التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3439، ص 2143
نُشر
1 كانون الأول 1986
المواد
34
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3439، ص 2143)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشغال الحكومية غير ساري

رقم 71 لسنة 1986 · 34 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3439، ص 2143، نُشر في 1 كانون الأول 1986

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 3 2
19861990199520002005201020152020اليوم
2017
2017بعد 31 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الأشغال الحكومية لسنة 2017 رقم 4 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 17

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام الأشغال الحكومية لسنة 2017 رقم 4 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية رقم 91 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية رقم 30 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية رقم 59 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية رقم 52 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية رقم 39 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية رقم 49 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية رقم 74 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية رقم 81 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية رقم 15 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية رقم 82 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل انظام الاشغال الحكومية رقم 62 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1997 نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية رقم 34 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية رقم 35 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية رقم 29 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية رقم 58 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام الاشغال الحكومية رقم رقم 71 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

01 يعتبر العطاء المطروح لصيانة الاجهزة الالكترونية لسلطة المصادر الطبيعية وتبديل قطع الغيار، من اعمال الاشغال وليس من الاعمال الفنية الذي ينطبق عليه تعريف الاشغال الحكومية كما لا ينطبق عليه تعريف الاعمال الفنية الوارد بالمادة الثانية من نظام الاشغال رقم 205 لسنة 19931993
01 لا يعتبر من قبيل القرارات الادارية القابلة للطعن بالالغاء اعتذار وزير التموين عن قبول التفويض بتوقيع الاتفاقية مع المستدعية التي تم احالة العطاء عليها من قبل لجنة العطاءات المركزية المتعلق بانشاء مستودعين لتخزين الحبوب في مجمع تموين اربد لعدم وجو رقم 268 لسنة 19931993
1- اذا كان من شروط التأهيل للعطاء ان تعقد الشركة المتقدمة للمناقصة اتفاقية تعاون مع شركة دولية متخصصة في تشغيل شبكات الاتصال فان اقامة الدعوى من الشركة المناقصة منفردة للطعن باحالة العطاء على غيرها اذ هي صاحبة المصلحة باقامة الدعوى لا يستلزم ان تقام رقم 324 لسنة 19941994
تفسير احكام المادة 13 من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 19861986
أوجبت المادة 6 /ج من نظام الأشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 التقيد عند إحالة أي عطاء بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب الأسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحدودة ومدى قدرة المقاول أو المستشار للقيام بالعم1986
الاشغال الحكومية رقم 39 لسنة 19821982
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 34

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاشغال الحكومية لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ 1-1-1987.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان. الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان. الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر …

المادة 3

أ- تنشأ دائرة في وزارة الاشغال العامة تسمى (دائرة العطاءات الحكومية) يكون لها جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين والمستشارين الفنيين والقانونيين ، ويعين للدائرة مدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويكون مرتبطا به ، على ان …

المادة 4

تمارس دائرة العطاءات المهام والصلاحيات المخولة لها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ- متابعة تصنيف المقاولين والمستشارين وتأهيلهم بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وحفظ المعلومات المنوطة بهم و بأعمالهم وذلك لغايات العمل داخل المملكة …

المادة 5

تنفذ الاشغال والخدمات الفنية الحكومية باحدى الطرق التالية: أ- العطاءات العامة ب- العطاءات بتوجيه دعوات خاصة ج- التلزيم د- التنفيذ المباشر

المادة 6

مع مراعاة احكام هذا النظام ، تراعى القواعد التالية عند طرح اي عطاء يتعلق بالاشغال او الخدمات الفنية الحكومية. أ- تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الحكومية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيدا وعمليا ، وان لا يتم الاعلان عن طرح اي عطاء او اجراء …

المادة 7

تشكل بمقتضى احكام هذا النظام لجان العطاءات التالية: أ- لجان العطاءات المركزية ب- لجان عطاءات الدائرة ج- لجان العطاءات المحلية د- لجان عطاءات المحافظة هـ- لجان العطاءات الفرعية و- لجان العطاءات الخاصة

المادة 8

أ-تشكل لجنة عطاءات متخصصة برئاسة المدير لكل مجال من المجالات الاربع التالية ويكون مركز هذه اللجان في دائرة العطاءات ويجوز ان تعقد اجتماعاتها في الدائرة ذات العلاقة بالعطاء: 1- مجال الابنية الحكومية. 2-مجال المياه والري والمجاري والسدود. 3- …

المادة 9

أ- تشكل في كل دائرة يحددها مجلس الوزراء لجنة عطاءات تسمى (لجنة عطاءات الدائرة) على النحو التالي: 1- الوكيل رئيسا 2-شخصان يعينهما الوزير المختص عضوين 3- ممثلان احدهما من دائرة العطاءات والآخر من الوزارة يسميهما الوزير. عضوين 4- ممثل عن …

المادة 10

أ-تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المحلية) برئاسة الامين العام وعضوية خمسة من موظفي الدائرة يسميهم الوزير المختص لمدة لا تزيد على سنة . ب- تختص هذه اللجنة بطرح واحالة عطاءات الاشغال اذا كانت قيمة كل منها لا تزيد على (250000) …

المادة 11

أ-تشكل في كل محافظة لكنة تسمى (لجنة عطاءات المحافظة) على النحو التالي:- 1- مدير الاشغال في المحافظة رئيسا 2- مدير هندسة البلديات في المحافظة عضوا 3- مدير المالية في المحافظة عضوا 4- مدير احدى المديريات التابعة لاحدى الوزارات في المحافظة …

المادة 12

أ- للوزير المختص بتنسيب من الوكيل تشكيل لجنة عطاءات فرعية واحدة او اكثر في مركز الدائرة او المحافظة او اللواء حسب مقتضى الحال مكونة من ثلاثة اعضاء يعين الوزير المختص احدهم رئيسا وتشكل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة او لطرح واحالة عطاء معين. ب- …

المادة 13

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير والوزير المختص ولاسباب خاصة ومعللة تشكيل لجنة عطاءات خاصة من خمسة اعضاء على الاقل على ان يكون واحد منهم ممثلا عن دائرة العطاءات الحكومية ، ويسمي مجلس الوزراء احدهم رئيسا للجنة ، وذلك لمشروع معين اذا …

المادة 14

أ- 1- يعين بقرار من رئيس لجنة العطاءات المختصة سكرتير للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها واعداد جدول اعمالها وتدوين محاضرها والتنسيبات التي تتخذها ومتابعة تنفيذها وله بموافقة الوزير تعيين اكثر من سكرتير. 2- على عضو اللجنة المخالف ان يثبت مخالفته …

المادة 15

أ- للوزير المختص بناء على تنسيب رئيس لجنة العطاءات المختصة ان يمنح مكافأة مالية لكل من اعضاء لجان العطاءات وسكرتير كل منها ويحدد في قراره مقدار هذه المكافآت واسلوب صرفها. ب- يجوز لاي من لجان العطاءات المركزية ولجنة العطاءات الخاصة ولجنة …

المادة 16

تنظيم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومدد الاعلانات والضمانات المالية المطلوبة وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد الاحالة وغيرها من الشروط الواجب توافرها في وثائق العطاءات وفي المقاولين او المستشارين بموجب تعليمات …

المادة 17

يطرح رئيس لجنة العطاءات المختصة الاشغال او الخدمات الفنية مراعيا بذلك تعليمات العطاءات الحكومية الصادرة بمقتضى المادة 16 من هذا النظام وله بعد موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بتصديق قرار الاحالة ان يوزع نسخ العطاءات مجانا.

المادة 18

ترسل قرارات لجان العطاءات وتنسيباتها للجهات المختصة بالتصديق عليها خلال 7 ايام من تاريخ صدورها وعلى هذه الجهات اصدار قرارها بشأن العطاء خلال ثلاثين يوما من وروده اليها ، واذا لم تصدر تلك الجهات قرارا بالتصديق او عدمه خلال تلك المدة اعتبر …

المادة 19

اذا طرح عطاء ولم يتقدم له عدد مناسب من المناقصين او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة او كانت العروض مشروطة او غير مكتملة فعلى لجنة العطاءات في مثل هذه الحالة ان ترفع تقريرا عن الموضوع الى الجهة المختصة بالتصديق على العطاء ولهذه …

المادة 20

يجوز تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا النظام وذلك في من الحالات التالية: أ- في الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح باجراءات طرح …

المادة 21

أ- يتم تنفيذ الاشغال بالمفاوضة والتلزيم وفقا للصلاحيات التالية ويتم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها من قبل المرجع المختص او من يفوضه خطياً وذلك: 1- بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير اذا كان العطاء يتعلق بالوزارة وبتنسيب من الوزير …

المادة 22

أ- يراعى عدم اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها او في حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء. ويعتبر ورود النص على اي عمل في …

المادة 23

أ- يجري تصنيف مقاولي الانشاءات في مختلف انواع الاشغال ضمن فئات او درجات حسب المؤهلات المالية والفنية والادارية والتجهيزات والخبرة في تنفيذ الاشغال وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء تحدد متطلبات التصنيف وشروطه وفئاته. ب- يشكل مجلس …

المادة 24

تحدد قيمة المشاريع التي يحق للمقاول المتعدد الاختصاصات تنفيذها داخل المملكة في أي وقت معين بما لا يزيد على خمسة عشر مليون دينار على أن لا تسري أحكام هذه المادة على المشاريع ذات الطبيعة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة -أ- من المادة 13 من هذا …

المادة 25

أ- للوزير بناء على طلب الوزير المختص او اي جهة ذات علاقة اتخاذ اي من الاجراءات التالية بحق اي مقاول او استشاري بناء على تنسيب من لجنة التصنيف او لجنة التأهيل المستند الى تقرير من لجنة فنية تؤلفها اي منهما حسب مقتضى الحال: 1- حرمان اي مقاول …

المادة 26

أ- يخصص قسم في دائرة العطاءات لحفظ المعلومات عن المقاولين والمستشارين الاردنيين وغير الاردنيين العاملين في المملكة وعن الاشغال والخدمات الفنية لغايات احصائية. ب- على جميع الدوائر ولجان العطاءات التي تقوم باحالة عطاءات الاشغال الحكومية او …

المادة 27

على اي دائرة عند تنفيذ الاشغال والخدمات الخاصة بها اعتماد الشروط العامة الموحدة للعطاءات شريطة ان ينص على اي تعديلات او شروط اضافية في الشروط الخاصة للمقاولة.

المادة 28

أ- للوزير تشكيل لجنة تسمى (لجنة اختيار الموفقين) برئاسة المدير وعضوية كل من: 1- امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان. 2- ممثل عن دائرة العطاءات الحكومية. 3- ممثل عن نقابة المهندسين يسميه مجلس النقابة. 4- ممثل عن نقابة المقاولين يسميه …

المادة 29

بالرغم مما ورد في هذا النظام لمجلس الوزراء ان يعهد الى الوزارة بتنفيذ اي اشغال تعود الى اي دائرة بصورة مباشرة.

المادة 30

أ- عند نشوء اي حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام فلمجلس الوزراء بناء على طلب الوزير او الوزير المختص البت فيها حسبما يراه مناسبا ويكون قراره قطعياً. ب- لمجلس الوزراء تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام وفقا لما …

المادة 31

تتلف وثائق العطاءات غير الفائزة لدى دائرة العطاءات الحكومية او لدى اي لجنة من اللجان المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام سواء كانت هذه الوثائق مقدمة قبل العمل باحكام هذه المادة او بعد العمل بها على ان يتم الاتلاف بعد انقضاء ستة اشهر على الاقل …

المادة 32

مع مراعاة ما ورد في المادة 16 من هذا النظام للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 33

تسري احكام هذا النظام على جميع الدوائر باستثناء الجهات التالية: القوات المسلحة الاردنية ، مديرية الامن العام ، امانة العاصمة ، المجالس البلدية والقروية ، والجامعات الاردنية.

المادة 34

أ- يلغى نظام الاشغال الحكومية رقم 39 لسنة 1982 ، كما تلغى اية احكام في اي نظام آخر تتعارض مع احكام هذا النظام. ب-تبقى تعليمات العطاءات الحكومية الصادرة قبل صدور هذا النظام سارية المفعول الى ان تعدل او يستبدل غيرها بها.

اسأل مساعدك عن نظام الاشغال الحكومية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية