نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 724 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1237، ص 815
- نُشر
- 1 أيلول 1955
- المواد
- 68
- آخر تعديل
- 1961
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 724 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 815)
حياة القانون
النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين غير ساري
رقم 724 لسنة 1955 · 68 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 815، نُشر في 1 أيلول 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
تعديل واحد
- النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين (المعدل) لسنة 1961/ صادر بمقتضى المادة (51) من قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1955 رقم 622 لسنة 1961 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1961 النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين (المعدل) لسنة 1961/ صادر بمقتضى المادة (51) من قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1955 رقم 622 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين المعدل لسنة 1959 / الصادر بمقتضى المادة 51 من قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1955 رقم 620 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (5)
المواد 68
المادة 1
المادة 1- ينظم مجلس النقابة سجلا بالمحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة كما ينظم في اول كل سنة مالية جدولا باسماء المحامين الاساتذة الذين دفعوا الرسم السنوي حسب ترتيب الحروف الهجائية وآخر باسماء المتدربين ويعلنهما في الجريدة الرسمية ويرسل …
المادة 2
المادة 2- أ- يشطب اسم المحامي نهائياً من السجل لاحد الاسباب التالية:- 1- عند وفاته. 2- اذا قرر مجلس النقابة واكتسب قراره الدرجة القطعية شطب اسمه من سجل المحامين حسب قانون نقابة المحامين النظاميين الساري المفعول. ب- يرفع اسم المحامي من جدول …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- في بدء الميعاد المحدد في قانون نقابة المحامين النظاميين الساري المفعول يعقد مجلس النقابة جلسته الاولى وينتخب نائب النقيب وامين السر وامين الصندوق لسنة واحدة، ويجوز اعادة انتخاب كل واحد منهم.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- اذا تغيب العضو ثلاث مرات متوالية في سنة واحدة بدون عذر مشروع عن حضور جلسات مجلس النقابة فيعتبر مستقيلا بقرار من المجلس ويخبره امين السر خطيا بذلك ، وعلى المجلس في هذه الحالة ان يطبق احكام قانون نقابة المحامين النظاميين الساري …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- يختص مجلس النقابة بما يأتي:- 1- وضع النظام الداخلي لنقابة المحامين. 2- تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 3- ادارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها. 4- مخابرة جهات الحكومة او الهيئات او الافراد فيما يتعلق بشؤون …
المادة 17
المادة 17- يشرف امين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في سجلاتها الآتية الذكر: 1- سجل المراسلات الذي تسجل فيه ارقام متسلسلة لجميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة للنقيب او لمجلس النقابة. 2- سجل المحامين العام …
المادة 18
المادة 18- امين الصندوق مكلف باستيفاء اموال النقابة وعليه ان يحفظ دفتر صندوق يدون فيه المقبوضات والمدفوعات ويحفظ ايضاً في ملف خاص جميع الوثائق والاسناد المثبتة للقيود الحسابية وينظم كل ستة اشهر بيانا يقدم للنقيب واذا كان البيان صحيحاً …
المادة 19
المادة 19- على امين الصندوق ان يعطي بكل ما يقبضه وصولا من دفتر ذي ارومة ذات ارقام ويحفظ امين الصندوق اموال النقابة في احد البنوك الذي يوافق عليه مجلس النقابة ويجب ان توقع جميع المعاملات العائدة للصندوق من النقيب وامين الصندوق معاً.
المادة 20
المادة 21
المادة 21- لمجلس النقابة ان يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البدائية، وتنوب هذه اللجان عن مجلس النقابة وفقا لتعليماته في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم وفي التوسط في الخلافات التي تقع بين المحامي والقاضي وبين …
المادة 22
المادة 23
المادة 23- على المحامي ان يتقيد في جميع الظروف بمباديء الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى مباديء المحاماة وتقاليدها المتعارفة وقرارات مجلس النقابة.
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 27- تجوز الشركة بين المحامين على ان يبلغوا مجلس النقابة تأليف الشركة وفسخها وفي حالة الشراكة لا يجوز لاحدهم ان يرافع ضد الآخر ولا ان يتقاسم الشركاء الدفاع عن فريقين مختلفي المصالح في قضية واحدة وفيما يتفرع عنها.
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 32- على المحامي ان يعيد جميع الاوراق المتعلقة بموكله عند طلبها منه بعد ان يسدد الموكل جميع اتعاب وكيله، والقول له بانه اعادها دون ان تقبل بينة على عكس قوله اذا كان قد مضي على انتهاء الدعوى ستة اشهر.
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 36- يجب على المحامي الذي يعتقد ان الهيئة التي يؤدي وظيفته امامها قد مست كرامته او كرامة المحاماة ان يرفع الامر الى النقيب، وكذلك فيما يحدث بين المحامي وزملائه من خلاف ومجلس النقابة هو الذي يقرر الاجراءات اللازمة.
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 39- يحظر على المحامي: أ- ان يجمع بين المحاماة وبين التوظيف في احدى وظائف الدولة ما عدا وظيفة التدريس في المعاهد العالية. ب- ان يشتغل في التجارة او الصناعة بالذات. ج- ان يشتغل بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة.
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 42- لا يجوز للمحامي ان يدافع بنفسه او بواسطة شريكه او معاونه ضد ادارة اذا كان عضواً باحد مجالسها، كما لا يجوز له ان يقبل وكالة ضد جهة سبق لها ان اطلعته على مستنداتها الثبوتية وعن جهة دفاعها مقابل اتعاب استوفاها المحامي سلفاً.
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 46- عندما ترفع شكوى النقيب يبلغها للمحامي المشكو منه للاجابة عليها ومن ثم تعرض الشكوى وجواب المحامي المشكو منه ان وجد على مجلس النقابة الذي له اذا رأى مبرراً لذلك ان يعين مقرراً من اعضاء مجلس النقابة لاجراء تحقيق اولي في الشكوى …
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 50- ان اعضاء مجلس التأديب هم بمثابة قضاة ويمكن ردهم لأي سبب من اسباب الرد المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية واسباب الرد المدلى بها تبحث من قبل مجلس النقابة دون اشتراك العضو المطلوب رده.
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 53- ان المحامي الموقوف عن العمل لا يستطيع خلال مدة توقيفه ان يأتي عملاً من اعمال المهنة او يشترك في اجتماع الهيئة العامة او يرتدي ثوب المحاماة غير انه يبقى خاضعاً للقواعد الملزمة للمحامين بالمحافظة على كرامة المهنة وفقاً للقوانين …
المادة 54
المادة 54- تتخذ امانة سر النقابة سجلا خاصاً مرتباً على اساس احرف الهجاء تدون فيه اسماء المحامين المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية مع تنويه بالقرارات الصادرة بذلك، وهذا السجل لا يطلع عليه غير المحامين المقيدين في جدول النقابة بناء على طلب خطي …
المادة 55
المادة 55- تخضع مخابرات واجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوي العلاقة افشاء هذه السرية تحت طائلة المسؤولية التأديبية ان كان المفشي من المحامين وتحت طائلة المؤاخذة الادارية ان كان من الموظفين.
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 59- تتألف واردات النقابة من:- أ- رسوم التسجيل وهي خمسة عشر ديناراً تستوفى ممن تسجل اسماؤهم لاول مرة في سجل المحامين ولا تستوفى منهم في تلك السنة المالية الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- الرسم السنوي وقدره خمسة …
المادة 60
المادة 60- تصرف واردات النقابة على اجرة دارها ومرتبات موظفيها ونفقات مجلتها وشراء ما يلزم من الكتب والمجلات والصحف والمفروشات والقرطاسية والتنويرات والتدفئة ونفقات الهاتف وسائر النفقات المحددة حسب الميزانية.
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 66- تحدد تعرفة الاجور المنوه عنها في المادة (51) من قانون نقابة المحامين وفقا لما يأتي: أولا: في القضايا والاعمال التي يتوكل بها المحامون لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز والتسوية. أ- خمسة بالمائة على الاقل من قيمة موضوع …
المادة 67
المادة 67- ان الاجور التي يتقاضاها المحامون من الموكلين يجب ان لا تقل في محاكم الصلح عن الادنى المذكور في الفقرة الثانية من المادة (66) من هذا النظام، اما في المحاكم البدائية والاستئنافية والتمييز والتسوية يجب ان لا تقل عما هو مذكور في …
المادة 68
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.