التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 724 لسنة 1955

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1237، ص 815
نُشر
1 أيلول 1955
المواد
68
آخر تعديل
1961
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 724 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 815)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين غير ساري

رقم 724 لسنة 1955 · 68 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 815، نُشر في 1 أيلول 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19551960197019801990200020102020اليوم
1961
1961بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين (المعدل) لسنة 1961/ صادر بمقتضى المادة (51) من قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1955 رقم 622 لسنة 1961 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1961 النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين (المعدل) لسنة 1961/ صادر بمقتضى المادة (51) من قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1955 رقم 622 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين المعدل لسنة 1959 / الصادر بمقتضى المادة 51 من قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1955 رقم 620 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955غير ساري

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

1- المادة (10) من قانون نقابة المحاميين النظاميين رقم (31) لسنة 1950 أجازت استئناف قرار مجلس النقابة في طلب الانتساب خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ. 2- المادة (58) من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لا تجيز استيفاء رسم التسجيل الا من المحا1950
المحامون - رسم التسجيل اذا سبق ان اجيز المحامي بتعاطي المهنة وسجل في جدول المحامين عام 1944 فانه لا يعتبر من الاشخاص الذين تشملهم أحكام المادة (59) من النظام الداخلي لنقابة المحامين ولا يتوجب عليه دفع رسم التسجيل رقم 334 لسنة 19581958
1- حق مجلس النقابة في تخفيض راتب التقاعد (المادة 31 من النظام) 2- تاريخ نشوء الحق بالتعاقد (المادتان 20 و 21 من النظام) أ- لمجلس نقابة المحامين اذا رأى ان دفع راتب التقاعد بصورة كاملة يلحق نقصا أو ارتباكا في خزانة التقاعد ان يخفض راتب التقاعد بنسبة رقم 98 لسنة 19601960
1- لما كانت محكمة التمييز قد نقضت الحكم الاستئنافي الذي اخرج المميز فرحان من الدعوى واعتبرته ذا حق بطلب الاولوية فقد كان على محكمة الاستئناف ان تفسخ الحكم الصلحي الاخير القاضي برد الدعوى المميز المذكور استنادا الى الحكم الاستئنافي المنقوض . 2- ليس ل رقم 7 لسنة 19641964
1- ثبت ببينة كافية ايصال قيمة الكمبيالة المدعى بها وذلك بوجود الكمبيالة ذاتها تحت يد المدعى عليه وبشهادة ولده على دفع قيمتها لموظف البنك المدعي ولا يعتبر مجرد غياب المدعى عليه عن المحاكمة بعد ان ثبت الايصال اسقاطا لهذا الدفع. 2- لا تجيز المادتان 66 رقم 211 لسنة 19641964
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 68

الفصل الاولجدول المحامين

المادة 1

المادة 1- ينظم مجلس النقابة سجلا بالمحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة كما ينظم في اول كل سنة مالية جدولا باسماء المحامين الاساتذة الذين دفعوا الرسم السنوي حسب ترتيب الحروف الهجائية وآخر باسماء المتدربين ويعلنهما في الجريدة الرسمية ويرسل …

المادة 2

المادة 2- أ- يشطب اسم المحامي نهائياً من السجل لاحد الاسباب التالية:- 1- عند وفاته. 2- اذا قرر مجلس النقابة واكتسب قراره الدرجة القطعية شطب اسمه من سجل المحامين حسب قانون نقابة المحامين النظاميين الساري المفعول. ب- يرفع اسم المحامي من جدول …

الفصل الثانيمجلس النقابة

المادة 3

الفصل الثاني مجلس النقابة المادة 3- يمثل النقيب نقابة المحامين ويديرها ويرأسها ويدافع عن حقوقها وهو مكلف بتنفيذ قرارات الهيئة العامة ومجلس النقابة.

المادة 4

المادة 4- يقوم نائب النقيب مقام النقيب ويترأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة في غياب النقيب ويساعد النقيب اذا ما طلب اليه ذلك.

المادة 5

المادة 5- في بدء الميعاد المحدد في قانون نقابة المحامين النظاميين الساري المفعول يعقد مجلس النقابة جلسته الاولى وينتخب نائب النقيب وامين السر وامين الصندوق لسنة واحدة، ويجوز اعادة انتخاب كل واحد منهم.

المادة 6

المادة 6- يعقد مجلس النقابة جلساته العادة مرة على الاقل كل شهر ويجتمع في جلسات غير عادية اذا ما رأى النقيب وعند غيابه نائبه لزوماً لذلك ويعين النقيب او نائبه عند غيابه تاريخ ومحل انعقادها.

المادة 7

المادة 7- يعين مجلس النقابة اذا رأى لزوماً في كل جلسة جدول اعمال الجلسة التالية ويعين النقيب جدول الاعمال للجلسات التي يدعو اليها وله وللمجلس ان يضيف مادة مستعجلة جديدة الى جدول الاعمال.

المادة 8

المادة 8- على امين السر ان يرسل جدول الاعمال للجلسات العادية لكل من الاعضاء قبل الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل.

المادة 9

المادة 9- على كل عضو من اعضاء مجلس النقابة ان يحضر اجتماعات المجلس في الوقت المعين وان لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل النقيب او من يقوم مقامه في ترؤس الاجتماع.

المادة 10

المادة 10- اذا اراد احد الاعضاء ان يقدم اقتراحاً فعليه ان يقدمه خطياً للنقيب الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للفصل فيه في اول جلسة تالية.

المادة 11

المادة 11- اذا تغيب العضو ثلاث مرات متوالية في سنة واحدة بدون عذر مشروع عن حضور جلسات مجلس النقابة فيعتبر مستقيلا بقرار من المجلس ويخبره امين السر خطيا بذلك ، وعلى المجلس في هذه الحالة ان يطبق احكام قانون نقابة المحامين النظاميين الساري …

المادة 12

المادة 12- اذا كان للعضو عذر مشروع فعليه ان يبعث بكتاب الى المجلس ويعلمه بمعذرته ويعرض النقيب هذا الكتاب على المجلس الذي يقرر قبوله او رفضه.

المادة 13

المادة 13- في اول جلسة يعقدها مجلس النقابة يسلم امين السر وامين الصندوق اللذان انتهت مدتهما جميع السجلات والمحفوظات الى خلفيهما بموجب محضر تسليم يوقعه امينا السر وامينا الصندوق السابقان واللاحقان.

المادة 14

المادة 14- يعين مجلس النقابة الموظفين للقيام بالاعمال الكتابية والحسابية ويكون هؤلاء الموظفون تحت مراقبة النقيب وامين السر في الاعمال الكتابية وتحت مراقبة النقيب وامين الصندوق في الاعمال الحسابية.

المادة 15

المادة 15- يصدر مجلس نقابة المحامين بصفته القانونية المعنوية مجلة قضائية ويكون صاحب امتياز اصدارها على ان يكون النقيب رئيساً لتحريرها وامين السر محررها المسؤول.

المادة 16

المادة 16- يختص مجلس النقابة بما يأتي:- 1- وضع النظام الداخلي لنقابة المحامين. 2- تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 3- ادارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها. 4- مخابرة جهات الحكومة او الهيئات او الافراد فيما يتعلق بشؤون …

الفصل الثالثالاعمال الداخلية

المادة 17

المادة 17- يشرف امين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في سجلاتها الآتية الذكر: 1- سجل المراسلات الذي تسجل فيه ارقام متسلسلة لجميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة للنقيب او لمجلس النقابة. 2- سجل المحامين العام …

المادة 18

المادة 18- امين الصندوق مكلف باستيفاء اموال النقابة وعليه ان يحفظ دفتر صندوق يدون فيه المقبوضات والمدفوعات ويحفظ ايضاً في ملف خاص جميع الوثائق والاسناد المثبتة للقيود الحسابية وينظم كل ستة اشهر بيانا يقدم للنقيب واذا كان البيان صحيحاً …

المادة 19

المادة 19- على امين الصندوق ان يعطي بكل ما يقبضه وصولا من دفتر ذي ارومة ذات ارقام ويحفظ امين الصندوق اموال النقابة في احد البنوك الذي يوافق عليه مجلس النقابة ويجب ان توقع جميع المعاملات العائدة للصندوق من النقيب وامين الصندوق معاً.

المادة 20

المادة 20- يجري سحب من اموال النقابة بموجب شك من امين الصندوق موقع عليه منه ومن النقيب.
الفصل الرابعاللجان الفرعية

المادة 21

المادة 21- لمجلس النقابة ان يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البدائية، وتنوب هذه اللجان عن مجلس النقابة وفقا لتعليماته في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم وفي التوسط في الخلافات التي تقع بين المحامي والقاضي وبين …

المادة 22

المادة 22- لمجلس النقابة ان يعتمد محاميا مفوضا في المدن التي يوجد فيها حاكم صلح ولا توجد فيها محكمة بدائية للقيام بالامور المنصوص عليها في المادة السابقة.
الفصل الخامسحقوق وواجبات المحامين

المادة 23

المادة 23- على المحامي ان يتقيد في جميع الظروف بمباديء الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى مباديء المحاماة وتقاليدها المتعارفة وقرارات مجلس النقابة.

المادة 24

المادة 24- لا يجوز للمحامي ان يلقب نفسه في سلك المحاماة بغير الالقاب الممنوحة له بشهادات الحقوق وقرارات مجلس النقابة.

المادة 25

المادة 25- لا يجوز للمحامي ان يسعى في جلب ارباب القضايا بأي طريق من طرق الاعلان او السمسرة اوعن طريق مقاسمة الارباح والاتعاب مع اشخاص ليسوا بمحامين.

المادة 26

المادة 26- يجب على المحامي ان يستقبل مراجعيه في مكتبه ولا يجوز له الانتقال لمراجعتهم الا في ضروريات استثنائية تقضيها ظروف الموكل.

المادة 27

المادة 27- تجوز الشركة بين المحامين على ان يبلغوا مجلس النقابة تأليف الشركة وفسخها وفي حالة الشراكة لا يجوز لاحدهم ان يرافع ضد الآخر ولا ان يتقاسم الشركاء الدفاع عن فريقين مختلفي المصالح في قضية واحدة وفيما يتفرع عنها.

المادة 28

المادة 28- يحظر على المحامي شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها.

المادة 29

المادة 29- يحظر على المحامي قبول اسناد تجارية من موكله بطريق الحوالة لاقامة الدعوى باسمه مباشرة بطلب قيمة الاسناد.

المادة 30

المادة 30- لا يجوز للمحامي ان يقبل وكالة ضد زميل له قبل الاستحصال على اذن من مجلس النقابة واذا كان هنالك امر مستعجل فيراجع النقيب الذي له ان يتصرف في الامر كما يراه مناسبا.

المادة 31

المادة 31- لا يحق للمحامي ان يرتدي ثوب المحاماة في قضاياه الشخصية.

المادة 32

المادة 32- على المحامي ان يعيد جميع الاوراق المتعلقة بموكله عند طلبها منه بعد ان يسدد الموكل جميع اتعاب وكيله، والقول له بانه اعادها دون ان تقبل بينة على عكس قوله اذا كان قد مضي على انتهاء الدعوى ستة اشهر.

المادة 33

المادة 33- لا يجوز للمحامي ان يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها وهو في ذلك مقيد بسر المهنة المتعلق باسرار الموكلين ليس لدى القضاء فحسب بل في مختلف الظروف.

المادة 34

المادة 34- لا يجوز للمحامي ان يقبل وكالة في قضية قد سبق لغيره من المحامين ان توكل بها الا اذا وافق الزميل كتابه او اذن له مجلس النقابة.

المادة 35

المادة 35- يجب على المحامي الذي يريد تأجيل قضية ان يخبر بذلك زميله كتابة او برقياً قبل المحاكمة بوقت كاف.

المادة 36

المادة 36- يجب على المحامي الذي يعتقد ان الهيئة التي يؤدي وظيفته امامها قد مست كرامته او كرامة المحاماة ان يرفع الامر الى النقيب، وكذلك فيما يحدث بين المحامي وزملائه من خلاف ومجلس النقابة هو الذي يقرر الاجراءات اللازمة.

المادة 37

المادة 37- يحظر على المحامي ان يستند في مرافعته على الاحاديث الخصوصية التي جرت بينه وبين زميله او المراسلات الخصوصية التي تبودلت بينهما.

المادة 38

المادة 38- ليس المحامي مسؤولا عن الاستشارات التي يعطيها بحسن نية.

المادة 39

المادة 39- يحظر على المحامي: أ- ان يجمع بين المحاماة وبين التوظيف في احدى وظائف الدولة ما عدا وظيفة التدريس في المعاهد العالية. ب- ان يشتغل في التجارة او الصناعة بالذات. ج- ان يشتغل بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة.

المادة 40

المادة 40- يحظر على المحامي ابداء أي مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع او في نزاع مرتبط به.

المادة 41

المادة 41- من آداب المهنة ان لا يسب المحامي الخصم وان لا يتهمه بامور قد تمس بشرفه لا علاقة لها بالدعوى.

المادة 42

المادة 42- لا يجوز للمحامي ان يدافع بنفسه او بواسطة شريكه او معاونه ضد ادارة اذا كان عضواً باحد مجالسها، كما لا يجوز له ان يقبل وكالة ضد جهة سبق لها ان اطلعته على مستنداتها الثبوتية وعن جهة دفاعها مقابل اتعاب استوفاها المحامي سلفاً.

المادة 43

المادة 43- يحظر على المحامي تدوين وقائع يعلم انها مخالفة للحقيقة او نفي أمر سبق له ان اطلع عليه بصورة رسمية.
الفصل السادسمجلس التأديب

المادة 44

الفصل السادس مجلس التأديب المادة 44- ان صلاحية مجلس النقابة في التأديب تتناول جميع الشؤون المتعلقة بشرف المهنة وكرامتها وهي لا تتناول اسرار الحياه الخاصة ولا ابداء الرأي في السياسة او الاجتماع.

المادة 45

المادة 45- ان تصرفات المحامي في حياته الخاصة تدخل ضمن اختصاص المجلس التأديبي اذا اقترنت بفضيحة تسبب الامتهان.

المادة 46

المادة 46- عندما ترفع شكوى النقيب يبلغها للمحامي المشكو منه للاجابة عليها ومن ثم تعرض الشكوى وجواب المحامي المشكو منه ان وجد على مجلس النقابة الذي له اذا رأى مبرراً لذلك ان يعين مقرراً من اعضاء مجلس النقابة لاجراء تحقيق اولي في الشكوى …

المادة 47

المادة 47- ان المحامي المبلغ دعوة للحضور امام مجلس التأديب او المطلوب امام العضو المقرر او المكلف من قبل النقيب لاعطاء الايضاحات عن تصرفاته ملزم بان يجيب بكل صراحة.

المادة 48

المادة 48- للنقيب ان يحل المنازعات بين اعضاء النقابة دون الالتجاء الى الاصول التأديبية.

المادة 49

المادة 49- لا يقبل انسحاب او اعتزال المحامي المشكو منه من مهنة المحاماة خلال التحقيق التأديبي كما لا يقبل انسحاب او اعتزال المحامي الموقوف عن العمل الا بعد تنفيذ العقوبة.

المادة 50

المادة 50- ان اعضاء مجلس التأديب هم بمثابة قضاة ويمكن ردهم لأي سبب من اسباب الرد المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية واسباب الرد المدلى بها تبحث من قبل مجلس النقابة دون اشتراك العضو المطلوب رده.

المادة 51

المادة 51- يطلب المحامي امام مجلس التأديب بدعوة من رئيس المجلس.

المادة 52

المادة 52- - يتذاكر مجلس التأديب مبتدئاً باخذ رأي اصغر الاعضاء سنا ومنتهياً بالرئيس.

المادة 53

المادة 53- ان المحامي الموقوف عن العمل لا يستطيع خلال مدة توقيفه ان يأتي عملاً من اعمال المهنة او يشترك في اجتماع الهيئة العامة او يرتدي ثوب المحاماة غير انه يبقى خاضعاً للقواعد الملزمة للمحامين بالمحافظة على كرامة المهنة وفقاً للقوانين …

المادة 54

المادة 54- تتخذ امانة سر النقابة سجلا خاصاً مرتباً على اساس احرف الهجاء تدون فيه اسماء المحامين المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية مع تنويه بالقرارات الصادرة بذلك، وهذا السجل لا يطلع عليه غير المحامين المقيدين في جدول النقابة بناء على طلب خطي …

المادة 55

المادة 55- تخضع مخابرات واجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوي العلاقة افشاء هذه السرية تحت طائلة المسؤولية التأديبية ان كان المفشي من المحامين وتحت طائلة المؤاخذة الادارية ان كان من الموظفين.

الفصل السابعالمكتبة

المادة 56

الفصل السابع المكتبة المادة 56- تكون مكتبة النقابة تحت ادارة امين سر مجلس النقابة وهو يقترح على المجلس جميع وسائل تنظيمها وشراء الكتب والاشتراك بالمجلات ضمن حدود الموازنة.

المادة 57

المادة 57- لا يجوز نقل الكتب الى خارج المكتبة.

المادة 58

المادة 58- للمحامين والقضاة حق الدخول الى المكتبة والمطالعة في كتبها.
الفصل الثامنالمالية

المادة 59

المادة 59- تتألف واردات النقابة من:- أ- رسوم التسجيل وهي خمسة عشر ديناراً تستوفى ممن تسجل اسماؤهم لاول مرة في سجل المحامين ولا تستوفى منهم في تلك السنة المالية الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- الرسم السنوي وقدره خمسة …

المادة 60

المادة 60- تصرف واردات النقابة على اجرة دارها ومرتبات موظفيها ونفقات مجلتها وشراء ما يلزم من الكتب والمجلات والصحف والمفروشات والقرطاسية والتنويرات والتدفئة ونفقات الهاتف وسائر النفقات المحددة حسب الميزانية.

المادة 61

المادة 61- يضع مجلس نقابة المحامين في كل عام مشروع الموازنة للعام المقبل مبينا فيه الواردات والنفقات على وجه الاجمال ، ثم يعرض هذا المشروع على الهيئة العامة ويوضع موضع التنفيذ بعد اقراره.

المادة 62

المادة 62- السنة المالية لنقابة المحامين تبدأ من اول نيسان وتنتهي في 31 آذار من كل سنة.
الفصل التاسعكسوة المحامين

المادة 63

الفصل التاسع كسوة المحامين المادة 63- على المحامين ان يرتدوا كسوة المحامين عند مرافعتهم امام المحاكم ما عدا محاكم الصلح والمدعين العامين.

المادة 64

المادة 64- كسوة المحامين عبارة عن جبة من قماش الالبكا السوداء حسب النموذج المحفوظ في نقابة المحامين، وقبة وربطة بيضاء منشاة والسترة يجب ان تكون قاتمة.

المادة 65

المادة 65- ان المحامين المتزيين بزي العلماء يعفون من لبس القبة والربطة البيضاء.
الفصل العاشرتعرفة الاجور

المادة 66

المادة 66- تحدد تعرفة الاجور المنوه عنها في المادة (51) من قانون نقابة المحامين وفقا لما يأتي: أولا: في القضايا والاعمال التي يتوكل بها المحامون لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز والتسوية. أ- خمسة بالمائة على الاقل من قيمة موضوع …

المادة 67

المادة 67- ان الاجور التي يتقاضاها المحامون من الموكلين يجب ان لا تقل في محاكم الصلح عن الادنى المذكور في الفقرة الثانية من المادة (66) من هذا النظام، اما في المحاكم البدائية والاستئنافية والتمييز والتسوية يجب ان لا تقل عما هو مذكور في …

المادة 68

المادة 68- يلغى النظام الداخلي المنشور في الملحق رقم (1) للعدد (1063) من الجريدة الرسمية الصادر في 1951/5/1 مع تعديلاته.

اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية