نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 1950
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون التبغ لسنة 1929 غير ساري
رقم 207 لسنة 1929 · 20 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1929 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون رقم 10 لسنة 1950 معدل لقانون التبغ لسنة 1929 رقم 10 لسنة 1950 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1950 قانون رقم 10 لسنة 1950 معدل لقانون التبغ لسنة 1929 رقم 10 لسنة 1950لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1944 قانون مؤقت لزيادة رسم المكوس على السجاير والتبغ رقم 3 لسنة 1944قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1938 قانون معدل قانون التبغ رقم 8 لسنة 1938لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
التعاريف المادة 2- تنفيذاً للغرض المقصود من هذا القانون يكون للاصطلاحات التالية المعاني المبينة ادناه وهي: تعنى لفظة( تاجر) اي شخص مرخص له بشراء تبغ غير مصنوع وادخاره وبيعه. تعنى لفظة (سلطة المكوس) مدير الجمارك والمكوس وتشمل اي موظف معمل …
المادة 3
فرض رسم المكوس المادة 3- (1) يستوفى رسم مكوس على جميع السجاير والتبغ المصنوعين في شرق الاردن بالمعدل التالي: السجاير (500) مل عن كل كيلو غرام التبغ (350) مل عن كل كيلو غرام (2) يسترد رسم المكوس عند تصدير السجاير والتبغ التي دفع عنها هذا …
المادة 4
النقل المادة 4- (1) يجوز للزارع بدون تصريح ان ينقل بين شروق الشمس وغروبها كافة التبغ الذي زرعه او الذي زرع له في المكان المزروع فيه الى مكان توافق عليه سلطة المكوس على ان يكون واقعاً داخل اراضي القرية التي زرع فيها التبغ. (2) مع مراعاة …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
الزارع المادة 7- (1) لا يحق لاي كان ان يتاجر في تبغ غير مصنوع ما لم يحصل على تصريح بذلك من سلطة المكوس على النموذج المعين. (2) على تاجر التبغ غير المصنوع ان يحفظ لديه دفاتر موجودات وسجلات اخرى تعينها سلطة المكوس. (3) يجوز لسلطة المكوس على …
المادة 8
المعامل المادة 8- 1) لا يحق لشخص ان يصنع تبغاً ما لم يكن قد حصل على رخصة بالصورة المعينة ويكون قد قدم كفالة على الصورة التي قد تعينها سلطة المكوس للقيام بتعهداته خير قيام. يقتضي ان يكون لكل بناء او مجموعة ابنية تستعمل كمعمل رخصة على حدة …
المادة 9
1) على اي موظف مكوس اذا رأى اي تبغ لا يصلح للصنع او للاستهلاك ان يبلغ ذلك الى سلطة المكوس التي تأمر باجراء التحقيق في حالة التبغ من قبل لجنة تؤلف من مندوب (ممثل) واحد كل من دائرة الصحة والزراعة والمكوس. 2) يبلغ صاحب المعمل او وكيله بكتاب …
المادة 10
حق التفتيش المادة 10- يجوز في اي وقت كان لاي موظف مكوس وأحد افراد الشرطة او الدرك بدون امر: أ) ان يدخل اي معمل او مخزن مرخص له و يفتشه. ب) ان يدخل اي محل او مكان ويفتشه اذا اشتبه بناء على اسباب كافية بانه يخزن فيه تبغ او يصنع فيه او يباع …
المادة 11
الرخص المادة 11- 1) يجوز لسلطة المكوس ان ترفض منح اية رخصة تقتضيها احكام هذا القانون او تجديدها ويجوز لها ايضاً ان تسترد رخصة ممنوحة على انه يجب بيان الاسباب التي دعت لذلك كتابة ويستأنف قرار هذا الرفض او الاسترداد الى رئيس النظار ويكون …
المادة 12
العقوبات المادة 12: تنفيذاً للغرض المقصود من هذا القانون يعتبر التبغ غير المصنوع مهرباً في الاحوال التالية: أ) عندما يكون مخزوناً في محل خلاف محل المزارع او التاجر المرخص له او صاحب معمل ومخزن وافقت عليه سلطة المكوس. ب) عندما يوزعها …
المادة 13
العقوبات المادة 13: كل تاجر او صاحب معمل لديه ( عند فحص موجوداته من التبغ ومقابلتها بسجلات سلطة المكوس) زيادة او نقصان ولا يستطيع ان يعطي ايضاحاً كافياً عن ذلك يعرض للعقوبة بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطيني عن كل كيلوغرام من تلك …
المادة 14
العقوبات المادة 14: كل من صنع تبغاً دون ان يكون لديه رخصة معمل او يتجر في التبغ دون أن يكون لديه رخصة تاجر أو يخالف الشروط المدرجة في رخصة التاجر يعرض للعقوبة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه فلسطيني او للحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او لكلتي …
المادة 15
كل من كان مذنباً في مخالفته احكام هذا القانون او اية انظمة وضعت بموجبه ولم ينص على عقوبة محددة لذلك يعرض للعقوبة بغرامة لا تزيد خمسين جنيهاً فلسطينياً او بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة اشهر او لكلتي العقوبتين.
المادة 16
المادة 16: يجوز لسلطة المكوس بالاتفاق مع صاحب القضية ان تعتاض عن الجزاء المعين لاية جريمة او عمل ارتكب او اشتبه تماماً بانه ارتكب أو لهذا القانون بقبولها من ذلك الشخص مبلغاً من المال لا يزيد على الحد الاقصى للغرامة التي ينص عليها …
المادة 17
صلاحية المحاكم المادة 17: تقام الدعوى في محكمة الصلح اذا كانت الغرامة التي يمكن فرضها لا تزيد على مئة ليرة فلسطيني وفي محكمة بدائية اذا كانت القيمة تزيد على ذلك وتستأنف احكام المحاكم الصلحية والمحاكم البدائية وفقاً للاصول المعمول بها اذا …
المادة 18
المادة 18: يجوز لسلطة المكوس بموافقة رئيس النظار ان تضع انظمة بشأن أحد المقاصد التالية او ان تغيرها او تلغيها: أ) بشأن معاينة محصولات الزارع ووزنها. ب) بشأن الرسوم التي يجب دفعها عن الرخص والتصاريح. ج) بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون الاخرى.
المادة 19
المادة 20
20 - لقوات الجيش العربي الاردني ان تبتاع تبغاً مصنوعا في المملكة الاردنية الهاشمية دون ان تكلف بدفع رسوم المكوس عنه على ان لا يزيد مجموع ما يشترى محلياً، لكل فرد، على الكمية التي يقررها مجلس الوزراء من وقت لاخر.
اسأل مساعدك عن قانون التبغ لسنة 1929.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.