التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7538
نُشر
31 كانون الأول 2024
المواد
26
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7538)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة ساري

رقم 13 لسنة 2024 · 26 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7538، نُشر في 31 كانون الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

المادة 1

تُسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة لسنة 2024) ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام: نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية. الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية …

المادة 3

أ- يُشترط في الشخص الطبيعي طالب الترخيص ما يلي:- 1 - أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره. 2 - أن يكون غير محكوم بجناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. 3- أن لا يكون موظفًا عامًا. 4- أن يكون لديه مؤسسة فردية وأن تكون إحدى …

المادة 4

أ- يجوز لأي مؤسسة تعليمية خاصة أو شخص طبيعي أو معنوي أن يتقدم بطلب لترخيص المنصة إلى الإدارة وفق النموذج المُعتمد ورقيًا أو إلكترونيا على الموقع الإلكتروني للوزارة، متضمنا البيانات التالية:- 1 - اسم طالب الترخيص ومعلومات الشخص الطبيعي أو …

المادة 5

يُشترط للحصول على الرخصة ما يلي:- أ- توفير دليل المُستخدم لمُستخدمي المنصّة. ب- نشر وثيقة سياسة الخصوصية على المنصة. ج- إثبات وجود نظام للتحقق من هوية مُستخدم المنصة. د- إثبات أن المنصة تدعم مختلف أنواع الأجهزة باختلاف أنظمة تشغيلها وأحجام …

المادة 6

تتولى الإدارة القيام بما يلي:- أ- مخاطبة الجهات المعنية بطلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلامها طلب الترخيص. ب- إجراء الكشف الفنى على المنصة للتحقق من جاهزيتها خلال مدة لا تتجاوز (20) يوم عمل من تاريخ اكتمال الوثائق …

المادة 7

أ- تكون مُدّة الرخصة خمس سنوات، وعلى المُرخَّص له التقدم بطلب لتجديد الرخصة قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهائها. ب- لا تُعَدُّ الرخصة وثيقة ملكية فكرية للبرنامج التعليمي أو للمادة التعليمية التي تُقدم عبر المنصة.

المادة 8

تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية، وتكون غير مستردة:- الخدمة البدل إصدار الرخصة 25,000 دينار تجديد الرخصة 5,000 دينار نقل ملكية الرخصة 5,000 دينار إعادة العمل بالرخص 5,000 دينار

المادة 9

يُبلّغ طالب الترخيص بقرار الموافقة على منح الرخصة من عدمه على عنوانه الوارد في طلب الترخيص.

المادة 10

أ- تُشكّل في الوزارة لجنة للنظر في الاعتراضات على قرارات رفض ترخيص المنصة برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير إدارة التعليم الخاص نائبا للرئيس 2- مدير إدارة الشؤون القانونية عضوا. 3- مدير إدارة مركز الملكة رانيا العبد الله …

المادة 11

أ- لطالب الترخيص الاعتراض على قرار رفض ترخيص المنصة لدى لجنة الاعتراضات المُشكَّلة في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ تبلغ القرار. ب- يُقدّم طالب الترخيص اعتراضه على النموذج المعدّ لهذه …

المادة 12

على المُرخص له تعيين مدير متفرغ للمنصة تتوافر فيه الشروط التالية: أ- أن يكون أردني الجنسية، ويجوز في حالات خاصة ومبررة تعيين غير الأردني بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة. ب- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى …

المادة 13

يُشترَط في المُعلم الذي يُمارِس عمله في المنصة ما يلي:- أ- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها حدًّا أدنى في التخصص المطلوب. ب- أن يكون حاصلًا على إجازة مهنة التعليم. ج- أن لا يكون موظفًا عامًا. د- أن يكون …

المادة 14

يُشكّل الأمين العام لجان من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى إجراء الكشف الفني على المنصة ومُتابعة عملها وتقييمها دوريًّا على أن يُحدَّد في قرار تشكيل كل منها عدد أعضائها.

المادة 15

يُشترَط لإجازة البرنامج التعليمي والمادة التعليمية ما يلي:- أ- أن يكون متنوعًا يشمل نصوصًا ومواد مسموعة ومواد مرئية ومُحتوى تفاعليًا؛ لتلبية احتياجات المُستخدمين المُختلفة، ومراعاة الفروقات الفردية بينهم. ب- أن يكون مُحدَّثًا خاليًا من …

المادة 16

يُحظر القيام بما يلي:- أ- الإعلان عن المنصة أو البدء بالتدريس عبرها قبل الحصول على الرخصة وفقًا لأحكام النظام وهذه التعليمات. ب- استخدام الرخصة في غير الغرض الذي صدرت من أجله. ج- نقل ملكية الرخصة أو التنازل عنها دون موافقة الوزارة. د- …

المادة 17

في حال وفاة المُرخَّص له على الورثة تقديم طلب إلى الإدارة مرفَقَا به الوثائق اللازمة لتصويب الوضع القانوني للمنصة خلال عام من تاريخ وفاة المرخص له.

المادة 18

أ- للمرخص له أن يتقدم إلى الإدارة بطلب لنقل ملكية الرخصة إلى أي شخص طبيعي أو معنوي أو مؤسسة تعليمية خاصة، مرفقًا به الوثائق التالية:- 1- صورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول للمراد نقل ملكية الرخصة له إذا كان أردنيا، أو جواز سفر ساري …

المادة 19

أ- للمرخص له أن يتقدم إلى الإدارة بطلب لوقف العمل بالرخصة لمدة لا تزيد على عامين ميلاديين متتاليين لإجراء أي تعديل أو تطوير أو لأي سبب آخر، شريطة موافقة الوزارة وإشعارها بذلك قبل أربعة أشهر على الأقل وبيان مدة الوقف وسببه، وإرفاق الرخصة …

المادة 20

في حال مخالفة أحكام النظام وهذه التعليمات تقوم الإدارة بإنذار المرخص له لإزالة المخالفة خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه الإنذار وفي حال عدم إزالتها فللوزير إغلاق المنصة للمدة التي يراها مناسبة أو إلغاء الرخصة أو إحالتها إلى القضاء؛ لاتخاذ …

المادة 21

تلغى الرخصة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تمت تصفية المنصة أو حلها. ب- عدم ممارسة المنصة أعمالها خلال (90) يومًا من تاريخ الحصول على الرخصة. ج- بناء على طلب المرخص له. د- إذا تبين أن إصدار الرخصة تم بناءً على معلومات …

المادة 22

يلتزم المُرخَّص له بالمحافظة على سرية المعلومات المُقدمة من الجهات ومستخدمي المنصة وفق التشريعات ذات العلاقة.

المادة 23

على المرخُصَّ له:- أ- فتح مكتب يكون مرخصًا حسب الأصول؛ لغايات الرقابة والتفتيش والمتابعة والكشف وتبلُّغ التشريعات والتعاميم والقرارات ذات العلاقة من قبل الوزارة. ب- تزويد الإدارة بالتشـكيلات والتعيينات داخل المنصة (الإداريين والمعلمين) عند …

المادة 24

يلتزم كل من يُقدم برنامجا تعليميًّا أو مادة تعليمية عبر أي منصة بتوفيق أوضاعه؛ وفقًا لأحكام النظام وهذهِ التعليمات خلال مُدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ التعليمات.

المادة 25

يتعين مراعاة حقوق الغير عند وقف العمل بالرخصة أو إلغائها أو إغلاق المنصة.

المادة 26

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات إلى الأمين العام أو مدير الإدارة؛ على أن يكون التفويض خطيًّا ومُحددًا.

اسأل مساعدك عن تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية