التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 150 لسنة 2003

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5568
نُشر
16 تشرين الأول 2003
المواد
71
آخر تعديل
2006
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 150 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5568)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري

رقم 150 لسنة 2003 · 71 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5568، نُشر في 16 تشرين الأول 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2006
2006بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 19 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2006 نظام معدل لنظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 19 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 71

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد الكلية او المعهد او أي نشاط …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة او في أي معهد او مركز او مؤسسة اخرى يتبع أي منها للجامعة باستثناء اعضاء الهيئة التدريسية.

المادة 4

يقسم الموظفون في الجامعة الى:- أ-الموظفين المصنفين:وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة والمبينة مسمياتها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف. ب-الموظفين غير المصنفين: وهم الذين يعينون براتب مقطوعة في وظائف دائمة مدرجة في جدول …

المادة 5

أ- للرئيس تكليف اشخاص بالعمل في الجامعة لساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة و تطبق عليهم احكام قانون العمل الاردني المعمول به. ب-للرئيس تعيين اشخاص بصفة مؤقتة علىحساب الامانات او على أي مشروع له مخصصات في موازنة الجامعة بما في …

المادة 6

أ- تحدد مسميات الوظائف وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تشكيلات الوظائف. ب-يكون تسلسل الدرجات وفئاتها وفقاً للسلم الوارد في نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة المعمول به.

المادة 7

التعيين المادة7- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:- أ-اردنياً. ب-اتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية. ج-حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفــة. د-خالياً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية …

المادة 8

يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه بالاضافة الى المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و(هـ) و (و) من المادة (7) من هذا النظام على ان تراعى في تعيينه التشريعات …

المادة 9

يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ، واذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف المقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير او التعديل مهما …

المادة 10

أ-تشكل في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الرئيس او من يسميه من نوابه وعضوية كل من:- 1-اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد. 2-العميد او المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة …

المادة 11

أ- يعين موظفو الدرجة الاولى ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب-يعين موظفو الدرجات الاخرى ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود بقرار من الرئيس او من تفوض اليه هذه الصلاحية …

المادة 12

أ- يتـم تعيين الموظفين في المناصـب الادارية في الجامعـة على النحو التالي:- 1-مدير الوحدة ومدير الدائرة بقرار من الرئيس. 2-الموظف في منصب اداري آخر بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميــد او المديــر. ب-يشترط فيمن يعين في وظيفة مدير او نائب …

المادة 13

أ- يكون الموظف غير المثبت في الخدمة الدائمة تحت التجربة. ب-يجوز تصنيف الموظف المعين بعقد اذا امضى اربع سنوات خدمة متصلة في الجامعة على ان يتم تقييمه خلال هذه المدة مرة كل ستة اشهر وفق الانموذج المعد لهده الغاية على ان ينظر المرجع المختص في …

المادة 14

أ- تؤخذ بعين الاعتبار عند تعيين الموظف في الجامعة لاول مرة أي خبرات سابقة كان قد اكتسبها بعد حصوله على المؤهل العلمي الادنى المطلوب للوظيفة وفقاً للشروط التالية:- 1-ان تكون الخبرات متعلقة بنوع العمل الذي يسند اليه في الجامعة. 2-ان تحسب …

المادة 15

أ- لا يجوز للموظف الالتحاق بأي برنامج دراسي يؤدي الى حصوله على مؤهل علمي اعلى من المؤهل الذي عين على اساسه او على مؤهل آخر الا بموافقة خطية من الرئيس. ب-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به …

المادة 16

الترفيع والحوافز التشجيعية المادة16- يجوز نقل الموظف بترفيعه من درجة الى درجة اعلى او نقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها وفقا لسلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة المعمول به اذا توافرت الشروط …

المادة 17

يتم ترفيع الموظف وفقا لاجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 18

تمنح الزيادة السنوية للموظف عند استحقاقها ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وفق احكام هذا النظام.

المادة 19

يجوز للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تعادل زيادة سنوية واحدة على ان لا تؤدي هذه الزيادة عند منحها الى ترفيعه ولا تعطى له اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة وتمنح له هذه الزيادة …

المادة 20

النقل والانتداب والوكالة والاعارة المادة20- أ- ينقل المدير من وظيفة الى اخرى بقرار من الرئيس. ب-ينقل نائب المدير ومساعد المدير من وظيفة الى اخرى داخل الوحدة او الدائرة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من الرئيس المباشر 0 اما اذا كان النقل …

المادة 21

أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ، ولا يجوز انتدابه مرة اخرى الى أي وظيفة الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه في …

المادة 22

يتقاضى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها ، واذا كان الانتداب خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب اليها راتبه وعلاواته كافة ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض …

المادة 23

اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليف موظف آخر للقيام بمهام تلك الوظيفة واعمالها بالوكالة.

المادة 24

أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة المختص اعارة أي موظف للعمل خارج الجامعة شريطة ان يكون مثبتا في الخدمة الدائمة وامضى خمس سنوات فعلية متصلة على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث سنوات. ب-تعتبر مدة اعارة الموظف جزءا …

المادة 25

مع مراعاة احكام هذا النظام ، للجامعة ان تستعير للعمل فيها موظفين من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وتطبق عليهم احكام المادة (11) من هذا النظام.

المادة 26

الاجازات المادة26- أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:- 1-ثلاثين يوما اذا كان من موظفي الدرجة الاولى او الدرجة الثانية. 2-واحدا وعشرين يوما اذا كان من موظفي الدرجات الاخرى. ب-تحسب الاجازة السنوية ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون …

المادة 27

اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.

المادة 28

أ- يستحق موظفو الدرجة الاولى والمديرون الاجازة بقرار من الرئيس. ب- يستحق موظفو الدرجات الاخرى والمستخدمون بالاجور اليومية الاجازة بقرار من العميد او المدير المختص بناء على تنسيب من رئيسه المباشر.

المادة 29

أ- للرئيس بعد اخذ رأي العميد او المدير المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي امضى مدة لا تقل عن ست سنوات متصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث لا تزيد في مجموعهـــا على ثلاث سنوات …

المادة 30

يجوز ان تتبع مدة الاعارة او الانتداب الخارجي اجازة دون راتب او بالعكس على ان لا تزيد في مجموعها على خمس سنوات.

المادة 31

أ-يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية براتب كامل لا تزيد مدتها على سبعة ايام ولمرة واحدة في السنة. ب-يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على …

المادة 32

للرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما ، ولا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 33

أ-يجوز ان يمنح الموظف بتوصية من المرجع الطبي المعتمد في الجامعة ، اجازة مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة ، واذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على سبعة ايام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة السنوية المستحقة …

المادة 34

أ- يتقاضى الموظــف المـجـــاز من الــمرجــع الطبي عن اجازتــــه المرضيــة ما يلي:- 1-راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الاربعة الاولى من مرضه. 2-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الاربعة التي تليها. ب-يعاد فحص الموظف بعد …

المادة 35

اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بحادث او مرض اثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيستحق اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على الا تتجاوز سنة كاملة ، فاذا لم يشف خلال السنة يعطى ستة اشهر اخرى بنصف …

المادة 36

لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية او تدريبية تزيد مدتها على ستة اشهر او المجاز اجازة مرضية طويلة او الموظف المعار او الموظف الموقوف عن العمل اجازة سنوية عن مدة بعثته او اجازته المرضية او اعارته او ايقافه عن العمل.

المادة 37

أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او اثناء غيابه عنها بصورة قانونية فيستحق اجازة مرضية لا تتجاوز سبعة ايام بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقيا او بأي وسيلة اتصال اخرى بمرضه وان …

المادة 38

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة الموظفين الذين هم في سويتهم من حيث الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم. ب-يستحق الموظف بعقد المجاز اجازة …

المادة 39

أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة امومة قبل الولادة وبعدهـــا لمدة عشرة اسابيع متصلة براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها ، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع الطبي على ان لا تقـل المدة بعد الولادة عن ستة اسابيع. ب-لا …

المادة 40

واجبات الموظف المادة40- على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، وعليه:- أ-القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي لها ويجوز تكليفه …

المادة 41

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي من الاعمال التالية:- أ-ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه. ب-الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها ، او الاحتفاظ لنفسه بأي خاتم رسمي او بأي …

المادة 42

تقييم الاداء والتقارير السنوية المادة42- أ- يتم تقييم اداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع والزيادات التشجيعية بموجب انموذج خاص يقره الرئيس. ب - يتـم تقييم الاداء العام للموظف بأحـد التقـديرات …

المادة 43

أ- مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام ، توقع على الموظف العقوبات التالية:- 1-التنبيه الخطي اذا ورد بحقه تقدير ( متوسط ). 2-الانذار الاولي اذا ورد بحقه تقدير ( ضعيف ). 3- الانذار النهائي اذا ورد بحقه تقريران …

المادة 44

يرسل التقرير السنوي للموظف الى دائرة شؤون العاملين ولا يجوز سحبه او تعديله بعد اعتماده.

المادة 45

الاجراءات والعقوبات التأديبية المادة45- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او اساء إلى اخلاقيات …

المادة 46

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (45) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ-لرئيس القسم او المدير ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1-3) من الفقرة (أ) من …

المادة 47

أ- يؤلف في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما مجلس العمداء لمدة سنة قابلة للتجديد وله اعفاء أي منهم من عضوية أي من المجلسين او قبول اعفائه منهما وتعيين من يحل محله. ب- للمجلس تعيين …

المادة 48

يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويتكون النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها أي منهما بحضور جميع اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم وتكون اجراءاته سرية ويتخذ أي من المجلسين قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل.

المادة 49

اذا نسبت الى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة يسمي احدهم رئيسا على ان لا تقل درجة أي من اعضائها عن درجة ذلك الموظف او عن مستواها اذا …

المادة 50

أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي خطيا بالمخالفة المنسوبة اليه في مكان عمله في الجامعة او في مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب اليه خلال تلك …

المادة 51

للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد اداء القسم القانوني وله التحقيق في المخالفة التي ينظر فيها المجلس التأديبي بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء ، لتمكينه من اصدار القرار المناسب في المخالفة.

المادة 52

اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التأديبي عن أي جلسة من جلساته دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتجري محاكمته غيابيا ويصدر هذا المجلس القرار المناسب بحقه.

المادة 53

أ- للموظف الذي صدر قرار من المجلس التأديبي بالاستغناء عن خدمته او بعزله من الخدمة ، ان يستأنف ذلك القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ذلك القرار ، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم الى مكتب الرئيس مقابل …

المادة 54

لا يجوز النظر في نقل الموظف او ترفيعه او تصنيفه او تثبيته او قبول استقالته اذا كان محالا الى التحقيق او المحكمة الا بعد صدور القرار النهائي بحقه واكتساب القرار الصفة القطعية.

المادة 55

أ- اذا رأى الرئيس او المجلس التأديبي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ، ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية ، فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لا تخاذ الاجراءات القانونية بشأنها ، …

المادة 56

أ- اذا احيل الموظف الى التحقيق او الى المجلس التأديبي الابتدائي او الى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن العمل خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة وايقاف راتبه وعلاواته التي يستحقها كليا او جزئيا الى ان يصدر القرار النهائي …

المادة 57

يتولى الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية تبليغ جميع ما يتعلق بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الاحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى المعنيين خطياً.

المادة 58

تطبق على رئيس واعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.

المادة 59

انتهاء خدمة الموظف المادة59- تنتهي خدمة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين في أي من الحالات التالية:- أ-قبول الاستقالة. ب- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية …

المادة 60

أ- يقدم الموظف استقالته خطيا ، وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الاجابة عليها تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً. ب-على الموظف ان يستمر في اداء وظيفته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبول …

المادة 61

أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له. ب-يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين …

المادة 62

يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا اوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة او متكررة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) من الفقــرة (أ) من المادة (45) من هذا النظام.

المادة 63

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1-اذا صدر قرار من المجلس التأديبي. 2-اذا صدر قرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب وعوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى واوقعت عليه عقوبة تستدعي تنزيل الدرجة مرة …

المادة 64

على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب ، ان يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة ، وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.

المادة 65

احكام عامة المادة65- تراعى السرية فيما يتعلق بقضايا العاملين في الجامعة وملفاتهم ولا يجوز بأي حال من الاحوال السماح لاي شخص في الدائرة من غير المعنيين او ممن ليس له علاقة من داخل الجامعة او خارجها بالاطلاع على أي من الملفات الخاصة المحفوظة …

المادة 66

يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيــس.

المادة 67

يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة.

المادة 68

يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين في الجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.

المادة 69

تنظم شؤون التأمين على حياة العاملين في الجامعة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 70

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا تتعارض مع احكامه.

المادة 71

يلغى ( نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية ) رقم (34) لسنة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية