نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4626، ص 5493
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2003
- المواد
- 66
- آخر تعديل
- 2026
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5493)
حياة القانون
نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ساري
رقم 144 لسنة 2003 · 66 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5493، نُشر في 16 تشرين الأول 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 73 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2026 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 73 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 49 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 66
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. اللجنة: لجنة التعيين والترقيـة المشكلة …
المادة 3
المادة 4
التعيين والتثبيت المادة4- يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من الاساتذة تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون اعضاء الهيئة التدريسية وفقاً لاحكام هذا النظام.
المادة 5
يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئة إلى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة واجازته اجازة تفرغ علمي او اجازة دون راتب وانتدابه واعارته وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة ، …
المادة 6
يشتــرط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية ، وذلك بالاضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- ان يكون قد حصل على درجة جامعية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس …
المادة 7
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. 2- وان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة …
المادة 8
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. 2- وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن سنة في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة ، …
المادة 9
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الجامعة ان يكون حاصلا على درجــة الدكتــوراة (Ph. D ) او ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة ، او ان يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية تعترف بها …
المادة 10
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الجامعة ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام. 2- وان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف …
المادة 11
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في الجامعة ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام. 2- وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف …
المادة 12
أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة شهرية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان:- 1- يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة. 2- وحاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا …
المادة 13
المادة 14
يجوز عند تعيين أي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في أي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة ، وذلك لغايات تحديد رتبته واقدميته واي حقوق اخرى ورد النص عليها في هذا النظام.
المادة 15
أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- ان يكون اردنيا. 2- قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في خدمة فعلية في الجامعة. 3- كان ناجحاً في تدريسه وعلاقاته في …
المادة 16
النقل والترقية المادة16- أ- ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافـــرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ونشر بحثين اثنين على الاقل على ان تتوافر فيهما الشروط والمواصفات التي …
المادة 17
يشترط فيمن يرقى إلى رتبة استاذ مشارك او إلى رتبة استاذ ما يلي:- أ- ان تكون لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة فيشترط لترقيته في …
المادة 18
أ- للمجلس منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا قام بأعمال متميزة في مجال البحـث العلمي والتدريس او في المجالات المهنية او الفنية في الجامعـــة. ب- تحدد الاسس والشروط التي تمنح …
المادة 19
أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية الاستاذ ( استاذاً متميزاً ) اذا امضى في هذه الرتبة مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة وكان قد قام باجراء بحوث من مستوى فائق شهدت لها بذلك الاوساط العلمية المحلية والعالمية او قــام بأعمــال …
المادة 20
أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية الاستاذ ( استاذا متفوقا ) اذا امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية في الجامعة ، منها خمس سنوات على الاقل في رتبة استاذ ، وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي او الاعمال …
المادة 21
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية ( استاذ شرف ) اذا امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة استاذ ، وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير اعمالها ونموها وتطورها ، وانتهت خدمتــه فيهـــا بسبب …
المادة 22
يجوز للجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من مجلس كلية الطب منح القاب شرفية للاخصائيين الذين تم اختيارهم من المستشفيات والمعاهد الخاصة بالتشخيص والعلاج في المملكة على النحو التالي:- أ- لقب استاذ مساعد سريري ( اكلينيكي ) للاخصائي الحاصل …
المادة 23
مهام عضو الهيئة التدريسية المادة23- يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث العلمي والانشطة الجامعية الاخرى ، وذلك في حدود القوانين …
المادة 24
تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:- أ- التدريس واجراء الامتحانات. ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة. ج- الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا واخلاقيا. د- …
المادة 25
أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم إلى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الاكاديمية في التدريس والاشراف والبحث العلمي وغير الاكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع وتنميته واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة ان يقدم تقريرا موحدا عن …
المادة 26
يجوز لمجلس القسم بموافقة مجلس الكلية انشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له اكثر من عضو هيئة تدريس في مجال تخصص واحد تعمل في نطاق المجلس ، ويتولى ادارة شؤون هذه الشعبة مشرف يعينه عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية في ذلك التخصص بناء على …
المادة 27
أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:- 1- التدريس. 2- الاشراف على الرسائل الجامعية. 3- البحث العلمي. 4- الارشاد الاكاديمي. 5- مراجعات الطلبة. 6- المشاركة في المجالس واللجان. 7- خدمة …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
الاجازات والايفاد والانتداب والاعارة المادة30- أ- تكـــون الاجـــازة السنويـــة لاعضـــاء الهيئــة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي:- 1- ستة اسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الاسنان المكلف بأعمال طبية اضافية …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
أ . يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ويشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة او مجزاة لفصلين اثنين او اكثر عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته اردنيا ، شريطة …
المادة 34
أ- يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية الذي امضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة دراسية قابلة للتجديد لمدة لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات اما من كانت خدمته الفعلية عشر سنوات فأكثر فيجوز تمديد …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
أ-1- للرئيس بعد اخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة وتنظم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بما في ذلك الامور المالية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس. 2- تعتبر مدة …
المادة 38
أ- يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة ، او للقيام بوظيفة اخرى خارج الجامعة لما فيه مصلحة الجامعة وبموافقته ، وذلـــك لمـــدة سنـــــة او أي جزء منها قابلة للتمديد على ان لا يتجاوز مجموع مدة الانتداب ثلاث …
المادة 39
أ- يجوز للمجلس اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة الى جامعة او أي جهة حكومية او اقليمية او دولية للعمل فيها لمدة فصل دراســي او اكثر ، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال ثلاث سنوات ولا يعار مرة اخرى الا بعد مضي مثلي …
المادة 40
المحاضرون والاساتذة الزائرون : للمجلس بناء على تنسيب اللجنة وكل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين مؤهلين لتدريس المواد التي سيكلفون بتدريسها وذلك للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى ادراجها في العقد .
المادة 41
تحسب للمحاضر المتفرغ المعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة لاغراض الترقية مدة خدمته كاملة او أي جزء منها كما تعتمد كل او بعض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة او في جامعة اخرى وهو محاضر متفرغ حاصل على درجة الدكتوراة او ما …
المادة 42
للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس المستند إلى توصية من اللجنة بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية التعاقد مع محاضرين للعمل بدوام جزئي ويكون التعيين لهذه الفئة من المحاضرين محاضرا برتبة استاذ مساعد ، او محاضرا برتبة استاذ مشارك ، او …
المادة 43
أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، واخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريب للجامعة خلال فصل واحد او اكثر ، وذلك وفقا للاسس المقررة في الجامعة. ب- للرئيس ، وفق اسس وشروط يقررها ، دعوة اشخاص من خارج …
المادة 44
انتهاء الخدمة المادة44- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة. ب- انتهاء …
المادة 45
أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك. ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد …
المادة 46
المادة 47
المادة 48
الاجراءات التأديبية المادة48- على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية ، وذلك تحت طائلة المسؤولية …
المادة 49
اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيـــه ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة …
المادة 50
مع مراعاة احكام المادة (51) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن اوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك الى العميد المختص …
المادة 51
أ- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة اكاديمية او ادارية ادنى على حامل رتبة اعلى ، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة. ب- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية او تشديدها او …
المادة 52
أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيسا للمجلس التأديبي من بين اعضائه ، وللمجلـــس اعفاء أي منهم من عضوية المجلس …
المادة 53
يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، ويتكون النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها أي منهما بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم ويتخذ أي من المجلسين قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل.
المادة 54
أ- اذا نسبت الى أي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ، ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية اشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فعليه رفع امر المخالفة او الشكوى الى الرئيس معززة بالتحقيقات التي اجريت بشأنها مع …
المادة 55
أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه في مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته ، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل ، وله الرد خطيا على …
المادة 56
المادة 57
لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد اداء القسم ، ولاي من المجلسين تشكيل أي لجنة من بين اعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء لتمكينه من …
المادة 58
المادة 59
أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و (هـ) و (و) و (ز) من المادة (49) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ …
المادة 60
المادة 61
أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يتم النظر او التحقيق فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها ، وتوقف …
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 66
يلغى ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلــوم والتكنولوجيــا الاردنيـــة ) رقم ( 54 ) لسنة 1997على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها بمقتضى احكام هذا النظام .
اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.