نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947
- الجريدة الرسمية
- العدد 928، ص 1022
- نُشر
- 27 تشرين الثاني 1947
- المواد
- 47
- آخر تعديل
- 1950
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1022)
حياة القانون
النظام الداخلي لمجلس الاعيان غير ساري
رقم 806 لسنة 1947 · 47 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1022، نُشر في 27 تشرين الثاني 1947
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1947 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للمادة الثانية من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 900 لسنة 1950 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1950 نظام معدل للمادة الثانية من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 900 لسنة 1950لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 47
المادة 1
المادة 1- يقسم كل من رئيس مجلس الاعيان واعضائه يمين الاخلاص لجلالة الملك والمحافظة على الدستور والقيام بالواجبات الموكولة اليه حق القيام وذلك في اول جلسة تعقد وقبل مباشرة اي عمل ماعدا الاستماع الى خطاب العرش السامي وعلى كل رئيس او عضو يعين …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تنظر اللجنة القانونية القوانين التي تحال عليها مصدقة من مجلس النواب وفي اقتراحات وضع القوانين وتعديلها وتنظر اللجنة المالية في مشروع قانون الميزانية العامة ومشاريع قوانين الميزانيات الملحقة واي قانون يتعلق بزيادة الواردات والنفقات او …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- عندما ترد مشاريع القوانين من مجلس النواب يحيلها الرئيس على احدى اللجنتين القانونية او المالية بحسب مواضيعها ويحيل على اللجنة الادارية كل ماهو مختص بالشؤون الادارية من استدعاءات ومعاملات.
المادة 8
اذا اقترح احد الاعضاء وضع قانون او تعديل احد القوانين المعمول بها فيقدم بذلك تقريراً الى الرئيس وعلى الرئيس ان يحيل هذا الاقتراح على اللجنة القانونية لدراسة وابداء الرأي بشأنه ثم على المجلس للنظر فيه فاذا قبلته الاكثرية يرسل الى مقام رئاسة …
المادة 9
تسجل كل لجنة في دفتر خاص جميع القرارات التي تتخذها بشأن مشاريع القوانين او المعاملات المحالة عليها وتتخذ مقرراتها بالاجماع او بالاكثرية ويجوز عند الضرورة ان يجتمع عضوان من اللجنة ويتخذا قرارهما بالاتفاق والا فيؤجلان النظر في الموضوع الى ان …
المادة 10
تسلم كل لجنة ما تتخذه من قرارات الى رئيس المجلس مع نسخ مشاريع القوانين بالصيغ التي قبلتها وهو يوعز بتوزيعها على الاعضاء قبل وقت المذاكرة فيها بمدة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة الا اذا اتخذ بناء على اقتراح من الرئيس قرار بانها مستعجلة وعندئذ …
المادة 11
المادة 11- يحيل الرئيس مشاريع القوانين الواردة من اللجان على المجلس فتتلى القرارات المتخذة بشأن قبولها او تعديلها او رفضها فاذا قرر القبول تتلى مادة فمادة وتؤخذ الآراء في قبول كل مادة على حدة او تعديلها.
المادة 12
اذا قبلت مشاريع القوانين كما اقرها مجلس النواب دون تعديل فيقدم الرئيس نسخاً عنها مذيلة بتوقيعه وتوقيع السكرتير الى مقام رئاسة الوزراء لرفعها الى جلالة الملك اما التي يجري اي تعديل فيها فتعاد الى رئاسة مجلس النواب للنظر في هذه التعديلات.
المادة 13
جميع الاستداعاءات والمعاملات الاخرى التي تنظر فيها اللجنة الادارية او ايه لجنة وتتخذ مقررات بشأنها تحال على المجلس ليقرر حفظها او يبدي رأيه فيما ينبغي اجراؤة من اجلها ويقوم الرئيس بتبيلغ هذه القرارات الى مقام رئاسة الوزراء.
المادة 14
المادة 15
يعلم رئيس المجلس مقام رئاسة الوزراء بمواضيع كل جلسة من الجلسات وللوزير المختص او من ينوب عنه بتفويض خطي او اي وزير آخر ان يحضر المذكرات ويبدي المعلومات المطلوبة مع وجهة نظر الوزارة في تأييد مشروع القانون او في اجراء تعديلات فيه او يتكلم …
المادة 16
اذا قررت احدى اللجان تعديل مادة في مشروع القانون المحال عليها فيبدأ المقرر بتلاوة اصل المادة كما وردت من مجلس النواب ثم التعديل الذي قررته اللجنة ويطلب الرئيس ابداء الرأي في قبول التعديل او رفضه فاذا رفض تقبل المادة كما هي واذا قبل التعديل …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اذا أصر المجلس بعد قرار اللجنة على التعديلات التي سبق ان اجراها فيعيد الرئيس مشروع القانون مرة ثانية الى مجلس النواب فان استمر المجلس المشار اليه في اصراره او ظل الخلاف في صيغ التعديلات قائماً بين المجلسين في المرتين فلرئيس مجلس الاعيان …
المادة 20
اذا رفض المجلس مشروع قانون دون اجراء تعديل فيه فيعيده الرئيس الى مجلس النواب فان أصر على لزوم قبوله وأعاده يضع الرئيس ذلك المشروع موقع المذاكرة مرة ثانية فاذا لم يقبل رئيس مجلس النواب وجوب عقد جلسة مشتركة كما ذكر في المادة السابقة.
المادة 21
المادة 21- تؤخذ الآراء اما بالطريقة العلنية واما بالطريقة الاقتراع السري ولا تتبع الثانية الا في أمور الانتخاب لاية لجنة او اي عمل او اذا قررت اكثرية المجلس علنا وجوب اتباعها في ايه امور اخرى.
المادة 22
تجمع الآراء بالطريقة العلنية برفع الايدي ويعلن الرئيس ماذا كانت حصلت الاكثرية ام لم تحصل فاذا اعترض احد الاعضاء على هذه النتيجة تجمع الآراء بتعيين الاسماء اي بان يسأل الرئيس كل عضو عن رأيه في محضر الجلسة أسماء الموافقين والمخالفين.
المادة 23
تجمع الآراء بطريقة الاقتراع السري بان توزع اوراق على كل عضو من اعضاء المجلس فيدون فيها اسماء الذين ينتخبهم ان كان الامر يتعلق بالانتخاب او يكتب في الورقة احدى كلمتي (قبول) او (رفض) ان كان الامر يتعلق بمشاريع القوانين او باي أمر آخر يطلب …
المادة 24
لا تعقد الجلسات الا اذا حضرها ثلثا اعضاء المجلس وتتخذ القرارات باكثرية تزيد واحدا على نصف الاعضاء الحاضرين ولا يعطى الرئيس صوتا الا اذا تساوت الاصوات وعندئذ يرجح احد الفريقين اما الامور التي يشترط فيها حصول اكثرية الثلثين بمقتضى الدستور …
المادة 25
المادة 25- يفتتح الرئيس الجلسة بحضور ثلثي الاعضاء ويقرأ السكرتير محضر الجلسة السابقة فان لم يبد احد الاعضاء اعتراضا يعتبر المحضر مقبولا والا فتقرر الاكثرية صحته او تعديله.
المادة 26
تكون مذكرات المجلس علنية غير انه اذا اقترح اثنان من اعضاء المجلس او اكثر بطلب خطي عقد جلسة سرية فتخلى قاعة المجلس من المستمعين ويطرح الرئيس الاقتراع على التصويت فان قبلته الاكثرية تظل الجلسة سرية الى حين الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها …
المادة 27
المادة 28
لا يجوز لاحد من الاعضاء ان يتكلم الا بأذن من الرئيس وعلى الرئيس عند المذاكرة في كل امر ان يسأل عن الذين يريدون الكلام ويدون اسماؤهم ويعطى الاذن لكل منهم على التوالي وللمتكلم ان يوجة السؤوال مباشرة الى المقرر كما للمقرر ان يجيب او ان يعطي …
المادة 29
للوزراء او من ينوب عنهم بتفويض خطي حق التقدم في الكلام دون مراعاة الترتيب ولكل منهم ان يجيب على ما يود الاجابة عليه فاذا ما انتهى من كلامه واراد احد الاعضاء ان يتكلم في الموضوع فعليه ان يعمل بمقتضى المادة السابقة.
المادة 30
عند الانتهاء من المواضيع المقرر بحثها في الجلسة او اذا طال الوقت فللرئيس ان يعلن انتهاء الجلسة الا اذا رأت الاكثرية وجوب استمرارها لغاية هامة او ضرورة غير انه يحق للرئيس توقيف الجلسات لفترات الاستراحة او لاي طارىء.
المادة 31
المادة 32
المادة 32- يحق لكل عضو من اعضاء المجلس ان يطرح على بساط البحث ايه مسألة بشأن اي امر له صلة بالادارة العامة وعلى العضو الذي يريد البحث في مسألة ان يقدم الى رئيس المجلس طلبا خطيا يتضمن تفاصيل القضية التي يريد السؤال عنها.
المادة 33
يبعث رئيس المجلس عن الطلب الى مقام رئاسة الوزراء بموعد الجلسة التي سيبحث الموضوع فيها بشرط ان لا يتأخر ذلك عن عشرة ايام من تاريخ تسليم الطلب الى رئاسة المجلس ولا يقل عن اسبوع من تاريخ ارساله الى رئاسة الوزراء.
المادة 34
على الوزير المختص او من ينوب عنه بتفويض خطي او اي وزير آخر ان يحضر الجلسة ويتلو جوابه علناً ويعطى الايضاحات المطلوبة بقدر ما يمكنه فاذا لم يكتف طالب السؤال او اي عضو آخر بالجواب والايضاحات فله ان يطلب رفع عريضة بالواقع الى جلالة الملك وعلى …
المادة 35
اذا لم تجب رئاسة الوزراء على اي اقتراح ارسل اليها بمقتضى المادة (8) من هذا النظام لوضع القوانين او تعديلها وذلك في خلال شهر من تاريخ الاقتراح او اذا لم تجب في خلال شهر واحد على الاستدعاءات والمعاملات المرسلة اليها بمقتضى المادة (13) فلكل …
المادة 36
اذا لم يحضر الوزير المختص او من ينوب عنه بتفويض خطي او اي وزير آخر للاجابة على اي سؤال فللمجلس بناء على اقتراح الرئيس او احد الاعضاء ان يقرر رفع عريضة شكوى الى جلالة الملك تنظم صيغتها اللجنة الادارية وتوافق عليها الاكثرية.
المادة 37
المادة 37- لا يجوز لاي عضو انت يتغيب الا باجازة من المجلس ينالها بناء على طلب يقدمه الى الرئيس ليضعه امام الاعضاء في اول جلسة تعقد غير انه في الحالات الاضطرارية المستعجلة يجوز للرئيس ان يمنح الاجازة المناسبة على ان يعلم المجلس بذلك عند …
المادة 38
المادة 39
المادة 40
اذا تلقى رئيس المجلس في خلال مدة اجتماعه ما يفيد ان احد الاعضاء ارتكب عملا يستوجب توقيفه او محاكمته فيوجه الى ذلك العضو سؤالا يطلب اليه فيه الاجابة خلال اربع وعشرين ساعة ثم يحيل الامر على المجلس في اول جلسة يعقدها لاتخاذ القرار المقتضى.
المادة 41
المادة 41- على من يتكلم في موضوع ان لا يخرج عن الصدد واذا فعل فللرئيس ان ينبهه ولا يجوز لاحد الاعضاء ان يعترض على هذا التنبيه فاذا استمر العضو في الخروج عن صدد الموضوع بعد تنبيه مرتين فللرئيس ان يكلف المجلس باعطاء قرارا بمنعه عن التكلم في …
المادة 42
المادة 43
اذا حصل ضجيج اثناء المذاكرة بحيث يمتنع العمل بهدوء فيلفت الرئيس نظر الاعضاء الى انه سيرفع الجسة اذا استمرت الحال فاذا لم يصغ المجلس الى هذا التنبية فللرئيس ان يرفع الجلسة على ان يعاد عقدها اذا استمرت الحال فاذا لم يصغ المجلس الى هذا …
المادة 44
اذا تقرر منع عضو من التكلم بمقتضى المادتين (41) و(42) من هذا النظام ولم يصغ الى ذلك او اذا استهان عضواً بأحد زملائه او حقره بالقول او بالاشارة فللرئيس ان يقترح على المجلس ان يقرر لومه ويتخذ مثل هذا القرار بالاكثرية ويسجل في محضر الجلسة.
المادة 45
اذا استمر عضو في مخالفة النظام بأي شكل كان بعد ان يكون قد اتخذ قرار بلومه فللرئيس ان يقترح منعه من حضور عدد من الجلسات وفق ما يقرر المجلس ويتخذ هذا القرار بالاكثرية وعلى العضو ان يخضع للقرار فوراً والا فيرغم على اتباعه.
المادة 46
لا يجوز لاحد من المستمعين ان يتكلم بصوت عال او ان يحدث ضجيجاً في قاعة المجلس ولا ان يبدي اي قول او اشارة لاستحسان اقوال الاعضاء ووممثلي الوزارات او استنكارها وللرئيس ان يأمر باخراج من يرتكب احدى هذه المخالفات من القاعة.
المادة 47
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لمجلس الاعيان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.