التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4478، ص 967
نُشر
1 آذار 2001
المواد
55
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 ساري

رقم 4 لسنة 2001 · 55 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 967، نُشر في 1 آذار 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 4 لسنة 20012001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 55

الفصل الأولتسليم المجرمين

المادة 1

الفصل الأول تسليم المجرمين المادة (1) يجري تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية السورية وفقاً لاحكام هذا الاتفاق.

المادة 2

يكون التسليم واجباً إذا توفر في الطلب الشرطان التاليان: 1-اذا كانت الجريمة بحسب وصفها من قبل القاضي المختص في الدولة الطالبة بالاستناد الى قانون بلدة جناية أو جنحة لا يقل حد عقوبتها الادنى في الحبس سنة أو لا يقل الحكم بها اذا كان قد صدر عن …

المادة 3

يجوز للدولة المطلوب اليها التسليم أن تمتنع عنه في الحالات التالية: 1-إذا كان الشخص المطلوب من رعاياها حين ارتكاب الجريمة ، على ان تتولى هي محاكمته وفقاً لقوانينها ، بموجب ملف قضائي تنظمه السلطات القضائية في الدولة المطالبة ، وعلى الحكومة …

المادة 4

لا يسمح بالتسلم في الحالات التالية: 1-اذا كانت الجريمة سياسية. ولا يعتبر من الجرائم السياسية: I-جرائم القتل والسلب والسرقة المصحوبة بأعمال اكراهية سواء ارتكبها شخص واحد أم أكثر ضد السلطات المحلية أو السكك الحديدية أو غير ذلك من وسائل النقل …

المادة 5

1-اذا كان لدى الدولة المطلوب اليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بحق الشخص ذاته من أجل الجريمة نفسها تكون الأولوية بالتسليم للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها أو للدولة التي ارتكبت في أراضيها. 2-أما اذا كانت الطلبات مبنية على جرائم مختلفة …

المادة 6

اذا كان الشخص المطلوب ملاحقاً أو محكوماً عليه بجريمة أخرى في الدولة المطلوب اليها ، بتت هذه الدولة في طلب تسليمه ويؤجل تسليمه الى أن تبطل ملاحقته أو يتقرر منع محاكمته أو يقضي ببرائته أو عدم مسؤوليته أو تنفذ فيه العقوبة أو يعفى منها أو …

المادة 7

1-تقدم طلبات التسليم من وزير العدل في الدولة الطالبة الى وزير العدل في الدولة المطلوب اليها التسليم. 2- يجب أن يتضمن ملف الطلب: أ-بيانا مفصلاً عن هوية الشخص المطلوب واوصافه مع صورته الشمسية ان امكن. ب-مذكرة توقيف او احضار صادرة عن سلطة …

المادة 8

1-تفصل في طلبات تسليم المجرمين في كلتا الدولتين السلطات المختصة وفقاً للقانون النافذ حين الطلب لدى كل منها. 2- اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب فعلى وزير العدل في الدولة المطلوب اليها التسليم أن يعلم فوراً زميله في الدولة الطالبة ويأمر حالاً …

المادة 9

1-تتعاون الدولتان المتعاقدان بالبحث عن المجرمين وتوقف بصورة احتياطية الأشخاص المطلوبين للمحاكمة أو المحكوم عليهم بالجرائم الجائز بها التسليم وتعتمد تحقيقاً لهذا التعاون الاتصالات الرسمية البريدية أو البرقية أو الهاتفية أو غيرها. على أن …

المادة 10

1-مع الاحتفاظ بحقوق الغير وتبعاً لتقدير السلطة المختصة تسلم الى الدولة الطالبة الاشياء التى حازها الشخص المطلوب بنتيجة ارتكابه الجريمه المطلوب تسليمه من أجلها أو التي وجدت لديه فصودرت والآلات التى استعملت في ارتكاب الجريمة وكل شيء آخر …

المادة 11

على الدولة الطالبة أن تتقدم باستلام الشخص المطلوب خلال ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ ارسال اشعار برقي اليها يصدور قرار التسليم ، والا فللدولة المطلوب اليها حق تخلية سبيله ، ولا يمكن طلبه مرة ثانية من أجل الجريمة نفسها.

المادة 12

1-لا يحاكم الشخص المطلوب ولا تنفذ بحقه عقوبة الا عن الجريمة التى سلم من أجلها أو عن الجرائم الملازمة لها التى تظهر بعد التسليم. 2- اذا حكم عليه تحسم من مدة الحكم مدة التوقيف الاحتياطي التى قد يكون قد قضاها في الدولة المطلوب اليها. 3- اذا …

المادة 13

لا يجوز توقيف الشخص المطلوب ولا محاكمته ولا تنفيذ العقوبة بحقه عن جريمة اخرى الا في الحالات التالية: أ-اذا قبل ذلك. وفي هذه الحالة يدون قبوله في محضر يوقع عليه هو أو وكيله ويرسل ذلك المحضر الى الدولة التى سلمته. ب-اذا وافقت على ذلك الدولة …

المادة 14

اذا هرب الشخص المسلم ودخل أرض الدولة التى قررت تسليمه فيوقف ويسلم بناء على طلب مباشر من الدولة التى سلم اليها دون مراسم جديدة.

المادة 15

اذا جرى تسليم مجرم بين احدى الدولتين المتعاقدين ودولة ثالثة يجيز الطرف الآخر مرور الشخص المذكور والقوة الكافية لمحافظته مع الاشياء الوارد ذكرها في المادة (10) عبر أراضيه أو تقوم احدى الدولتين بتأمين نقله أو المحافظة عليه بمجرد تقديم صورة …

المادة 16

تتحمل كل دولة على سبيل المقابلة جميع النفقات التى يستلزمها تسليم الشخص المطلوب.
الفصل الثانيتنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 17

المادة (17) 1-تنفذ كل من الدولتين في أرضها للدولة الأخرى الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة عن المحاكم الجزائية اذا كانت تتضمن عقوبة الحبس أقل من ثلاثة أشهر أو عقوبة الغرامة أو الحكم بالرسوم أو النفقات. 2- تنفذ كل من الدولتين على …

المادة 18

ان الاحكام الجزائية الصادرة عن قضاء احدى الدولتين المتعاقدتين بشأن أفعال يصفها قانون الدولة الاخرى بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد اليها ما دامت متفقة والقانون النافذ في بلاد الدولة الأخرى: 1-لاجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز ومن …

المادة 19

1-يقدم النائب العام في الدولة الطالبة طلب التنفيذ الى زميله في الدولة المطلوب اليها حيث يوجد الشخص المحكوم. 2- يحوي ملف الطلب: أ-بياناً مفصلاً عن هوية الشخص المحكوم وأوصافه مع صورته الشمسية ان أمكن. ب- صورة مصدقة عن الحكم مشروحاً عليها ان …

المادة 20

تتحمل كل دولة على سبيل المقابلة نفقات التنفيذ في أرضها.
الفصل الثالثتبادل المعلومات الجزائية

المادة 21

المادة (21) 1-تتبادل دائرتا السجل العدلي في الدولتين المعلومات عن الجنح والجنايات المحكوم بها في أحدها ضد رعايا الدولة الاخرى. 2- تعطي كل من الاداتين مجاناً الادارة الثانية ما تطلبه من معلومات مستقاة من السجل العدلي.

الفصل الرابعتنفيذ الأحكام غير الجزائية

المادة 22

المادة (22) الأحكام الواجبة التنفيذ كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بالزامات مدنية من المحاكم الجزائية أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر عن هيئة قضائية قائمة بشكل قانوني في احدى الدولتين المتعاقدتين يكون قابلاً للتنفيذ في …

المادة 23

كيفية تقديم طلب التنفيذ يقدم الطلب الى السلطة القضائية التى يحق لها تنفيذ الأحكام المحلية في المكان الذي يجب التنفيذ فيه وفقاً لقانون الدولة المقدم اليها الطلب دون حاجة الى سلوك طريقة أعطاء صيغة التنفيذ.

المادة 24

المستندات الواجب تقديمها مع الطلب على طالب التنفيذ ان يضم الى طلبة الحكم أو القرار المطلوب تنفيذه مصدقاً من المرجع القضائي الصادر عنه ومذيلاً بشرح من هذا المرجع يفيد ان الحكم أو القرار صالح للتنفيذ.

المادة 25

الحالات التى يجوز فيها رفض التنفيذ لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ ان تبحث في أساس الدعوى ، ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات التالية:- 1-إذا كانت الهيئة القضائية التى أصدرت الحكم غير مختصة …

المادة 26

تنفيذ أحكام المحكمين مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة تنفذ أحكام المحكمين وفقاً لهذه الاتفاقية بعد اعطائها الصيغة التنفيذية في الدولة التى صدرت فيها.

المادة 27

تنفيذ الاسناد الرسمية ان الاسناد الرسمية القابلة التنفيذ في احدى الدولتين تكون قابلة التنفيذ في الدولة الثانية ،ما لم تكن مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة للدولة المطلوب اليها التنفيذ ، وعلى أن تتوفر فيها الشروط الضرورية لاعتبارها …

الفصل الخامساجراءات الافلاس والصلح الواقي وتصفية الشركات

المادة 28

المادة (28) أثر الاحكام للاحكام والقرارات المتعلقة بشهر الافلاس والصلح الواقي وتصفية الشركات والتركات الصادرة عن قضاء احدى الدولتين المتعاقدين ، أثر شامل في الدولة الاخرى ، وفقاً للقواعد المبينة في هذه الاتفاقية.

المادة 29

اختصاص المحاكم 1-ان المحكمة المختصة بشهر الافلاس وتقرير الصلح الوافي وتصفية الشركات هي محكمة المحل الرئيسي فيما يتعلق بالاشخاص الطبيعين ، ومحكمة المركز الرئيسي فيما يتعلق بالاشخاص الاعتباريين. 2-اذا كان المركز الرئيسي للشخص الاعتباري خارح …

المادة 30

اجراءات الشهر اذا كان قرار الافلاس او الصلح الواقي او تصفية الشركة الصادر عن محاكم احدى الدولتين المتعاقدتين يشمل فرعاً او كائناً في أراضي الدولة الثانية ، فيجب أن تتم اجراءات الشهر بمعرفة وكيل التفليسة او المصفي في موقع ذلك الفرع او …

المادة 31

الاختصاص في تحرير التركات يكون الاختصاص في طلبات تحرير التركة وتصفيتها لمحكمة الدولة التى يوجد في دائرتها آخر موطن للمتوفي.

المادة 32

اجرءات تحرير التركات وتصفيتها اذا كان قرار تحرير التركة وتصفيتها الصادر عن محاكم احدى الدولتين المتعاقدتين يشمل أموالاً كائنة في الدولى الثانية فيجب أن تتم اجراءات التصفية في هذه الدولة بمعرفة محرر التركة أو مصفيها في موقع وجودها وفقاً …

المادة 33

صلاحيات وكلاء التفليسة والمصفين يتمتع وكلاء التفليسة والمصفون ومحررو التركات المعينون من قضاء احدى الدولتين المتعاقدتين في اراضي الدولة الثانية بجميع الحقوق التى تساعدهم على أداء المهام المكلفين بها ضمن حدود القوانين النافذة في أراضي …

المادة 34

حالات مختلفة للاختصاص 1-يخضع تعيين وكلاء التفليسة وتحديد سلطتهم والاصول الواجب اتباعها لتثبيت وقبول الديوان وعقد المصالحة وتوزيع موجودات التفليسة لقانون الدولة التى شهر فيها الافلاس. 2-تفصل محاكم الدولة التى شهر فيها الافلاس في جميع الامور …

المادة 35

الافلاس المشهر من محاكم دولة ثالثة لا تمتد آثار شهر الافلاس الصاجر عن محاكم احدى الدولتين المتعاقدتين الى اراضي الدولة الثانية اذا كان المدين المفلس سبق أن شهر افلاسه من محاكم دولة ثالثة وكانت آثار ذلك الافلاس تشمل أراضي الدولة الثانية …

المادة 36

حقوق الدولة والمؤسسات العامة اذا كان الشخص المشهر افلاسه من محاكم احدى الدولتين المتعاقدتين مرتبطاً مع الدولة الثانية أو احدى مرسساتها العامة تبعهد يتعلق بخدمة عامة فليس لهذه الاتفاقية أن تمنع الدولة المذكورة من تطبيق واتخاذ جميع الاجراءات …

الفصل السادسالتبليغات

المادة 37

الفصل السادس التبليغات المادة (37) يجري تبليغ جميع الوثائق والأوراق القضائية بين الدولتين المتعاقدين بالطرق المبينة في هذا الفصل.

المادة 38

1-تتم اجراءات التبليغ مباشرة بين المحاكم والدوائر القضائية المتماثلة في الدولتين المتعاقدتين. 2-اذا صدرت الوثيقة المطلوب تبليغها عن محكمة أو دائرة قضائية لا يوجد في بلاد الدولة الثانية ما يماثلها فيجري التبليغ بواسطة محكمة الدرجة الأولى في …

المادة 39

1-يجب أن يتضمن الطلب البيانات اللازمة بهوية الشخص المطلوب تبليغه: اسمه ، لقبه ، مهنته ، موطنه ، على أن تكون الوثيقة المطلوب تبليغها على نسختين تسلم أحدهما الى الشخص المطلوب تبليغه وتعاد الثانية مذيلة بما يفيد اجراء معاملة التبليغ. 2-اذا لم …

المادة 40

1-يجري التبليغ وفقاً لقوانين الدولة المطلوب اليها اجراؤه. 2-اذا رغبت الدولة الطالبة في اجرائه على وجه معين فيجوز ذلك شرط أن لا يتعارض مع النظام العام في الدولة المطلوب اليها التبليغ.

المادة 41

المادة (41) لا تحول أحكام المواد السابقة دون أمكان التبليغ بواسطة البربد اذا كان قانون الدولة الصادر عنها يجيز ذلك.

المادة 42

لا يجوز للدولة المطلوب اليها التبليغ أن ترفض اجراؤه الا اذا كان موجهاً الى شخص ملاحق يجرم ينطبق على احدى الحالات المبينة في المادتين 3و4 من هذه الاتفاقية.

المادة 43

يعتبر التبليغ الجاري على الشكل المبين في هذا الفصل كأنه قد تم داخل أراضي الدولة طالبة التبليغ.

المادة 44

1-تتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين نفقات التبليغ الذي تم في أراضيها. 2- تكون نفقات حضور الشاهد أو الخبير على عاتق الدولة الطالبة ويرفق بمذكرة الدعوة المبلغ الذي يخصص الى الشاهد أو الخبير لقاء مصاريف السفر والاقامة.

المادة 45

1-لا يجوز أن يلاحق أو يوقف أي شاهد أو خبير مهماً كانت جنسيته ، اذا دعي من قبل أحد الفريقين وحضر امام محاكم هذا الفريق سواء من أجل احكام أو جرائم سابقة أم بحجة اشتراكه في الافعال موضوع الدعوى التى حضر من أجلها. 2-بيد أن هؤلاء الاشخاص يفقدون …

المادة 46

1-اذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب موقوفاً في أراضي الدولة المدعو منها ، فانه يتم ارساله موقوفاً على شرط أن تتعهد الدولة التى دعته بابقائه موقوفاً واعادته كذلك الى الدولة الثانية. 2-للدولة المطلوب منها حق الامتناع عن ارساله لتقديرات خاصة …

الفصل السابعالانابات القضائية

المادة 47

الفصل السابع الانابات القضائية المادة (47) يصبح مباشرة أي اجراء قضائي يتعلق بدعوى ويؤثر في اثباتها أو نفيها في ارض كل من الدولتين المتعاقدتين بواسطة انابة قضائية وفقاً لاحكام هذا الفصل.

المادة 48

1-تتقدم السلطى القضائية في احدى الدولتين المتعاقدتين مباشرة للسلطة القضائية المختصة التابعة للدولة الأخرى بطلب انابة ترغب اليها فيه اتخاذ الاجراء القضائي المطلوب. 2- تنفيذ السلطة القضائية المختصة الانابة المطلوب وفقاً للاجراءات القانونية …

المادة 49

اذا كانت الانابة تتعلق بموضوع أو أجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب اليها أو اذا تعذر التنفيذ ، ففي كلتا الحالتين تشعر الدولة المطلوب اليها السلطة الطالبة بذلك مع بيان الاسباب.

المادة 50

إذاوجه طلب الانابة لسلطة قضائية غير مختصة ، يحال الطلب مباشرة منها للسلطة القضائية المختصة وفقاً للنظم المتبعة في التشريع الداخلي لكل دولة منهما مع ابلاغ السلطة الطالبة بذلك.

المادة 51

1-تتحمل الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة الجزائية نفقاتها ما عدا نفقات الخبراء فعلى الدولة المطالبة ادؤها. 2-في الانابة المدنية ، يتحمل الشخص الجارية لمصلحته النفقات اللازمة ، وعليه اداء السلفة التى تقدرها المحكمة …

المادة 52

يكون للاجراء القضائي الذي يتم بواسطة الانابة الاثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم امام السلطة المختصة في الدولة الطالبة.
الفصل الثامناحكام ختامية

المادة 53

المادة (53) 1- يحق لكل من الدولتين المتعاقدتين انهاء هذه الاتفاقية بكاملها أو ببعض موادها ويكون اثر الانتهاء بعد انقضاء ستة أشهر على تاريخ تبليغه. 3-تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية على طلبات التنفيذ المقدمة وفقاً لاحكام الفصل الرابع قبل …

المادة 54

تصدق هذه الاتفاقية وفقاً للنظم الدستورية النافذة في كل من الدولتين المتعاقدتين.

المادة 55

يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق الابرام بين الدولتين المنعاقدتين ، وتعتبر ملغاة جميع الاتفاقيات السابقة المعقودة بينهما أو باسمهما والمتعلقة بالموضوعات التى تناولتها هذه الاتفاقية.

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية