التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 365، ص 430
نُشر
1 تشرين الأول 1932
المواد
41
آخر تعديل
1933
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون سكك الحديد غير ساري

رقم 100 لسنة 1932 · 41 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 430، نُشر في 1 تشرين الأول 1932

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1932194019501960197019801990200020102020اليوم
1933
1933بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون تعديل قانون سكك الحديد لسنة 1933 رقم 203 لسنة 1933 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1933 قانون تعديل قانون سكك الحديد لسنة 1933 رقم 203 لسنة 1933لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 41

المادة 1

اسم القانون المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون سكك الحديد لسنة 1932) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعاريف المادة 2- توخيا للغرض المقصود من هذا القانون يكون للعبارات التالية المعاني المبينة أدناه: تعني عبارة ( سكة الحديد ) الخطوط الحديدية او اي قسم منها معد لنقل الركاب او الحيوانات او البضائع وتنفيذاً للغاية المقصودة من المـواد 4 - 7 …

المادة 3

لزوم موافقة المجلس التنفيذي على انشاء سكة حديد وصيانتها وتسييرها المادة 3- (1) لا يحق لأي شخص او أية شركة ان ينشىء سكة حديد او يسيرها الا اذا قدم ذلك الشخص او تلك الشركة الى رئيس الوزراء مشروعا بأنشاء السكة وتسييرها وحصل على موافقة من …

المادة 4

يجوز للمجلس التنفيذي ان يخول سكك الحديد لاقامة الانشاءات الضرورية المادة 4 - للمجلس التنفيذي ان يخول ادارة سكة الحديد حق القيام بأي عمل يكون ضرورياً لانشاء سكة الحديد او صيانتها او تسييرها او بأية اشغال تتعلق بها بموجب الشروط التي يرى ان …

المادة 5

الدخول الى الأراضي المجاورة للسكة لمنع وقوع الاضرار او لاجراء التصليح المادة 5 - (1) عند وقوع انهيار او حادث آخر او الخشية من وقوعهما في اية ثغرة او رصيف او في اي انشاء آخر من انشاآت السكة لرئيس الوزراء ان يخول إدارة سكة الحديد حق الدخول …

المادة 6

وجوب الحصول على تصريح من ادارة السكة الحديدية اذا اراد شخص او سلطة محلية إجراء الاشغال العمومية على الخط المادة 6 - (1) لا يحق لأي شخص او شركة او سلطة محلية ان تمد او تضع اي انبوب لتوريد الغاز او الماء او الهواء المضغوط او اي سلك كهربائي …

المادة 7

ازالة الاشجار المادة 7- (1) يجوز لادارة السكة الحديدية في الأحوال التالية: "أ"- اذا كان يخشى وقوع شجرة قائمة بالقرب من سكة الحديد على هذه السكة بصورة تعرقل معها الحركة اذا كانت الشجرة تحجب رؤية اية اشارة. "ب"- اذا كانت الشجرة او الاشجار …

المادة 8

مراقبة البناء على الأرض المجاورة للسكة وحق إزالتها المادة 8 - يجوز للمجلس التنفيذي ان يعين بأمر يصدره في بعض المناطق الخارجة عن مناطق البلدية التي لا يجوز لأي شخص ان ينشىء فيها بناء على أرض متاخمة لسكة الحديد وواقعة على مسافة (15) مترا من …

المادة 9

الدعاوي التي تقيمها ادارة السكة الحديديةاو التي تقام عليها المادة 9 - (1) يعتبر موظف السكة الحديدية الارفع درجة الموجود بشرق الأردن في ذلك الوقت المدعي او المدعى عليه الاسمي حسبما تقتضيه الحال في أية دعوى تقيمها ادارة السكة الحديدية او …

المادة 10

ارسال تقارير بالحوادث المادة 10- على ادارة سكة الحديد ان ترسل الى رئيس الوزراء تقريرا بجميع الحوادث التي تقع في اثناء نقل الركاب والبضائع على سكة الحديد اذا نشأ عنها ضرر لأحد ما في جسده او في نفسه حسب النموذج والصورة وفي الاوقات التي قد …

المادة 11

(المخالفات والعقوبات) جزاء الموظف الذي يخل بواجباته المادة 11- كل موظف من موظفي سكة الحديد يرفض او يهمل القيام بواجباته او يقوم بها بصورة غير لائقة يعرض بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز 10 جنيهات فلسطينية فاذا كان رفض ذلك الموظف او اهماله …

المادة 12

العقوبة على الاهمال الذي يعرض الناس للخطر المادة 12- كل من يقوم عن اهمال منه بدون عذر مشروع باي عمل قد يعرض سلامته او سلامة اي مسافر او شخص موجود في سكة الحديد للخطر يعرض بعد الادانة للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر لغرامة لا تزيد على 50 جنيها …

المادة 13

العقوبة على القاء الأشياء على السكة المادة 13- كل من يرمي حجرا او شيئا آخر او يسبب في سقوط ذلك على أية قاطرة او قطار او عربة سكة حديد أخرى في اثناء سيرها بصورة يعرض فيها اي شخص للخطر يعرض بعد الادانة للحبس مدة لا تزيد على السنة الواحدة …

المادة 14

عقوبة ايقاع الحادث بسبب الاهمال المادة 14- كل من يسبب (بعمل غير قانوني او عدم رعاية الأنظمة او اهمال ) وقوع حادث لقاطرة او قطار من هذا النوع بصورة يعرض معها سلامة اي شخص مسافر فيها للخطر يعرض بعد الادانة للحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة …

المادة 15

عقوبة التعرض للخط الحديدي المادة 15- كل من يأتي عملاً من الأعمال التالية بدون اذن من ادارة السكة الحديدية: ( أ ) - يضع على سكة الحديد او من الجانب الواحد الى الآخر منها خشبة او حجرا او شيئا آخر او يلقيه. (ب ) - يقلع اي قضيب من قضبان السكة …

المادة 16

عقوبة الاضرار بأملاك السكة المادة 16- (1) كل من يتلف قصدا او عن اهمال منه اي قسم من عقارات سكة الحديد او اية عربة او قاطرة او اي شىء آخر وجد في عقارات السكة او اي شىء آخر تملكه او يجعله عديم الاستعمال او يعطله ومن ينقل رملا او حجارة او …

المادة 17

( نقل الركاب) دفع الأجور مقدما وابراز تذاكر الركاب عند الطلب المادة 17- (1) لا يجوز لاي كان ان يدخل اية عربة مستعملة على سكة الحديد للسفر فيها الا اذا كان قد دفع اجرة مقدما وأخذ تذكرة. ويصرف لمن يرغب في السفر بالسكة الحديدية بعد دفعه …

المادة 18

قبول أجرة السفر والشحن بموجب شروط المادة 18- تعتبر أجرة السفر او الشحن المدفوعة لنقل الركاب او البضاعة او الحيوانات او الطرود او الامتعة بأي قطار معين مقبولة بشرط وجود مكان في ذلك القطار للركاب او البضاعة او الحيوانات او الطرود او الأمتعة …

المادة 19

العقوبة على الغش المادة 19- كل من يغش ادارة سكة الحديد بركوبه في السكة دون ان يدفع مقدما الأجرة او ببقائه في اية عربة من عربات السكة او عليها متجاوزا المحطة التي دفع الأجرة للوصول اليها دون ان يدفع الأجرة عن المسافة الزائدة ويحصل على …

المادة 20

مخالفات السكـة المادة 20- كل من يرتكب عملا من الأعمال التالية: " أ " وجد في عربة او محطة او مكان آخر في ممتلكات السكة الحديدية في حالة السكر او تكلم كلاما بذيئا او مخلا بالاداب او اتى عملا قذرا او ارتكب فعلا منافيا للآداب العامة في اية …

المادة 21

سلطة الاخراج فورا من عقارات سكة الحديد المادة 21- (1) كل من يرتكب جريمة مبينة في المادة (20) او يصر على ارتكابها بعد ان أنذره أحد مستخدمي سكة الحديد بالكف عن ذلك يجوز اخراجه فورا من عربية سكة الحديد او بنايتها او عقاراتها من قبل موظف …

المادة 22

نقل المواد الخطرة او المضرة المادة 22- (1) كل من ينقل في سكة الحديد مادة خطرة او مضرة او يسلم مادة كهذه لنقلها في سكة الحديد دون ان يصرح كتابة تصريحا واضحة بماهية تلك المادة يعرض بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز (50) جنيها فلسطينيا …

المادة 23

جزاء من يسرق عربة سكة الحديد المادة 23- كل من يركب قصدا عربة نقل او مركبة مهما كان نوعها او يقودها او يسوقها على سكة الحديد او يجتاز بها خط السكة الحديدية من غير المكان المعين بهذه الغاية يعرض بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز (5) جنيهات …

المادة 24

مسؤولية صاحب الحيوان المعتدي المادة 24- (1) اذا وجد حيوان في محطات سكة الحديد دون ان يلازمه احد يعرض صاحبه بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز (500) مل عن كل بقرة او جاموس او ثور او جمل او حصان او بغل او حمار ولغرامة لا تتجاوز (250) ملا عن كل …

المادة 25

جزاء واضع الحشيش او اية مواد قابلة الالتهاب بالقرب من السكة المادة 25 - (1) كل من يضع حشيشاً او قشاً او اية مواد اخرى قابلة الالتهاب على اية ارض ضمن مساحة (8) امتار من حدود ممتلكات السكة او في الاماكن التي انشأت السكة فيها على رصيف او في …

المادة 26

اعفاء ادارة سكة الحديد مكن مسؤولية وقوع الضرر من الشرر المادة 26 - (1) لا تكون ادارة سكة الحديد مسؤولة عن أي ضرر يلحق بالمزروعات او الاراضي الزراعية من الشرر او الرماد الذي تقذفه القاطرة التي تستعمل على سكة الحديد: (أ) اذا كانت المزروعات …

المادة 27

القاء القبض على المجرمين المادة 27 - يجوز قانونا القاء القبض على كل من يرتكب جرماً بمقتضى هذا القانون من قبل اي موظف من موظفي السكة او اي فرد من افراد الجيش العربي بدون مذكرة قبض ويساق كل شخص قبض عليه بالصورة المذكورة باسرع ما مكن الى اقرب …

المادة 28

تجديد المدة للشروع في الدعاوى والمقاضاة المادة 28 - لا تسمع الدعاوي التي تقام ضد اي شخص بسبب فعل ارتكبه او قصد القيام به او اهمل ذلك بمقتضى هذا القانون الا اذا اقيمت خلال ثلاثة اشهر تلى تاريخ وقوع الفعل المشكو منه ما عدا المقاضاة بمقتضى …

المادة 29

نقل البضائع اثبات فقدان البضاعة او الحيوانات الخ... المادة 29 - اذا اقيمت دعوى على ادارة سكة الحديد بطلب التعويض عن فقدان البضاعة او الطرود او الامتعة او الحيوانات التي سلمت لادارة سكة الحديد لنقلها او عن تلفها او فسادها فالمدعي غير مكلف …

المادة 30

طلب التعويض عن الاضرار المادة 30 - لا يحق لاي شخص ان ينال تعويضاً عن فقدان البضاعة او الحيوانات او الطرود او الامتعة التي سلمها لادارة سكة الحديد لنقلها او عن تلفها او فسادها الا اذا قدم طالب التعويض بنفسه كتابة الى ادارة سكة الحديد …

المادة 31

عدم المسؤولية اذا كانت البضائع موصوفة وصفاً غير صحيح المادة 31 - لا تكون ادارة سكة الحديد مسؤولة عن فقدان او تلف او فساد أية بضاعة قدم بها صاحبها او الشخص المعهودة اليه الى ادارة السكة بياناً بوصفها غير صحيح مادة اذا نشأ فقدانها او تلفها …

المادة 32

معالجة عدم دفع اجرة شحن البضاعة المادة 32 - يحق لادارة السكة الحديدية اذا تخلف شخص عند الطلب عن دفع ما يستحق على نقل أية بضاعة ان تحجز جميع البضاعة او اي قسم منها او اية بضاعة اخرى وجدت حينئذ في عقارات سكة الحديد او قد توجد بعدئذ في حوزتها …

المادة 33

اعطاء بيان كتابي بالضاعة عند الطلب المادة 33 - على صاحب البضاعة التي نقلتها سكة الحديد او جلبت الى عقاراتها لاجل نقلها بها او على الشخص الموصى بالاعتناء بها ان يقدم الى موظف سكة الحديد عند طلبه بياناً خطياً صحيحاً موقعاً عليه منه بعدد تلك …

المادة 34

العقوبة لعدم تقديم البيان او تقديم بيان غير صحيح المادة 34 - اذا تخلف صاحب البضاعة او المسؤول عنها كما ذكر اعلاه عن تقديم البيان المذكور الى موظف سكة الحديد عند طلبه فانه يعرض عن كل كل مخالفة كهذه لغرامة لا تزيد على (3) جنيهات فلسطينية عن …

المادة 35

طلب رد الزيادة واجرة الشحن المادة 35 - لا يحق لأي شخص ان يسترد أية زيادة في الاجرة تقاضتها منه ادارة سكة الحديد عن نقل بضاعته او حيواناته او طروده او امتعته ما لم يقدم اليها طلباً خطياً بذلك خلال 12 شهراً من تاريخ استلام البضاعة او …

المادة 36

احكام مختلفة صلاحية المجلس التنفيذي في وضع الانظمة المادة 36 - يجوز للمجلس التنفيذي ان يضع انظمة بشأن اي أمر ينشأ عن هذا القانون بشرط ان لا تتعارض مع نصوصه الاساسية وله ان يغيرها او يلغيها.

المادة 37

تعليق القانون والنظام في محطات سكة الحديد المادة 37 - يعلق هذا القانون وأية انظمة تصدر بموجبه بصورة دائمة وفي مكان ظاهر في محطات سكة الحديد ويعتبر كل من يدخل ممتلكات السكة الحديدية بأنه قد ألم بمضمون القانون والانظمة عند ثبوت تعليقها حسب …

المادة 38

عدم جواز القبض على موظفي السكة في بعض الظروف المادة 38 - لا يلقى القبض على موظفي السكة الحديدية او مستخدميها الذين تتعلق وظائفهم مباشرة بتسيير القطارات اثناء قيامهم فعلاً بواجباتهم الى ان تتمكن الادارة من ايجاد من يقوم بعملهم بشرط ان لا …

المادة 39

تحصيل الغرامة لا يجحف في تحصيل الاجرة والعطل المادة 39 - تحصيل الغرامة عن أية مخالفة نص عليها في هذا القانون لا يجحف بحقوق ادارة السكة الحديدية في تحصيل أية اجرة او عطل.

المادة 40

تعرض الشخص بموجب هذا القانون لا يؤثر في تعرضه للمحاكمة بموجب قانون الجزاء المادة 40 - ان تعرض اي شخص للمحاكمة بموجب هذا القانون لا يؤثر في تعرضه للمحاكمة على نفس الفعل بموجب أحكام قانون الجزاء بشرط ان لا يعاقب مرتين على الجرم نفسه.

المادة 41

الغاء المادة 41 - يبطل العمل بشرق الاردن بأنظمة السكة الحديدية العثمانية المؤرخة في 30 ايار سنة 1283.

اسأل مساعدك عن قانون سكك الحديد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية