التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم 56 لسنة 1962

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1630، ص 879
نُشر
16 آب 1962
المواد
21
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم 56 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1630، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تأجير وتفويض املاك الدولة غير ساري

رقم 56 لسنة 1962 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1630، ص 879، نُشر في 16 آب 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1962197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام تأجير وتفويض أملاك الدولة المعدل رقم 91 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 نظام تأجير وتفويض أملاك الدولة المعدل رقم 91 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تأجير وتفويض املاك الدولة لسنة 1962 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يجوز تفويض الأراضي التي اعتدي عليها خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ انتهاء أعمال التسوية وتاريخ العمل بقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961 بما في ذلك الاراضي الموصوفة حراجاً وليست محرجة والاراضي التي تتصل للغير عن …

المادة 3

أ- يجوز تفويض الأراضي الشرقية التي لم تطبق عليها قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953 او أي تعديل طرأ عليه وتبعد عن حدود مناطق تنظيم المدن بمسافة كيلو متر ين على الاقل ويتصرف بها الاهالي من قديم باعتبارها من مقاسم عشائرهم …

المادة 4

يجوز تفويض الأراضي التي تمت تسويتها والخارجة عن حدود مناطق المدن ومناطق التنظيم والتي أوصى مأمور التسوية او قاضي محكمة التسوية بتفويضها لمن عمرها للموصي اليهم او للمتنازل اليهم من أصحاب حق التوصية ببدل مثل مساو (30%) من قيمتها المقدرة.

المادة 5

يجري تفويض أراضي الجفتلك التي تم التصرف بها من قديم والأراضي والأملاك التي تم احياؤها وتعميرها بأذن من مجلس الوزراء والتي لم تصدر بها قرارات تفويض سابقة للمتصرفين بها ببدل مثل مساو (10%) من قيمتها المقدرة.

المادة 6

تفوض قطع الأراضي الخالية المحيطة بمدينة عمان والتي سبق أن قسمت وخصصت للأهلين وقيدت بأسمائهم في قيود التحرير ويدفعون عنها الضرائب للمتصرفين بها ببدل مثل مساو (10%) من قيمتها المقدرة.

المادة 7

تفوض الاراضي المنصوص عليها في المواد (2و3و4و5و6) من هذا النظام، بقرار من مجلس الوزراء مهما كانت مساحتها، أما قيمتها من أجل تعيين بدل المثل فيجري تقديرها حسبما تساويه وقت التفويض على أساس انها خالية من أية تحسينات أحدثت عليها.

المادة 8

باستثناء الأراضي الموصوفة بالمواد (2و3و4و5و6) من هذا النظام يجب ان تزيد المساحة التي تؤجر لغايات زراعية للعائلة الواحدة من اراضي الدولة او الاراضي المسجلة حراجا وليست محرجة عن: أ- خمسماية دونم من الأراضي الشرقية. ب- مائة دونم من الأراضي …

المادة 9

تؤجر الأراضي المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا النظام لغايات زراعية ولمدة خمس سنوات بالشروط التالية: أ- الأراضي الشرقية ببدل ايجار سنوي قدره عشرة فلوس للدونم الواحد او جزء منه وفي حالة قيام المستأجر خلال مدة الاجارة بتعمير وزراعة (75%) …

المادة 10

تؤجر أراضي الدولة لغايات غير زراعية وفق الفئات التالية: فلس دينار 15 سنوياً عن الدونم الواحد او جزء منه لأغراض قلع الحجارة خارج مناطق البلديات ومناطق التنظيم. 25 سنوياً عن الدونم الواحد او جزء منه لأغراض قلع الحجارة داخل مناطق البلديات …

المادة 11

يجب أن تتوافر في طالب الأراضي الزراعية الشروط التالية: أ- أن يكون قادرا على احياء الأرض بوجه صحيح سواء كان لوحده او بالاشتراك مع غيره. ب- الا تكون مسجلة باسمه او باسم زوجته او بأسم من يعيله من اولاده تعادل او تزيد عن المساحات المنصوص عليها …

المادة 12

تقدر بدلات ايجار أراضي الدولة التي تطلب لغايات أخرى غير مانص عليه في المادتين (9و10) من هذا النظام من قبل اللجان المعينة في المادة (19) منه.

المادة 13

يعتبر المستأجر الذي اشترط عليه أن يحفر بئرا ارتوازيه عند تأجيره الأرض قبل العمل بهذا النظام أنه قد نفذ شروط الاجارة ويجوز أن تفوض اليه الارض المؤجرة اذا ابرز من سلطة المياه المركزية ما يثبت أنها منعته من حفر تلك البئر في الارض المؤجرة له …

المادة 14

المادة 14- يعمل في الشروط الواردة في عقود الاراضي المؤجرة قبل العمل بهذا النظام حتى انتهاء أجل العقد وعند طلب التجديد تعرض المعاملة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها وفق أحكام هذا النظام.

المادة 15

المادة 15- لا تفوض الأراضي التي تؤجر بعد العمل بهذا النظام والمشمولة بمشروع اليرموك الكبير او مشروع قناة الغور الشرقية لمستأجريها بل يجوز تجديد اجازتها سنوياً شريطة ان تكون للمؤجر حق استرداد الأرض المؤجرة من المستأجر في أي وقت شاء دون ان …

المادة 16

المادة 16- لا تؤجر ولا تفوض ولا يعاد أية أرض من اراضي الدولة المحتفظ بها لأغراض عسكرية او لازمة لأي مشروع حكومي حتى ولو كان فيها حقوق فتح او معتدى عليها من قبل الغير او موصى بتفويضها من مأمور التسوية او قاضي محكمة تسوية الأراضي الا بعد ان …

المادة 17

أ- تؤجر أراضي الدولة وتفوض للمشاريع الصناعية او السياحية او مشاريع الاسكان بعد أخذ موافقة الوزارة المختصة. ب- تؤجر وتفوض الأراضي المسجلة حراجاًوالخالية من الاشجار الحرجية بموافقة وزير الزراعة ويشترط ان لا تكون الاراضي التي يسمح بتأجيرها او …

المادة 18

المادة 18- تؤجر الاراضي الواقعة ضمن امتياز شركة البوتاس بمقتضى أحكام قانون أمتياز الشركة المذكورة.

المادة 19

تنفيذا لأحكام هذا النظام يعين وزير المالية لجنة واحدة او أكثر من موظفي الدولة يكون من عملها النظر في طلبات الاستئجار والتفويض واجراء الكشف والتحقيق في الخلافات بين المتصرفين او المعتدين او في أية أمور أخرى تتعلق بأملاك الدولة وتقدير قيمتها …

المادة 20

المادة 20- يجوز لوزير المالية ان يفوض مدير الاراضي والمساحة او أي موظف آخر بتوقيع عقود أجارة الأراضي التي تقرر تأجيرها وفقا لنص قانون أدارة أملاك الدولة رقم (13) لسنة 1961.

المادة 21

المادة 21- على وزير المالية ان يتخذ الاجراءات اللازمة لتحديد مساحات الأراضي القابلة للتفويض او التأجير وتعيين مواقعها تمهيداً للاعلان عنها في كل لواء.

اسأل مساعدك عن نظام تأجير وتفويض املاك الدولة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية