نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1845، ص 768
- نُشر
- 6 حزيران 1965
- المواد
- 36
- آخر تعديل
- 1967
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 768)
حياة القانون
تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. غير ساري
رقم 60 لسنة 1965 · 36 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 768، نُشر في 6 حزيران 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1966. رقم 53 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1967 نظام معدل لنظام تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1966. رقم 53 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 36
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية . حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك . المجلس : مجلس امانة العاصمة و ، او اللجنة المحلية لاغراض هذا النظام . (بناء او بناية) : اي بناء مسقوف او غير مسقوف منشأ من …
المادة 3
المادة 3- وجوب مطابقة الاعمار للمشاريع والنظام 1 - يترتب على كل شخص ينوي القيام باعمال عمرانية ضمن حدود مدينة عمان البلدية والتنظيمية المعلنة في الجريدة الرسمية ، وعلى كل سلطة تنوي القيام بمثل هذه الاعمال ، مراعاة احكام هذا النظام ومشاريع …
المادة 4
المادة 4- التساهل في تطبيق أحكام النظام 1- يجوز للمجلس ان يسمح بتساهل طفيف في تطبيق احكام هذا النظام في الظروف الاستثنائية التالية : أ - اذا كان طول اية قطعة او عمقها اقل من المقرر او اذا كان لها شكل خاص. ب - اذا كان وضع الارض الطبوغرافي …
المادة 5
المادة 5 - طلب رخصة أعمار 1 - يترتب على كل من يقدم طلب رخصة اعمار ان يحصل من قسم التنظيم في امانة عمان قبل الشروع في اعداد مخططات الاعمال العمرانية المقترحة ، على التفاصيل الكاملة المتعلقة بمتطلبات تنظيم المدن للعمل بموجبها عند اعداد تلك …
المادة 6
المادة 6- تبليغ القرار للطالب 1 - يبلغ المجلس قراره لطالب الرخصة وذلك خلال (30) يوماً من تقديم الطلب وكافة الوثائق المطلوبة وللمجلس ان يقرر : أ - منح الرخصة بدون شروط ، او ب - منح الرخصة وتقييدها بالشروط التي يرتأيها ، او ج- رفض اصدار …
المادة 7
مدة العمل بالرخصة يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا النظام لمدة سنة واحدة من تاريخ الموافقة على الطلب ، وفي حالة عدم الشروع بالاعمال العمرانية خلال هذه المدة التي يقتضي تقديم طلب خطي للمجلس لتجديد الرخصة بمقتضى هذا النظام .
المادة 8
الاعتراض 1 - في حالة رفض الطلب ، او في حالة تقييد الرخصة بشروط ، يجوز للطالب ان يستأنف قرار المجلس ، خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه القرار المشكو منه الى لجنة تنظيم اللواء ويكون قرارها نهائياً. 2 - يعتبر تخلف المجلس عن اتخاذ قرار بشأن طلب …
المادة 9
اخطارات التنفيذ 1 - اذا تبين للمجلس بان اية اعمال عمرانية قد انجزت ، بعد العمل بهذا النظام ، بدون الحصول على الرخصة المطلوبة بموجبه او ان الشروط المرفقة ، بالرخصة لم تنفذ فيترتب عليه ان يرسل الى مالك الارض او البناء او الشخص الذي يشغله …
المادة 10
عدم دفع تعويض لا يدفع اي تعويض بشأن اي من احكام هذا النظام ، وبصورة خاصة لا يدفع تعويض بشأن رفض طلب رخصة أعمار اذا كان سبب الرفض او احد أسبابه ما يلي : أ - ان الارض غير ملائمة للاعمار المقترح لكونها معرضة للانجراف او الأنزلاقات . ب - ان …
المادة 11
تثبيت خطوط البناء والارتداد يترتب على كل شخص يباشر بأعمال البناء ان يقدم طلبا على النموذج ت - 4 من الذي الاول حال وصول ارتفاع البناء الى مستوى الطريق وعليه ان يتوقف عن اعمال البناء لمدة اسبوع واحد يشعره المجلس خلالها باي خطأ قد يكتشفه في …
المادة 12
اذن اشغال البناء 1 - عند انجاز اعمال البناء يترتب على الشخص الذي قام بها ان يرسل اشعارا خطيا للمجلس على نموذج (ت - 6) من الذيل الاول خلال شهر واحد من تاريخ اتمام البناء . 2 - يوفد المجلس موظفا من قبله ، بعد استلام الإشعار المذكور أعلاه …
المادة 13
المادة 14
الجزء الثاني انظمة تحديد المناطق المادة 14- تحديد مناطق الاستعمال 1 - يكون استعمال جميع الاراضي والابنية وفقا لما هو معين للمناطق والقطاعات المحددة في المشاريع المقررة من قبل .المجلس ولجنة تنظيم اللواء ولاحكام الذيل الثالث.
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
النسبة الطابقية تطبق أحكام الذيل الثالث فيما يتعلق بالحد الأعلى لمجموع مساحات طوابق البناء المسموح بها على أية قطعة ، ولا يجوز لاي سبب ان تتجاوز تلك المساحة ضعف مساحة القطعة ، الا ان هذه النسبة لا تشمل البناء الفرعي المخصص لوقوف …
المادة 19
المادة 20
خطوط البناء والارتدادت والبروز 1 - تراعى متطلبات الذيل الثالث فيما يتعلق بارتداد اي جزء مسقوف من البناء عن حدود الشواؤع والقطع المحيطة . 2 - لا يجوز بروز اي بناء ، او اي جزء منه بما في ذلك الكراجات (باستثناء الخيم او التندات القماشية عن خط …
المادة 21
المادة 22
1 - يترتب على كل شخص يقوم بأعمال انشائية لأي بناء او يغير استعمال اية ارض و / او بناء حسبما ورد في المادة (15) من هذا النظام ، ان يهيء مساحة كافية لوقوف المركبات والسيارات داخل ذلك البناء او موقعه كما هو مبين ، في الذيل الخامس. 2 - اذا …
المادة 23
محطات تزويد المحروقات وخدمة السيارات 1 - يجوز للمجلس ان يعين المناطق والطرق التي لا يسمح فيها بوجود محطات تزويد المحروقات او خدمة السيارات تجنبا للاخطار المحتملة . 2 - لا يسمح بوجود محطات تزويد المحروقات او خدمة السيارات وبين اي دوار او …
المادة 24
مراقبة شكل الابنية يجوز للمجلس ان يرفض انشاء أية أبنية في المناطق القريبة من اي مطار ، او ان يسمح بانشاء تلك الأبنية في المناطق المذكورة بالشروط التي يراها مناسبة وذلك بعد الحصول على موافقة الدائرة المختصة بالطيران.
المادة 25
مراقبة شكل الأبنية يجوز للمجلس ان يعين المناطق والمواقع والشوارع التي يجب ان تكون الأبنية فيها خاضعة لموافقته من حيث ارتفاعها والمواد التي تستعمل في انشاءها وتغطية جدرانها الخارجية وشكلها العام بغية المحافظة على شكل خارجي موحد.
المادة 26
مراقبة الأعلانات 1 - يجوز لللمجلس ان يأمر بازالة اية لوحة اعلان يشكل خطراً لحركة السير او ازعاجا للجوار بسبب موقعه. 2 - لا يسمح بوضع اعلانات تضاء بواسطة انوار (نيون) مقابل عقارات تستخدم لأغراض السكن ، الا ان يجوز السماح بمثل هذه الاعلانات …
المادة 27
الاستعمال والبناء المخالف 1 - يجوز للمجلس ان يعد قائمة بالاراضي والأبنية التي يكون استعمالها مخالفا ، او التي لا تتفق واحكام هذا النظام ، ويرسل اشعاراً بذلك لاصحابها . 2 - يجوز للمجلس ان يحدد المدة التي يجب تصحيح او ازالة المخالفة خلالها …
المادة 28
الجزء الثالث تقسيم الاراضي المادة 28- احكام عامة تطبق الاحكام العامة التالية فيما يتعلق بتقسيم الاراضي أ- لا يسمح بتقسيم اية ارض الى قطع بعد دفع الرسوم المعينة في الذيل الثاني من هذا النظام . ب - لا يجوز تسجيل ، او بيع ، اي قطعة الا بعد …
المادة 29
المشاريع التفصيلية المقرره عند تقسيم اية ارض ضمن مشروع تفصيلي مقرر رسميا ، يجب مراعاة ما يلي: أ - ان يكون التقسيم مطابقاً من جميع النواحي للمشروع. ب -ان يكون عرض الطرق والارصفة مطابقاً لما ورد في المشروع. ج- ان تكون مساحات القطع وابعادها …
المادة 30
عدم وجود مشاريع تفصيلية مقررة 1- في حالة عدم وجود المشاريع تفصيلية مقررة رسميا ، يجب على المجلس عند تقديم مشروع لتقسيم اية ارض ان : أ- يتأكد بأن التقسيم المقترح سوف لا يتعارض مع احكام اي مشروع مقرر . ب- يعين الحد الادنى لمساحات القطع …
المادة 31
قيود الاعمار في المناطق المخصصة للزراعة والتحريج (الخضراء) ، لا يسمح الا بالاعمال الانشائية المتعلقة بالزراعة او بالغرض الذي خصصت المنطقة من اجله . ويشترط في ذلك ان لا تتجاوز كثافة الانشاءات لاغراض السكن في اي حال مسكنا واحداً لكل …
المادة 32
الطرق والمرافق العامة 1- تكون مواقع الطرق وعرضها كما هو مبين في المخطط الهيكلي ويشترط في ذلك انه يجوز النص على مواقع طرق اضافية في مشروع تفصيلي او مشروع تقسيم . 2- يكون الحد الادنى لعرض الطرق العامة (12) متر باستثناء الادراج ، الا انه يجوز …
المادة 33
اسوار الحدود 1- يترتب على المالك ان يبني سورا على نفقته الخاصة على حدود قطعته عند مباشرته اقامة بناء عليها و / أو وقبل ذلك لدى تكليفه رسميا من قبل المجلس. 2- لا يجوز ان يتجاوز ارتفاع اسوار الحدود مترين ويجب ان يكون الجزء الاسفل منها مبنيا …
المادة 34
العقوبات كل من يخالف احكام هذا النظام ، او اي امر صادر بموجبه ، يعتبر انه ارتكب جرما ، ويعاقب لدى ادانته ، بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تتجاوز مائتي دينار وبغرامة اضافية لا تقل عن خمسة دنانير ، ولا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا عن …
المادة 35
المادة 36
اسأل مساعدك عن تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.