نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955
- المواد
- 100
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)
المواد 100
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية وادي السير وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية وادي …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- عندما يتخذ المجلس البلدي قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة في انشائه ويحدد المجلس البلدي نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات او المساهمة الى الحد الذي يراه عادلا وتقسم …
المادة 5
المادة 5- تدفع الى صندوق بلدية وادي السير كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من أصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس البلدي ان يستوفي سلفا من المالكين نسبة لا تزيد عن (20%) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام العمل على …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- اذا أريد تبليغ إخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك ملك بصورة مشتركة وكان المالك او اسم احد الشركاء او اكثر من هؤلاء الشركاء مجهولا محل الاقامة او يتعذر تبليغه يجوز للمجلس ان ينشر ذلك الاشعار او الاخطار في احدى …
المادة 8
المادة 8- يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمه او احد افراد عائلته ممن يعيش معه او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء اكان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.
المادة 9
المادة 9- كل من: ا- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجاً او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في قسم منه ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام. ج- وضع صندوقا او طردا (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب …
المادة 10
المادة 10- يجوز لرئيس المجلس البلدي او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق كما يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك اصدار الامر للشخص المذكور بازالة العائق من …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصدير الشروط الواجب مراعاتها في …
المادة 13
المادة 13- 1- يجوز للمجلس اذا رأى اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان اخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب اخر ان يرسل اخطاراً خطيا الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله في الحال يمنع …
المادة 14
المادة 14- 1- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيف او الحق به ضررا او اجرى تغييرات فيه على اي وجه اخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعتبر انه ارتكب مخالفة. 2- يجوز لرئيس المجلس او من …
المادة 15
المادة 15- اذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذار يكلفه به …
المادة 16
المادة 16- اذا وجد ان اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف وتحفر اقنية ومصارف فيه بصورة لا يرضى به مجلس البلدية يجوز للمجلس ان يرسل اخطارا خطيا او ينشر اعلانا في احدى الصحف المحلية الى الملاكين في ذلك الشارع او اي …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 19- ا- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها. ب- اذا خالف طالب …
المادة 20
المادة 20- 1- يمنع اي شخص من ان يطرح او يضع اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اية طريق او ساحة 2- يمنع اي شخص من ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا لعابر السبيل. 3- يمنع أي شخص من ان يضع او …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 25- يستوفي مجلس بلدية وادي السير سلفة قدرها دينار واحد من كل طالب الاشتراك بالماء تقيد امانة باسم المشترك المستوفى منه وتعاد اليه بعد انتهاء مدة اشتراكه على انه لمجلس بلدية وادي السير حسم اية ذمة من هذه السلفة قد تكون بذمة المشترك …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 28- تستوفى اثمان المياه من المشتركين بحسب التعرفة التالية: ا- خمسون فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي لا تزيد عن عشرة أمتار مكعبة كل ثلاثة اشهر. ب- اربعون فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي تزيد عن عشرة امتار مكعبة …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 33- لمجلس بلدية وادي السير او من ينوب عنه حق قطع الماء عن المشترك واعادته اليه بعد استيفاء (250) فلسا كتعويض للبلدية بأسم رسم استرداد الماء ان كان قطعه عنه لاحد الاسباب التالية: ا- اذا لم يدفع ثمن الماء المتحقق عليه في وقت …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 39- يقوم مفتش اللحوم او من ينوب عنه بمعاينة الحيوانات المعدة للذبح وله ان يمنع ذبح اي رأس منها لمرض او علة فيه او لاسباب يقره عليها المجلس البلدي وان يكلف جميع الذباحين والسلاخين والمستخدمين في المسلخ باستعمال الاحذية والالبسة التي …
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 43- ا- يستوفي مجلس بلدية وادي السير الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية بقصد البيع. فلس 80 عن كل رأس من الضأن والماعز 40 عن كل رأس من الحمل والجديان 250 عن كل رأس من البقر وصغار الابل 500 عن كل رأس من الجمال …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 46- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق من الفواكه والخضار الطازجة او الجافة حباً كان او غيره ضمن المنطقة البلدية الا في السوق المخصص لهذه الغاية من قبل المجلس البلدي.
المادة 47
المادة 48
المادة 48- يستوفي مجلس بلدية وادي السير رسم قبان عما يباع ضمن المنطقة البلدية خارج المخازن والمستودعات من المواد التالية وما شابهها كما يلي:- فلس 05 عن كل اربعين كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب. 05 عن كل خمسين كيلو غرام او جزء …
المادة 49
المادة 50
المادة 50- تستوفى رسوم الملاهي والمقاهي سنويا من كافة المكلفين بها في منطقة بلدية وادي السير بحسب الترتيب التالي أ- المقاهي ب- السينما فلس دينار فلس دينار 000 3 درجة اولى 000 20 درجة اولى 000 2 درجة ثانية 000 10 درجة ثانية 000 1 درجة ثالثة
المادة 51
المادة 51- ا- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا الفصل تشتمل لفظة (اعلان) كل اعلان او صورة او نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في اي مكان من الامكنة العامة على ورقة او خشبة او زجاج او معدن وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملهى …
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 56- تستوفي رسوم اللوحات والاعلانات سنويا من كافة المكلفين بها في المنطقة البلدية كما يلي: فلس دينار 250 000 عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم 750 000 عن كل لوحة يزيد طولها عن 50 سم 000 1 عن كل لوحة يزيد طولها عن المتر الواحد 050 000 …
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 65- تعتبر المظلات في منطقة بلدية وادي السير على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفى عن كل منها رسماً سنويا بالنسبة التالية: فلس دينار 000 1 الدرجة الاولى 500 00 الدرجة الثانية 250 00 الدرجة الثالثة
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 70- يجوز لمجلس البلدية ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع ويجوز له ولمعتمده ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له او على اي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها.
المادة 71
المادة 72
المادة 72- كل من ازال او محا اية لوحة من لوحات الاسماء الموضوعة بمقتضى المادة سبعين من هذا النظام او عبث بها او اعاق المجلس البلدي او معتمده عن وضع لوحة باسم اي شارع على اي ملك بمقتضى المادة المذكورة او خالف احكام المادة الاحدى والسبعين من …
المادة 73
المادة 73- يقتضي على كل من يشغل داراً او مكاناً آخر للسكن والتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد عددا كافيا من الصناديق المصنوعة من الحديد بالحجم والتركيب الذي يوافق عليه مجلس بلدية وادي السير او المراقب الصحي لوضع النفايات الجافة فيها مع …
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 76- يترتب على كل من يشغل اصطبلا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاصطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مراقب الصحة ومن المادة التي يعينها.
المادة 77
المادة 78
المادة 78- يستوفي مجلس بلدية وادي السير عن جيف الحيوانات التي تنقل وتدفن بواسطة البلدية الرسوم التالية: فلس دينار 500 00 عن كل رأس من البقر والجاموس والجمال والبغال والخيل والحمير. 350 00 عن كل رأس من العجول والمهور. 250 00 عن كل رأس من …
المادة 79
المادة 80
المادة 81
المادة 81- يستوفى لمنفعة بلدية وادي السير رسما عن كل حادث ولادة تحضرها القابلة البلدية قدره خمسماية فلس بصورة عامة ويعتبر هذا الرسم ايرادا لصندوق رعاية الطفولة في البلدية ويجوز للمجلس البلدي اعفاء من يثبت فقره.
المادة 82
المادة 82- لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء جديد او اضافي اوتغيير او ترميم اي بناء او حفر جورة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او اي انشاء للسكن او لاغراض اخرى الا بعد الحصول على تصريح من مجلس بلدية وادي السير.
المادة 83
المادة 83- لمجلس بلدية وادي السير قبل اعطاء التصريح ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير والترميم المزمع القيام به وفقا لقانون تنظيم المدن والقرى رقم 31 لسنة 1955 وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به.
المادة 84
المادة 84- لمجلس بلدية وادي السير ان يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة او الاضافية او التغييرات والترميمات والوسائل الصحية بصورة عامة ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف ومنع الحرائق.
المادة 85
المادة 86
المادة 86- لمجلس بلدية وادي السير ان يؤمن هدم اي بناء او ترميمه منعا لانهياره ومخاطره اذا لم يقم صاحب البناء بذلك خلال المدة التي يعينها المجلس في اخطاره وتحصل نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية من صاحب البناء المسؤول …
المادة 87
المادة 87- يستوفي المجلس البلدي الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:- فلس دينار أ رسم التسجيل (طلب التصريح) 250 000 ب- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد 015 000 ج- رسم أبنية الصناعات والمستودعات ودور …
المادة 88
المادة 89
المادة 89- لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغا من العمر (18) سنة وتثبت لياقته طبيا ونجح في اختبار عملي تجريه لجنة تشكل من عضو تعينه وزارة الاقتصاد وعضو يعينه مجلس بلدية وادي السير وطبيب بيطري يعينه وزير الزراعة ويكون اجتماع اللجنة …
المادة 90
المادة 90- يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلبا ملصقا عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلسا الى مجلس بلدية وادي السير قبل الموعد المحدد للاختيار بثلاثة ايام على الاقل مبينا فيه اسم طالب الرخصة ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.
المادة 91
المادة 92
المادة 93
المادة 94
المادة 94- تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ من قبل مفتش اللحوم حسب الدرجات التالية: اولا: جلود الدرجة الاولى وهي التي تتوفر فيها الصفات التالية: ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاطراف من عند الارجل حيث …
المادة 95
المادة 95- اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من الدرجة الثالثة طبقا لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة السابقة من هذا الفصل فيجوز للمجلس البلدي المختص بناء على توصية مفتش اللحوم او بناء على طلب ممثل وزارة الاقتصاد وقف السلاخ عن العمل مدة لا …
المادة 96
المادة 96- كل من:- ا- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصا بذلك أو ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او باية الة اخرى ولم يكن سلاخا مرخصاً أو ج- انتزع اجزاء من البدن الملاصق للجلد أو د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين …
المادة 97
المادة 97- اذا وقعت من مساعد السلاخ او السلاخ او العامل مخالفة بحكم المادة السادسة والتسعين جاز للمجلس البلدي وقفه عن العمل مدة لا تزيد عن اسبوع واذا تكررت المخالفة فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة منه نهائيا.
المادة 98
المادة 99
المادة 100
اسأل مساعدك عن نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.