التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955

غير ساري
المواد
100
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)

المصدر الرسمي ↗

المواد 100

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية وادي السير لسنة 1958) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولالشوارع والطرق والارصفة

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية وادي السير وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية وادي …

المادة 3

المادة 3- يعتبر المجلس البلدي مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن حدود المنطقة البلدية.

المادة 4

المادة 4- عندما يتخذ المجلس البلدي قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة في انشائه ويحدد المجلس البلدي نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات او المساهمة الى الحد الذي يراه عادلا وتقسم …

المادة 5

المادة 5- تدفع الى صندوق بلدية وادي السير كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من أصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس البلدي ان يستوفي سلفا من المالكين نسبة لا تزيد عن (20%) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام العمل على …

المادة 6

المادة 6- تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للبلدية.

المادة 7

المادة 7- اذا أريد تبليغ إخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك ملك بصورة مشتركة وكان المالك او اسم احد الشركاء او اكثر من هؤلاء الشركاء مجهولا محل الاقامة او يتعذر تبليغه يجوز للمجلس ان ينشر ذلك الاشعار او الاخطار في احدى …

المادة 8

المادة 8- يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمه او احد افراد عائلته ممن يعيش معه او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء اكان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.

المادة 9

المادة 9- كل من: ا- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجاً او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في قسم منه ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام. ج- وضع صندوقا او طردا (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب …

المادة 10

المادة 10- يجوز لرئيس المجلس البلدي او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق كما يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك اصدار الامر للشخص المذكور بازالة العائق من …

المادة 11

المادة 11- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة في اي مكان ابان الاعياد والاحتفالات.

المادة 12

المادة 12- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصدير الشروط الواجب مراعاتها في …

المادة 13

المادة 13- 1- يجوز للمجلس اذا رأى اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان اخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب اخر ان يرسل اخطاراً خطيا الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله في الحال يمنع …

المادة 14

المادة 14- 1- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيف او الحق به ضررا او اجرى تغييرات فيه على اي وجه اخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعتبر انه ارتكب مخالفة. 2- يجوز لرئيس المجلس او من …

المادة 15

المادة 15- اذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذار يكلفه به …

المادة 16

المادة 16- اذا وجد ان اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف وتحفر اقنية ومصارف فيه بصورة لا يرضى به مجلس البلدية يجوز للمجلس ان يرسل اخطارا خطيا او ينشر اعلانا في احدى الصحف المحلية الى الملاكين في ذلك الشارع او اي …

المادة 17

المادة 17- اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك على نفقة الملاكين.

المادة 18

المادة 18- يدفع الملاكون نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية وفي حالة تخلفهم عن الدفع تحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلدية.

المادة 19

المادة 19- ا- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها. ب- اذا خالف طالب …

المادة 20

المادة 20- 1- يمنع اي شخص من ان يطرح او يضع اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اية طريق او ساحة 2- يمنع اي شخص من ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا لعابر السبيل. 3- يمنع أي شخص من ان يضع او …

الفصل الثانيرسوم الاشتراك بالماء

المادة 21

الفصل الثاني رسوم الاشتراك بالماء المادة 21- لا يسمح لاحد ان يقوم بتمديد مواسير المياه في ملكه او خارجه الا بموافقة مجلس بلدية وادي السير.

المادة 22

المادة 22- تقدم طلبات الاشتراك بالماء وايصاله الى اي عقار او ارض على النموذج الخاص الى مجلس بلدية وادي السير.

المادة 23

المادة 23- يباع نموذج نسخة طلب الاشتراك بالماء ب(10) فلوس وتقوم بلدية وادي السير بطبع هذا النموذج.

المادة 24

المادة 24- يستوفي مجلس بلدية وادي السير من طالب الاشتراك بالماء رسم تأسيس قدره (250) فلسا يقيد ايرادا للبلدية.

المادة 25

المادة 25- يستوفي مجلس بلدية وادي السير سلفة قدرها دينار واحد من كل طالب الاشتراك بالماء تقيد امانة باسم المشترك المستوفى منه وتعاد اليه بعد انتهاء مدة اشتراكه على انه لمجلس بلدية وادي السير حسم اية ذمة من هذه السلفة قد تكون بذمة المشترك …

المادة 26

المادة 26- تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد المياه بالمتر المكعب.

المادة 27

المادة 27- يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية ضمن صندوق مقفل ومختوم بخاتم البلدية ومحظور على المشترك احداث اي تبديل في اوضاعه او فك اختامه الا بعد موافقة مجلس بلدية وادي السير.

المادة 28

المادة 28- تستوفى اثمان المياه من المشتركين بحسب التعرفة التالية: ا- خمسون فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي لا تزيد عن عشرة أمتار مكعبة كل ثلاثة اشهر. ب- اربعون فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي تزيد عن عشرة امتار مكعبة …

المادة 29

المادة 29- اذا كانت كمية المياه التي سجلها العداد خلال ثلاثة اشهر لاحد المشتركين اقل من عشرة امتار مكعبة تعتبر المقطوعية عشرة امتار مكعبة.

المادة 30

المادة 30- يكون بيع الماء من موقع خزان الماء او أي موقع اخر بستين فلسا للمتر المكعب الواحد في الظروف التي يقررها المجلس البلدي في كل سنة.

المادة 31

المادة 31- تعتبر مدة الاشتراك سارية على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى اخر او يريد قطع اشتراكه اذا لم يطالب البلدية خطيا بحصر كمية المياه التي استهلكها ومحاسبته عليها.

المادة 32

المادة 32- اذا انتقل الاشتراك الى شخص ما بطريقة تجديد السكن او الوراثة عليه ان يقدم طلبا لتحويل الاشتراك الى اسمه بموجب نموذج طلب الاشتراك الخاص.

المادة 33

المادة 33- لمجلس بلدية وادي السير او من ينوب عنه حق قطع الماء عن المشترك واعادته اليه بعد استيفاء (250) فلسا كتعويض للبلدية بأسم رسم استرداد الماء ان كان قطعه عنه لاحد الاسباب التالية: ا- اذا لم يدفع ثمن الماء المتحقق عليه في وقت …

المادة 34

المادة 34- يقوم المأمور المسؤول بمعاينة العدادات العائدة لمشتركي المياه ويتأكد من صحتها وتأدية وظائفها مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وعندما يطلب اليه ذلك.

المادة 35

المادة 35- تجري محاسبة المشتركين بالماء مرة في نهاية كل ثلاثة اشهر بمعدل اربع مرات في العام الواحد.
الفصل الثالثرسوم بيع الحيوانات

المادة 36

الفصل الثالث رسوم بيع الحيوانات المادة 36- يكون بيع الحيوانات في الاسواق والامكنة التي يعينها ويقررها مجلس بلدية وادي السير.

المادة 37

المادة 37- يستوفي مجلس بلدية وادي السير رسوما مقدارها واحد بالمئة من قيمة ثمن كل حيوان يباع في المنطقة من ضأن وماعز وبهائم وابقار وخيل وابل وجاموس الصغير منها والكبير.

المادة 38

المادة 38- لدى مبادلة حيوان بأخر يستوفى نفس الرسم المقرر بمقتضى هذا النظام من الفريقين المتبادلين او من احدهما.
الفصل الرابعرسوم الذبحيات

المادة 39

المادة 39- يقوم مفتش اللحوم او من ينوب عنه بمعاينة الحيوانات المعدة للذبح وله ان يمنع ذبح اي رأس منها لمرض او علة فيه او لاسباب يقره عليها المجلس البلدي وان يكلف جميع الذباحين والسلاخين والمستخدمين في المسلخ باستعمال الاحذية والالبسة التي …

المادة 40

المادة 40- تذبح جميع الحيوانات التي يقصد بيع لحومها ضمن المنطقة البلدية او في المسلخ وفي المكان الذي يشير اليه مفتش اللحوم وبالكيفية التي يوعز بها.

المادة 41

المادة 41- لا يجوز نفخ الذبائح بالفم بل يجب نفخها بمنفاخ خاص ومنفاخ البلدية.

المادة 42

المادة 42- لا يجوز نقل الذبائح او اي جزء من اجزائها من المسلخ قبل فحصها النهائي ودمغها بخاتم البلدية.

المادة 43

المادة 43- ا- يستوفي مجلس بلدية وادي السير الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية بقصد البيع. فلس 80 عن كل رأس من الضأن والماعز 40 عن كل رأس من الحمل والجديان 250 عن كل رأس من البقر وصغار الابل 500 عن كل رأس من الجمال …

المادة 44

المادة 44- لا يجوز لمستورد اللحوم الطازجة من خارج منطقة بلدية وادي السير ان يتصرف بها قبل عرضها على مفتش اللحوم للتثبت من صلاحيتها ودمغها بخاتم البلدية.

المادة 45

المادة 45- يستوفى رسم معاينة قدرها (5) فلوس عن كل كيلو لحم يجلب من خارج منطقة بلدية وادي السير لبيعه فيها.
الفصل الخامسرسوم الخضار والفواكه

المادة 46

المادة 46- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق من الفواكه والخضار الطازجة او الجافة حباً كان او غيره ضمن المنطقة البلدية الا في السوق المخصص لهذه الغاية من قبل المجلس البلدي.

المادة 47

المادة 47- يستوفي مجلس بلدية وادي السير من المشتري عما يباع او يجلب من الخضار والفواكه الطازجة ضمن المنطقة البلدية او في أسواقها المخصصة رسما قدره 2% من بدل البيع.
الفصل السادسرسوم القبان

المادة 48

المادة 48- يستوفي مجلس بلدية وادي السير رسم قبان عما يباع ضمن المنطقة البلدية خارج المخازن والمستودعات من المواد التالية وما شابهها كما يلي:- فلس 05 عن كل اربعين كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب. 05 عن كل خمسين كيلو غرام او جزء …

المادة 49

المادة 49- لا يجوز لاي شخص ان يبيع اية مادة من المواد المذكورة في هذا الفصل الا في السوق المخصص وامكنتها المقررة لهذه الغاية من قبل المجلس البلدي.
الفصل السابعرسوم الملاهي والمقاهي

المادة 50

المادة 50- تستوفى رسوم الملاهي والمقاهي سنويا من كافة المكلفين بها في منطقة بلدية وادي السير بحسب الترتيب التالي أ- المقاهي ب- السينما فلس دينار فلس دينار 000 3 درجة اولى 000 20 درجة اولى 000 2 درجة ثانية 000 10 درجة ثانية 000 1 درجة ثالثة

الفصل الثامنرسوم اللوحات والاعلانات

المادة 51

المادة 51- ا- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا الفصل تشتمل لفظة (اعلان) كل اعلان او صورة او نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في اي مكان من الامكنة العامة على ورقة او خشبة او زجاج او معدن وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملهى …

المادة 52

المادة 52- لا يجوز لاي شخص ان يضع لوحة على محل او ان يستبقي اللوحة الموضوعة سابقاً على محله الا بعد الحصول على رخصة بذلك من رئيس البلدية.

المادة 53

المادة 53- يجب على كل من يريد الحصول على رخصة لوحة او اعلان ان يقدم بذلك طلبا الى رئيس البلدية ويذكر بالطلب اسمه وعنوانه والمحل الذي يرغب وضع لوحة عليه وحجم اللوحة ونوع الاعلان ومضمونه.

المادة 54

المادة 54- يجوز لرئيس البلدية ان يمنح الرخصة او يرفض ذلك مع بيان الاسباب.

المادة 55

المادة 55- تجدد الرخصة في اول شهر نيسان من كل سنة وفي حالة عدم التجديد تنزع اللوحة.

المادة 56

المادة 56- تستوفي رسوم اللوحات والاعلانات سنويا من كافة المكلفين بها في المنطقة البلدية كما يلي: فلس دينار 250 000 عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم 750 000 عن كل لوحة يزيد طولها عن 50 سم 000 1 عن كل لوحة يزيد طولها عن المتر الواحد 050 000 …

المادة 57

المادة 57- تعفى من الرسوم الاعلانات الصادرة عن دائرة حكومية او جمعيات خيرية.

المادة 58

المادة 58- لا يجوز ان يكتب اي شيء على اللوحة او الاعلان الا باللغة العربية ويستثنى من ذلك اللوحات او الاعلانات المنشورة بتصريح خاص من رئيس البلدية مع بيان الاسباب.
الفصل التاسعرسوم البسطات والمظلات

المادة 59

الفصل التاسع رسوم البسطات والمظلات المادة 59- لا يجوز لاي شخص ان يعرض سلعته على بسطته او تحت مظلته الا بموجب تصريح من المجلس البلدي وفي المكان الذي يوافق عليه المجلس بقرار منه.

المادة 60

المادة 60- يعمل بالرخصة من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها.

المادة 61

المادة 61- يحظر على اي بائع ان يضع عربته او بسطته او مظلته في اي مكان من الشارع بصورة يعرقل معها حركة السير.

المادة 62

المادة 62- يجوز لرئيس البلدية او اي مأمور من مأموري الشرطة او اي موظف من موظفي البلدية المختص ان ينقل اية عربة او بسطة او مظلة تكون موضوعة في اي مكان خلافا لاحكام هذا النظام.

المادة 63

المادة 63- يستوفي المجلس البلدي خمسماية فلس رسماً سنوياً عن البسطات المتنقلة وعربات البيع.

المادة 64

المادة 64- يستوفي المجلس البلدي عن كل متر مربع من البسطات الثابتة خمسماية فلس.

المادة 65

المادة 65- تعتبر المظلات في منطقة بلدية وادي السير على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفى عن كل منها رسماً سنويا بالنسبة التالية: فلس دينار 000 1 الدرجة الاولى 500 00 الدرجة الثانية 250 00 الدرجة الثالثة

الفصل العاشررسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 66

الفصل العاشر رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل المادة 66- لا يجوز لاي بائع ان يستعمل اية اوزان او مقاييس او مكاييل الا الاوزان والمقاييس والمكاييل المنصوص عليها في القانون وبعد دمغها من البلدية.

المادة 67

المادة 67- تستوفي البلدية لمرة واحدة خمسين فلسا رسم دمغة من كافة البائعين بالميزان والمقياس والكيل في المنطقة البلدية.

المادة 68

المادة 68- تستوفي البلدية ثلاثين فلسا رسوم معاينة سنويا عن كل قطعة من الموازين والمقاييس والمكاييل وتوابعها.
الفصل الحادي عشرلوحات اسماء الشوارع

المادة 69

الفصل الحادي عشر لوحات اسماء الشوارع المادة 69- تعني لفظة (شارع) الواردة في هذا الفصل من النظام كل شارع او طريق او زقاق او ساحة واقعة ضمن المنطقة البلدية.

المادة 70

المادة 70- يجوز لمجلس البلدية ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع ويجوز له ولمعتمده ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له او على اي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها.

المادة 71

المادة 71- يحق لمجلس البلدية ان يزيل اي لوحة من لوحات اسماء الشوارع وضعت بدون اذن منه.

المادة 72

المادة 72- كل من ازال او محا اية لوحة من لوحات الاسماء الموضوعة بمقتضى المادة سبعين من هذا النظام او عبث بها او اعاق المجلس البلدي او معتمده عن وضع لوحة باسم اي شارع على اي ملك بمقتضى المادة المذكورة او خالف احكام المادة الاحدى والسبعين من …

الفصل الثاني عشرالتنظيفات والاضرار الصحية

المادة 73

المادة 73- يقتضي على كل من يشغل داراً او مكاناً آخر للسكن والتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد عددا كافيا من الصناديق المصنوعة من الحديد بالحجم والتركيب الذي يوافق عليه مجلس بلدية وادي السير او المراقب الصحي لوضع النفايات الجافة فيها مع …

المادة 74

المادة 74- يحظر القاء النفايات والمواد الكريهة والمياه القذرة في الشوارع والطرق او اي مكان اخر غير امكنتها المخصصة من قبل المجلس البلدي.

المادة 75

المادة 75- لا يجوز لاي شخص ان يترك حيوانا في الطريق او ان يربطه او ان يدعه هائما فيه او ان يمتطي ويسوق ويعنف حصانا او اي حيوان آخر.

المادة 76

المادة 76- يترتب على كل من يشغل اصطبلا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاصطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مراقب الصحة ومن المادة التي يعينها.

المادة 77

المادة 77- يجب ان تكون صناديق الزبالة في الامكنة التي يعينها المراقب الصحي وفي مكان قريب من متناول عمال مجلس البلدية او وكلائه وان لا توضع فيها الا النفايات الجافة.

المادة 78

المادة 78- يستوفي مجلس بلدية وادي السير عن جيف الحيوانات التي تنقل وتدفن بواسطة البلدية الرسوم التالية: فلس دينار 500 00 عن كل رأس من البقر والجاموس والجمال والبغال والخيل والحمير. 350 00 عن كل رأس من العجول والمهور. 250 00 عن كل رأس من …

الفصل الثالث عشرالقابلات

المادة 79

الفصل الثالث عشر القابلات المادة 79- على قابلة بلدية وادي السير المعينة ان تحضر كل ولادة تقع ضمن المنطقة البلدية وان تبلغ الطبيب المسؤول وديوان البلدية بكل حادث ولادة تحضرها.

المادة 80

المادة 80- لا يجوز لقابلة البلدية ان تتقاضى في اية حالة اجرا لقاء ما قامت به من خدمة.

المادة 81

المادة 81- يستوفى لمنفعة بلدية وادي السير رسما عن كل حادث ولادة تحضرها القابلة البلدية قدره خمسماية فلس بصورة عامة ويعتبر هذا الرسم ايرادا لصندوق رعاية الطفولة في البلدية ويجوز للمجلس البلدي اعفاء من يثبت فقره.

الفصل الرابع عشررسوم الابنية

المادة 82

المادة 82- لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء جديد او اضافي اوتغيير او ترميم اي بناء او حفر جورة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او اي انشاء للسكن او لاغراض اخرى الا بعد الحصول على تصريح من مجلس بلدية وادي السير.

المادة 83

المادة 83- لمجلس بلدية وادي السير قبل اعطاء التصريح ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير والترميم المزمع القيام به وفقا لقانون تنظيم المدن والقرى رقم 31 لسنة 1955 وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 84

المادة 84- لمجلس بلدية وادي السير ان يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة او الاضافية او التغييرات والترميمات والوسائل الصحية بصورة عامة ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف ومنع الحرائق.

المادة 85

المادة 85- لمجلس بلدية وادي السير ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن او الاستعمال الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن والاستعمال.

المادة 86

المادة 86- لمجلس بلدية وادي السير ان يؤمن هدم اي بناء او ترميمه منعا لانهياره ومخاطره اذا لم يقم صاحب البناء بذلك خلال المدة التي يعينها المجلس في اخطاره وتحصل نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية من صاحب البناء المسؤول …

المادة 87

المادة 87- يستوفي المجلس البلدي الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:- فلس دينار أ رسم التسجيل (طلب التصريح) 250 000 ب- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد 015 000 ج- رسم أبنية الصناعات والمستودعات ودور …

الفصل الخامس عشرترخيص سلاخي الذبائح

المادة 88

الفصل الخامس عشر ترخيص سلاخي الذبائح المادة 88- لا يجوز لاي كان مباشرة سلخ الذبائح في مسلخ بلدية وادي السير ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من مجلس بلدية وادي السير.

المادة 89

المادة 89- لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغا من العمر (18) سنة وتثبت لياقته طبيا ونجح في اختبار عملي تجريه لجنة تشكل من عضو تعينه وزارة الاقتصاد وعضو يعينه مجلس بلدية وادي السير وطبيب بيطري يعينه وزير الزراعة ويكون اجتماع اللجنة …

المادة 90

المادة 90- يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلبا ملصقا عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلسا الى مجلس بلدية وادي السير قبل الموعد المحدد للاختيار بثلاثة ايام على الاقل مبينا فيه اسم طالب الرخصة ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.

المادة 91

المادة 91- تعطى الرخصة مقابل دفع رسم قدره دينار واحد ويعمل بها لمدة سنة واحدة من تاريخ اصدارها.

المادة 92

المادة 92- تعطى للعمال ومساعدي السلاخين اذا اثبتت لياقتهم طبيا رخصة خاصة بالدخول الى المسلخ مقابل دينار واحد للرخصة ويعمل بها لمدة سنة من تاريخ اصدارها.

المادة 93

المادة 93- لا يجوز لاي شخص غير السلاخ المرخص ان يسلخ او يقوم بفصل الجلد عن الذبائح كما لا يجوز لاي كان ان ينتزع اجزاء من النسيج الخلوي الملاصقة للجلد.

المادة 94

المادة 94- تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ من قبل مفتش اللحوم حسب الدرجات التالية: اولا: جلود الدرجة الاولى وهي التي تتوفر فيها الصفات التالية: ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاطراف من عند الارجل حيث …

المادة 95

المادة 95- اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من الدرجة الثالثة طبقا لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة السابقة من هذا الفصل فيجوز للمجلس البلدي المختص بناء على توصية مفتش اللحوم او بناء على طلب ممثل وزارة الاقتصاد وقف السلاخ عن العمل مدة لا …

المادة 96

المادة 96- كل من:- ا- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصا بذلك أو ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او باية الة اخرى ولم يكن سلاخا مرخصاً أو ج- انتزع اجزاء من البدن الملاصق للجلد أو د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين …

المادة 97

المادة 97- اذا وقعت من مساعد السلاخ او السلاخ او العامل مخالفة بحكم المادة السادسة والتسعين جاز للمجلس البلدي وقفه عن العمل مدة لا تزيد عن اسبوع واذا تكررت المخالفة فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة منه نهائيا.

المادة 98

المادة 98- على مفتش اللحوم في مسلخ البلدية ان يقوم بمراقبة عملية السلخ بموجب احكام مواد هذا الفصل.
الفصل السادس عشرمواد شتى

المادة 99

الفصل السادس عشر مواد شتى المادة 99- كل من ارتكب مخالفة لأي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

المادة 100

المادة 100- يلغى اي نظام سابق متعلق ببلدية وادي السير الى المدى الذي يتعارض فيه أحكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية