التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3898، ص 114
نُشر
29 أيار 1993
المواد
72
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3898، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور غير ساري

رقم 32 لسنة 1993 · 72 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3898، ص 114، نُشر في 29 أيار 1993

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
199320002005201020152020اليوم
2018
2018بعد 25 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اللوازم لسنة 2018 رقم 53 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 8

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام اللوازم لسنة 2018 رقم 53 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 75 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 109 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 133 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 134 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 74 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 29 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 31 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 7

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (7)

ان مصادقة وزير المالية على قرار لجنة العطاءات المركزية في العطاء موضوع الدعوى استنادا لنص المادة 18/ب من نظام اللوازم رقم (32 لسنة 1993) وبدلالة المادة الثانية منه باعتبار ان اللوازم المطلوب شراؤها هي لوازم عامة وليست خاصة فان اقامة الدعوى على وزير1993
1 - اشترطت المادة 18/ب من نظام اللوازم رقم 93/32 مصادقة الوزير المختص على قرار لجنة العطاءات ونظرا لانه لا يجوز مخاصمة لجنة العطاءات المركزية دون مخاصمة صاحب القرار النهائي بالتصديق وهو الوزير المختص باعتبار ان مصادقة الوزير هي المرحلة الاخيرة من مر
1- العطاء لصيانة جهاز التصوير الطبقي لمستشفى البشير يقع ضمن تعريف اللوازم ويخضع لنظام اللوازم وليس لنظام الاشغال عملا بالمادة الثانية من نظام اللوازم رقم 32 لسنة 1993 التي عرفت اللوازم بأنها الاموال المنقولة لاي دائرة وصيانتها والتأمين عليها، في حين1993
يقبل الطعن بالالغاء القرار الاداري الذي لا يحتاج الى تصديق أي جهة اخرى عليه، وليس من ذلك قرار اعادة طرح العطاء واستدراج العروض موضوع الدعوى باعتباره احد الاجراءات التمهيدية التي تنتهي بقرار الاحالة والتصديق من الجهة المختصة وفقا لأحكام نظام اللوازم رقم 364 لسنة 19951995
1- لا يوجد في نظام اللوازم رقم 32 لسنة 1993 والتعليمات الصادرة بمقتضاه وكذلك التشريعات النافذة نص يلزم وزير الصحة بالمصادقة على قرار لجنة العطاءات المركزية، لان سلطته في ذلك تقديرية يمارسها بالشكل الذي يرى انه يحقق المصلحة العامة وللجنة الرجوع عن ال1993
ان تعليمات العطاءات رقم (1) لسنة 1994 الصادرة بالاستناد الى المادة (23) من نظام اللوازم لسنة 1993 قد وضعت لتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة على من يرتبط مع الادارة العامة بأحد العقود الادارية التي تتمتع فيها الادارة بامتيازات وحقوق1993
تفسير المادة (16/أ/ 5 ) والمادة (22 / ب ) من التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعريف الوظيفة والراتب الوزاردين بالمادة (2) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) 20071959
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 72

الفصل الاولالتعاريف

المادة 1

الفصل الاول التعاريف يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لسنة 1993) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة: اي وزارة او دائرة او سلطة او مؤسسة رسمية عامة أو مجلس محافظة . الوزير: وزير المالية الوزير المختص: الوزير فيما يختص …

الفصل الثانيسريان النظام

المادة 3

والواجبات والمسؤوليات يطبق هذا النظام على جميع الدوائر المدرجة موازناتها ضمن الموازنة العامة ، وعلى الدوائر التي ليس لديها نظام خاص باللوازم وعلى اي دائرة يقرر مجلس الوزراء تطبيق احكام هذا النظام عليها.

المادة 4

تتولى دائرة اللوازم العامة ممارسة المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة لادارة اللوازم ووسائل تنفيذ هذه السياسة. ب- شراء ما تحتاج اليه الدوائر من اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام. ج- حفظ اللوازم المشتركة واللوازم الفائضة لدى …

المادة 5

يصدر الوزير التعليمات اللازمة بكيفية اعداد قوائم اللوازم المطلوب شراؤها للدوائر ، وتنظيم طلبات الشراء الخاصة بها وتقديمها الى دائرة اللوازم العامة لاتمام عمليات الشراء وفق احكام هذا النظام. المادة (5 مكرر) أ- تتم معاملات شراء اللوازم …

الفصل الثالثالشراء

المادة 6

اولا: قواعد عامة 6- أ- لا تباشر اي عملية شراء لوازم تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار الا بموجب طلب شراء يقدم الى الجهة المختصة بالشراء مرفقا بمستند التزام مالي ، موقعين من الامين العام او من يفوضه خطيا بذلك ، على ان يصدق …

المادة 7

يقدم طلب الشراء قبل وقت يكفي لاتمام عملية الشراء والتوريد، ولا ينظر في اي طلب شراء يوصف بأنه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة او لا يسهل توقعها او التنبؤ بها.

المادة 8

يجوز للجهة المختصة بشراء اي لوازم ، تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة وذلك بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها الوزير على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم التي سيتم الحصول …

المادة 9

أ- يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات شراء اللوازم كلما كان ذلك ممكنا وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء. ب- يراعى في عمليات الشراء الحصول على اجود اللوازم وبأفضل الاسعار والشروط.

المادة 10

لا يجوز تجزئة اللوازم الى صفقات متعددة في جميع عمليات شراء اللوازم المتشابه.

المادة 11

لا يجوز لاي دائرة شراء لوازم او اتخاذ اي اجراء لهذه الغاية في اي حالة من الحالات التالية: أ- اذا كانت متوافرة لدى دائرة اللوازم العامة. ب- اذا ابرمت دائرة اللوازم العامة عقد توريد لتلك اللوازم. ج- اذا اعلنت دائرة اللوازم العامة عن نيتها في …

المادة 12

اذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الاخرى في اللوازم المعروضة والمطلوبة للشراء فعلى الجهة المختصة بشرائها مراعاة ما يلي:- أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي …

المادة 13

مع مراعاة أحكام هذا النظام ، يجوز للجهة المختصة بالشراء ، شراء اللوازم وفقا لاحكام البروتوكولات التجارية والاتفاقيات المعقودة بين حكومة المملكة والحكومات والهيئات العربية والاجنبية الاخرى.

المادة 14

الشراء من خارج المملكة أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لقرارها:- 1- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- …

المادة 15

ثانيا: طرق الشراء مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها ، تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء ، على انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين: أ- استدراج عروض وذلك في اي من الحالات التالية:- 1- عند وجود حاجة مستعجلة …

المادة 16

ثالثا: صلاحيات الشراء يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقا للصلاحيات المخولة لها:- أ- للوزير المختص 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة آلاف دينار في كل عملية شراء وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- شراء لوازم لا تزيد …

المادة 17

رابعا: العطاءات أ- تشكل في دائرة اللوازم العامة لجنة عطاءات مركزية على الوجه التالي للقيام بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام:- 1- المدير العام ( او من ينيبه بموافقة الوزير من موظفي دائرة اللوازم العامة لا تقل درجته عن الثانية …

المادة 18

أ- تعقد لجنة العطاءات المركزية اجتماعاتها - سواء كانت لشراء لوازم ذات استعمال عام او لوازم خاصة لاحدى الدوائر - بنصابها الكامل وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية. ب- تصدق قرارات اللجنة المتعلقة بشراء لوازم ذات استعمال عام من الوزير ، اما …

المادة 19

أ- للوزير المختص تشكيل لجنة عطاءات محلية في الدائرة من ثلاثة موظفين إثنان من الدائرة يسميهما الوزير المختص والثالث من دائرة اللوازم العامة يسميه الوزير بتنسيب من المدير العام على أن لا تقل درجة أي منهم عن الرابعة ويرأسها اعلاهم في الدرجة …

المادة 20

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير المختص والوزير تشكيل لجنة عطاءات خاصة من امين عام الدائرة والمدير العام او من ينيبه من موظفي دائرة اللوازم العامة لا تقل درجته عن الثانية وثلاثة من كبار موظفي الحكومة لا تقل فئة أي منهم عن الاولى …

المادة 21

على الجهة المختصة بتصديق قرارات احالة العطاءات اتخاذ القرار اللازم بشأنها خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها ، والا تعتبر مصدقة حكما.

المادة 22

أ- للجنة العطاءات المركزية او لجنة العطاءات الخاصة المشكلة بموجب هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين من موظفي الحكومة او غيرهم للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها ، وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل مع هذه اللجان في …

المادة 23

تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين ، والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم وذلك بموجب …

المادة 24

يطرح المدير العام او الأمين العام حسب مقتضى الحال العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة العطاء تتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء ، على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية …

المادة 25

يتولى المدير العام نيابة عن اي دائرة التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذا للقرارات الصادرة بشأنها عن لجنة العطاءات المركزية وله أن يفوض ذلك الى أمين عام الدائرة او أحد موظفي دائرة اللوازم العامة من الفئة الاولى.

المادة 26

للجنة العطاءات المركزية أن تعهد الى لجنة مشتريات او هيئة اجنبية بشراء لوازم نيابة عنها في الحالات التي يتعذر او يصعب على اللجنة القيام بها وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي تقررها.

المادة 27

للجنة العطاءات المركزية او الامين العام أن يعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها.
الفصل الرابعادارة اللوازم

المادة 28

اولا: وحدات اللوازم يكون الامين العام مسؤولا عن الاشراف على اللوازم الخاصة بدائرته ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها.

المادة 29

تنشأ في كل دائرة وحدة ادارية تكون مسؤولة عن تنظيم وحفظ اللوازم وسلامة الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما يتفق وأحكام هذا النظام.

المادة 30

تنشأ وحدة للمستودعات المركزية في دائرة اللوازم العامة وتكون مهمتها ما يلي: أ- تخزين اللوازم المشتركة اللازمة للدوائر. ب- تخزين اللوازم المعمرة الصالحة الفائضة عن حاجة الدوائر. ج- تخزين المواد اللازمة للازمات والطوارئ. د- تحديد مستويات …

المادة 31

تتولى المستودعات في الدوائر استخدام السجلات والنماذج التي تتناسب مع طبيعتها المعتمدة من دائرة اللوازم العامة والتقيد بالتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 32

تنشأ في دائرة اللوازم العامة وحدة ادارية للسجل المركزي لحفظ قيود اللوازم المعمرة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير.

المادة 33

للمدير العام تشكيل لجنة مركزية من عدد محدد من مسؤولي وحدات اللوازم في الدوائر بالتنسيق مع الامناء العامين فيها وتكون مهمتها ما يلي:- أ- اقتراح القواعد والاسس التنظيمية للسجل المركزي. ب- مراجعة اجراءات توثيق الموجودات المعمرة. ج- المشاركة …

المادة 34

تقوم كل دائرة بفتح سجل للوازم المعمرة موازيا للسجل المركزي واجراء المطابقات الدورية.

المادة 35

على المدير العام والامناء العامين في الدوائر ادخال استعمالات الحاسوب الى وحدات اللوازم كلما كان ذلك ممكنا لضمان الدقة والسرعة والمقدرة على تخزين وتعميم المعلومات اللازمة لادارة ورقابة اللوازم.

المادة 36

ثانيا: المعاينة والتسلم تشحن وتورد جميع اللوازم المتعاقد عليها من داخل وخارج المملكة باسم الدائرة المستفيدة.

المادة 37

تتولى الدائرة المستفيدة ما يلي: أ- متابعة تنفيذ عقود شراء اللوازم. ب- اجراءات التخليص على اللوازم المشتراة من الخارج.

المادة 38

تشكل في كل دائرة لجنة استلام او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم الامين العام وتناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للدائرة من الموردين او المتعهدين التي تزيد قيمتها على (500) خمسماية دينار ، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند …

المادة 39

يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم كأمانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد.

المادة 40

أ- تقوم لجنةالاستلام بالاجراءات التالية:- 1- اجراء الفحص والتثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان وموعد التوريد مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها. 2- تسلم اللوازم الموردة …

المادة 41

ثالثا ادخال اللوازم واجراء قيدها في المستودعات أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة الاستلام مباشرة ، على أن تكون معززة بالوثائق التالية: 1- مستند الادخال . 2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشتري المحلي . 3- الفاتورة …

المادة 42

اللوازم الزائدة على أرصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها تقيد عهدة في قيود اللوازم حسب الاصول.

المادة 43

تحدد دائرة اللوازم العامة أنواع سجلات العهدة والبيانات والقيود التي يجب أن تظهرها وكذلك النماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتمشى مع أحدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم والمستودعات.

المادة 44

تمسك كل دائرة السجلات والبطاقات لمستودعات اللوازم الخاصة بها ، وتجري القيود فيها لتنظيم حركة كل نوع من انواع اللوازم ، وذلك حسب أحدث النظم والاساليب المتبعة في ادارة المستودعات الخاصة باللوازم.

المادة 45

رابعا: تخزين اللوازم والتصرف بها تخزين اللوازم تخزن اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الدائرة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب.

المادة 46

تراعى طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند خزنها في المستودعات والمحافظة على ترتيبها مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال.

المادة 47

يجري ترقيم المستودعات والارفف والساحات التخزينية بأرقام وبأحرف مناسبة بما يكفل الوصول الى اللوازم عند صرفها، وتدون هذه الارقام والاحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من أنواع اللوازم.

المادة 48

صرف اللوازم تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم - على النماذج المعتمدة في تعليمات الصرف - بعد توقيعه من الامين العام او من يفوضه.

المادة 49

تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج.

المادة 50

يجوز صرف اللوازم من المستودعات المركزية الى الدوائر ذات الاستقلال المالي مقابل الثمن.

المادة 51

نقل وبيع وشطب واتلاف اللوازم أ- اذا قرر الامين العام بأن لوازم صالحة في الدائرة قد أصبحت فائضة وغير لازمة للعمل يتم نقلها من مستودعات الدائرة الى المستودعات المركزية ، ب- تقوم دائرة اللوازم العامة باجراءات بيع اللوازم الصالحة والفائضة عن …

المادة 52

أ- اذا قرر الامين العام بناء على تنسيب لجنة فنية ان أي لوازم في الدائرة قد اصبحت غير صالحة يجري بيعها بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي الدائرة يعينهم الامين العام وبطريقة المزاودة العلنية او السرية ( بالظرف المختوم ) ولها أن تضع الشروط اللازمة …

المادة 53

عند اتلاف او بيع أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحال ، ويجب ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف …

المادة 54

يتم شطب اي خسارة او نقص تقع في اللوازم بغير اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب من الامين العام اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (500) خمسماية دينار. ب- بقرار من الوزير بناء على تنسيب …

المادة 55

اذا اقتنع الامين العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الدائرة للبيع او أن نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له أن يقرر التصرف بها او اتلافها أصوليا وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها لهذه …

المادة 56

أ- تباع اللوازم الحكومية الصالحة والفائضة على حاجة الدوائر الموجودة في المستودعات المركزية بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام وتتولى بيع تلك اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- 1- …

المادة 57

الاعارة والتأجير والاهداء والتبرع والنقل:- للوزير المختص أن يعير او يؤجر او ينقل اي لوازم الى أي دائرة أخرى بحاجة اليها على أن يتم اعلام دائرة اللوازم العامة بذلك.

المادة 58

أ- للوزير المختص أن يهدي اي لوازم حكومية فائضة على الحاجة لا تزيد قيمتها عند الشراء على (1000) ألف دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية اوالنوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية او أي حكومة او مؤسسة اقليمية او …

الفصل الخامسالرقابة على اللوازم

المادة 59

تقوم دائرة اللوازم العامة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الاخرى بما يلي:- أ- تنميط مكونات اللوازم المشترك تداولها لتسهيل التعرف عليها وتحديد مجالات استعمالها وتداولها بين الدوائر. ب- توصيف بعض او كل اللوازم من حيث بيان الاشكال والالوان …

المادة 60

يشكل الامين العام لجنة او أكثر من ملاك الدائرة للتفتيش على اللوازم وموجودات المستودعات والتأكد من حسن الاستعمال وسلامة طرق التخزين في الوقت الذي يراه مناسبا على أن لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة في السنة ، وترفع تقاريرها الى الامين …

المادة 61

على أمين المستودع في أي دائرة: أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين. ب- تقديم تقارير دورية للامين العام عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الأقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة …

المادة 62

أ- يجري التسليم والتسلم بين أمناء المستودعات في الدوائر او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها من المسلم والمستلم معا ويصادق رئيسهما المباشر على توقيعهما. ب- اذا لم يتمكن أمين المستودع او من بعهدته لوازم …

المادة 63

يتم تسليم وتسلم اللوازم لدى البعثات الدبلوماسية الاردنية وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير المختص.

المادة 64

للوزير بناء على تنسيب المدير العام تشكيل لجان لجرد موجودات مستودعات الدوائر بالطريقة التي يحددها.

المادة 65

يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ ويعاد كتابة الصواب بالحبر الازرق اوالاسود ويوقع بجانبه من قبل من أجرى التصويب.

الفصل الثامنمواد عامة

المادة 66

يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الفائضة او المباعة على النحو التالي:- أ- ايرادا للخزينة العامة اذا تم تحصيلها من قبل اي دائرة مدرجة موازنتها ضمن قانون الموازنة العامة. ب- ايرادا لحساب ايرادات الدائرة اذا تم تحصيلها من …

المادة 67

يحدد المدير العام السجلات والنماذج الخاصة باللوازم وتنظيم ادارتها.

المادة 68

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 69

يصدر الوزير التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 70

اذا نشأت اي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى احكام هذا النظام او نشأ اي خلاف في تطبيقه ، فيرفع الامر الى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره قطعيا.

المادة 71

تستمر لجان العطاءات المركزية والخاصة المشكلة بموجب احكام نظام اللوازم رقم (37) لسنة 1978 في ممارسة مهامها كما هي الى ان يعاد تشكيلها وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 72

اعتبارا من نفاذ احكام هذا النظام يلغى ما يلي: أ- نظام اللوازم رقم (37) لسنة (1978) وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يتم اصدار تعليمات تحل محلها بموجب احكام هذا النظام. ب- اي نظام او نص او حكم في اي تشريع …

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية