نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5715، ص 1601
- نُشر
- 2 أيار 2021
- المواد
- 26
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1601)
حياة القانون
تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث ساري
رقم 0 لسنة 2021 · 26 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1601، نُشر في 2 أيار 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 26
المادة 1
تسمى هذه التعليمات تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث الصادرة بموجب المادة (11) من نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم (67) لسنة 2016 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. تسمى هذه التعليمات تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية …
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم ترد القرينة على غير ذلك: إدارة الحالة: هي عملية تهدف إلى تنظيم وتنفيذ العمل لتلبية احتياجات الحدث الفردية وأسرته بطريقة مناسبة ومنهجية وفي الوقت …
المادة 3
تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق ما يلي: تفعيل إجراءات منهجية إدارة الحالة تحقيقا لمصلحة الحدث الفضلى وإعادة دمجه في المجتمع وإصلاحه وتأهيله. استكمال تنفيذ الحدث المفرج عنه لبرامج الرعاية والتأهيل التي خضع الحدث لها خلال مدة إقامته في الدار …
المادة 4
تشمل الرعاية اللاحقة مجموعة الإجراءات والخدمات والبرامج التي توفرها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات المعتمدة وفقا لأحكام هذه التعليمات للأحداث المفرج عنهم لمساعدتهم على سرعة الاندماج في مجتمعهم وإصلاحهم وتأهيلهم.
المادة 5
المادة 6
أ. تلتزم الدار المودع لديها الحدث بتزويد قسم الرعاية اللاحقة باسم الحدث المنوي الإفراج عنه مع تقرير مفصل عنه قبل مدة كافية من تاريخ الإفراج المحدد، على أن لا تقل هذه المدة عن شهرين في الأحوال التي يكون فيها الحدث قد أمضى في الدار مدة سنة …
المادة 7
يتولى قسم الرعاية اللاحقة بالتنسيق مع الأخصائي الاجتماعي في الدار وضع خطة تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة بناء على دراسة حالة الحدث المنوي الافراج عنه ومراجعة خطة التدخل التي خضع لها خلال مدة إقامته في الدار.
المادة 8
أ. تُتّبع منهجية وإجراءات إدارة الحالة لوضع برنامج الرعاية اللاحقة التي سيخضع له الحدث على أن تشمل هذه الإجراءات ما يلي: 1. تحديد وتسجيل الأحداث الذين سيخضعون لبرامج الرعاية اللاحقة في سجل خاص ويتم فتح ملف خاص لكل حدث. 2. دراسة حالة الحدث …
المادة 9
أ. يراعى عند إجراء التقييم الأولي وفقا لمنهجية إدارة الحالة: 1. توفير الحماية البدنية والصحة والسلامة للحدث. 2. الاحتياجات الأساسية مثل المأوى والرعاية الطبية والنفسية. 3. مستويات الخطورة التي من المحتمل أن يتعرض لها الحدث. ب. يراعى في …
المادة 10
يراعى في جميع الإجراءات اتباع الأسس التالية: 1. مشاركة الحدث وأسرته وأن تؤخذ آراؤهم بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات. 2. استخدام أساليب تتوافق مع عمر الحدث ودرجة نضجه لتشجيعه على المشاركة في الإجراءات. 3. ضمان السرية والخصوصية عند التعامل …
المادة 11
تستند عملية وضع خطة تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة على دراسة الحالة المستندة على عملية التقييم الأولي والشمولي لتحقيق مصلحة الحدث وأن تتضمن إجراءات واضحة لتلبية احتياجات الحدث وتحديد مسؤولية تلبيتها وإطار زمني للتنفيذ.
المادة 12
أ. يتولى الأخصائي الاجتماعي بالتنسيق مع قسم الرعاية اللاحقة ومراقب السلوك المعني في المديرية الميدانية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لغايات تهيئة الحدث قبل خروجه من الدار قبل مدة كافية حسب خطة التدخل. ب. يمكن اتخاذ الإجراءات التالية لغايات …
المادة 13
للقسم اتخاذ أي من الإجراءات التالية لضمان تنفيذ خطة الرعاية اللاحقة للاحداث : 1. توفير مساعدات مالية للحدث أو لأسرته بالتنسيق مع الجهات المختصة وللمدة التي يقررها في خطة الرعاية اللاحقة لمساعدته في تأمين متطلباته الأساسية العاجلة أو …
المادة 14
أ. لقسم الرعاية اللاحقة الإحالة لأي شخص أو جهة ضمن قائمة مقدمي الخدمات المعتمدة لتنفيذ ما تضمنته الخطة. ب. لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذه المادة يتم اصطحاب الحدث إلى مقدم الخدمة في المرة الأولى على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل وتوفير …
المادة 15
أ. يغلق ملف الحدث بعد توثيق مبررات ومعايير الاغلاق بتنسيب من رئيس القسم وموافقة المدير في أي من الحالات التالية: 1. انتهاء العمل بخطة التدخل وثبوت عدم حاجة الحدث للمتابعة بناء على تقرير التقييم وعوامل الخطورة. 2. عند بلوغ الحدث سن 18 سنة …
المادة 16
تتبع الأسس التالية في حفظ الملفات والبيانات والمعلومات الخاصة بالأحداث: 1.يعتمد في المديرية نظاماً خاصا لحفظ وأرشفة الملفات ورقياً وإلكترونياً تضمن السرية والخصوصية وتشمل توثيق كافة المعلومات المتعلقة بالطفل وأسرته وإجراءات تنفيذ خطة تنفيذ …
المادة 17
أ. ينشأ في المديرية نظاما محوسبا يتضمن قاعدة بيانات موحدة خاصة بالأحداث الخاضعين لبرامج الرعاية اللاحقة تسهل عملية حفظ وإدارة البيانات وتوثيقها وتحديثها. ب. يراعى تمييز قواعد البيانات المخصصة للتسجيل ولحفظ السجلات عن قواعد البيانات …
المادة 18
تعتمد المديرية أسس الوصول إلى المعلومات والبيانات الخاصة بالأحداث وتداولها بين المعنيين على أن يراعى عند اعتمادها مبادئ السرية والخصوصية وتحديد المعلومات التي يجوز مشاركتها في حدود المهمة أو الغاية المراد تحقيقها وتحديد صلاحيات الجهات …
المادة 19
أ. تلتزم الجهات المخولة بالوصول إلى المعلومات الخاصة بالأحداث بأسس حماية البيانات وتخزينها وتحديثها. ب. للمديرية في حال مخالفة أي من الجهات المعنية قواعد السرية والخصوصية وأسس الوصول إلى المعلومات المعتمدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
يراعى تطبيق أحكام هذه التعليمات على خريجي دور الرعاية ممن تجاوزت أعمارهم (18) عاما لغايات شمولهم ببرامج الرعاية اللاحقة وذلك قبيل التخرج من الدور وبعد خروجهم منها لضمان تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال استفادتهم من الخدمات المختلفة …
المادة 23
أ. للقسم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام ببرنامج الرعاية اللاحقة بما في ذلك توقيع التعهدات والاتفاقيات الضامنة للالتزام وللقسم بناء على موافقة المدير في حال عدم الالتزام ايقاف تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة بشكل كلي أو …
المادة 24
يعتمد الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية: 1- معايير اعتماد الأشخاص والجهات مقدمي الخدمات. 2- قائمة الأشخاص والجهات المعتمدة ضمن شبكة الإحالة لمقدمي الخدمات. 3- إجراءات الإحالة إلى مقدمي الخدمات. 4- مدونة قواعد السلوك الخاصة بالعاملين في …
المادة 25
المادة 26
اسأل مساعدك عن تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.