التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6762
نُشر
16 كانون الأول 2025
المواد
30
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6762)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 30 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6762، نُشر في 16 كانون الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 30

المادة 1

تسمى هذه التعليمات " تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال " لسنة 2025 وتسري أحكامها بعد مرور 270 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الأول: التعاريف ونطاق التطبيق أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الشريحة الأولى من رأس المال : رأس المال الذي يتميز بالاستقرار والأكثر قدرة على احتواء المخاطر …

المادة 3

تسري أحكام هذه التعليمات على الشركة الحاصلة على ترخيص الوسيط المالي والوسيط لحسابه والتمويل على الهامش في السوق المالي المحلي، والحاصلة على ترخيص الوسيط المالي و/أو الوسيط لحسابه في البورصات الأجنبية.

المادة 4

الفصل الثـاني: معايير المـلاءة المـاليـة يجب أن لا يتجاوز مجموع أرصدة الذمم الدائنة لعملاء الشركة في السوق المالي المحلي بما فيهم الشركاء والناتجة عن عمليات شراء وبيع الأوراق المالية ما نسبته (200%) من صافي حقوق ملكيتها.

المادة 5

يجب أن لا يتجاوز مجموع الالتزامات المترتبة على الشركة في السوق المالي المحلي ما نسبته (250%) من صافي حقوق ملكيتها.

المادة 6

على الشركة الاحتفاظ وفي جميع الاوقات بأصول سائلة أو قابلة للتحويل الى سيولة تغطي كافة الالتزامات المتداولة بنسبة (100%) على الأقل.

المادة 7

للتوصل الى مبلغ السيولة الوارد في المادة (6) من هذه التعليمات يتم اجراء التقييمات والتسويات التالية على بنود الموجودات المالية التالية فقط، ويستثنى أية بنود لم يتم ذكرها أدناه: أ- النقد في الصندوق والودائع لدى البنوك المحلية …

المادة 8

يتم التوصل الى قيمة محفظة الأدوات المالية في الأسواق المالية المحلية المشار اليها في المادة (7/و) من هذه التعليمات كما يلي: أولاً: تُقيم استثمارات الشركة في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالي المحلي والمبينة أدناه بالقيمة السوقية …

المادة 9

للتوصل الى قيمة محفظة الأدوات المالية في المادة (7/و) من هذه التعليمات تُقيّم استثمارات الشركة في البورصات الأجنبية والمبينة أدناه بالقيمة السوقية وباعتماد أسعارها من الجهات الرقابية والجهات المنظمة لأسواقها، واعتماد تصنيفاتها الائتمانية …

المادة 10

الفصل الثالث: معايير كفـاية رأس المال يتكون رأس المال التنظيمي من مجموع رأس المال الشريحة الاولى ورأس المال الشريحة الثانية بعد الخصومات المقررة وكما يلي: أ- رأس المال الشريحة الاولى ويتضمن البنود التالية: 1- رأس المال المدفوع. 2- علاوة …

المادة 11

على الشركة الاحتفاظ برأس مال تنظيمي يغطي ما نسبته على الأقل 12% من الأصول المرجحة بالمخاطر والمحددة بموجب قرار يصدر من المجلس لهذه الغاية على أن لا تقل نسبة تغطية رأس المال الشريحة الاولى عن 6% من الأصول المرجحة بالمخاطر.

المادة 12

بما لا يتعارض مع تطبيق أحكام المادة (11) من هذه التعليمات على الشركة الاحتفاظ برأس مال تنظيمي يغطي ما نسبته 25% على الأقل من معدل قيمة المصاريف التشغيلية في التقارير الدورية لآخر ثلاث سنوات لنفس فترة التقرير، وفي حال عدم اكتمال ثلاث تقارير …

المادة 13

الفصل الرابـع: أحكـام عامـة للمجلس وتحقيقاً لأهداف الهيئة ما يلي: أ- فرض متطلبات رأس مال إضافية او رفع الحد الأدنى لنسب كفاية رأس المال الواردة بأحكام المادتين (11) و (12) من هذه التعليمات، وذلك بما ينسجم مع أية مخاطر إضافية تتعرض لها …

المادة 14

تلتزم الشركة عند احتساب النسب المالية الواردة في هذه التعليمات باعتماد نموذج الملاءة المالية وكفاية رأس المال المقر من المجلس، ووفقاً للبيانات الواردة في الملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال.

المادة 15

تلتزم الشركة لدى احتسابها للنسب المالية وفقا لنموذج الملاءة المالية وكفاية رأس المال، واعدادها لملف الملاءة المالية وكفاية رأس المال الالكتروني ولبياناتها المالية الدورية بما يلي: أ- اعتماد أسس احتساب مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها للذمم …

المادة 16

أ- على الشركة تسجيل كافة القيود التعديلية التي تخص السنة المالية المغلقة في حساباتها على النظام المحاسبي وبما يتفق مع بياناتها السنوية المدققة وبعد أخذ رأي مدقق حساباتها الخارجي على هذه القيود وذلك خلال فترة الثلاث أشهر الأولى من ابتداء …

المادة 17

أ- يُحظر على الشركاء أو أقربائهم أو الشركات التابعة لهم أو ذوي العلاقة بهم أو من يمثلهم قانوناً سحب أية مبالغ تزيد عن رصيد الذمة الدائنة المترصدة لأي منهم في حساباتهم لدى الشركة. ب- بالإضافة الى التدابير التي يفرضها القانون، يتم خصم …

المادة 18

للشركة وبعد الحصول على موافقة المجلس تصنيف القرض المساند ضمن البنود المضافة لرأس مالها المدفوع لغايات احتساب النسب المالية وللفترة التي يوافق عليها المجلس طالما بقي القرض المساند محققاً وبشكل مستمر للشروط التالية: أ- أن يكون القرض نقداً، …

المادة 19

أ- للشركة بعد موافقة الهيئة على زيادة رأسمالها عن طريق رسملة الأرصدة الدائنة لشركائها والمسجلة في حساب "دفعات مقدمة لزيادة رأس المال" ضمن الالتزامات طويلة الاجل، تصنيفها ضمن البنود المضافة لحقوق ملكيتها لغايات احتساب النسب المالية تحديداً، …

المادة 20

أ- على الشركة تسجيل جميع موجوداتها باسمها ووفق الإجراءات القانونية التي تثبت ذلك. ب- لا يجوز للشركة الاستثمار في أصول أو شركات خارج غاياتها والخدمات المالية المرخصة لها. ج- للشركة تملك عقارات لاستخدامها الخاص وبالحدود التي تمكنها من ممارسة …

المادة 21

لا يجوز للشركة الاعتراف بالشيكات المقدمة من قبل عملائها بقبضها في حساباتهم إلا بعد تحصيلها في حسابات الشركة البنكية، وعلى الشركة لغايات تثبيت استلامها للشيكات من عملائها توسيط حساب " أمانات شيكات برسم التحصيل - عملاء" لحين التحصيل الفعلي …

المادة 22

على الشركة إيداع النقد والشيكات المستلمة من عملائها في حسابها البنكي الخاص بأموال العملاء في موعد أقصاه أول يوم عمل بعد تاريخ الاستلام.

المادة 23

أ- على الشركة دفع المبالغ المستحقة للعميل بناءً على طلبه المثبت خطياً او الكترونيا بما لا يتجاوز الرصيد الدائن وذلك بموجب شيكات مختومة بعبارة " يصرف للمستفيد الأول فقط" أو أية وسائل دفع معتمدة من قبل البنك المركزي وعلى الشركة اتخاذ كافة …

المادة 24

أ- لا يجوز للشركة اجراء أي قيد يتضمن مناقلة لأية مبالغ بين حسابات عملائها الا في حالة نشوء ذمم بين أطراف عملية تداول تمت لدى نفس الشركة، وبموجب مستندات موثقة حسب الاصول تخول الشركة ذلك، وشريطة توسيط حساب محاسبي مخصص لهذه الغاية بين أطراف …

المادة 25

على الشركة عند تجاوزها للحدود المقرة للنسب الواردة في هذه التعليمات وأي تعليمات أو قرارات صادرة عن المجلس الالتزام بما يلي: أ- التوقف مباشرة عن الاعمال التي أدت الى تجاوز النسب أو قد تزيد من تجاوزها للحدود المقرة. ب- تزويد الهيئة خلال يومي …

المادة 26

على الشركة ممثلة بمجلس ادارتها او هيئة مديريها حسب واقع الحال ومديرها العام والمدير المالي وضابط الامتثال اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان صحة ودقة العمليات على حساباتها وحسابات عملائها وتزويد العميل بكافة المعلومات والبيانات التي تتعلق …

المادة 27

على الشركة الالتزام بما يلي: أ- تجهيز أنظمتها المحاسبية لتصبح قادرة على اعداد الملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال ضمن المواصفات المحددة من المجلس واستعراض محتوياته بعد انشائه، واعداد نموذج الملاءة المالية وكفاية رأس المال …

المادة 28

يكون المدير المالي وضابط الامتثال في الشركة مسؤولان عما يلي: أ- تجهيز الملف الالكتروني للملاءة المالية وكفاية رأس المال وتزويد الهيئة به وفق المواصفات والآلية المحددة من المجلس بهذا الخصوص. ب- ضمان سرية اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة …

المادة 29

أ- تُلغى تعليمات معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة المالية العاملة في السوق الصادرة استنادا لقرار لجنة الإدارة رقم (2/95) تاريخ 4/1/1995 وتحل هذه التعليمات محلها. ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تعليمات او أي قرارات تتعارض وأحكام هذه …

المادة 30

يصدر المجلس الأسس والقرارات التنفيذية لأحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية