نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2868، ص 1319
- نُشر
- 1 تموز 1979
- المواد
- 45
- آخر تعديل
- 1992
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2868، ص 1319)
حياة القانون
نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 64 لسنة 1979 · 45 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2868، ص 1319، نُشر في 1 تموز 1979
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 62 لسنة 1992 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 11
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1992 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 62 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 23 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1990 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 17 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 27 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 نظام معدل السلك الدبلوماسي الاردني رقم 40 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 13 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 24 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 1 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي رقم 8 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 83 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي رقم 60 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 45
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الخارجية الوزير: وزير الخارجية أو وزير الدولة للشؤون الخارجية الامين العام: أمين عام الوزارة رئيس البعثة: السفير او المندوب الدائم …
المادة 3
المادة 4
المادة 4 - أ- تحدد وظائف موظفي السلك الدبلوماسي ورواتبهم الشهرية وزياداتهم السنوية بالدينار على النحو التالي:- سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة اولى ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة سابعة ثامنة تاسعة عاشرة سفير درجة خاصة 500 سفير 340 - …
المادة 5
المادة 6
أ- يحدد عدد الوظائف السلك الدبلوماسي كما يلي: الوظيفة العدد أمين عام 1 سفير درجة خاصة وسفير 40 وزير مفوض 17 مستشار 18 سكرتير اول 26 سكرتير ثاني 27 سكرتير ثالث 28 ملحق 30 ب- يراعى عند تعيين السفراء من غير السلكيين ان لايتجاوز عددهم نصف …
المادة 7
المادة 8
أ- يتقاضى الوزير السابق حين يعين سفيراً لاول مرة راتب وظيفة سفير درجة خاصة ولا يعين في هذه الوظيفة الا وزير سابق ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتقاضى السفير المعين لاول مرة من خارج ملاك الوزارة ادنى راتب وظيفة سفير او الراتب …
المادة 9
يكون الحد الاعلى لملاك البعثات الدبلوماسية على النحو التالي:- أ- رئيس بعثة وخمسة موظفين دبلوماسيين في:الرياض ، الكويت ، لندن ، واشنطن ،نيويورك. ب- رئيس بعثة واربعه موظفين دبلوماسيين في: دمشق ، القاهرة ، باريس ، بون. ج- رئيس بعثة وثلاثة …
المادة 10
المادة 11
أ- يتم تعيين وتسمية ونقل وسحب السفير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية السامية ب- يتم تعيين ونقل القائم بالاعمال والقنصل العام بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام ويشترط ان لاتقل …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
يشترط في موظف السلك الدبلوماسي ماعدا السفير مايلي: أ- توافر شروط التوظيف المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ب- ان يكون حائزا على شهادة جامعية ج- ان يتقن الى جانب اللغة العربية الانجليزية أو الفرنسية د- ان يجتاز امتحانا في مسابقة عامة …
المادة 16
بالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به او اي نظام اخر وبصرف النظر عن ايه خدمة سابقة او خبرات يعين الموظف الدبلوماسي في الوزارة لاول مرة بوظيفة ملحق أ- يعين حامل الشهادة الجامعية الاولى ( بكالوريس او ليسانس ) بادنى راتب وظيفة …
المادة 17
المادة 18
أ- عند تعيين الملحق في الوزارة يبقى تحت التجربة لمدة سنتين يقرر الوزير بعدها بناء على تنسيب الأمين العام تثبيته في وظيفته او الاستغناء عن خدماته اذا ثبت عدم كفائته او سوء سلوكه ب- لا يجوز نقل الملحق الى الخارج الا بعد تثبيته في الخدمة في …
المادة 19
أ- لا يجوز ترفيع الموظف الدبلوماسي الى وظيفة اعلى الا وفقاً للشروط التالية: 1- ان يتم ترفيعه الى الوظيفة الشاغرة الاعلى مباشرة من وظيفته. 2- ان يكون قد مضى على وظيفته الحالية ثلاث سنوات على الاقل باستثناء الملحق الذي عين براتب أعلى من ادني …
المادة 20
يؤلف الوزير لجنة برئاسة الأمين العام وعضوية مديري الدائرتين الادارية والساسية واثنين من مدراء الدوائر الاخرى في الوزارة تتولى مايلي:- أ- تنظيم المسابقة العامة التي تجري لا ختبار الموظفين الدبلوماسيين ب- فحص طالبي الاستخدام وانتقاء الافضل …
المادة 21
المادة 22
المادة 22 - أ- لا يجوز لموظف السلك الدبلوماسي الزواج من غير الاردنيين الا بموافقة مجلس الوزراء ب- اذا خالف الموظف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يستغنى عن خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة 23
أ- لا تتجاوز خدمة السفير المتواصلة في بلد واحد خمس سنوات وفي الخارج عشر سنوات الا في حالات استثنائية يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ب- يبلغ السفير بقرار نقله من مركز لاخر من قبل الوزير قبل شهرين على الاقل من تاريخ نقله ويجوز اختصار …
المادة 24
أ- تحدد خدمة الموظف الدبلوماسي في الخارج باستثناء السفير باربع سنوات من تاريخ نقله من المركز الى الخارج ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد عن ستة اشهر بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام ولمدة سته اشهر اخرى بقرار من رئيس الوزراء بناء على …
المادة 25
يتم نقل الموظف الدبلوماسي غير السفير من الوزارة الى الخارج وبالعكس او من سفارة لا خرى بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام ويبلغ قرار النقل قبل شهرين على الاقل من تاريخ نقله ويجوز اختصار هذه المدة الى شهر في حالات استثنائية يقررها …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
أ- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي علاوة شهرية حسب مكان الاقامة وفق الترتيب التالي:- بلدان الفئة الاولى بلدان الفئة الثانية بلدان الفئة الثالثة دينار دينار دينار سفير 575 550 475 قائم باعمال دائم وقنصل عام 475 375 350 وزير مفوض ومستشار 450 350 …
المادة 29
المادة- 29 - أ- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي في الخارج علاوة اضافية شهرية يحدد مقدارها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مرة في الشهر الاول من كل سنة على اساس النقاط التي يحددها مجلس الوزراء لعواصم العالم المختلفة. ب- تصرف لموظفي السلك …
المادة 30
المادة 31
المادة 31 - أ- يحق للامين العام والسفراء وافراد عائلاتهم ان يسافروا بالدرجة الاولى بالطائرة أو اية واسطة نقل اخرى يختارونها على ان لاتزيد التكاليف على قيمة تذكرة الطائرة ب- يحق لموظف السلك الدبلوماسي وافراد عائلته ان يسافروا بالدرجة …
المادة 32
أ- يحق لموظف السلك الدبلوماسي عند نقله من مركز الى اخر نقل امتعته الزائدة من الحد القانوني المسموح به على الطائرة بمقدار (50) كغم للمتزوج و (30) كغم للاعزب ب- يصرف لموظف السلك الدبلوماسي بعد صدور قرار نقله من الوزارة الى الخارج وبالعكس او …
المادة 33
المادة 34
أ- تصرف علاوة شهرية مقطوعة بدل تنقل لموظفي السلك الدبلوماسي في الخارج على النحو التالي:- السفير (75) دينارا الموظف الدبلوماسي (50) دينارا ب- يتحمل رئيس البعثة ثمن بنزين السيارة الحكومية المخصصة لا ستعماله الرسمي ضمن حدود عاصمة البلد …
المادة 35
أ-تصرف للاشخاص الذين يشغلون الوظائف التالية في مركز الوزارة علاوة نقل شهرين حسبما هو مبين مقابل استعمال سياراتهم الخاصة لتنقلاتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي وبعده داخل حدود امانه العاصمة شريطة ان تكون السيارة مسجلة باسمه لدى دوائر السير …
المادة 36
المادة 36 - أ- اذا كلف الموظف الدبلوماسي بالقيام بمهمة رسمية خارج مركز عمله فتدفع له علاوات السفر التالية من كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل هذه العلاوات جميع النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك الاقامة واجور …
المادة 37
أ- يصرف للموظف الدبلوماسي في البعثة الدائمة لدى الامم المتحدة عن كل يوم طيلة انعقاد الدورة العادية او الاستئنافية للجمعية العمومية للامم المتحدة مبلغ (10) دنانير للمندوب الدائم و (6) دنانير لباقي موظفي البعثة ب- يصرف للموظف الدبلوماسي في …
المادة 38
أ - في حالة نقل السفير من سفارة الى اخرى تدفع له ولافراد عائلته اجور السفر الى عمان ومن ثم الى المركز الجديد وعلاوات المركز الجديد اذا كان قد حضر الى عمان شريطة الا تزيد مدة اقامته في المملكة عن شهر واحد ب- في حالة استدعاء السفير او اي …
المادة 39
تصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي يقضي جزءا من اجازته العادية في الوطن بعد مضي سنتين على وجوده في الخارج اجور سفره وسفر عائلته وذلك مرة واحدة للموظف ومرتين للسفير قبل نقل اي منهما الى المركز وتصرف هذه الاجور لعائلة الموظف في حالة قدومها بعد …
المادة 40
المادة 40 - تصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي يتولى اعمال رئيس البعثة كقائم باعمال مؤقت علاوة شهرية مقدارها (20%) من علاوات رئيس البعثة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام شريطة ان لا تقل مدة غياب رئيس البعثة عن …
المادة 41
المادة 42
أ- يحدد الوزير ملاك البعثة من المستخدمين المحليين ب- يتم تعيين المستخدمين المحليين في البعثة بموافقة الوزير او من ينيبة بتنسيب من رئيس البعثة ج- يجوز منح المستخدم المحلي زيادة سنوية او تعديل راتبة بموافقة الوزير او من ينيبه بناء على تنسيب …
المادة 43
المادة 44
أ- ينقل السفير في الملاك القديم الذي شغل منصبا وزاريا الى راتب وظيفة سفير درجة خاصة في الملاك الجديد من هذا النظام ب- ينقل السفير في الملاك القديم الذي لم يشغل منصبا وزاريا الى وظيفة سفير في الملاك الجديد من هذا النظام ويتقاضى نفس الراتب …
المادة 45
اسأل مساعدك عن نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.