نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993
- الجريدة الرسمية
- العدد 3898، ص 114
- نُشر
- 29 أيار 1993
- المواد
- 72
- آخر تعديل
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3898، ص 114)
حياة القانون
نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور غير ساري
رقم 32 لسنة 1993 · 72 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3898، ص 114، نُشر في 29 أيار 1993
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اللوازم لسنة 2018 رقم 53 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 8
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 نظام معدل لنظام اللوازم لسنة 2018 رقم 53 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 75 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 109 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 133 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 134 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 74 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 29 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 31 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 7
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (7)
المواد 72
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة: اي وزارة او دائرة او سلطة او مؤسسة رسمية عامة أو مجلس محافظة . الوزير: وزير المالية الوزير المختص: الوزير فيما يختص …
المادة 3
والواجبات والمسؤوليات يطبق هذا النظام على جميع الدوائر المدرجة موازناتها ضمن الموازنة العامة ، وعلى الدوائر التي ليس لديها نظام خاص باللوازم وعلى اي دائرة يقرر مجلس الوزراء تطبيق احكام هذا النظام عليها.
المادة 4
تتولى دائرة اللوازم العامة ممارسة المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة لادارة اللوازم ووسائل تنفيذ هذه السياسة. ب- شراء ما تحتاج اليه الدوائر من اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام. ج- حفظ اللوازم المشتركة واللوازم الفائضة لدى …
المادة 5
يصدر الوزير التعليمات اللازمة بكيفية اعداد قوائم اللوازم المطلوب شراؤها للدوائر ، وتنظيم طلبات الشراء الخاصة بها وتقديمها الى دائرة اللوازم العامة لاتمام عمليات الشراء وفق احكام هذا النظام. المادة (5 مكرر) أ- تتم معاملات شراء اللوازم …
المادة 6
اولا: قواعد عامة 6- أ- لا تباشر اي عملية شراء لوازم تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار الا بموجب طلب شراء يقدم الى الجهة المختصة بالشراء مرفقا بمستند التزام مالي ، موقعين من الامين العام او من يفوضه خطيا بذلك ، على ان يصدق …
المادة 7
المادة 8
يجوز للجهة المختصة بشراء اي لوازم ، تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة وذلك بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها الوزير على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم التي سيتم الحصول …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
لا يجوز لاي دائرة شراء لوازم او اتخاذ اي اجراء لهذه الغاية في اي حالة من الحالات التالية: أ- اذا كانت متوافرة لدى دائرة اللوازم العامة. ب- اذا ابرمت دائرة اللوازم العامة عقد توريد لتلك اللوازم. ج- اذا اعلنت دائرة اللوازم العامة عن نيتها في …
المادة 12
اذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الاخرى في اللوازم المعروضة والمطلوبة للشراء فعلى الجهة المختصة بشرائها مراعاة ما يلي:- أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي …
المادة 13
المادة 14
الشراء من خارج المملكة أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لقرارها:- 1- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- …
المادة 15
ثانيا: طرق الشراء مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها ، تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء ، على انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين: أ- استدراج عروض وذلك في اي من الحالات التالية:- 1- عند وجود حاجة مستعجلة …
المادة 16
ثالثا: صلاحيات الشراء يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقا للصلاحيات المخولة لها:- أ- للوزير المختص 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة آلاف دينار في كل عملية شراء وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- شراء لوازم لا تزيد …
المادة 17
رابعا: العطاءات أ- تشكل في دائرة اللوازم العامة لجنة عطاءات مركزية على الوجه التالي للقيام بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام:- 1- المدير العام ( او من ينيبه بموافقة الوزير من موظفي دائرة اللوازم العامة لا تقل درجته عن الثانية …
المادة 18
أ- تعقد لجنة العطاءات المركزية اجتماعاتها - سواء كانت لشراء لوازم ذات استعمال عام او لوازم خاصة لاحدى الدوائر - بنصابها الكامل وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية. ب- تصدق قرارات اللجنة المتعلقة بشراء لوازم ذات استعمال عام من الوزير ، اما …
المادة 19
أ- للوزير المختص تشكيل لجنة عطاءات محلية في الدائرة من ثلاثة موظفين إثنان من الدائرة يسميهما الوزير المختص والثالث من دائرة اللوازم العامة يسميه الوزير بتنسيب من المدير العام على أن لا تقل درجة أي منهم عن الرابعة ويرأسها اعلاهم في الدرجة …
المادة 20
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير المختص والوزير تشكيل لجنة عطاءات خاصة من امين عام الدائرة والمدير العام او من ينيبه من موظفي دائرة اللوازم العامة لا تقل درجته عن الثانية وثلاثة من كبار موظفي الحكومة لا تقل فئة أي منهم عن الاولى …
المادة 21
المادة 22
أ- للجنة العطاءات المركزية او لجنة العطاءات الخاصة المشكلة بموجب هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين من موظفي الحكومة او غيرهم للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها ، وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل مع هذه اللجان في …
المادة 23
تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين ، والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم وذلك بموجب …
المادة 24
يطرح المدير العام او الأمين العام حسب مقتضى الحال العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة العطاء تتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء ، على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية …
المادة 25
يتولى المدير العام نيابة عن اي دائرة التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذا للقرارات الصادرة بشأنها عن لجنة العطاءات المركزية وله أن يفوض ذلك الى أمين عام الدائرة او أحد موظفي دائرة اللوازم العامة من الفئة الاولى.
المادة 26
المادة 27
المادة 28
اولا: وحدات اللوازم يكون الامين العام مسؤولا عن الاشراف على اللوازم الخاصة بدائرته ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها.
المادة 29
المادة 30
تنشأ وحدة للمستودعات المركزية في دائرة اللوازم العامة وتكون مهمتها ما يلي: أ- تخزين اللوازم المشتركة اللازمة للدوائر. ب- تخزين اللوازم المعمرة الصالحة الفائضة عن حاجة الدوائر. ج- تخزين المواد اللازمة للازمات والطوارئ. د- تحديد مستويات …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
للمدير العام تشكيل لجنة مركزية من عدد محدد من مسؤولي وحدات اللوازم في الدوائر بالتنسيق مع الامناء العامين فيها وتكون مهمتها ما يلي:- أ- اقتراح القواعد والاسس التنظيمية للسجل المركزي. ب- مراجعة اجراءات توثيق الموجودات المعمرة. ج- المشاركة …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
تشكل في كل دائرة لجنة استلام او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم الامين العام وتناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للدائرة من الموردين او المتعهدين التي تزيد قيمتها على (500) خمسماية دينار ، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند …
المادة 39
المادة 40
أ- تقوم لجنةالاستلام بالاجراءات التالية:- 1- اجراء الفحص والتثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان وموعد التوريد مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها. 2- تسلم اللوازم الموردة …
المادة 41
ثالثا ادخال اللوازم واجراء قيدها في المستودعات أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة الاستلام مباشرة ، على أن تكون معززة بالوثائق التالية: 1- مستند الادخال . 2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشتري المحلي . 3- الفاتورة …
المادة 42
المادة 43
تحدد دائرة اللوازم العامة أنواع سجلات العهدة والبيانات والقيود التي يجب أن تظهرها وكذلك النماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتمشى مع أحدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم والمستودعات.
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
نقل وبيع وشطب واتلاف اللوازم أ- اذا قرر الامين العام بأن لوازم صالحة في الدائرة قد أصبحت فائضة وغير لازمة للعمل يتم نقلها من مستودعات الدائرة الى المستودعات المركزية ، ب- تقوم دائرة اللوازم العامة باجراءات بيع اللوازم الصالحة والفائضة عن …
المادة 52
أ- اذا قرر الامين العام بناء على تنسيب لجنة فنية ان أي لوازم في الدائرة قد اصبحت غير صالحة يجري بيعها بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي الدائرة يعينهم الامين العام وبطريقة المزاودة العلنية او السرية ( بالظرف المختوم ) ولها أن تضع الشروط اللازمة …
المادة 53
عند اتلاف او بيع أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحال ، ويجب ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف …
المادة 54
يتم شطب اي خسارة او نقص تقع في اللوازم بغير اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب من الامين العام اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (500) خمسماية دينار. ب- بقرار من الوزير بناء على تنسيب …
المادة 55
اذا اقتنع الامين العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الدائرة للبيع او أن نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له أن يقرر التصرف بها او اتلافها أصوليا وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها لهذه …
المادة 56
أ- تباع اللوازم الحكومية الصالحة والفائضة على حاجة الدوائر الموجودة في المستودعات المركزية بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام وتتولى بيع تلك اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- 1- …
المادة 57
المادة 58
أ- للوزير المختص أن يهدي اي لوازم حكومية فائضة على الحاجة لا تزيد قيمتها عند الشراء على (1000) ألف دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية اوالنوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية او أي حكومة او مؤسسة اقليمية او …
المادة 59
تقوم دائرة اللوازم العامة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الاخرى بما يلي:- أ- تنميط مكونات اللوازم المشترك تداولها لتسهيل التعرف عليها وتحديد مجالات استعمالها وتداولها بين الدوائر. ب- توصيف بعض او كل اللوازم من حيث بيان الاشكال والالوان …
المادة 60
يشكل الامين العام لجنة او أكثر من ملاك الدائرة للتفتيش على اللوازم وموجودات المستودعات والتأكد من حسن الاستعمال وسلامة طرق التخزين في الوقت الذي يراه مناسبا على أن لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة في السنة ، وترفع تقاريرها الى الامين …
المادة 61
على أمين المستودع في أي دائرة: أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين. ب- تقديم تقارير دورية للامين العام عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الأقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة …
المادة 62
أ- يجري التسليم والتسلم بين أمناء المستودعات في الدوائر او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها من المسلم والمستلم معا ويصادق رئيسهما المباشر على توقيعهما. ب- اذا لم يتمكن أمين المستودع او من بعهدته لوازم …
المادة 63
المادة 64
المادة 65
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ ويعاد كتابة الصواب بالحبر الازرق اوالاسود ويوقع بجانبه من قبل من أجرى التصويب.
المادة 66
يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الفائضة او المباعة على النحو التالي:- أ- ايرادا للخزينة العامة اذا تم تحصيلها من قبل اي دائرة مدرجة موازنتها ضمن قانون الموازنة العامة. ب- ايرادا لحساب ايرادات الدائرة اذا تم تحصيلها من …
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
اعتبارا من نفاذ احكام هذا النظام يلغى ما يلي: أ- نظام اللوازم رقم (37) لسنة (1978) وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يتم اصدار تعليمات تحل محلها بموجب احكام هذا النظام. ب- اي نظام او نص او حكم في اي تشريع …
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.