نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 2375، ص 876
- نُشر
- 16 آب 1972
- المواد
- 58
- آخر تعديل
- 1982
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 876)
حياة القانون
نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة ساري
رقم 18 لسنة 1978 · 58 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 876، نُشر في 16 آب 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 5 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1982 نظام معدل لنظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 5 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 7
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (2)
مراجع أخرى (5)
المواد 58
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون قانون الجامعة الاردنية. الجامعة الجامعة الاردنية مجلس الجامعة مجلس الجامعة. مجلس العمداء مجلس عمداء …
المادة 3
المادة 3- تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة الاردنية بما في ذلك مستشفى الجامعة او اي معهد او مؤسسة اخرى تابعة للجامعة الاردنية باستثناء اعضاء هيئة التدريس الذي تسري عليهم احكام نظام الهيئة التدريسية.
المادة 4
1- "الموظفون المصنفون" هم الذين يعينون لمدة غير محددة للقيام بوظائف دائمة مبينة اسماؤها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف الذي يصدر عن مجلس العمداء في كل سنة مالية 2-" الموظفون بعقود" هم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم …
المادة 5
المادة 5- أ- تحدد اسماء الوظائف وتسلسلها ورتبها ورواتبها ودرجاتها وشروطها ومؤهلات شاغليها بجدول تصنيف للوظائف يصدر عن مجلس العمداء. ب- يكون تسلسل الدرجات والفئات حسب السلم الوارد في (نظام الرواتب والعلاوات) المعمول به في الجامعة الاردنية.
المادة 6
أ- اردنيا ب- اكمل السابعة عشرة من عمره. ج- حسن السيرة والسلوك. د- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان وشهادة الزور او بأية …
المادة 7
المادة 7- تشكل لتعيين الموظفين اللجنتان التاليتان:- أ- اللجنة الاولى: تتألف من الرئيس والعميد او مدير الوحدة المختص ومدير عام الادارة. ب- اللجنة الثانية: تتالف من مدير عام الادارة والعميد او مدير الوحدة المختص واثنين من العاملين في الجامعة …
المادة 8
أ- يعين الموظفون من الدرجة الاولى ومن هم في مستواهم من الموظفين بعقود او برواتب شهرية مقطوعة بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من اللجنة الاولى. اما الموظفون من الدرجات الاخرى ومن هم في مستواهم من الراتب من الموظفين بعقود او برواتب …
المادة 9
أ- يعين مديرو الوحدات من موظفي الجامعة بقرار من مجلس العمداء وتنسيب من الرئيس. ب- يجري تعيين مساعد مدير الوحدة الادارية ومدير الدائرة ومساعده بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدة المختص، اما رئيس القسم او الشعبة او الفرع …
المادة 10
المادة 10- يكون تعيين الجامعيين في وظيفة مساعد تدريس / بحث بقرار من الجهة المخولة اصدار قرار التعيين في هذا النظام وبتوصية من لجنة التعيين والترقية الخاصة باعضاء هيئة التدريس في الجامعة بتنسيب من مجلس الكلية ومجلس القسم.
المادة 11
المادة 11- أ- يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ويثبت عمره بشهادة ميلاده وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره بقرار تتخذه الجهة الطبية المعتمدة، واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم …
المادة 12
المادة 12-أ- يكون الموظف عند تعيينه لاول مرة تحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة اخرى، وللجامعة ان تنهي خدمته خلال مدة التجربة دون بيان الاسباب ولا يعتبر الموظف مثبتا الا اذا اتخذ قرار بذلك من المرجع المختص وتعتبر مدة التجربة للموظف …
المادة 13
المادة 14
للرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدة المختص منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية تساوي زيادة سنوية واحدة لمرة واحدة في السنة على ان لا يعطي الموظف اكثر من زيادتين تشجيعيتين من الفئة الواحدة وتعطى الزيادة التشجيعية للموظف عند استحقاقه …
المادة 15
يجوز نقل الموظف من فئة الى فئة اعلى منها ضمن الدرجة نفسها او ترفيعه من درجة الى درجة اعلى منها بقرار من المرجع المختص وفق اجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام، اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ) ان يكون قد امضى سنة على الاقل في …
المادة 16
يتم تقدير كفاءة الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية وتحديد المسؤوليات بموجب تقرير سنوي يقرر مجلس العمداء النموذج الخاص به والبيانات التي تدرج فيه والاشخاص المفوضين بتنظيمه …
المادة 17
عند تعيين الموظف تحتسب له سنوات الخبرة وفقا لما هو منصوص عليه في (نظام الرواتب والعلاوات) المعمول به في الجامعة على انه في الحالات التي يقرر لها الرئيس الصفة الاستثنائية يجوز الاستغناء عن شرط مؤهل الاختصاص والاستعاضة عنه بمؤهل فني او …
المادة 18
المادة 19
المادة 19- أ- ينقل الموظف من وحدة الى اخرى او من كلية الى اخرى بقرار من الرئيس بعد اخذ رأي الرئيسين المباشرين للجهة المنقول منها والجهة المنقول اليها. ب- يتم نقل الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن الكلية او الوحدة بقرار من العميد او مدير الوحدة …
المادة 20
المادة 20- يجوز تكليف الموظف القيام بأعمال وظيفة اخرى اضافة الى عمله الاصلي وتكون جزءا من واجباته وفقا لما يلي:- أ- يتم التكليف ضمن الكلية او الوحدة بقرار من العميد او مدير الوحدة المختص. ب- يتم تكليف الموظف من كلية او وحدة الى اخرى بقرار …
المادة 21
المادة 22
المادة 22- أ) يجوز اعارة اي موظف من موظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة للعمل خارج الجامعة على ان يراعى في ذلك مايلي:- 1- ان يكون الموظف قد امضى خدمة فعلية في الجامعة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 2- ان لا تزيد مدة الاعارة على …
المادة 23
المادة 23- أ) للجامعة ، اذا اقتضت الضرورة، ان تستعير اي موظف للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية او من اية جهة اخرى. ب) تتم الاستعارة بطلب من الرئيس على ان تطبق على الموظف المستعار احكام المادة (8) من هذا النظام لغاية تحديد …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 26- أ) يستحق الموظفون اجازاتهم السنوية كما يلي:- موظفو الدرجتين الاولى والثانية 30 يوما موظفو الدرجات الاخرى 21 يوما ب) تحسب الاجازات السنوية ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحتسب للموظف اجازة نسبية عن …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 30 - أ) تمنح الاجازات على الوجه التالي:- 1- لمديري الوحدات بقرار من الرئيس. 2- لموظفي الدرجتين الاولى والثانية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدة المختص حسب مقتضى الحال. 3- لسائر الموظفين بقرار من العميد او مدير …
المادة 31
المادة 31 - أ) للمرجع المختص بالتعيين ان يمنح الموظف من موظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة، اجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنتين وذلك بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة المختص، شريطة ان يكون لذلك الموظف خدمة فعلية متواصلة في …
المادة 32
المادة 32- للمرجع المختص في منح الاجازة السنوية:- ا) منح الموظف اجازة اضطرارية دون راتب اذا كان هذا الموظف قد استنفذ اجازاته السنوية المستحقة شريطة ان لا يزيد مجموع الاجازة الاضطرارية في السنة عن اجازاته السنوية. ب) منح الموظف اجازة …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 35- تمنح الاجازة المرضية بناء على تقرير من طبيب اذا كانت هذه الاجازة لا تزيد على اسبوع، واذا زادت مدة مرضه على اسبوع فعليه ان يقدم تقريرا بذلك من المرجع الطبي، وعلى الموظف المريض في جميع الاحوال أن يعلم عميده او مدير وحدته بمرضه …
المادة 36
المادة 37
المادة 37- يتقاضى الموظف المريض عن اجازته المرضية راتبه وعلاواته على الشكل التالي:- أ) عن الاربعة اشهر الاولى من المرض راتبه كاملا مع العلاوات. ب) عن الاربعة اشهر التي تليها من المرض نصف راتبه مع نصف العلاوات. ج) يعاين الموظف المريض بعد …
المادة 38
المادة 38- اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بالمرض اثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على الا تتجاوز سنة كاملة. فاذا لم يشف خلال السنة فتنهى خدماته بقرار من …
المادة 39
المادة 39- أ) اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او اثناء غيابه عنها بصورة قانونية فانه يمنح اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز عشر ايام بناء على تقرير طبي من طبيب واحد مصدق من المراجع الرسمية الاردنية في خارج المملكة ان وجدت. ب) …
المادة 40
المادة 41
المادة 41- أ) مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير وذلك في عقود استخدامهم. ب) يمنح الموظف بعقد اجازة مرضية …
المادة 42
المادة 42- على الموظف:- أ- ان يقوم بالمهام الوظيفية المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالجامعة واية واجبات وظيفة يكلف بها رسميا. ب- ان يمتنع عن القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته الوظيفية. ج- ان لا يقوم بأي عمل اضافي …
المادة 43
المادة 43- ان مخالفةالموظف لقانون الجامعة وانظمتها وتعليماتها او لواجباته الوظيفية، يعرضه للعقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه ب- الانذار الأول ج- الانذار الثاني د- الانذار النهائي هـ الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على سبعة ايام للمرة …
المادة 44
المادة 44 - تحدد صلاحيات فرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (43) من هذا النظام على النحو التالي:- أ) لمدير الدائرة توقيع العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من تلك المادة على الموظفين في دائرته. ب) للعميد او مدير …
المادة 45
المادة 45 - أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم مجلس العمداء، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه. ب- لا تكون جلسات اي من المجلسين قانونية ما لم …
المادة 46
المادة 47
المادة 47 - أ) اذا اقيمت دعوى جزائية ضد موظف فلا يجوز اتخاذ اية اجراءات تأديبية بحقه ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه قبل صدور الحكم النهائي في تلك الدعوى. ب) ان صدور القرار في الدعوى الجزائية بعدم مسؤولية الموظف او بتبرئته من التهمة …
المادة 48
المادة 48- يبلغ الرئيس الموظف المحال الى المجلس التأديبي لائحة تتضمن المخالفة المنسوبة اليه وذلك قبل الموعد المعين لانعقاد المجلس التأديبي باسبوع على الاقل وللموظف الحق في الاطلاع على التحقيقات والوثائق الاخرى المتعلقة بالمخالفة المنسوبة …
المادة 49
المادة 49- أ) ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في القضية المحالة اليه خلال اسبوعين من تاريخ الاحالة على الاكثر. ب) للرئيس الحق في كف يد الموظف المحال الى التحقيق او الى المجلس التأديبي ، عن العمل خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة وله ان …
المادة 50
أ) للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عنه او بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي ان يستأنف ذلك القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم الى مكتب الرئيس مقابل ايصال …
المادة 51
المادة 51- تعتبر خدمة الموظف منتهية في اي من الحالات التالية:- أ) الوفاة، وتستمر الجامعة بدفع رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه بالاضافة الى راتب وعلاوات شهر آخر. ب) قبول الاستقالة ج) فقد الوظيفة د) الاستغناء عن الخدمة هـ) العزل و) …
المادة 52
المادة 52- تقدم الاستقالة خطيا وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين وعلى ان يصدر القرار بالرفض او القبول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وتعتبر مقبولة اذا لم يبلغ الموظف بقرار قبول الاستقالة او رفضها خلال تلك المدة، واذا ترك …
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 56 أ) يستمر الموظفون المعينون برواتب شهرية مقطوعة بنفس وضعهم الوظيفي الحالي الى ان يصدر جدول تصنيف الوظائف الذي يحدد الرواتب والرتب والمؤهلات، وتطبق عليهم احكام هذا النظام، ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم بالراتب. ب) يجوز …
المادة 57
المادة 58
المادة 58- يلغى نظام موظفي الجامعة الاردنية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (2577) تاريخ 2/ 9/ 1975 ونظام مستشفى عمان الكبير رقم (77) لسنة 1974، كما تلغى جميع الاحكام والتعليمات والقرارات التي تتعارض مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.