نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6014، ص 5225
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2025
- المواد
- 28
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5225)
حياة القانون
تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 28 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5225، نُشر في 16 تشرين الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام : نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. الهيئة : هيئة الخدمة والإدارة العامة. الوحدة : الوحدة التنظيمية المعنية …
المادة 3
أ- تسري أحكام هذه التعليمات على المبتعث بعد نفاذ أحكام النظام. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تسري أحكام هذه التعليمات على من تم ابتعاثه قبل سريان أحكام النظام فيما لم يرد عليه النص في النظام.
المادة 4
يهدف الابتعاث الى ما يلي: أ- رفع كفاءة القطاع العام بموارد بشرية تمتلك كفايات وظيفية ومهارات مستقبلية تتوافق مع احتياجات الدائرة وفق خططها الاستراتيجية. ب- إعداد المواهب لتأهيل القيادات المستقبلية وتنميتها. ج- ملاءمة البرامج التدريبية …
المادة 5
أ- تشكل فى الهيئة لجنة تسمى (لجنة الابتعاث في القطاع العام) برئاسة أمين عام الهيئة وعضوية ممثلين من الدوائر التالية يسميهم المرجع المختص في الدائرة لا تقل رتبة كل منهم عن مدير:- 1- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. 2- وزارة التخطيط والتعاون …
المادة 6
تتولى الهيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام التالية:- أ- دراسة وحصر الاحتياجات من برامج الابتعاث الواردة من الدوائر وتصنيفها وفقاً لتوجهات الحكومة والبرامج المقرة على مستوى القطاع العام والسياسة العامة للابتعاث وخطط الدوائر …
المادة 7
تلتزم الدائرة بما يلي: - أ- إعداد خطة الابتعاث متضمنة برامج الابتعاث المبنية على احتياجاتها الفعلية ونشاطها الرئيسى وفقا لخططها الاستراتيجية والخطط الوطنية والقطاعية ومهارات ووظائف المستقبل للوظائف الحرجة وأولويات عمل الحكومة وتزويد الهيئة …
المادة 8
أ- تحال الى الهيئة أي منحة لبعثة أو دورة مدتها شهر فأكثر من أي دائرة أو مؤسسة محلية أو عربية أو دولية أو غيرها مع التفاصيل المتعلقة بتلك المنحة بما في ذلك موضوعها ومدتها والبلد الذي توجد فيه المؤسسة التي ستتم الدراسة أو التدريب فيها، وشروط …
المادة 9
أ- تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي دراسة البرامج التدريبية الخارجية التي تقل مدتها عن ثلاثين يوما والمقدمة من الجهات المانحة أو الدولية وتعميمها على الدوائر بما يتفق مع احتياجاتها الفعلية وخططها الاستراتيجية والوطنية والقطاعية. ب- …
المادة 10
أ- يشترط فى الموظف لابتعاثه أن يكون :- 1 - أردني الجنسية. 2- حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه المنحة. 3- موضوع تخصصه ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته ومدرجا ضمن خطة الابتعاث المعتمدة. 4- أمضى مدة لا تقل عن سنتين خدمة فعلية في القطاع …
المادة 11
أ- مع مراعاة الحد الأدنى للسنوات المقررة للحصول على المؤهل العلمي بناء على المؤسسة العلمية المانحة، تحدد مدة الابتعاث لغايات الحصول على الشهادات العلمية بمختلف مستوياتها على النحو التالي: 1- سنتان للشهادة الجامعية الثانية. 2- أربع سنوات …
المادة 12
أ - يلتزم المبتعث وكفيله لدى الكاتب العدل بالتوقيع على عقد الابتعاث والكفالة العدلية المعدين من الهيئة إذا زادت مدة الابتعاث على ثلاثة أشهر وفي الأحوال جميعها لا يعفى المبتعث من الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذه التعليمات إذا قلت …
المادة 13
أ - تكون مدة التزام المبتعث بالخدمة بعد انتهاء مدة الابتعاث على النحو التالي: - 1 - مثلي المدة التي استغرقتها البعثة في حال كان المبتعث متفرغا. 2 - مساوياً للمدة التي استغرقتها البعثة في حال كان المبتعث غير متفرغ ب - على الرغم مما ورد في …
المادة 14
أ- يصرف شهرياً للموظف المبتعث المعين قبل نفاذ أحكام النظام بصفة متفرغ داخل المملكة أو خارجها خلال مدة الابتعاث كامل راتبه الإجمالي باستثناء العلاوة الإشرافية وعلاوة الموقع. ب - يصرف شهرياً للموظف المبتعث المعين بعد نفاذ أحكام النظام بصفة …
المادة 15
أ- على المبتعث للحصول على مؤهل علمي تزويد الدائرة التي ابتعث منها بالوثائق التالية مصدقة من المؤسسة التى ابتعث إليها فى أسرع وقت بعد حصوله عليها 1- تقارير تثبت مواظبته المنتظمة في الدراسة والسير الدراسي على أن لا تزيد المدة الفاصلة بين …
المادة 16
تحقيقاً للغايات المقصودة من المبالغ التي أنفقت على المبتعث وللتوصل إلى مقدارها وأوجه صرفها تطبق بشأنها الأحكام الواردة في هذه التعليمات وفى التشريعات الخاصة بالأموال العامة بما في ذلك ما يلي:- أ- تكون المبالغ والنفقات التي تحددها الدائرة …
المادة 17
أ- للدائرة أن تعيد البعثة وتسمح للمبتعث بالاستمرار فيها إذا ثبت لها أن تقصيره في دروسه أو تدريبه أو رسوبه فى الامتحانات أو في أي منها كان لأسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من المؤسسة التي ابتعث إليها ومن القنصل الأردني إن وجد في البلد …
المادة 18
تحقيقا للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم المبتعث بالخدمة فيها بعد عودته من الابتعاث، لا تحسب من تلك الخدمة أي من المدد التالية:- أ- المدة التي مددت إليها مدة الابتعاث باعتبارها جزءاً من مدة الابتعاث وتطبق في هذه الحالة أحكام هذه …
المادة 19
على المبتعث أن يضع نفسه تحت تصرف الدائرة التى ابتعث منها ويباشر عملة فور عودته إلى المملكة سواء أنهى متطلبات الابتعاث أو تقرر إنهاؤها قبل ذلك لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذه التعليمات، ويعتبر مخلاً بأحكام وشروط الابتعاث النظامية …
المادة 20
للهيئة بعد موافقة الدائرة التي كان الموظف قد ابتعث منها أن تنقل التزامه بالخدمة إلى دائرة أخرى وفي الحالات جميعها تبقى الأحكام والشروط النظامية والتعاقدية التي كان الموظف قد ابتعث بموجبها سارية المفعول ويكون ملتزما بها هو وكفيله.
المادة 21
يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بناءً على طلبه قبل إتمام الخدمة التي التزم بها بسبب ابتعاثه بموجب أحكام هذه التعليمات والشروط الواردة في عقد الابتعاث، شريطة أن تتم تسوية قيمة المطالبة المالية عن المدة المتبقية من الالتزام قبل …
المادة 22
أ- يكون المبتعث وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أنفقت عليه سواء من دائرته أو من قبل الجهة المانحة في الحالات التالية :- 1 - إذا لم يجتز متطلبات النجاح المقررة لها أو خالف أي حكم من أحكام هذه التعليمات أو أخل بأي شرط من شروط عقد الابتعاث …
المادة 23
أ- لا يجوز ابتعاث الموظف في أي من الحالات التالية: 1- للحصول على مؤهل علمي يعادل أو يقل عن المؤهل العلمي الذي يحمله، ويستثنى من ذلك المبتعثون الى كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية وأكاديمية الشرطة الملكية (الماجستير كحد أعلى). 2- المعار …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
يجوز تعديل صفة المبتعث من متفرغ لغير متفرغ بعد انقضاء نصف مدة الابتعاث الأصلية شريطة تحقيق شرط الإقامة في بلد الدراسة أو التوقيع على نموذج تعهد خطي في الدائرة المعد من الهيئة يلزمه بتحقيق شرط الإقامة للمبتعثين خارجيا وفقا لنظام الاعتراف …
المادة 27
المادة 28
اسأل مساعدك عن تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.