التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 19 لسنة 1985

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 584
نُشر
16 تموز 1966
المواد
20
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 19 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية غير ساري

رقم 19 لسنة 1985 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 584، نُشر في 16 تموز 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19851990199520002005201020152020اليوم
2009
2009بعد 24 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم 36 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم 36 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم 13 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم 90 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم 20 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الأبنية والتنظيم والمدن والقرى لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة القانون: قانون تنظيم المدن والقرى …

المادة 3

تطبق أحكام هذا النظام على جميع الأراضي والأبنية ومشاريع الأعمار ضمن مناطق التنظيم في المملكة وتسرى أحكامها على أي شخص طبيعي أو معنوي أو أي دائرة حكومية أو سلطة محلية أو مؤسسة عامة أو خاصة وذلك باستثناء مناطق التنظيم التابعة لأمانة العاصمة.

المادة 4

لغايات هذا النظام يكون الحد الأدنى لمساحات القطع وإبعادها في مشروع أي تقسيم أو إفراز وفقا للجدول التالي على أن تراعي في التقسيم أو الإفراز أن يكون مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي المقرر بما في ذلك سعة الطرق أو الشوارع:- المنطقة او المشروع …

المادة 5

عند الترخيص لاقامة بناء تطبق الاحكام التنظيمية التالية ، وذلك وفقا للمنطقة التي سيقام فيها: المنطقة او المشروع النسبة المئوية للبناء بالمائة عدد الطوابق ارتفاع البناء بالمتر الارتداد الامامي بالمتر الارتداد الخلفي بالمتر الارتداد الجانبي …

المادة 6

أ- تحقيقا للغايات المقصودة من المادة 37 من القانون للجنة المختصة ترخيص الأبنية التي أقيمت قبل صدور هذا النظام بصورة تخالف أحكام وشروط التنظيم وتخفيف القيود المقررة وذلك في الحالات وضمن الحدود والشروط ومقابل الرسوم المنصوص عليها في هذا …

المادة 7

مع مراعاة احكام المادة 9 من هذا النظام تستوفي اللجنة المختصة الرسوم مقابل الاعمال والمهام المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للجدول التالي:- نوع الطلب الوحدة المناطق السكنية المناطق التجارية والمعارض الصناعات الخفيفة والحرفية والمستودعات …

المادة 8

مع مراعاة احكام المادة (9) من النظام الاصلي ، تستوفي اللجنة المختصة عند ترخيص التجاوزات التي اقيمت قبل تاريخ 2/5/1985 الرسوم المبينة في الجدول التالي ، وذلك بالاضافة الى الرسوم المنصوص عليها في المادة (7) من النظام الاصلي :- نوع التجاوز …

المادة 9

أ-لغايات تطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك فرض واستيفاء الرسوم المنصوص عليها فيه تصنف البلديات في المناطق التنظيمية إلى الفئات التالية: الفئة الأولى: وتشمل البلديات في مراكز المحافظات والبلديات والمناطق التنظيمية المجاورة لمدينة عمان والتي …

المادة 10

المادة 10- مواقف السيارات: أ- اللجنة المختصة في حالة عدم توفر الإمكانات الفنية أو الإنشائية لتأمين العدد المطلوب لمواقف السيارات وفق أحكام هذا لانظام ضمن حدود قطعة الأرض وذلك بسبب واقع حركة المرور داخل القطعة وشكلها أو مساحتها أو ميلانها …

المادة 11

أ- تستعمل المنطقة السكنية لأغراض إقامة أبنية للسكن أو لأي استعمال آخر يرد على مخطط التنظيم المقرر ، ويجوز استعمالها لأغراض المدارس الحكومية ودور العبادة والمراكز الصحية بعد الحصول على موافقة اللجنة المختصة. ب-1- يسمـــح بانشـــاء طابـــق …

المادة 12

لمجلس الوزراء بتنسب من مجلس التنظيم الأعلى وتوصية من الوزير نقل أي بلدية أو منطقة تنظيم من فئة إلى أخرى.

المادة 13

أ-مع مراعاة احكام المادتين (14) و (17) من هذا النظام للمجلس بالشروط والاحكام التي يضعها الموافقة على اقامة اي مشروع اسكان تعاوني او استثماري خارج حدود المناطق التنظيمية ومخططاتها المصدقة ، على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كان المشروع …

المادة 14

يتوجب على صاحب مشروع الاسكان التعاوني او الاستثماري القيام بجميع الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على نفقته بما في ذلك:- أ-فتح الشوارع داخل المشروع وتعبيدها بكامل السعة المقررة. ب-ايصال خدمات الكهرباء والماء لجميع قطع المشروع. ج-توفير …

المادة 15

أ- يجوز للمجلس اعادة النظر في قراره المتعلق بالموافقة على اقامة مشروع الاسكان التعاوني او الاستثماري في اي من الحالات التالية:- 1-اذا انقضت مدة سنة واحدة من تاريخ الموافقة ولم تقم الجهة المرخص لها بالبدء في تنفيذ العمل. 2-اذا توقف العمل في …

المادة 16

اذا تقيد صاحب مشروع الاسكان التعاوني او الاستثماري بالشروط والاحكام الواردة في الموافقة على اقامة مشروعه واستكمل انجازه يسمح له بما يلي:- أ-افراز ارض المشروع التعاوني الى قسائم سكنية ومرافق عامة وشوارع وتسجيل القسائم السكنية باسماء …

المادة 17

اذا كان المشروع الاسكاني داخل حدود البلدية او خارجها يخصص ما نسبته (28%) حدا ادنى من مساحة ارض المشروع الاجمالية لغايات الخدمات الاساسية والشوارع على ان يتم افرازها وتسجيلها باسم البلدية المعنيــــة او باسم الوزارة ، حسب مقتضى الحال ، …

المادة 18

على الرغم مما ورد في هذا النظام ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس الموافقة على اقامة مشاريع اسكان استثمارية ووفقا لشروط خاصة لكل منها.

المادة 19

للوزير بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية المدير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام

المادة 20

يلغى أي نظام أو حكم في أي نظام أو قرارات أو تعليمات تتعارض مع أحكام هذا النظام. نوع التجاوز الوحدة المناطق السكنية بجميع فئاتها المناطق التجارية والمعارض الصناعات الخفيفة والحرفية والمستودعات الصناعات المتوسطة والمصانع الكبيرة المجمعات …

اسأل مساعدك عن نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية