التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6690
نُشر
16 نيسان 2026
المواد
25
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6690)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية ساري

رقم 94 لسنة 2025 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6690، نُشر في 16 نيسان 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية. الهيئة : هيئة الأوراق المالية. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس : رئيس …

المادة 3

أ-لا يجوز ممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية إلا بعد الحصول على الترخيص ومزاولة العمل وفقا لأحكام هذا النظام. ب-لغايات مزاولة أي من أنشطة الأصول الافتراضية وفقا لأحكام هذا النظام، لا يجوز لدائرة مراقبة الشركات تسجيل أي شركة أو تعديل غاية …

المادة 4

أ-يقدم طلب الحصول على الموافقة المبدئية لمزاولة أي من أنشطة الأصول الافتراضية للهيئة ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعّد من الهيئة لهذه الغاية، مبينا فيه المعلومات والبيانات التالية:- 1- اسم طالب الترخيص وعنوانه. 2- نوع الشركة ومقدار …

المادة 5

أ- إذا أصدرت الهيئة قرارها بالموافقة المبدئية،فلطالب الترخيص تقديم طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ منحها موقعا منه على النموذج المعد من الهيئة لهذه الغاية، مرفقا به الوثائق التالية:- 1- شهادة تسجيل الشركة. 2-خطط الشركة …

المادة 6

في حال استكمال متطلبات الترخيص وشروطه المنصوص عليها في هذا النظام، تصدر الهيئة الترخيص لمزود خدمات الأصول الافتراضية خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ استكمال تلك المتطلبات والشروط، مشروطا بعدم التنازل عنه للغير.

المادة 7

يشترط في طالب ترخيص نشاط تشغيل منصة الأصول الافتراضية وإدارتها، إضافة إلى المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام، توافر المتطلبات التالية: - أ- أن يمارس بموجب الترخيص الممنوح له الأنشطة التالية: - 1-نشاط التبادل بين الأصول …

المادة 8

على طالب الترخيص لممارسة نشاط تقديم خدمات حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها أن يتضمن طلبه المقدم إضافة إلى المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام، المتطلبات التالية: - أ-الاجراءات المتاحة لديه لضمان …

المادة 9

لا يجوز لمزود خدمات الأصول الافتراضية المباشرة بممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية إلا بعد الحصول على موافقة الرئيس الخطية، على أن يقدم طلبا لهذه الغاية مستوفيا ما يلي: - أ- دفع رسوم الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام. ب- تقديم الكفالات …

المادة 10

تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني أسماء مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخص لهم بممارسة أنشطة الأصول الافتراضية وأسماء العاملين المعتمدين لديهم.

المادة 11

أ- على الهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تراها مناسبة، للتأكد من تحقق شروط الكفاءة الملاءمة لدى المساهمين الرئيسيين والمستفيدين الحقيقيين، والمسيطرين، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة والتنفيذية العليا، وضباط الامتثال، وضباط إدارة …

المادة 12

أ-على الشخص الذي يرغب في امتلاك (5%) فأكثر من رأس مال مزود خدمات الأصول الافتراضية تقديم طلب خطي للهيئة مبينا فيه الغايات التي يسعى إلى تحقيقها من هذا الامتلاك، مع بيان جميع الحقائق ذوات العلاقة التي تمكن الهيئة من تحديد ما إذا كان هذا …

المادة 13

تستوفي الهيئة الرسوم التالية: - .أ- رسوم مقطوع مقداره (1000) ألف دينار غير مسترد عند تقديم طلب الترخيص ب-رسوم منح التراخيص التالية: - 1- (100.000) مائة ألف دينار أردني عن منح ترخيص تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها . 2-(50,000) خمسون …

المادة 14

لمزود خدمات الأصول الافتراضية أن يوكل إلى طرف ثالث ما يلي: - أ-جميع أو بعض الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بأنشطته المرخص له بمزاولتها، على أن يتحقق مزود خدمات الأصول الافتراضية من استيفاء الطرف الثالث الحد الأدنى للشروط والمتطلبات الفنية …

المادة 15

أ-مع عدم الإخلال بمسؤولية الطرف الثالث، يكون مزود خدمات الأصول الافتراضية المتعاقد مع الطرف الثالث مسؤولا بالكامل تجاه الهيئة عن كافة الأعمال التي يقوم بها الطرف الثالث الذي تعاقد معه. ب-للهيئة، في أي وقت، طلب إنهاء التعاقد الذي أجراه مزود …

المادة 16

أ-يخضع مزود خدمات الأصول الافتراضية والطرف الثالث المتعاقد معه لإشراف الهيئة ورقابتها ولها حق التفتيش عليهم من قبل الموظفين المفوضين من الهيئة، ويلتزم مزود خدمات الأصول الافتراضية والطرف الثالث بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم …

المادة 17

أ- يلتزم مزود خدمات الأصول الافتراضية أثناء ممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية بما يلي: - 1-التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية. 2-تخصيص وحدة لديه لتلقي الشكاوى من العملاء على أن تتيح بشكل دائم وميسر إجراءات تقديم الشكاوى وطريقة البت فيها …

المادة 18

لا يجوز لمزود خدمات الأصول الافتراضية القيام بأي مما يلي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة ووفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية: - أ- التعديل على عقده الأساسي ونظامه الأساسي أو رأسماله. ب- تغيير مكان عمله أو نقل ملكيته …

المادة 19

أ-يحظر على مزود خدمات الأصول الافتراضية القيام بأي مما يلي: - 1- السماح بتداول أي أصل افتراضي على منصته بطريقة مضللة أو خادعة، أو مصممة للاحتيال على الأشخاص الذين يشتركون في الأصل الافتراضي أو يشترونه. 2- السماح للعميل بالتداول في أي أصل …

المادة 20

أ-للمجلس إصدار قرار لتحديد الحد الأدنى والأعلى لمعدلات العمولات التي يتقاضاها مزود خدمات الأصول الافتراضية على الأنشطة والخدمات المقدمة للعملاء. ب-يجب أن تكون كافة العمولات التي يتقاضاها مزود خدمات الأصول الافتراضية محددة بشكل واضح في …

المادة 21

أ- يشترط أن تتوافر في مزود خدمات الأصول الافتراضية، وبصورة مستمرة، شروط الترخيص المحددة بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وفي حال فقدانه أي شرط منها فللمجلس بناء على تنسيب الرئيس إيقاف العمل بالترخيص ومزاولة العمل إلى حين …

المادة 22

على الهيئة تبليغ مزود خدمات الأصول الافتراضية بإلغاء ترخيصه وينشر قرار الإلغاء خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأكثر انتشارا وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة 23

يلتزم مزود خدمات الأصول الافتراضية باستلام وتسليم أموال العملاء مباشرة في حساباتهم المصرفية وحسابات الدفع الإلكتروني.

المادة 24

أ-للهيئة، في حالات خاصة ومبررة، أن تسمح لأي شخص اعتباري قد اجتاز متطلبات المختبر التنظيمي لديها بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية شريطة استكمال المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفقا …

المادة 25

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية