التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 10 لسنة 1983

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3131، ص 202
نُشر
1 شباط 1983
المواد
28
آخر تعديل
2001
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 10 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3131، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة غير ساري

رقم 10 لسنة 1983 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3131، ص 202، نُشر في 1 شباط 1983

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 3 2 2 2 2
19831990199520002005201020152020اليوم
2001
2001بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 86 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 16

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2001 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 86 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 38 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 41 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 3 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 52 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 28 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 17 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 63 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 34 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 1 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 23 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 اجور الفحص في المراكز الصحية والعيادات رقم 13 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 21 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 31 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 9 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 تصحيح خطأ رقم 830 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام التأمين الصحي المدني رقم 1 لسنة 1979 · صادر بمقتضى المادة (80)غير ساري
قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

رقم 83 لسنة 20042004
01 تختص محكمة العدل العليا بنظر الطعن بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتعديل اجور المعالجة في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة وفرض اجر على تحليل عينات الدواء ، عملا بأحكام المادة 9/أ/10 من قانون محكمة العدل العليا رقم 1992/12 باعتباره قرارا اداريا نهائي
تفسير المعنى المقصود من عبارة (الحوادث القضائية) الواردة في المادة -16- من نظام التأمين الصحي المدني رقم 10 لسنة 19831983
قرار تفسير الفقرة (أ) من المادة (6) من نظام التامين الصحي رقم 10 لسنة 19831983
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي المدني لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينه على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الدائرة: أية وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة …

المادة 3

ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق التأمين الصحي المدني) يهدف الى تقديم المعالجة للمشتركين والمنتفعين وغير المقتدرين المنصوص عليهم في هذا النظام وله موازنة مستقله يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء وتتألف من الموارد التالية: أ- الاشتراكات ب- …

المادة 4

تعتبر موجودات الصندوق وممتلكاته وعقاراته ملكا للوزارة وتتولى تحصيل الاموال المستحقة له بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة 5

المادة 5 - أ- مع مراعاة احكام الفقرة -ب- من هذه المادة تصرف اموال الصندوق بقرار من الوزير او من ينيبه خطيا ولا يجوز انفاق اي مبلغ من اموال الصندوق الا للغايات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تخصيص ما لا …

المادة 6

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للفئات التالية:- 1- الوزراء واعضاء مجلس الامة واعضاء المجلس الوطني الاستشاري. 2- الموظفون المدرجة وظائفهم في نظام تشكيلات الوظائف في الوزارت والدوائر الحكومية وموظفو البلديات. 3- الموظفون الذين يحالون …

المادة 7

أ - يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق (3%) من مجموع مخصصات وراتب المشترك وعلاواته على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على ثلاثين دينارا. ب- يقتطع بدل اشتراك الموظف من قبل الدائرة التي يعمل فيها ، وتتولى البلدية اقتطاع ذلك البدل من رواتب …

المادة 8

المادة 8 - المنتفعون من الصندوق مع المشترك هم افراد اسرته الذين يتحمل مسؤولية اعالتهم شرعا اذا كانوا يعتمدون فعلا في معيشتهم عليه وهم:- أ- الولدان. ب- الزوجة او الزوج. ج- البنات العازبات والارامل والمطلقات. د- الاولاد الذين لم يكملوا …

المادة 9

أ-1- تصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي لكل من المشترك والمنتفع على حدة تحمل الصورة الشخصية لكل منهم. 2- تصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي لغير المقتدر والمنتفعين معه كل على حدة تحمل الصورة الشخصية لكل منهم. ب- تصرف بطاقة تأمين صحي شخصية للاردني …

المادة 10

تلغى بطاقة التأمين الصحي في اي من الحالات التالية:- أ- اذا انتهت خدمة الموظف بغير الاحالة على التقاعد ، وعلى دائرته في هذه الحالة ابلاغ الوزارة خلال شهر واحد من تركه الخدمة واعادة بطاقة المشترك وايه بطاقه أخرى صرفت باسماء المنتفعين. ب- اذا …

المادة 11

اذا فقدت او تلفت بطاقة التأمين الصحي فتصرف بطاقة جديدة بدلا عنها بطلب خطي مقابل دينار واحد في المرة الاولى ومقابل دينارين في كل مرة بعد ذلك.

المادة 12

يقدر دخل الاسرة لغايات اثبات صفة غير المقتدر لاي شخص بقرار من الوزير او من ينيبه بناء على دراسة اجتماعية تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وللوزارة اجراء دراسات اضافية اخرى بالطريقة التي تراها مناسبة ويكون قرار الوزير او من ينيبه …

المادة 13

المادة 13 - تحدد اجور المعالجة في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 14

أ- باستثناء ما نص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تقدم الوزارة المعالجة في المستشفيات والمراكز التابعة لها مجانا لكل من المشترك والمنتفع وغير المقتدر والمتبرع بالدم ممن يحملون بطاقات التأمين الصحي وبطاقات المعالجة ب- يستوفي مائتا فلس عن …

المادة 15

أ- تعفى من اجور المعالجة الفئات والحالات التالية:- 1- المريض المصاب بمرض سار يستوجب العزل الصحي حسب اللوائح التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض 2- الاشخاص المحجورون صحيا 3- الحوادث الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتسمم الجماعي ب- يجوز اعفاء …

المادة 16

لا تعفى من اجور المعالجة الاصابات في الحوادث القضائية التي لها طرف مباشر او مسبب.

المادة 17

أ. تكون الاقامة في مستشفيات الوزارة على النحو التالي:- 1. للوزراء واعضاء مجلس الامة وموظفي الفئات العليا والدرجات الخاصة والاولى والقضاة النظاميين والشرعيين والمنتفعين معهم في الدرجة الاولى وتكون اقامتهم في غرفة ذات سرير واحد. 2. لموظفي …

المادة 18

المادة 18 - أ- للموظف المشترك ولاي من المنتفعين معه الاقامة في المستشفى في درجة اعلى من الدرجة التي يستحقها بمقتضى احكام المادة (17) من هذا النظام اذا توفرت على ان يدفع فرق اجور الاقامة في هذه الدرجة. ب- يجوز ان يكون للمريض مرافق يقيم معه …

المادة 19

المادة 19 - أ-1- عند عدم توفر الاسرة او درجة الاقامة التي يستحقها المريض في المستشفيات او المراكز التابعة للوزارة تتم معالجة المشترك او المنتفع داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الاخرى غير التابعة للوزارة بقرار من الوزير او من …

المادة 20

أ- تتم معالجة المشترك او المنتفع خارج المملكة في حالة عدم توفر المعالجة التخصصية اللازمة داخل الممكلة وبقرار من الوزير وبناء على تنسيب اللجنة الطبية العليا ، وتحدد الوزارة الدرجة التي يستحق المريض الاقامة فيها في المستشفى خارج المملكة. ب- …

المادة 21

المادة 21 - أ- اذا احتاج المشترك الموفد في مهمة رسمية او بعثة او دورة تدريبية خارج المملكة لمعالجة طارئة فيترتب عليه اعلام اقرب بعثة دبلوماسية اردنية اليه او اي جهة اخرى ترعى مصالح الاردنيين في البلد الذي اوفد إليه بحالته لتتولى تلك البعثة …

المادة 22

المادة 22 - يعالج موظف السلك الدبلوماسي الاردني المعتمد في الخارج وفقا للانظمة والتعليمات الخاصة به وتدفع نفقات المعالجة من المخصصات المرصودة لهذه الغاية.

المادة 23

المادة 23 - اذا توفي الموظف المشترك بسبب الوظيفة الرسمية يعالج افراد اسرته المنصوص عليهم في المادة (8) من هذا النظام مجانا ويصبح اكبرهم ممن تتوفر فيه شروط المنتفع مشتركا ، ويكون باقي افراد الاسرة منتفعين ويظل كل منهم كذلك ما دامت …

المادة 24

للوزير اعفاء غير القادر من اجور المعالجة في مستشفيات ومراكز الوزارة ممن تثبت الدراسة الاجتماعية ان دخله لا يتجاوز ستمائة دينار سنويا.

المادة 25

للوزير تفويض صلاحياته او اي منها المنصوص عليها في هذا النظام الى أي موظف في الوزارة لا تقل درجته عن الثانية.

المادة 26

المادة 26 - للوزير ان يتعاقد مع اي مستشفى او مع اي طبيب لتقديم المعالجة للمشتركين والمنتفعين وفقا للشروط التي يتفق عليها وتدفع اجور المعالجة في هذه الحالة من الصندوق.

المادة 27

يصدر الوزير التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما لا يخالف او يتعارض مع احكامه.

المادة 28

المادة 28 - يلغى نظام التأمين الصحي المدني رقم (1) لسنة 1979 وتعديلاته كما ويلغى اي نص آخر الى المدى الذي يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية