نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 2570، ص 1207
- نُشر
- 1 آب 1975
- المواد
- 44
- آخر تعديل
- 1976
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1207)
حياة القانون
نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري
رقم 65 لسنة 1975 · 44 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1207، نُشر في 1 آب 1975
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي رقم 104 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1976 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي رقم 104 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 44
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الوزارة وزارة الخارجية الوزير وزير الخارجية او وزير الدولة للشؤون الخارجية الامين العام امين عام الوزارة رئيس البعثة السفير او المندوب الدائم او …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- تحدد وظائف موظفي السلك الدبلوماسي ورواتبهم وزياداتهم السنوية على النحو التالي: ( ويعمل بهذه المادة اعتبارا من 1/ 2/ 1975). الوظيفة راتب راتب راتب راتب راتب راتب راتب راتب راتب راتب السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- أ) يحدد عدد وظائف السلك الدبلوماسي كما يلي:- الوظيفة العدد امين عام 1 سفير 40 وزير مفوض 17 مستشار 18 سكرتير اول 26 سكرتير ثاني 27 سكرتير ثالث 28 ملحق 30 ب) يراعى عند تعيين السفراء من غير المسلكيين ان لا يتجاوز عددهم نصف مجموع عدد …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- أ) يتقاضى الوزير السابق حين يعين سفيرا اعلى راتب وظيفة سفير. ب) يتقاضى السفير المعين من خارج ملاك الوزارة باستثناء الوزراء السابقين ادنى راتب وظيفة سفير بصرف النظر عن اية وظيفة او راتب كان يتقاضاه قبل تعيينه في الوزارة. ج) عندما …
المادة 9
المادة 9- يكون الحد الاعلى لملاك البعثات على النحو التالي:- أ) رئيس بعثة وخمسة موظفين دبلوماسيين في:- الكويت ، واشنطن، لندن ، نيويورك. ب) رئيس بعثة واربعة موظفين دبلوماسيين في:- القاهرة، بيروت ، دمشق ، باريس ، بون. ج) رئيس بعثة وثلاثة …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- أ) يتم تعيين وتسمية ونقل وسحب السفير والقنصل العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية. ب) يتم تعيين ونقل القائم بالاعمال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويشترط ان لا تقل …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- يشترط في موظف السلك الدبلوماسي ما عدا السفير ما يلي:- أ) توافر شروط التوظيف المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية. ب) ان يكون حائزا على شهادة جامعية. ج) ان يتقن الى جانب اللغةالعربية الانجليزية او الفرنسية. د) ان يجتاز امتحانا …
المادة 16
المادة 16- بالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 او اي نظام آخر وبصرف النظر عن اية خدمة سابقة او خبرات يعين الموظف الدبلوماسي في الوزارة لاول مرة بوظيفة ملحق. أ) يعين حامل الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس او ليسانس). …
المادة 17
المادة 18
المادة 18- أ) عند تعيين الملحق في الوزارة يبقى تحت التجربة لمدة سنتين يقرر الوزير بعدها بناء على تنسيب الامين العام تثبيته في وظيفته او الاستغناء عن خدماته اذا ثبت عدم كفاءته او سوء سلوكه. ب) لا يجوز نقل الملحق الى الخارج الا بعد تثبيته في …
المادة 19
المادة 19- أ) لايتم ترفيع الموظف الدبلوماسي الا بوجود وظيفة شاغرة والى الوظيفة الاعلى مباشرة. ب) يعتبر الموظف الذي يستوفي راتبا اعلى ضمن الوظيفة هو الاقدم فيها. ج) اذا كان الموظف الدبلوماسي المراد ترفيعه يتقاضى راتبا اعلى من ادنى راتب …
المادة 20
المادة 20- يؤلف الوزير لجنة برئاسة الامين العام وعضوية مديري الدائرتين الادارية والسياسية واثنين من مدراء الدوائر الاخرى في الوزارة تتولى مايلي:- أ) تنظيم المسابقة العامة التي تجري لاختيار الموظفين. ب) فحص طالبي الاستخدام وانتقاء الافضل من …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 23- أ) لا تتجاوز خدمة السفير المتواصلة في بلد واحد خمس سنوات وفي الخارج عشر سنوات الا في حالات استثنائية يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير. ب) يبلغ السفير قرار نقله من مركز لاخر من قبل الوزير قبل شهرين على الاقل من تاريخ نقله.
المادة 24
الماد 24- أ) تحدد خدمة الموظف الدبلوماسي في الخارج باستثناء السفير باربع سنوات من تاريخ نقله الى المركز. ب) لا ينقل الموظف الدبلوماسي من سفارة الى اخرى الا بعد العودة الى الوزارة والخدمة فيها مدة سنة على الاقل. ج) اذا نقل الموظف الدبلوماسي …
المادة 25
المادة 26
المادة 26- يعتبر المستشارون والملحقون الفنيون من الوزارات الاخرى جزء من ملاك البعثة ويرتبطون برئيسها وتطبق عليهم الاحكام المتعلق بأجور النقل والعلاوات وكافة الامور المالية الاخرى الواردة في هذا النظام.
المادة 27
المادة 28
المادة 28- أ) تصرف لموظفي السلك الدبلوماسي علاوة شهرية حسب مكان الاقامة في الخارج ووفق الترتيب التالي:- بلدان الفئة الاولى بلدان الفئة الثانية بلدان الفئة الثالثة بلدان الفئة الرابعة سفير 500 425 400 375 قائم باعمال وقنصل عام 425 325 …
المادة 29
المادة 29- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي في الخارج علاوة اضافية شهرية يحدد مقدارها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مرة في الشهر الاول من كل سنة على اساس النقاط التي يحددها تصنيف الامم المتحدة لعواصم العالم المختلفة.
المادة 30
المادة 31
المادة 31- أ) يحق للامين العام والسفراء وافراد عائلاتهم ان يسافروا بالدرجة الاولى بالطائرة او اية واسطة نقل اخرى يختارونها على ان لا تزيد التكاليف على قيمة تذكرة الطائرة. ب) يحق لموظف السلك الدبلوماسي وافراد عائلته ان يسافروا بالدرجة …
المادة 32
المادة 32- أ) يحق لموظف السلك الدبلوماسي نقل امتعته الزائدة عن الحد القانوني المسموح به على الطائرة بمقدار 50 كغم للمتزوج و 30 كغم للاعزب. ب) يصرف لموظف السلك الدبلوماسي بعد صدور قرار نقله من الوزارة الى الخارج وبالعكس مبلغ مقطوع يعادل …
المادة 33
المادة 34
المادة 34 - أ) تصرف علاوة شهرية مقطوعة بدل تنقل لموظفي السلك الدبلوماسي في الخارج على النحو التالي:- السفير 30 دينار الموظف الدبلوماسي 20 دينار ب) يتحمل رئيس البعثة ثمن محروقات السيارة الحكومية المخصصه لاستعماله الرسمي ضمن حدود عاصمة البلد …
المادة 35
المادة 35- يصرف لموظفي الوزارة علاوة بدل تنقل شهرية مقطوعة على النحو التالي:- الامين العام ومدير المراسم 15 دينار مدير الدائرة ومدير المكتب الخاص ومساعد مدير المراسم الاول 10 دنانير الموظف الدبلوماسي في دائرة المراسم وموظفو المكتب الخاص 5 …
المادة 36
المادة 36- أ) اذا كلف الموظف الدبلوماسي بالقيام بمهمة رسمية خارج مركز عمله فتدفع له علاوات السفر عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك الاقامة واجور النقل الداخلي على …
المادة 37
المادة 37- يصرف للموظف الدبلوماسي في البعثة الدائمة لدى الامم المتحدة عن كل يوم طيلة مدة انعقاد الدورة العادية للجمعية العمومية للامم المتحدة مبلغ 10 دنانير للمندوب الدائم و6 دنانير لباقي موظفي البعثة.
المادة 38
المادة 38- أ) في حالة نقل السفير من سفارة الى اخرى تدفع له ولافراد عائلته اجور السفر الى عمان ومن ثم الى المركز الجديد وعلاوات المركز الجديد شريطة الا تزيد مدة اقامته في المملكة عن شهر واحد. ب) في حالة استدعاء السفير او اي موظف من موظفي …
المادة 39
المادة 40
المادة 40- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي يتولى اعمال رئيس البعثة كقائم باعمال مؤقت علاوة شهرية مقدارها (20%) من علاوات رئيس البعثة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 28 من هذا النظام شريطة ان تزيد مدة غياب رئيس البعثة على شهر، وتستحق …
المادة 41
المادة 42
المادة 42 - أ) يحدد الوزير ملاك البعثة من المستخدمين المحليين. ب) يتم تعيين المستخدمين المحليين في البعثة بموافقة الوزير او من ينيبه بتنسيب من رئيس البعثة. ج) يجوز منح المستخدم المحلي زيادة سنوية او تعديل راتبه بموافقة الوزير او من ينيبه …
المادة 43
المادة 44
المادة 44- يلغى نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 14 لسنة 1974 والنظام المالي الخاص بالسلك السياسي الاردني رقم 32 لسنة 1967 كما يلغى اي نص في اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.