التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية رقم 91 لسنة 2002

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4980
نُشر
16 تشرين الأول 2002
المواد
30
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية رقم 91 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4980)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية غير ساري

رقم 91 لسنة 2002 · 30 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4980، نُشر في 16 تشرين الأول 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
20022005201020152020اليوم
2018
2018بعد 16 سنة من صدوره

تعديلان

  • نظام معدل لنظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية لسنة 2018 رقم 55 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية رقم 98 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 8

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية لسنة 2018 رقم 55 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية رقم 98 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية رقم 80 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية رقم 101 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية رقم 87 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية رقم 44 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية رقم 19 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية رقم 65 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 30

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصحة . المجلس:مجلس ادارة الشراء الموحد المشكل بموجب احكام هذا النظام. الدائرة: دائرة الشراء الموحد المنشأة …

المادة 3

لمقاصد هذا النظام تعني عبارة الشراء الموحد ( شراء الادوية والمستلزمات الطبية ) للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام وذلك لتغطية احتياجات المملكة من هذه المواد وبصورة خاصة توفير الادوية الاساسية.

المادة 4

تسري احكام هذا النظام على جميع عمليات الشراء الموحد الذي تقوم به وبصورة موحدة وزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الامير حمزة ومستشفيات الجامعات الاردنية الرسمية واي جهة اخرى يوافق عليها المجلس .

المادة 5

تنشأ دائرة تسمى ( دائرة الشراء الموحد ) ترتبط بالوزير ويكون مركزها مدينة عمان.

المادة 6

تتولى الدائرة الشراء الموحد وفقا لاحكام هذا النظام ولهذه الغاية تمارس الصلاحيات التالية:- أ-تنظيم اجراءات الشراء الموحد وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض وقرارات الاحالة بالشراء وابرام العقود المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها. ب-اعداد …

المادة 7

أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس إدارة الشراء الموحد) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1. أمين عام وزارة الصحة . 2. أمين عام وزارة المالية . 3. أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين . 4. مدير الخدمات الطبية الملكية . 5. مدير عام مستشفى الجامعة …

المادة 8

أ- يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يجوز تعيين نائب للمدير بقرار من المجلس. ج- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- ادارة …

المادة 9

أ- يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- 1- الوزير. 2- المجلس. 3- المدير. 4- المديريات التالية:- أ- مديرية الشؤون الإدارية. ب- مديرية المشتريات. ج- مديرية الاستلام والتوريد . د- مديـرية الشؤون المالية. هـ- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول …

المادة 10

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية ما لا يقل عن خمسة من مديري المديريات ورؤساء الوحدات في الدائرة ويسمي المدير أحدهم نائبا له يقوم مقامه عند غيابه. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع …

المادة 11

أ - تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة عطاءات الشراء الموحد ) برئاسة شخص من ذوي الخبرة في شؤون اللوازم يعينه الوزير وعضوية كل من :- 1 - مندوب عن وزارة المالية من ذوي الخبرة في شؤون اللوازم يسميه وزير المالية . 2 - صيدلي من وزارة الصحة يسميه …

المادة 12

أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية الثلثين. ب-لرئيس اللجنة تشكيل لجان فنية والطلب من كل جهة مشتركة بالشراء الموحد …

المادة 13

أ- يكون للدائرة جهازها الخاص من الموظفين يتم تعيينهم وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، على المدير التنسيق مع الجهات المشتركة في الشراء الموحد للاستفادة من الموارد البشرية العاملة لديها …

المادة 14

تتم عمليات الشراء الموحد بطرح عطاء ، داخلي وخارجي ، على انه يجوز الشراء بأي من الطريقتين التاليتين:- أ-استدراج عروض عند وجود حاجة مستعجلة طارئة عامة لاي من مواد الشراء الموحد يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تحتمل التأخير لمقاصد طرح …

المادة 15

يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء الموحد كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 16

يجوز للجهات المشتركة في الشراء الموحد تبادل الادوية والمستلزمات الطبية فيما بينها او اعارتها وفق تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير لهذه الغاية.

المادة 17

يجوز ، بموافقة المجلس المسبقة ولكل عملية شراء ، الحصول على مواد الشراء الموحد من خارج المملكة مباشرة بواسطة لجنة تمثل فيها الجهات المشتركة بالشراء على ان يشترك في أي عملية شراء موظف ، او اكثر ، من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد …

المادة 18

يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمن وثائق دعوة العطاء بما يتناسب مع القيمة المقدرة للعطاء ونفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية المعتمدة …

المادة 19

يصادق كلّ من المدير والوزير على قرارات اللجنة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها اليهما ولا تعتبر نافذة الا بعد أن يصادق عليها.

المادة 20

للمدير بناء على تنسيب لجنة العطاءات ان يعهد لاي لجنة او هيئة معتمدة او شركة متخصصة القيام بفحص مواد الشراء الموحد المتعاقد على شرائها قبل شحنها للتأكد من مطابقتها للمواصفات وشروط دعوة العطاء وتحدد اتعاب أي منها وفق اسس يضعها المجلس بمقتضى …

المادة 21

يتم باسم الدائرة شحن وتوريد جميع الادوية والمستلزمات الطبية المتعاقد عليها سواء من داخل المملكة او خارجها.

المادة 22

أ- تشكل في الدائرة ، لكل عملية شراء ، لجنة تسلم أو أكثر تتألف من أعضاء يتم تنسيبهم بالتساوي من الجهات المشتركة في الشراء الموحد وتكون مهمة اللجنة تسلم المواد التي ترد الى الدائرة من الموردين او المتعهدين ويجوز لها لهذه الغاية الاستعانة باي …

المادة 23

يتم تسلم مواد الشراء الموحد من قبل الدائرة ، بصفة مبدئية ، عند وصولها لموقع التوريد على انها أمانة لحين تسلمها نهائيا من قبل لجنة التسلم.

المادة 24

أ- على لجنة التسلم التقيد بالاجراءات التالية:- 1-تسلم المواد الموردة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع من تاريخ ورودها وذلك بعد التحقق من مواصفات ووثائق المواد الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في قرارات الاحالة. 2-تنظيم محضر بالمواد التي تم …

المادة 25

أ- يجري ادخال المواد التي تم توريدها في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1-مستند ادخال. 2-محضر التسلم و طلب الشراء المحلي. 3-الفاتورة وبوليصة الشحن. ب-تحفظ المواد في مستودع الامانات …

المادة 26

تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع للجهة المشتركة التي نقلت اليها هذه المواد بمستندات اخراج التي تم نقلها من مستودع الامانات .

المادة 27

أ- تحدد انواع السجلات والنماذج والبيانات والقيود اللازمة لعمل الدائرة بقرار من المدير بما يتناسب مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم والمستودعات. ب- يجوز أن تتم معاملات الشراء الموحد للأدوية باستخدام الوسائل الإلكترونية وذلك:- لإجراء …

المادة 28

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، على كل جهة من الجهات المشتركة بالشراء الموحد القيام بادارة ومراقبة وحفظ المواد واللوازم العائدة لها بعد تسلمها اصوليا وفق الاصول المقررة بانظمة اللوازم المعمول بها لديها 0 ب- على الرغم مما …

المادة 29

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة:- 1- يحق للمناقص الاعتراض على أي إجراء أو قرار يتعلق بالعطاء وفقا لما تحدده التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية . 2- يقدم الاعتراض الى المدير الذي يتوجب عليه إحالته خلال يومي عمل الى الجهة …

المادة 30

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1-تنظيم اجراءات الشراء الموحد وشروط الاشتراك في العروض الخاصة به وطريقة دراستها وقرارات الاحالة المتعلقة بها. 2-الضمانات الواجب تقديمها من المناقصيـن والمتعهـدين …

اسأل مساعدك عن نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية