نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6000، ص 3447
- نُشر
- 16 تموز 2025
- المواد
- 54
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3447)
حياة القانون
نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك ساري
رقم 40 لسنة 2025 · 54 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3447، نُشر في 16 تموز 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 54
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجامعات الأردنية. الجامعة : جامعة اليرموك. الرئيس : رئيس الجامعة. المجلس : مجلس عمداء …
المادة 3
المادة 4
يتمتع عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر، وتبادل الرأي في كل ما يتعلق بموضوعات الدراسة ومختلف أوجه النشاط الجامعي، وذلك في حدود القوانين والأنظمة …
المادة 5
المادة 6
يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب، وإعارته وانتدابه ونقله من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة، وقبول استقالته وإنهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة وتوصية كل …
المادة 7
يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية أو محاضرًا متفرغًا أو مساعدًا للبحث والتدريس في الجامعة الشروط العامة التالية، إضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات والقرارات ذوات العلاقة: - أ- أن يكون …
المادة 8
أ- يجوز احتساب الخبرة العملية في المجال البحثي والمجالات الفنية المتخصصة من غير التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضو هيئة تدريسية أو محاضرا متفرغا في الجامعة وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة وبحد أعلى خمس …
المادة 9
أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عند تعيينه تحت التجربة وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الأردني، باستثناء المدرس والمدرس المساعد والاستاذ الممارس، إذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- أمضى خمس سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة …
المادة 10
للمجلس بناءً على توصية من مجلس القسم وتنسيب مجلس الكلية أن يتعاقد مع أي ممن يلي: - أ- أعضاء هيئة تدريس بعقد لمدة محددة قابلة للتجديد على أن يتضمن العقد رتبهم الأكاديمية وراتبهم وحقوقهم وواجباتهم ومكافآتهم وعلاواتهم وإجازاتهم وفق أحكام هذا …
المادة 11
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد تكليف محاضرين غير متفرغين للقيام بالتدريس أو بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد أو أكثر وذلك وفق الأسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف، وتحدد أجور ساعات تدريس المحاضرين غير المتفرغين بتعليمات يصدرها …
المادة 12
أ- يحدد سلم الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:- الرتبة الفئـــــة الــــــراتـــــــــــــــــب الزيادة السنوية بالدينار مـــــن إلــــى أستاذ 401 851 15 أستاذ مشارك أ 391 439 12 ب 306 354 12 أستاذ …
المادة 13
المادة 14
على الرغم مما ورد في المادة (13) من هذا النظام لا تدفع العلاوة المنصوص عليها في تلك المادة في أي من الحالات التالية:- أ- عن زوجة عضو الهيئة التدريسية التي تتقاضى راتباً شهرياً من دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة. ب- عن أولاد عضو الهيئة …
المادة 15
المادة 16
أ- تصرف لعضو الهيئة التدريسية الذي يشغل أياً من المناصب التالية علاوة إدارة شهرياً على النحو التالي:- الرئيس 300 دينار نائب الرئيس 175 دينارا العميد ومدير المركز أو المعهد 125 دينارا نائب العميد ورئيس القسم الأكاديمي 75 دينارا مساعد …
المادة 17
أ-1- تصرف لعضو الهيئة التدريسية علاوة التنقل الشهرية التالية:- الرئيس 80 دينارا نائب الرئيس والعميد 80 دينارا نائب العميد 80 دينارا عضو الهيئة التدريسية 80 دينارا . 2-تصرف للمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس علاوة تنقل تعادل العلاوة …
المادة 18
المادة 19
- أ - يتولى عضو الهيئة التدريسية المهام والواجبات التالية:- 1- التفرغ الكامل للتدريس وإجراء التدريبات العملية وإعداد البحوث والدراسات، وعقد الندوات والامتحانات داخل الجامعة أو في أي موقع تابع لها. 2- الإشراف على بحوث الطلبة وتقاريرهم …
المادة 20
أ- تكون ساعات العمل الأسبوعية لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس (40) أربعين ساعة يوزعها رئيس القسم على الأعمال التالية:- 1- التدريس النظري أو العملي أو التطبيقي ، وذلك حسب النصاب المنصوص عليه في الفقرة(ب) من هذه …
المادة 21
أ-1- يستحق عضو الهيئة التدريسية إذا لم يعمل في الفصل الصيفي إجازة سنوية مدتها عشرة أسابيع، على أن يكون الأسبوع الواقع بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني من ضمنها. 2- إذا عمل عضو الهيئة التدريسية في الفصل الصيفي بنصاب صيفي كامل أو جزئي، …
المادة 22
أ- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ القيام بالبحث العلمي، أو بأي عمل آخر يخدم أهداف الجامعة خلال إجازته السنوية مقابل مكافأة يحددها الرئيس. ب- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس إلقاء …
المادة 23
أ- للمجلس أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت بالخدمة الدائمة في الجامعة، الذي أمضى فيها خدمة فعلية متصلة لا تقل عن خمس سنوات إجازة بدون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة أو أكثر ولأكثر من مرة، على أن لا تتجاوز مدة هذه الإجازة ثماني سنوات متصلة …
المادة 24
أ- للرئيس بتنسيب من العميد ورئيس القسم المعنيين منح عضو الهيئة التدريسية ومساعد البحث والتدريس إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد على ثلاثة أسابيع، ولا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طيلة مدة خدمته. ب- للرئيس في حالات خاصة يقدرها وبتنسيب من …
المادة 25
أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة،الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة عن كل ست سنوات قضاها في خدمة الجامعة ويجوز أن تكون هذه الإجازة مجزأة لفصلين دراسيين، كما …
المادة 26
المادة 27
أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جهة حكومية أو إلى منظمة أو هيئة دولية للعمل في وظيفة قيادية عليا، أو إلى جامعة للعمل رئيسا لها أو الى جامعة رسمية للعمل رئيسا أو نائبًا للرئيس فيها، وذلك لمدة فصل …
المادة 28
يلتزم عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس بالتقيد بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويحظر عليه القيام بأي مما يلي:- أ- أي عمل يتعارض مع واجباته الجامعية. ب- أي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي …
المادة 29
إذا خالف عضو الهيئة التدريسية أوالمحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس أحكام القانون، أو هذا النظام أوالأنظمة الأخرى والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة أو أخل بواجباته الوظيفية توقع عليه أي عقوبة من العقوبات التأديبية …
المادة 30
أ- إذا أقيمت دعوى جزائية على عضو الهيئة التدريسية، أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس، فلا يجوز اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحقه ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة إليه، قبل صدور الحكم القطعي في القضية الجزائية. ب- لا يحول صدور الحكم في …
المادة 31
أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة توقع على عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- لرئيس القسم أن …
المادة 32
أ - يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة أستاذ ويعين المجلس رئيسًا له من بين أعضائه، وله إعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منه …
المادة 33
يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيس كل منهما وتكون أي جلسة يعقدها قانونية إذا حضرها رئيسه واثنان على الأقل من الأعضاء، ويتخذ أي من المجلسين التأديبيين قراراته بالإجماع أو بأغلبية ثلاثة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس من …
المادة 34
أ- للرئيس إحالة عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس إلى المجلس التأديبي الابتدائي، إذا وجد أن المخالفة المنسوبة إلى أي منهم تستوجب إيقاع عقوبة أشد من تلك التي يملك صلاحية إيقاعها. ب- يصدر الرئيس قراره بإحالة …
المادة 35
أ- إذا نُسبت إلى عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس مخالفة، أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية إيقاعها، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة إلى الرئيس معززة …
المادة 36
أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه، إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، قبل موعد الجلسة المحددة للشروع بالنظر في المخالفة بسبعة أيام …
المادة 37
أ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ إحالتها إليه. ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس، وتعقد الجلسات في مواعيد متقاربة مراعاة لسرعة …
المادة 38
لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود والخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم، وله الاستئناس برأي من يراه من المستشارين ذوي العلاقة، وله تشكيل أي لجنة يراها مناسبة من بين أعضائه للتحقيق في أي أمر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس، بما …
المادة 39
إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين دون عذر مشروع يقبله المجلس التأديبي المختص في أي جلسة من الجلسات، تجرى محاكمته ويصدر المجلس قراره بحقه بصورة غيابية .
المادة 40
أ- يحق لمن صدر قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام عليه الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي، …
المادة 41
أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس في الجامعة في أي من الحالات التالية:- 1- قبول الاستقالة. 2-الانتقال إلى جامعة رسمية أخرى بموافقة المرجع المختص في كلتا الجامعتين. 3- فقد الوظيفة. 4- الاستغناء عن …
المادة 42
أ- تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس بطريقة التعيين ذاتها ، على أن يقدمها خطيًا الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، وللمجلس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني متى رأى …
المادة 43
يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدًا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة أو أربعة أسابيع متقطعة خلال العام الجامعي، وللمجلس في حالات خاصة ومبررة إعادة تعيينه مرة أخرى في الجامعة.
المادة 44
أ- مع مراعاة الفقرة (ز) من المادة (29) من هذا النظام يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس المعين أي منهم في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب الحقوق المالية التالية:- 1- مكافأة …
المادة 45
لا يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس ممن عين قبل نفاذ أحكام هذا النظام أي مكافأة عند انتهاء خدماته في الجامعة في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا كانت خدمته في الجامعة تقل عن السنة. ب- تمت إدانته بجناية أو …
المادة 46
أ-إذا أصيب عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس بسبب عمله دون تقصير أو إهمال منه بعاهة جسمانية، لا تحول دون استمراره في عمله في الجامعة ،فيدفع له تعويض مساو للنسبة المئوية للعجز الذي أصابه نتيجة لتلك العاهة من …
المادة 47
أ- للرئيس أن يكلف عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس للقيام ببعض الأعمال التدريسية أو البحث، أو التدريب، أو غير ذلك من الأعمال الإضافية ويجوز أن يكون هذا التكليف لقاء مكافأة مالية يقررها الرئيس. ب- للرئيس دعوة …
المادة 48
المادة 49
أ- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية العضو في مجلس القسم أو مجلس الكلية أن يشترك في اتخاذ قرارات أو توصيات تتعلق بتعيين أو ترقية أو تثبيت، أو تقييم عمل أي من أعضاء الهيئة التدريسية إذا كان أقل منه رتبة وفي حال قل من يحق لهم التصويت عن ثلاثة …
المادة 50
المادة 51
أ - لمجلس أمناء الجامعة بموافقة مجلس التعليم العالي تحديد نسبة من رسوم البرامج التي تدرسها الجامعة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم العالي والدراسات العليا والبرامج الخارجية والبرامج التي تدرسها المراكز العلمية في الجامعة باستثناء رسوم البرامج …
المادة 52
لا يحق لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس تقاضي أي علاوة أو بدل ،مهما كان نوع، أو مسمى أو مقدار، أو نسبة أي منها ، باستثناء ما كان مقرراً صرفه لفئات محددة قبل نفاذ أحكام هذا النظام.
المادة 53
المادة 54
اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.