . فلس 20 عن كل رأس من الابل والبقر لكل يوم 20 عن كل رأس من خنزير لكل يوم 10 عن كل رأس من الضأن أو الماعز لكل يوم 5 عن كل رأس من الحملان والجديان لكل يوم

المادة 33

المادة 33- يستوفي عن كل رأس يذبح في مسلخ من المواشي او الحيوانات بصورة مطلقة (10) فلوس باسم رخصة دمغه .
الفصل السادسالحمالون والعربات

المادة 34

المادة 34- يحظر على اي شخص ان يتعاطى حرفة العتالة ضمن منطقة البلدية ، الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي تلك الحرفة . 2- يحظر على اي شخص سواء كان مرخصا بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة ، ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل في حرفته، الا اذا كانت …

المادة 35

المادة 35- 1- يقدم طلب الرخصة الى الرئيس الذي يصدر الرخصة عند توفر الشروط اللازمة في الطلب 2- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لاي شخص الا اذا اكمل السنة السادسة عشرة من عمره .

المادة 36

المادة 36- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنويا بمقتضى هذا الفصل من النظام .

المادة 37

المادة 37- 1- يترتب على حامل الرخصة ان يبرزها لاي موظف بلدية ، او مأمور شرطة ، لدى الطلب ولا يحق له تحويلها لشخص آخر . 2- يجوز للرئيس الغاء اية رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل ا ذا وجد مبررا لذلك .

المادة 38

المادة 38- يستوفى رسم سنوي قدره دينار عن رخصة عربة النقل و (500) فلس عن رخصة العتالة .

المادة 39

المادة 39- 1- يترتب على حامل رخصة عربة النقل ان يعلق بصورة مرئية ، فوق مرفق يده اليسرى لوحة نمرة يزوده بها المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله . 2- يترتب على حامل رخصة النقل ان يستحصل على لوحة نمرة من المجلس وان يضعها في محل ظاهر …

الفصل السابعالاعلانات

المادة 40

المادة 40- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلانات ، ويهيء الاسباب لعرضها ، في اي مكان عام من منطقة البلدية الا اذا كان ذلك على احدى لوحات الاعلانات التي اعدها المجلس لذلك الغرض او الامكنة الاخرى التي توافق البلدية على عرضها فيها .

المادة 41

المادة 41- 1- يستوفي المجلس من مدير السينما ، او متعهد الاعلانات ، رسما شهريا قدره ديناران عن الاعلانات التجارية التي تعرض على شاشتها . ب- يستوفي المجلس عن كل اعلان دائم ينار بالكهرباء او بأية طريقة اخرى ، دينارا واحدا عن كل متر مربع او …

المادة 42

المادة 42- لا يجوز لاي شخص ان يعبث بأية لوحة او كشك او مكان خصصه المجلس لعرض الاعلانات عليه .

المادة 43

المادة 43- 1- لا يجوز لاي شخص ان يزيل ، او يمزق او يشوه ، اي اعلان من الاعلانات التي تعرض وفقا لهذا النظام.

المادة 44

المادة 44- لا تسري احكام هذا الفصل على الاعلانات التي تعرضها الحكومة او المجلس .

المادة 45

المادة 45- يستوفي المجلس رسما سنويا عن كل يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية سواء كانت معلقة او منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدران العقار الخارجية او البوابة او نوافذه بالصورة التالية : فلس أ- عن كل يافطة لا تتجاوز مساحتها ربع متر مربع 250 …

المادة 46

المادة 46- لا يجوز وضع يافطة في شارع ، او زقاق او ساحة ، كما لا يجوز تعليقها على عقار بشكل يؤثر على حركة المرور ، او يحجب النظر.
الفصل الثامنالاوزان والمكاييل والمقاييس

المادة 47

المادة 47- على الباعة واصحاب الحوانيت الذين يستعملون الاوزان والمكاييل والمقاييس ضمن حوانيتهم داخل المنطقة البلدية ان يدمغوها بخاتم البلدية لقاء الرسوم التالية : فلس 50 عن كل قطعة تدمغ مجددا 15 عن معاينة كل قطعة اما الباعة المتجولون الذين …

الفصل التاسعالبسطات والمظلات

المادة 48

الفصل التاسع البسطات والمظلات المادة 48- تستوفى عن البسطات والمظلات المصرح باقامتها امام الحوانيت وفي الميادين من منطقة البلدية الرسوم بمعدل 500 فلس عن كل متر مربع او جزء منه .
الفصل العاشرالباعة المتجولون

المادة 49

المادة 49- يحظر على اي شخص ان يتعاطى حرفة بائع متجول ضمن منطقة البلدية ، الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك . 2- يحظر على اي بائع متجول سواء كان يحمل رخصة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل بحرفته ما لم يكن حائزا …

المادة 50

المادة 50- يقدم طلب الرخصة الى الرئيس ، او اي شخص يفوض من قبله خطياً ، الذي يصدرها عند توفر الشروط اللازمة في الطالب ، وله الحق باضافة اية شروط يراها ضرورية .

المادة 51

المادة 51- لا تمنح الرخصة لاي شخص دون السادسة عشرة من عمره .

المادة 52

المادة 52- توقع الرخصة من الرئيس او ممثله المفوض حسب الاصول .

المادة 53

المادة 53- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنويا بمقتضى هذا الفصل .

المادة 54

المادة 54- يجوز للرئيس ان يسحب اية رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل اذا وجد مبرراً لذلك .

المادة 55

المادة 55- يستوفى رسم قدره (500) فلس عن رخصة بائع متجول ، ورسم قدره (500) فلس من رخصة عربة النقل .
الفصل الحادي عشرالدراجات

المادة 56

المادة 56- لا يجوز لاي شخص ان يركب دراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات على اي شارع ضمن منطقة البلدية الا اذا كانت الدراجة مرخصة وفقا لاحكام هذا القانون وتحمل لوحة نمرة معلقة خلف المقعد بالصورة التي يقررها المجلس .

المادة 57

المادة 57- يقضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة ولوحة نمرة لدراجة ، ذات عجلتين او ثلاث عجلات ، ان يقدم طلبا بذلك للرئيس ويصدر المجلس الرخصة و لوحة نمرة لدى دفع الرسوم المعينة في هذا النظام .

المادة 58

المادة 58- لا يجوز تحويل رخصة دراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات من شخص لاخر الا بموافقة المجلس وعند اجراء التحويل يجري المجلس التعديلات اللازمة في التفاصيل المدرجة في الرخصة .

المادة 59

المادة 59- يستوفي المجلس رسما قدره (500) فلسا عن كل رخصة دراجة .
الفصل الثاني عشرالحرف والصناعات واقلاق الراحة

المادة 60

المادة 60- يجوز للمجلس تنظيم الحرف والصناعات ضمن منطقة البلدية وتعيين احياء خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة ، او المضرة بالصحة العامة .

المادة 61

المادة 61- أ- اذا اثبت للمجلس ان اية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع ، من شأنها الاضرار بالصحة العامة ، او تسبب اقلاقا لراحة المجاورين ، فيجوز له ان يطلب من الشخص او الشركة التي تتعاطى تلك الحرفة ، او الاعمال او الصناعة ، في ذلك المحل …

الفصل الثالث عشرالمقابر

المادة 62

المادة 62- أ- يتولى المجلس البلدي انشاء المقابر ، والغائها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها يتولى الاشراف على نقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر . ب- يستوفي المجلس مقابل جمع النفايات ونقلها الرسم السنوي …

المادة 63

المادة 63- يتولى حفر القبور للموتى والمحافظة على المقابر الناظر المعين من قبل المجلس .
الفصل الرابع عشررسوم القبان

المادة 64

المادة 64- يستوفي المجلس اما بنفسه او بواسطة الملتزم ، عن المواد المذكورة ادناه والمستوردة للاستهلاك الرسوم التالية :- 1- القمح ، الدقيق ، الفول ، الحمص ، العدس ، البرغل ، الفريكة ، الشعيره، الكرسنة الجلبانة الذره ، الزوان ما كان منها حبا، …

المادة 65

المادة 65- يستوفي المجلس اما بنفسه او بواسطة الملتزم ، الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل ضمن حدود البلدية . 1- عن كل سيارة تحمل بالفوسفات من الشركات والمتعهدين تزن من (5 - 15) طن (50) فلسا ومن (15) طن فما فوق (100) فلس. 2- عن كل سيارة …

المادة 66

المادة 66- يستوفى من شركة مناجم الفوسفات مبلغ عشرين فلسا عن كل طن من الفوسفات الذي تصدره الشركة .
الفصل الخامس عشرالخضار والفواكه

المادة 67

المادة 67- يستوفي المجلس اما بنفسه او بواسطة الملتزم عن الخضار والفواكه المستوردة والمصدرة ضمن حدود منطقة البلدية الرسوم التالية :- 1- عن كل صندوق او سل يزن من (10- 20) كيلو 20 فلسا للفواكه 2- عن كل صندوق او سل يزن من (10 - 30) كيلو 10 …

المادة 68

المادة 68- يستوفى عن كل سيارة تحمل خضارا ضمن منطقة البلدية الرسوم التالية : 1- السيارات التي تحمل من (5 - 10) طن 300 فلس 2- السيارات التي تحمل بالمفرق عن كل شوال 20 فلسا

المادة 69

المادة 69- الحليب الصادر من منطقة البلدية يستوفى عن كل (10) كيلو (5) فلسا .
الفصل السادس عشررسوم الحيوانات والمواشي

المادة 70

المادة 70- يستوفي المجلس اما بنفسه او بواسطة الملتزم عن الحيوانات والمواشي الرسوم التالية :- 1- عن كل حيوان يباع ضمن حدود منطقة البلدية (2%) من الثمن . 2- عن كل رأس من الضأن أو الماعز يجلب من خارج منطقة البلدية للذبح في مسلخ البلدية (عدا …

الفصل السابع عشرمنع المكاره

المادة 71

المادة 71- يحظر على اي شخص :- أ- ان يطرح او يضع اية اقذار او مواد كريهة اخرى في اي شارع او ساحة. ب- ان يلقي اية نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة للمارة . ج- ان يبقي او يضع في اي شارع او ساحة الات او …

المادة 72

المادة 72- تعتبر الامور التالية كلها منطقة صحية محظورة ويحق للمجلس ازالتها . أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطراً على الصحة . ب- كل كوخ أو حظيرة أو خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية . ج- كل عقار ليس له مجرى أو يكون مجراه …

المادة 73

المادة 73- أ- اذا اقتنع الرئيس ، او نائبه ، استنادا لتقرير مأمور الصحة ، بوجود مكرهة في اي عقار يوعز بارسال اشعار الى الشخص الذي يتسبب في حدوثها ، نتيجة فعله او تقصيره ، او الذي سمح باستمرارها ، او الى مالك العقار اذا تعذر العثور على الشخص …

المادة 74

المادة 74- أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري ، او عن عيب فيها او كان العقار المبحوث عنه غير مأهول يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار ، أو قصوره ، او كان استمرار …

المادة 75

المادة 75- اذا تعذر وجود الشخص الذي سبب المكرهة واتضح ان وجودها واستمرارها لم يكن ناشئاً عن فعل اتاه مالك العقار او شاغله او عن قصورهما يجوز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقته .

المادة 76

المادة 76- اذا اقتنعت المحكمة عند تقديم المخالف للمحاكم امامها بأن المكرهة لم تزل موجودة او ان الاشغال المطلوب عملها في الاشعار المشار اليه في هذا الفصل من النظام لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ ان تحكم …

المادة 77

المادة 77- أ- لمأمور الصحة اثناء ممارسته واجباته ، صلاحية الدخول الى اي عقار ، اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره ، بعد مضي اربع وعشرين ساعة من تاريخ الاشعار، يكون له ايضاً حق حفر …

المادة 78

المادة 78- ليس في هذا النظام ما يمنع مأمور الصحة من لفت انتباه مالك العقار او ساكنه ، الى وجود المكاره بارسال مذكرة تنبيه اليه .

المادة 79

المادة 79- اذا تبين للمجلس استناداً لتقرير قدمه مأمور الصحة ، ان احد الابنية غير مجهزة بالقدر الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة ، فيجوز له او للمأمور المفوض عنه ان يكلف مالك البناء باشعار خطي بأن يقوم خلال المدة التي يعينها باعداد …

المادة 80

المادة 80- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربعة امتار عن اية بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار عن قاعدة اي صهريج ماء او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في اي مكان من الامكنة الا في المكان او بحسب الشروط التي يقررها المجلس …

المادة 81

المادة 81- يترتب على كل شخص يستخدم عمالا ان يهيئ ما يراه مأمور الصحة ضروريا من المرافق الصحية حينما يطلب منه ذلك وحسب الشروط التي يراها المأمور .

المادة 82

المادة 82- يترتب على كل شخص يملك بناية او يسكنها ان : أ- يبقي تلك البناية والاماكن المجاورة لها مباشرة نظيفة . ب- يزيل ما تراكم من الاقذار والنفايات او اية مواد اخرى يعترض مأمور الصحة على وجودها في تلك الابنية او بجوارها و ان يضعها في وعاء …

المادة 83

المادة 83- يحظر على اي شخص ان : أ- يكنس نفايات الورق او اية نفايات اخرى من اي حانوت او مسطبة او منزل او عربة نقل او اي عقار اخر واقع على الشارع الى اي شارع ، او طريق او اي مكان اخر او ان يلتقيا فيه على وجه اخر ب- يرمي او يلقي نشرة او اعلان …

المادة 84

المادة 84- أ- يحظر وضع اية نفايات في صناديق الزبالة ما عدا النفايات الناشفة التي تعني مصلحة التنظيف التابعة للمجلس بجمعها والتصرف بها . ب- لا يجوز وضع صناديق الزبالة في الشوارع والطرقات بل يقتضي وضعها في الملك الخاص وفي اقرب نقطة للشارع …

المادة 85

المادة 85- يقتضي على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة ، وان يضعها في الاماكن التي يعينها المأمور ، ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة جيدة وان يصلحها …

المادة 86

المادة 86- لا يجوز لاي شخص من الاشخاص في منطقة البلدية ان يطرح اية نفايات في اي مكان ، خلاف صناديق الزبالة المقررة .

المادة 87

المادة 87- يترتب على كل من يشغل اسطبلا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة .

المادة 88

المادة 88- يترتب على كل من يشغل محلا تجارياً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها في اوعية خاصة على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة وان توضع في المكان الذي يعينه ذلك المأمور.

المادة 89

المادة 89- يترتب على كل من ينقل القمامة ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الارصفة او الطرق وان يستعمل سيارة او وعاء مصنوعا على وجه يحول دون تسرب النفايات منه .

المادة 90

المادة 90- أ- يجوز لعمال البلدية او وكلائها ان يدخلوا خلال الاوقات المعقولة ، التي يعينها المجلس ساحة اية بناية أو محل تجاري او اسطبل لاجل جمع النفايات او نقلها وفقا لاحكام هذا النظام . ب- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري …

المادة 91

المادة 91- يجوز لاي مأمور من مأموري البلدية ان يدخل ساحة اي بناية او محل تجاري او أي اسطبل للتأكد من مراعاة احكام هذا النظام .

المادة 92

المادة 92- ينقل عمال المجلس او وكلاؤه جميع النفايات من الاسطبلات ونفايات المحال التجارية الى الاماكن التي يعينها المجلس ، بموافقة طبيب الصحة وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس .
الفصل الثامن عشراحكام عامة

المادة 93

المادة 93- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسي او اية مواد اخرى في اي شارع او على اي رصيف الا اذا كان مصرحا له خطيا بذلك من قبل المجلس . ب- يجوز للمجلس ان يمتنع عن اعطاء اي تصريح او ان يمنحه مقيدا بالشروط التي يستصوبها ، وان …

المادة 94

المادة 94- يستوفي المجلس الرسوم التالية : فلس دينار أ- عن التصديق على نسخة مشروع تنظيم المدينة الهيكلي او التفصيلي اعدت على نفقة الطالب سواء كان المشروع موافقا عليه ام مودعا في دائرة البلدية بمقتضى قانون تنظيم المدن 1 ب- عن الموافقة على …

المادة 95

المادة 95- باستثناء ماورد عليه نص خاص في هذا النظام : أ- ينتهي العمل بأية رخصة بموجب هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة . ب- اذا اصدرت رخصة بموجب هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة فيستوفى نصف …

المادة 96

المادة 96- يحق للمجلس الامتناع عن اصدار اية رخصة لأي شخص كما يحق له سحب اية رخصة بعد اصدارها للاسباب التي يراها داعية لذلك ، ولا تعاد الرسوم المدفوعة للمجلس بسبب سحب اية رخصة .

المادة 97

المادة 97- تعتبر الرخصة الصادرة بموجب الانظمة السارية المفعول قبل بدء العمل بهذا النظام رخصا قانونية ويعمل بها لحين انقضاء اجلها .

المادة 98

المادة 98- يحق للمجلس تخفيض اية رسوم مفروضة بموجب هذا النظام او الاعفاء منها كليا ، تشجيعاً للهيئات والجمعيات الخيرية والثقافية والرياضية او مراعاة لفقر الشخص المكلف .

المادة 99

المادة 99 - أ- يجوز للمجلس تلزيم اي سوق من اسواق البلدية ، والتعاقد مع الاشخاص والشركات على جباية اية رسوم يحق للمجلس تحصيلها بموجب هذا النظام ، ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه دفع للمجلس . ب- يقتضي على كل ملتزم لأية رسوم بلدية ان يحمل ، …

المادة 100

المادة 100- يحق للمجلس تحصيل جميع النفقات والعوائد والرسوم التي تستحق له عملا بهذا النظام بالطريقة المنصوص عليها في قانون البلديات.

المادة 101

المادة101- يترتب على صاحب كل عمارة سواء كانت معدة للسكن او للمكاتب ، او غيرها يشغلها اكثر من ثلاثة مستأجرين، ان يضع انوارا كهربائية في جميع مداخل العمارة ، وفوق ادراجها وابوابها ، بحيث تبقى هذه المداخل والادراج والابهاء مضاءة من المساء حتى …

المادة 102

المادة 102- كل من اعتدى على اي مصباح كهربائي ، في أية عمارة ، أو شارع ، او مكان عام ، يعتبر مخالفاً لهذا النظام .

المادة 103

المادة 103- تعتبر الاشعارات ، والاعلانات ، والاوامر ، وسائر المستندات التي يتطلب او يجيز هذا النظام تبليغها ، انها بلغت حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه ، واذا تركت في العقار المعروف انه كان يقيم فيه اخيراً ، أو اذا سلمت هي …

المادة 104

المادة 104- لا يجوز لاي شخص أن يقتني كلباً في منطقة البلدية ما لم يكن ذلك الكلب مرخصاً من قبل المجلس وفي طوقه لوحة نمرة معدنية صادرة عن المجلس ويحق للمجلس الاستيلاء على أي كلب غير مرخص واتلافه .

المادة 105

المادة 105- بالرغم عما ورد في المادة السابقة يجوز لاي زائر لمنطقة البلدية ، او لمن يقيم فيها ، الاحتفاظ بكلب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً دون الحصول على رخصة له ، بشرط ان يكون ذلك الكلب مربوطاً بطوق في رقبته بصورة محكمة، عندما يكون في …

المادة 106

المادة 106- يستوفي المجلس ستماية فلس رسماً سنويا عن الرخصة التي تصدر لاي كلب.

المادة 107

المادة 107-بالرغم مما ورد في المادة السابقة يجوز للمجلس منح الرخص مجانا : أ- لكل راع يتولى قطيعا من المواشي على ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على هذه الصورة الاثنين ، و ب- لكل ضرير عن كل كلب يستعمله كدليل له .

المادة 108

المادة 108- يجوز للمجلس ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن البلدية ، او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له، اذا ثبت لديه ان الكلب شرس الطباع ، او يسبب ازعاجا للاخرين بسبب كثرة نباحه او مهاجمته للاشخاص ، ويحق للمجلس اتلاف ذلك الكلب .

المادة 109

المادة 109- أ- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لاي كلب ، او سحبت الرخصة الصادرة له ، وجب على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام بيت الكلاب التابع للمجلس ، ويجري التصرف بذلك الكلب وفقا لما يوعز به الطبيب البيطري ، وفي حالة تخلف صاحبه عن ذلك يحق …

المادة 110

المادة 110- أ- مع مراعاة احكام المواد (104 و 107 و 108) من هذا النظام ، اذا وجد كلب غير مرخص في منطقة البلدية ، او لم يكن في عنقه طوق يحمل لوحة نمرة معدنية ، يقوم مأمور الصحة او الشرطة بالقبض على الكلب فوراً وايداعه في بيت الكلاب التابع …

المادة 111

المادة 111- يجوز لصاحب الكلب ، الذي قبض عليه او حجز وفقا لأحكام المادة السابقة ، ان يسترد كلبه خلال المدة المبينة في المادة المذكورة ، لدى ابراز رخصة ذلك الكلب ، ودفع رسم للمجلس ، او وكيله المفوض قدره مائة فلس في اليوم لقاء العناية بالكلب .

المادة 112

المادة 112- يحتفظ المجلس بسجل تحقيقا للغاية من هذا الفصل ، تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة لكل كلب صدرت له رخصة، ويقضي على صاحب الكلب ان يزود المجلس بما يطلبه من التفاصيل .
الفصل العشرونالعقوبات

المادة 113

المادة 113- أ- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام و ب- كل من تخلف عن العمل بموجب اي اخطار وجهه المجلس اليه عملا بمقتضيات هذا النظام و ج- كل من قام بعمل ، خلافا لتعليمات المجلس الصادرة بموجب احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة …

اسأل مساعدك عن نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية