نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4924، ص 3422
- نُشر
- 17 آب 2008
- المواد
- 29
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3422)
المواد 29
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة. الوزير:وزير الصناعة والتجارة. عقد التأجير :عقد التأجير التمويلي الذي يتم تنظيمه وابرامه …
المادة 3
أ- يكون العقد عقد تأجير تمويلي ، اذا تحقق فيه الشرطان التاليان وبغض النظر عن شموله او عدم شموله لخيار الشراء :- 1- ان يكون تملك المؤجر للمأجور من المورد بهدف تأجيره بموجب عقد التأجير 0 2- ان يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع …
المادة 4
تعتبر الانشطة التالية من انشطة التأجير وتخضع لاحكام هذا القانون :- أ-عملية البيع واعادة الاستئجار التي تتمثل بقيام المورد ببيع المال الى المؤجر ومن ثم اعادة استئجاره من قبل المورد بموجب احكام هذا القانون . ب-التأجير اللاحق الذي يتمثل …
المادة 5
أ- يجب ان يكون عقد التأجير خطيا ، وأن يتضمن البيانات التالية :- 1-وصف للمأجور بشكل يميزه عن غيره مع تحديد الطرف الذي اختار هذا المأجور 0 2-اسم المورد مع تحديد الطرف الذي اختار هذا المورد 0 3- تحديد بدل الايجار وعدد الدفعات ومواعيد تسديدها …
المادة 6
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يبقى المأجور ملكا للمؤجر طيلة مدة عقد التأجير 0 ب-يجوز للمستأجر تملك المأجور مقابل تسديد كامل ما تبقى من بدل الايجار قبل انتهاء مدة عقد التأجير ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك 0
المادة 7
المادة 8
أ- تطبق الاحكام التالية في حالة اعادة المأجور الى المؤجر ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك :- 1- تبقى ملكا للمستأجر التحسينات التي اجراها على المأجور على نفقته الخاصة والتي تكون قابلة للفصل دون الاضرار بالمأجور0 2- يكون للمستأجر الحق في …
المادة 9
أ- للمستأجر ، بموافقة خطية من المؤجر ، الحق في تأجير المأجور من الباطن ، ويعتبر المؤجر من الباطن والمستأجر من الباطن بمثابة مؤجر ومستأجر وفق احكام هذا القانون ويتمتعان بحقوق اطراف عقد التأجير ويتحملان التزاماتهم 0 ب-يكون عقد التأجير من …
المادة 10
أ- تترتب للمستأجر الحقوق والمزايا التالية :- 1-اختيار المورد والمأجور 0 2-حيازة المأجور والانتفاع به وفقاً لاحكام عقد التأجير 0 3-الحق في الرجوع على المورد مباشرة ، فيما يخص جودة ونوعية المأجور وكميته واحكام تسليمه والشروط الاخرى الواردة …
المادة 11
أ- يحق للمستأجر احالة حقوقه في عقد التأجير الى مستأجر جديد يحل محلــــه بموافقة خطية من المؤجر وفي هذه الحالة يترتب ما يلي :- 1- يكون المستأجر الجديد مسؤولا عن دفع بدل الايجار المستحق وفقاً لعقد التأجير مباشرة الى المؤجر وذلك من تاريــخ …
المادة 12
أ- يترتب للمؤجر الحقوق والمزايا التالية :- 1-طلب الحصول على أي وثائق من المستأجر ذات صلة بعقد التأجير طيلة مدته بما في ذلك البيانات المالية 0 2- معاينة المأجور للتحقق من حيازة المستأجر المستمرة للمأجور ولفحص حالته وفق الاعراف المتبعة بشرط …
المادة 13
أ- ما لم ينص عقد التأجير على غير ذلك ، لا يعتبر المؤجر مسؤولاً تجاه المستأجر عن اخلال المورد في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى احكام عقد التوريد الا في الحالتين التاليتين :- 1-اذا كان عدم تنفيذ المورد لالتزاماته ناشئاً عن سبب يعود …
المادة 14
أ- يتحمل المستأجر مسؤولية سلامة المأجور وتبعة أي مخاطر متعلقة بهلاكه او تلفه او سوء استخدامه او استغلاله واي مخاطر اخرى منذ لحظة تسلمه الفعلي له ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك 0 ب-ان هـلاك المأجور او استحالة استعماله وفقا للغايات المقررة …
المادة 15
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر :- أ- يجب تسجيل عقد التأجير المتعلق بأي من العقارات والمنقولات الخاصة في الدوائر الرسمية المختصة تحت طائلة البطلان ، ولا يترتب على هذا التسجيل أي رسوم وضرائب 0 ب- يحق للمستأجر وعلى نفقته الخاصة ترخيص …
المادة 16
أ- 1- ينظم في الوزارة سجل يسمى ( سجل المأجورات المنقولة ) ويكون التسجيل فيه اختيارياً ويهدف الى اعلام الغير بوجود حق ملكية متعلق بالمأجورات المنقولة 0 2- لا تخضع العقارات والمنقولات الخاصة وعقود تأجيرها والتصرفات القانونية المتعلقة بها …
المادة 17
أ- في حال قيام المستأجر ببيع الماجور المنقول المسجل في السجل خلافاً لاحكام هذا القانون او عقد التأجير ، يكون المشتري ملزماً باعادة المال المنقول الى المؤجر على ان لا تسري احكام هذه الفقرة الا بعد اصدار الوزير للتعليمات التي تحدد آلية …
المادة 18
أ- يحق للمستأجر في حال تصفية المؤجر أي مما يلي :- 1- الاستمرار في تنفيذ عقد التأجير طبقاً لشروطه واحكامه 0 2- تسليم المأجور للمصفي ويدخل مع باقي الدائنين في تحصيل المبالغ التي قام بدفعها للمؤجر بعد خصم اجـر المثــل 0 ب- على المالك …
المادة 19
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجوز فسخ عقد التأجير بقـــرار من المحكمة المختصة ، او باشعار من المؤجر ( اذا اجاز له العقد ذلك ) في أي من الحالات التالية :- 1-استعمال المأجور بشكل مخالف لشروط عقد التأجير او استعماله لغاية غير …
المادة 20
يجوز فسخ عقد التأجير بقرار من المحكمة المختصة او باشعار من المستأجر ( اذا أجاز له العقد ذلك ) في أي من الحالات التالية :- أ- عدم تمكين المؤجر للمستأجر من الانتفاع بالمأجور وفقا لاحكام عقد التأجير 0 ب- عدم قيام المؤجر بأعمال الصيانة …
المادة 21
أ-1- في حال انتهاء عقد التأجير وبدون ممارسة المستأجر لخيار التملك وفق احكام عقد التأجير او في حال فسخ عقد التأجير بما يتفق مع احكامه واحكام هذا القانون ، يكون المستأجر ملزما باعادة المأجور فورا الى المؤجر ومع تحمله نفقات اعادة المأجور ما …
المادة 22
أ- اذا امتنع المستأجر عن اعادة المأجور عند انتهاء مدة عقد التأجيــر او عن تسديد أي من دفعات بدل الايجار المستحقة عليه ، فيعتبر ذلك سبباً مشروعاً لتقديم طلب من قبل المؤجر الى قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة البداية لاستصدار قرار باعادة …
المادة 23
المادة 24
أ- اذا كان المستأجر يتمتع بمزايا او اعفاءات من الرسوم الجمركية او الضريبة العامة على المبيعات او الضرائب والرسوم الاخرى ، وفقاً للتشريعات النافذة ، فيستفيد المؤجر من هذه الاعفاءات ، باستثناء الاعفاء من ضريبة الدخل ، وذلك عند استيراده …
المادة 25
أ- يصدر الوزير التعليمات الخاصة بالالتزامات والاجراءات والضوابط اللازمة لمكافحة عمليات غسل الاموال وفق احكام التشريعات النافذة 0 ب - يلتزم المحاسب القانوني الخارجي المعين من المؤجر وفقاً لاحكام التشريعات النافذة ، باعداد تقرير سنوي يبين …
المادة 26
المادة 27
أ- على البنوك التقيد بأحكام هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام قانــون البنـوك النافذ المفعول والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا …
المادة 28
المادة 29
اسأل مساعدك عن قانون التأجير التمويلي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.