التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1429، ص 531
نُشر
1 تموز 1959
المواد
8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1429، ص 531)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ميناء العقبة غير ساري

رقم 18 لسنة 1959 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1429، ص 531، نُشر في 1 تموز 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 16

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (15)

نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات في ميناء العقبة رقم 36 لسنة 1959 · صادر بمقتضى المادة 6غير ساري
نظام رسم الرصيف على البضائع رقم 12 لسنة 1960 · صادر بمقتضى المادة (6)غير ساري
نظام تعاطي بيع المواد الغذائية على البواخر رقم 69 لسنة 1960 · صادر بمقتضى المادة (6)غير ساري
نظام رقم (7) لسنة 1960 نظام بدل خدمات إضافية رقم 7 لسنة 1960 · صادر بمقتضى المادة (6)غير ساري
نظام نقل البضائع الواردة عن طريق ميناء العقبة رقم 8 لسنة 1960 · صادر بمقتضى المادة (6)غير ساري
نظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة رقم 15 لسنة 1972 · صادر بمقتضى المادة (6)غير ساري
نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات رقم 57 لسنة 1974غير ساري
نظام بدل خدمات ميناء العقبة رقم 49 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة (6)غير ساري
نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم 50 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة (6)غير ساري
نظام مقاولات الأشغال لدائرة ميناء العقبة رقم 65 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة (6)غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

ان مؤسسة الموانىء هي المكلفة بالمحافظة على موجودات مستودعاتها من الضياع والسرقة طبقا لاحكام نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع رقم (3) لسنة 1957 والانظمة الصادرة استنادا لقانون ميناء العقبة رقم ( 18) لسنة 1959 التي لا تزال سارية المفعول حتى الان، وتع1959
ميناء العقبة رقم 42 لسنة 19521952
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون ميناء العقبة لسنة 1959) ويعمل به اعتباراً من اول السنة المالية التي تبدأ بتاريخ 1959/4/1

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. أ تعني عبارة (الوزير) الوزير المختص المرتبطة به دائرة ميناء العقبة ب وتعني كلمة (الدائرة)الدائرة الحكومية الخاصة المؤسسة لادارة شؤون …

المادة 3

أ- تنفيذاً لاحكام هذا القانون تؤسس دائرة حكومية خاصة تقوم بانشاء الميناء وادارته وتنميته واستغلاله وصيانته والقيام بكافة الاعمال المتعلقة به وترتبط هذه الدائرة بالوزير ويكون لها هيئة استشارية تؤلف من الوزير المختص رئيسا ومن وكلاء وزارات …

المادة 4

المادة 4 - أ- تنظر الهيئة في جميع الشؤون المتعلقة بالميناء التي تعرضها عليها الدائرة وترفع تواصيها المتعلقة بالامور المبينة ادناه بواسطة الوزير الى مجلس الوزراء الذي له ان يتخذ القرارات المناسبة بشأنها: 1 -ادارة الميناء واستغلاله عن طرق …

المادة 5

المادة 5 - تنظم الدائرة موازنة سنوية مستقلة عن موازنة الدولة يوافق عليها مجلس الوزراء تعين فيها وارداتها ونفقاتها العادية وتعتمد هذا الموازنة في الدرجة الاولى على واردات الدائرة ويغطي العجز من خزانة الدولة بشرط ان لا تتجاوز المبلغ …

المادة 6

المادة 6. لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة والتعليمات اللازمة لتمكين الدائرة من القيام بالامور التي تطلب منها او التي يكون من صلاحياتها ان تقوم بها بمقتضى هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه. ويجوز ان تحوى هذه الانظمة والتعليمات بالنسبة الى …

المادة 7

المادة 7 - يلغى قانون ميناء العقبة رقم( 42) لسنة 1952 كما تلغى القوانين المعدلة له غير انه يشترط في ذلك ما يلي: أ- ان تبقى جميع الانظمة الصادره قبل نفاذ هذا القانون بمقتضى القانون الملغى معمولا بها الى ان تلغى او يستبدل بها انظمة اخرى تصدر …

المادة 8

المادة 8 - رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ميناء العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية