التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1976

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 213
نُشر
1 شباط 1976
المواد
23
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية ساري

رقم 10 لسنة 1976 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 213، نُشر في 1 شباط 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2020
2020بعد 44 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام أعمال التجنيد رقم 98 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 نظام معدل لنظام أعمال التجنيد رقم 98 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام اعمال التجنيد لسنة 2003 رقم 130 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1 - ان نظام معادلة الشهادة رقم (10) لسنة 1976 لم يحدد المدة الواجب قضاها في الدراسة للحصول على الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) بعد الحصول على الشهادة الثانوية ، كما أنه لم يحدد المدة الواجب قضاؤها في الدراسة للحصول على درجة الماجستير بعد الحص1976
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اعمال التجنيد لسنة 1976)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون : قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976. شعبة التجنيد: فرع المديرية القائم بواجباتها في المحافظات …

المادة 3

أ- يترتب على وزارة الصحة تزويد المديرية قبل نهاية شهر كانون الاول من كل سنة بما يلي: 1-بكشف يتضمن اسماء الذكور الذين سيبلغون سن التجنيد لخدمة العلم خلال السنة التالية وذلك استناداً الى سجلات الولادة او سجلات الاحوال المدنية. 2- بكشف يتضمن …

المادة 4

أ- يقوم رئيس شعبة التجنيد بتسجيل اسماء المكلفين المدرجه في كشوف وزارة الصحة او مديرية الاحوال المدنية في سجلات التجنيد الفرعية وفقاً لاماكن اقامتهم. ب- يبلغ المخاتير بواسطة السلطات الادارية كشوف على ثلاث نسخ تتضمن اسماء المكلفين الذين …

المادة 5

تحدد التفاصيل الاخرى التي يجب ادراجها في الكشوف، وفيما يتعلق بالاوراق والمستندات الثبوتية التي يترتب على المكلفين حملها وتقديمها بتعليمات يصدرها المدير بما في ذلك الاجراءات التي يتوجب اتباعها لتصحيح اي خطأ او سهو يقع في الاسماء او في …

المادة 6

تقوم الجامعات في المملكة بتزويد المديرية في موعد اقصاه اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة بما يلي: أ- اسماء الطلاب الملتحقين بالجامعة وامكنة ولادتهم وتواريخها ومحال اقامتهم. ب- اسماء الطلاب الذين حصلوا على الدرجة الجامعية …

المادة 7

تقوم وزارة التربية والتعليم بتزويد المديرية في موعد اقصاه اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من كل سنة بما يلي: أ- اسماء الطلاب الذين تجاوزوا السابعة عشرة من العمر الملتحقين بالمعاهد والمدارس الثانوية الحكومية والخاصة وامكنة وتواريخ …

المادة 8

على كل طالب اجلت خدمته بسبب الدراسة خارج المملكة ان يقدم في موعد لا يتجاوز الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة الى البعثات الدبلوماسية او القنصلية الاردنية في البلد الذي يدرس فيه او لمن يقوم مقامها او الى المديرية مباشرة وثيقة …

المادة 9

على البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاردنية:- أ- ارسال الوثائق والبيانات المقدمة اليها من الطلاب الاردنيين الذين يدرسون في خارج المملكة بمقتضى المادة (8) من هذا النظام الى المديرية خلال اسبوع واحد على الاكثر من تاريخ تسلمها لها بعد ان تصدق …

المادة 10

أ- تقوم المديرية بواسطة وزارة الدفاع بتزويد وزارة الخارجية في مطلع كل سنة بكشوف تتضمن اسماء الاشخاص الذين سيبلغون سن التكليف خلالها لتعميمها على جميع الهيئات السياسية والقنصلية الاردنية او من يمثلها في البلدان الاجنبية. ب- يعتبر جميع …

المادة 11

أ- تتولى لجان الفحص الابتدائي بالتحقيق في التفاصيل والبيانات المتعلقة بالمكلفين على ضوء الكشوف الواردة من وزارة الصحة او مديرية الاحوال المدنية وحصرها وتدوينها في سجلات التجنيد الفرعي بما في ذلك: 1- اوصاف المكلف مأخوذة من هويته المدنية او …

المادة 12

أ- تشكل لجنة الفحص الابتدائي على الوجه التالي: 1- رئيس شعبة التجنيد رئيساً 2- احد معاوني رئيس شعبة التجنيد عضواً 3- ضابط من الامن العام يعينه مدير الامن العام عضواً 4- موظف من مديرية الاحوال المدنية يعينه مدير عام دائرة الجوازات عضواً ب- …

المادة 13

تقوم لجان الفحص النهائي بمراجعة السجلات والكشوف والمحاضر التي اعدتها لجان الفحص الابتدائي واقرارها بصورة نهائية وتسجيلها في سجل التجنيد الاساسي.

المادة 14

تتألف لجنة الفحص النهائي من ثلاثة ضباط يعينهم المدير ويكون اقدمهم رئيساً للجنة على ان لا تقل رتبته عن مقدم. وللجنة ان تستعين بالحكام الاداريين ودوائر الامن العام في المحافظات والالوية لتزويدها بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمكلفين.

المادة 15

على كل من اكمل الثامنة عشرة من عمره بعد نفاذ احكام القانون ان يقدم نفسه الى المديرية ومعه دفتر الخدمة في الموعد الذي تعلن عنه المديرية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنيده.

المادة 16

للمديرية ان تجري تحقيقاً سنوياً عاماً خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من كل سنة بالطريقة التي تراها مناسبة على جميع الذين اجلت خدمتهم بمقتضى احكام القانون للتحقق من استمرار اسباب التأجيل.

المادة 17

أ- يعطى كل مكلف دفتر خدمة حسب النموذج (أ) الملحق بهذا النظام، وتدون فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمكلف والاجراءات والقرارات التي اتخذت بحقه موقعة من لجنة الفحص بما في ذلك تأجيل خدمته واسبابه ومدته. ب-1- ينشأ لكل مكلف قيد …

المادة 18

أ-اذا فقد او تلف دفتر الخدمة فعلى المكلف او المجند او الاحتياطي ان يعلم مديرية التجنيد والتعبئة العامة بذلك خلال اسبوع من تاريخ الفقد او التلف ليعطى بديلاً عنه ، وللمديرية ان تجري التحقيق الذي تراه مناسباً للتأكد من اسباب الفقد او …

المادة 19

على كل من تسلم دفتر الخدمة أو كل من أنشئ له قيد خدمة الكتروني ان يقدم للمديرية او مركز التجنيد الذي يقيم ضمن دائرة اختصاصه بياناً و طلبا بأي تغيير في مكان اقامته وذلك خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ التغيير.

المادة 20

أ- تحدد مراكز دعوة المكلفين وتجنيدهم من قبل القيادة العامة وترتبط تلك المراكز بالمديرية. ب- ينقل المكلف والضابط وضابط الصف والفرد الاحتياطي على نفقة القوات المسلحة من مكان التجمع الذي تعلن عنه المديرية الى المكان الذي سيؤدي فيه خدمته …

المادة 21

تحدد القيادة العامة عدد المكلفين الذين سيدعون في كل سنة، ويجوز دعوة مجموعة المكلفين على اية سنة على دفعات وفقاً لما تقرره القيادة العامة.

المادة 22

على كل ضابط وضابط صف وفرد في قوة الاحتياط ان يقدم الى دائرة تجنيده بيانا بمكان اقامته ومحل عمله وعن كل تغيير يطرأ عليهما خلال ثلاثين يوما على الاكثر من التغيير وفي حالة عدم قيامه بذلك اعتبر تبليغه في مكان اقامته او مكان عمله الاول صحيحا.

المادة 23

للمدير اصدار الاوامر والتعليمات المتعلقة بتنظيم الكشوف والسجلات والنماذج وغيرها من الوثائق اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية