التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 877
نُشر
1 حزيران 1971
المواد
89
آخر تعديل
1978
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 877)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية غير ساري

رقم 54 لسنة 1971 · 89 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 877، نُشر في 1 حزيران 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
1978
1978بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردينة رقم 21 لسنة 1978 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1978 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردينة رقم 21 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردينة رقم 62 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردينة رقم 80 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام الموظفين في مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 42 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردينة رقم 100 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية. رقم 13 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 71 لسنة 1979 · صادر بمقتضى المادة (22)ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 47 لسنة 1969 · صادر بمقتضى المادة 22غير ساري

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

رقم 71 لسنة 19791979
01 حيث ان مؤسسة عالية قد انشئت بمقتضى قانون وانها تدير مرفقا عاما هو مرفق النقل الجوي فهي من المؤسسات العامة والقرارات التي تصدر عنها هي قرارات ادارية0 وبالتالي يكون من اختصاص محكمة العدل العليا النظر في الطعن المقدم من المستدعية ضد القرار الصادر بف رقم 142 لسنة 19711971
1 - ان كتابة اصل القرار المشكو منه بلغة اجنبية لا يجعله باطلا ما دام انه قد أبلغ للمستدعي باللغة العربية. 2 - ان التسريح يؤدي الى فصل الموظف من الوظيفة بسبب تقصيره في الانتاج وهو بهذه المثابة عقوبة تأديبية. 3 - ان المادة (82) من نظام موظفي مؤسسة عال رقم 71 لسنة 19791979
تفسير المادة 37 من نظام موظفي مؤسسة عالية رقم 71 لسنة 19711971
1- اذا استقال الموظف لدى مؤسسة عاليه في ظل نظام موظفي مؤسسة عاليه المعدل رقم 81/34 الذي حرم موظف مؤسسة عاليه المستقيل من مكافأة نهاية الخدمة فيكون هذا النظام هو الواجب التطبيق. 2- يجب تطبيق النظام الساري المفعول وقت نشوء المركز القانوني له وهو قبول
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 89

الفصل الاولتعاريف

المادة 1

الفصل الاول تعاريف المادة الاولى يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. المؤسسة: مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. المدير: مدير عام …

المادة 3

أ- تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الدائمين الذين يعينون في احدى درجات الملاك ويتقاضون رواتبهم من موازنة المؤسسة باستثناء الطيارين والمهندسين المرخصين والمضيفين والمضيفات بما يتعلق بتعينهم وترفيعهم وتحديد رواتبهم وزيادتهم السنوية …

الفصل الثانيدرجات الملاك والرواتب والزيادات السنوية

المادة 4

المادة 4- درجات الملاك والرواتب والزيادات السنوية. أ- يعين الموظفون في الدرجتين الاولى والثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير واللجنة. ب- يعين الموظفون في الدرجات الاخرى بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 5

المادة 5- أ- باستثناء الموظفين بعقود والطيارين والمهندسين المرخصين والمضيفات والمضيفين ، تكون الدرجات في الملاك والرواتب والزيادات السنوية للموظفين الآخرين كما يلي:- الدرجة ادنى مربوطها بالدنانير اعلى مربوطها بالدنانير الزيادة السنوية …

المادة 6

المادة 6- يقرر المجلس عدد الوظائف في كل درجة بناء على تنسيب المدير.

المادة 7

يعين الموظفون الاجانب محليا في المكاتب الخارجية بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة.
الفصل الثالثالمادة 8-

المادة 8

منح الزيادات السنوية وزيادات الجدارة والترفيع. يستحق الموظف زيادته السنوية عند حلول ميعادها اذا لم يصدر قرار بحجبها عنه وذلك بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة ورؤسائهم المباشرين.

المادة 9

أ- تنظم تقارير سنوية او دورية عن اداء الموظفين لاعمالهم وسلوكهم ويعد الرؤساء المباشرون هذه التقارير على النماذج المقررة لها. ب- تقدر كفاءة الموظف في النهاية من قبل اللجنة باحد التقديرات التالية:- ممتاز - جيد جدا - جيد - متوسط - ضعيف.

المادة 10

أ- لا تمنح الزيادة السنوية الا لمن حصل على تقدير جيد على الاقل. ب- يجوز للمدير بناء على تنسيب الرؤساء المباشرين واللجنة ان يمنح الموظف الممتاز الذي يبدي جدارة في عمله والذي ورد عنه تقريران سنويات متتاليان بدرجة ممتاز او جيد جدا زيادة جدارة …

المادة 11

أ- اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد وكان في درجة دون الدرجة التي يستحقها فيجري ترفيعه الى الدرجة التي يستحقها وفق احكام هذا النظام. ب- اذا لم تتوفر درجة شاغرة من المستوى الذي يستحقه الموظف فيزاد راتبه الى اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها. ج- …

المادة 12

تجري التعديلات في الدرجات او الرواتب المشار اليها في المادة السابقة بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 13

لا يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى الا بتوفر ما يلي:- ا- مضي مدة سنتين متواليتين على خدمته في المؤسسة. ب- وكان راتبه الشهري راتب السنة الرابعة من الدرجة التي يشغلها او اكثر. ج- ورود تقريرين سنويين عنه بدرجة ممتاز او جيد جدا.

المادة 14

يراعى عند ترفيع الموظف كفاءته ومؤهله العلمي واقدميته في الدرجة.

المادة 15

ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة متوسط الى مظاهر تقصيره وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير يدرجة ضعيف ويطلب من كل منهم تلافي تقصيره وتحسين عمله.

المادة 16

اذا قدمت بحق الموظف شكوى تستوجب احالته الى المحاكمة او الى لجنة شؤون الموظفين كمجلس تاديبي فلا ينظر في ترفيعه الا بعد صدور القرار النهائي في قضيته ، على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة الى ان يبت في قضيته فاذا تقررت …

الفصل الرابعلجنة شؤون الموظفين

المادة 17

المادة 17- تؤلف بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) مكونة من ثلاثة اعضاء من مدراء الدوائر في الدرجة الاولى يناط بها القيام بما يلي:- ا- تنسيب تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم …

الفصل الخامستعيين الموظفين

المادة 18

المادة 18- لا يعين اي شخص في احدى الوظائف الدائمة في المؤسسة الا اذا كان:- أ- اردني الجنسية. ب- اتم السنة الثامنة من العمر. ج- سالماً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بقرار من المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة. د- حسن السلوك …

المادة 19

لا يجوز التعيين الا في مراكز شاغرة في الملاك ولا يجوز ان يكون للتعيين او الترفيع اي مفعول رجعي.

المادة 20

باستثناء تعيين الموظفين في الوظائف الفنية او التي تقتضى المصلحة اعتبار الخبرة فيها كأساس لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة في ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب التالية:- أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية …

المادة 21

اذا كان للمرشح خبرة عملية بعد الحصول على الشهادة العلمية في شركات الطيران او في اي عمل مشابه للواجبات التي ستناط به بعد تعيينه في المؤسسة فيمكن ان يعين براتب يزيد عن الحد المقرر لراتب الشهادة التي يحملها.

المادة 22

أ- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها المرشح فيجوز ان يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وان يرفع للدرجة الاعلى عند شغور الوظيفة في تلك الدرجة. ب- يجوز ان يتقاضى الموظف راتبه من اصل …

المادة 23

أ- يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه ويثبت عمره بشهادة الميلاد. ب- اذا لم يتيسر الحصول على شهادة الميلاد الرسمية فيمكن للمرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة تقدير عمره. ج- اذا خلت شهادة التقدير من تاريخ الميلاد اعتبر الموظف من مواليد اليوم …

المادة 24

أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاثة اشهر ، ويصبح الموظف مثبتاً في الخدمة تلقائياً اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته قبل انتهاء مدة التجربة وتعتبر مدة التجربة جزءاً من خدمة الموظف الفعلية. ب- يجوز انهاء خدمة …

الفصل السادسواجبات الموظف وسلوكه

المادة 25

المادة 25- على الموظف في ادائه لواجباته أن:- أ- يراعى المواعيد المحددة للدوام ويملأ اوقات العمل بانتاج مفيد. ب- يقوم بالعمل المنوط به بكل كفاءة وامانة. ج- ينفذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم ويراعي التسلسل الوظيفي في الاتصالات. د- يطبق القوانين …

المادة 26

على الموظف في سلوكه العام: أ- ألا يشتغل في الامور السياسية او يقوم بأي نشاط ضد مصلحة النظام في المملكة. ب-الا يرشح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية الا بعد تقديم استقالته. ج-الا يستغل وظيفته وصلاحياته لمنفعة او ربح شخصي. د- الا يقبل اية …

المادة 27

يحظر على الموظف ان يقوم بالاعمال التالية دون موافقة المدير الخطية: ا- ان ينقل أية معلومات عن المؤسسة الى شخص غير مفوض. ب- ان يقوم بأي عمل اضافي مقابل أجر. ج- ان يشتغل بالتجارة مباشرة او بالواسطة الا اذا كان العمل في سبيل رعاية املاكه …

المادة 28

كل موظف يخالف اي حكم من الاحكام السالفة يعرض نفسه للاجراءات التأديبية.
الفصل السابعالنقل والاعارة

المادة 29

الفصل السابع النقل والاعارة المادة (29) للمدير ان ينقل اي موظف من وظيفة الى اخرى بنفس الدرجة والراتب مراعياً مصلحة العمل.

المادة 30

للمدير او المدير ذي العلاقة ان ينتدب اي موظف لانجاز اي عمل يمكن ان يتأثر بغياب احد الموظفين لاي سبب كان وذلك اثناء الدوام الرسمي ولا يتقاضى الموظف المنتدب لذلك اية علاوات لقاء قيامه بذلك.

المادة 31

أ- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير اعارة اي موظف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاردنية او في المؤسسات الاقتصادية التي تساهم فيها الحكومة الاردنية او مؤسسات الطيران الدولية والاقليمية وذلك بعد موافقة الموظف. ب- يقرر المجلس مدة …

الفصل الثامنالاجازات

المادة 32

الفصل الثامن الاجازات الفصل 32- يجوز تكليف اي موظف للقيام بعمل اضافي بعد اوقات الدوام الرسمي لقاء مكافأة يقررها المدير في ضوء القوانين والانظمة.

المادة 33

اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فوراً سواء شفوياً او هاتفياً او برقياً او كتابياً قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه ، وان يثبت حديثه الهاتفي او الشفهي او برقيته بتعبئة النموذج المقرر لهذه …

المادة 34

أ- يعتبر الموظف فاقداً الوظيفة اذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع اكثر من (15) خمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية على ان يسبق الفصل انذار كتابي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة ايام في الحالة الاولى وثلاثة ايام …

المادة 35

يستحق الموظفون اجازة عن كل سنة حسب التفصيل التالي:- أ- موظفو الدرجة الخصوصي ، الاولى والثانية 30 يوماً. ب-موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 26 يوماً. ج-موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة 22 يوماً.

المادة 36

أ- تحسب الاجازة العادية السنوية التي يستحقها الموظف ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين ويستحق الموظف اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة. ب- لا يجوز جمع …

المادة 37

أ- يمنح المدير اجازته السنوية بموافقة المجلس. ب- يمنح الموظف اجازته السنوية بموافقة المدير بناء على تنسيب مدير الدائرة ذات العلاقة. ج- يجب تقديم طلب الاجازة قبل اسبوع على الاقل من تاريخ بدئها.

المادة 38

يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في المؤسسة لاي سبب كان تعويضاً عن مدة الاجازة العادية التي يستحقها بتاريخ انتهاء خدمته بنسبة راتبه وعلاواته.

المادة 39

للمديرالحق في استدعاء الموظف من اجازته العادية قبل انقضاء مدتها وتتحمل المؤسسة نفقات عودته بوسيلة السفر المسموح بها سواء أكان ذلك داخل المملكة او خارجها.

المادة 40

أ- يجوز للمدير بناء على تنسيب لجنة شؤون الموظفين منح الموظف اجازة دراسية بدون راتب او علاوات او مكافآت لا تزيد مدتها عن سنتين. ب- تعتبر الاجازة الدراسية جزءاً من خدمة الموظف الفعلية كما تحسب مدة الاجازة من حيث استحقاق الزيادة السنوية او …

المادة 41

أ- يمنح الموظف اجازة مرضية بموجب تقارير طبية صادرة عن المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة او مصدقة منه ولا تحسم من اجازته العادية. ب- اذا لم يشف الموظف بعد اجازته المرضية فيحال الى االمرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة لتمديد اجازته المرضية …

المادة 42

أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه عن الشهور الاربعة التالية ، ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة. ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد …

المادة 43

أ- تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة اقصاها شهر واحد براتب كامل بناء على تقرير طبي من طبيب المؤسسة ولا تشكل تلك الاجازة جزءا من الاجازة العادية او المرضية. ب- اذا تعذر عليها استئناف عملها بعد انتهاء اجازة الامومة بسبب المرض ، فيجوز منحها …

المادة 44

في الحالات الطارئة وعندما يكون الموظف قد استعمل كامل اجازته العادية السنوية ، يجوز للمدير بناء على تنسيب مدير الدائرة ذات العلاقة منح الموظف اجازة عرضية براتب كامل مدة اقصاها (14) يوماً في السنة ، كما يجوز منحه اجازة بدون راتب لمدة اقصاها …

المادة 45

يمنح الموظف الذي يؤدي فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن (14) يوماً براتب كامل بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها على ان لا ينتفع الموظف من هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة خدمته في المؤسسة.

المادة 46

أ- اذا استدعي موظف للخدمة العسكرية فيعتبر منتدباً ويستوفي راتبه كاملا من المؤسسة طيلة مدة الخدمةالعسكرية. ب- اذا حصل الموظف على اية رواتب او علاوات خلال خدمته العسكرية فيجري حسمها من اصل راتبه المستحق.

الفصل التاسعالمعالجات الطبية

المادة 47

المادة 47- تؤمن المؤسسة لموظفيها وعائلاتهم الخدمات الطبية والعلاجات اللازمة بالشروط والتكاليف التي يقررها المجلس من حين الى آخر. وللمؤسسة من اجل تأمين هذه الخدمات والعلاجات التعاقد مع المستشفى العسكري او أي مستشفى او هيأة طبية غيره، …

الفصل العاشراجور الانتقال والسفر وبدلات الاغتراب والضيافة

المادة 48

المادة 48- أ- تؤدي للموظف عند تعيينه لاول مرة او عند نقله من مكان الى آخر ، اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعتة البيتية من مركز اقامتة او وظيفتة الي المركز الذي عين بة او نقل الية وفقاً للترتيب التالي:- الدرجة سيارة ركوب بالقطار سيارة …

المادة 49

لا تدفع اجور نقل الموظف في الحالات التالية:- ا- عن تنقلاته بين مسكنه ومركز عمله الا في ظروف استثنائية تستلزمها طبيعة عمله بعد اوقات الدوام الرسمي وبعد الحصول على موافقة المدير على ذلك. ب- عندما يتم نقله من مركز الى آخر بناء على طلبه الخطي.

المادة 50

أ- للمدير ان يقرر تخصيص علاوة شهرية لا تزيد على (15) ديناراً للموظف الذي يقتني سيارة خاصة ويرى ان طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها تقتضي اقتناء هذه السيارة لاستخدامها في تأدية واجبات وظيفتة. 2- للمدير ان يقرر تخصيص علاوة شهرية تتراوح بين …

المادة 51

تصرف الاجور الكيلومترية للمصرح لهم باقتناء سيارات خاصة او للموظف الذي سيستعمل سيارته الخاصة في سفراتهم الرسمية خارج حدود مناطق البلديات التي تقع فيها مركز اعمالهم الدائمة بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية.

المادة 52

يسمح للموظف عند سفره خارج المملكة بمهمة رسمية استعمال وسائل الانتقال والسفر وفقاً للترتيب التالي:- الدرجة سيارةالركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة. الخصوصي الاولى والثانية كاملة اولى اولى اولى. الثالثة والرابعة والخامسة مقعد ثانية …

المادة 53

أ- اذا كلف او انتدب او استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة ، فتؤدي له علاوات السفر التالية عن كل ليلة:- فلس دينار الدرجة الخصوصي - 5 الدرجة الاولى - 4 الدرجة الثانية 500 3 الدرجة الثالثة والرابعة - 3 الدرجة …

المادة 54

أ- يصرف للموظف الذي يكلف بمهمة رسمية من قبل المؤسسة عن كل ليلة يقضيها خارج القطر الذي يقع فيه مركز عمله العلاوات التالية:- الدرجة الخصوصي الدرجتان الاولى والثانية الدرجتان الثالثة والرابعة الدرجتان الخامسة والسادسة دينار دينار …

المادة 55

اذا كلف موظف بمهمة رسمية خارج المدينة التي يقع فيها مركز عمله وقضى في القيام بهذه المهة سفراً واقامة ثماني ساعات او اكثر دون المبيت في الخارج فتؤدى له ثلث العلاوة المقررة في المادة (53-أ) اذا كانت المهمة داخل المملكة ، وثلث العلاوة المقررة …

المادة 56

اذا وجهت الى الموظف دعوة رسمية من قبل اية حكومة او مؤسسة او هيئة محلية او اجنبية للسفر الى خارج المدينة التي يقع فيها مركز عمله فلا يجوز ان يقبل الدعوة او يسافر الا بموافقة المدير الخطية وفي هذه الحالة يستحق علاوة بمعدل 50% من العلاوة …

المادة 57

يؤدي للموظف الذي ينقل الى مركز خارج القطر الذي يقع فيه مركز عمله بدل اغتراب شهري على الوجه التالي:- أ-المملكة العربية السعودية ، الجمهورية الليبية ، دولة الكويت ، دول امارات الخليج العربي ، البحرين ، قطر ، مسقط الولايات المتحدة الامريكية ، …

المادة 58

للمدير ان يقرر تخصيص علاوة ضيافة شهرية للموظف في المملكة لا تزيد عن (15) ديناراً اذا رأى ان طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها هذا الموظف تقتضي تخصيص هذه العلاوة.

المادة 59

للمدير ان يقرر تخصيص علاوة ضيافة شهرية للموظف في مركز خارج المملكة تتراوح بين (15) الى (40) ديناراً اذا رأى ان طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها هذا الموظف تقتضي تخصيص هذه العلاوة.
الفصل الحادي عشرالدورات

المادة 60

الفصل الحادي عشر الدورات المادة 60- يتم ترشيح الموظفين وايفادهم للدورات التدريبية بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 61

أ- اذا اوفد موظف في دورة تدريبية خارج المملكة لمدة تقل عن اربعة اشهر ولم يحصل على اية مخصصات او تسهيلات فتؤدي له اجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب وعلاوة شهرية حسب الجدوية التالي:- الدرجة 1 و2 الدرجة 3 و4 الدرجة 5 و6 دنيار دينار …

المادة 62

المادة 62- أ- اذا اوفد موظف في دورة تدريبية خارج المملكة لمدة تزيد عن اربعة اشهر على نفقة المؤسسة ولم تصرف له اية مخصصات اوتقدم له اية تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له اجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب وعلاوة شهرية حسب …

المادة 63

أ- للمدير ان يمنح الموظف الموفد في دورة تدريبية سلفة على حساب راتبه لا تتجاوز مجموع رواتبه لمدة الدورة. ب- للمدير ان يمنح الموظف سلفة مياومات على حساب دورته بحيث لا تتجاوز مقدارها المياومات المقررة.
الفصل الثاني عشرالاجراءات التأديبية

المادة 64

المادة 64- العقوبات المسلكية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي كما يلي: أ- التنبيه. ب- الانذار. ج- الحسم من الراتب الشهري. د- توقيف الزيادة السنوية. هـ- تأخير الترفيع. و- تنزيل الراتب. ز- تنزيل الدرجة. ح- الاستغناء عن الخدمة. ط- الفصل.

المادة 65

أ- تفرض العقوبات بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير واللجنة فيما يتعلق بموظفي الدرجتين الاولى والثانية. ب- تفرض العقوبات بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة فيما يتعلق بموظفي الدرجات الاخرى.

المادة 66

يستغنى عن خدمات الموظف في احدى الحالات التالية:- أ- اذا عوقب بتوقيف زيادته السنوية لسنتين متتاليتين. ب- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب معاقبته بأحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال سنتين متتاليتين. ج- اذا ورد عنه …

المادة 67

تنتهي خدمات الموظف بالفصل في احدى الحالات التالية:- أ- اذا حكم عليه بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او الآداب العامة او بالسجن لمدة تزيد عن شهر واحد وفي هذه الحالة يصدر قرار بالفصل اعبتاراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ب- اذا ارتكب …

المادة 68

للمدير ان يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى اللجنة (كمجلس تأديبي) من مغادرة المملكة.

المادة 69

اذا أقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب أن لا تتخذ بحقه اية اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه الى أن يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.

المادة 70

أ- للمدير أن يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى المجلس التأديبي او الى المحاكم النظامية. ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه لا تزيد عن النصف حسبما يقرره المدير وذلك عن كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن …

الفصل الثالث عشرصندوق الادخار

المادة 71

المادة 71- أ- ينشأ في المؤسسة صندوق الادخار يشترك فيه حكماً جميع الموظفين الدائمين. ب- تتألف في المؤسسة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة الصندوق) تتولى الاشراف على صندوق الادخار وادارته.

المادة 72

يخلف صندوق الادخار المشار اليه في المادة (73) السابقة صندوق الادخار الخاص بموظفي شركة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية ويحل مكانه في كل ماله من حقوق وما عليه من التزامات نحو الموظفين المشتركين فيه ونحو الغير.

المادة 73

يكون لهذا الصندوق شخصية معنوية مستقلة ويمثله فيما يقيمه او يقام عليه من قضايا في جميع الامور المتعلقة به بالمدير.

المادة 74

أ- يحسم من كامل الراتب الاساسي الشهري لكل موظف مشترك في الصندوق (10% عشرة في الماية) وتودع في الصندوق حساب خاص باسم المشترك. ب- تدفع المؤسسة شهرياً لحساب الموظف المشترك في الصندوق ما قيمته (10% عشرة في الماية) من كامل راتبه الشهري الأساسي.

المادة 75

تبدأ اشتراك الموظف في صندوق الادخار من تاريخ تثبيته في الخدمة الدائمة.

المادة 76

لا يحق للموظف المجاز اجازة بدون راتب الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة الاجازة.

المادة 77

تحفظ أموال الصندوق في حساب مستقل عن أموال المؤسسة وتمسك به حسابات خاصة.

المادة 78

يجوز بناء على تنسيب لجنة الصندوق وقرار المدير الاقتراض من صندوق الادخار على النحو التالي:- أ- يشترط ان لا يتجاوز المبلغ المقترض مجموع مساهمة المقترض بالصندوق وبفائدة تزيد (1%) من متوسط سعر الفائدة التي يتقاضاها الصندوق على امواله. ب- اذا …

المادة 79

لا يجوز حذف أو تعديل أية مادة من المواد المتعلقة بصندوق الادخار أو اضافة مادة جديدة اليها بموافقة وزير المالية ما بقيت عائدات الصندوق معفاة من ضريبة الدخل.

المادة 80

يضع المجلس من حين لآخر التعليمات اللازمة لادارة الصندوق وتنظيم اعماله.
الفصل الرابع عشرالمادة 81-

المادة 81

أ) تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب التالية:- 1- اذا بلغت خدمته في المؤسسة اربعين سنة. 2- اذا اكمل السنة الستين من العمر ويجوز للمجلس بموافقة الموظف تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة اقصاها (خمس سنوات). 3- التسريح. 4- الوفاة. 5- قبول الاستقالة. 6- …

المادة 82

المادة 82: يجوز تسريح الموظف في احدى الحالات التالية:- 1-أ-اذا اقتضت مصلحة العمل اعادة تنظيم المؤسسة وتقرر تبعا لذلك الغاء عدد من الوظائف وكانت وظيفته من ضمن تلك الوظائف. ب- اذا صدر قرار حكومي باعادة تعيينه في اجهزة الدولة. ج- اذا اصبح …

المادة 83

أ- تقبل استقالة موظفي الدرجة الاولى والثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير. ب- تقبل استقاله الموظفين الاخرين بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة. ج- يجب أن تكون الاستقالة والموافقة عليها خطية. د- يجب أن يقدم الموظف الذي يرغب في …

المادة 84

على الموظف الذي قدم استقالته ان يستمر في اداء واجباته الى أن يستلم اشعارا خطيا بقبول استقالته.

المادة 85

تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء الخدمة لاي سبب كان جميع لمبالغ المستحقة للمؤسسة على الموظف.
الفصل الخامس عشرمتفرقة

المادة 86

الفصل الخامس عشر متفرقة المادة 86- للمدير أن يقرر صرف الملابس لمن يلزم من الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم صرف هذه الملابس لهم.

المادة 87

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير ان يعطي تعويضا للموظف في حالة الوفاة كما ان له ان يعطي تعويضا للموظف عن الاصابات الناتجة عن الحوادث اذا نجم عن الاصابة عاهة دائمة مثبتة بتقرير طبي معتمد من قبل المؤسسة ، وذلك وفق الشروط التي يضعها المجلس بين …

المادة 88

تتحمل المؤسسة نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها واجور المخابرات الرسمية وذلك للمدراء ولاي موظف آخر يرى المدير ضرورة وجود هاتف في منزله.
الفصل السادس عشرالالغاءات

المادة 89

المادة 89- أ- يحل هذا النظام محل نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (47) لسنة 1969 ونظام علاوات الانتقال والسفر وبدل الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (46) لسنة 1969 والنظام الداخلي …

اسأل مساعدك عن نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية