نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2608، ص 316
- نُشر
- 16 كانون الأول 1976
- المواد
- 34
- آخر تعديل
- 1988
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الاثار غير ساري
رقم 12 لسنة 1976 · 34 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2608، ص 316، نُشر في 16 كانون الأول 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الاثار رقم 14 لسنة 1988 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1988 قانون معدل لقانون الاثار رقم 14 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 34
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك: 1- الوزير وزير الثقافة والتراث القومي. 2- الدائرة دائرة الاثار العامة 3- المدير مدير عام الدائرة 4- الأثر: أ- اي شيْ منقول او …
المادة 3
أ- تناط بالدائرة المهام والمسؤوليات التالية: 1- تنفيذ السياسة الاثرية للدولة. 2- تقدير اثرية الاشياء والمواقع الاثرية وتقدير اهميه كل أثر. 3- ادارة الآثار في المملكة والاشراف عليها وحمايتها وصيانتها والمحافظة عليها وتسجيلها وتجميل ما حولها …
المادة 4
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وبالتعاون مع دائرة الاراضي والمساحة ان يقرر اسماء وحدود المواقع الاثرية التي يجب تسجيلها في سجل الاثار غير المنقولة بما في ذلك تحديد حقوق الارتفاق التي تتمتع بها. ب- يبلغ هذا القرار الى جميع الجهات والدوائر …
المادة 5
أ- تنحصر في الدولة ملكية الآثار غير المنقولة ، ولا يجوز لاية جهة اخرى تملك هذه الآثار بأية وسيلة من وسائل التملك او دفع حق الدولة في ذلك التملك بالتقادم او بغيره من الدفوع. ب- تكون ملكية الآثار المنقولة وحيازتها والتصرف بها خاضعة لاحكام …
المادة 6
ينشر الوزير في الجريدة الرسمية بتنسيب من المدير جدولا باسماء وحدود المواقع الاثريه الموجودة في المملكة على ان تعرض هذه الجداول في مركز المحافظة او اللواء او القضاء او الناحية او القرية الذي يقع فيها الموقع الاثري. ولا تفوض او تؤجر او تخصص …
المادة 7
المادة 8
أ- للدائرة ان تشتري الآثار المشار اليها في المادة السابقة او ايا منها على ان تقدر قيمتها وفقا لاحكام هذا القانون وتبقى الاثار التي لم تقم الدائرة بشرائها في حيازة مالكها ولا يحق له التصرف بها بأي صورة من الصور الا بموافقة الدائرة. ب- لكل …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15 - أ- يجب على كل من اكتشف اثراً او عثر عليه ولم يكن حائزا على رخصة تنقيب او علم باكتشاف اثرا والعثور عليه ان يبلغ بذلك المدير او اقرب مركز للامن العام خلال عشرة ايام من تاريخ اكتشافه للاثر او عثوره عليه او علمه بذلك. ب- للمدير ان …
المادة 16
أ- للدائرة وحدها الحق في القيام باعمال التنقيب عن الاثار في المملكة ولها ان تسمح للمؤسسات والهيئات والحمعيات العلمية والبعثات الاثرية بالتنقيب عن الاثار بترخيص خاص وفقا لاحكام هذا القانون وذلك بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها على ان يجري …
المادة 17
أ- للدائرة او الجهة المرخص لها العمل باعمال التنقيب ان تقوم به في املاك الدولة وغيرها من الاملاك على ان تعاد الى حالتها الطبيعية التي كانت عليها قبل التنقيب وتلتزم تلك الجهة بالتعويض على اصحاب الاملاك عما لحقهم من اضرار نتيجة لاعمال …
المادة 18
على الجهات المرخصة لها بالتنقيب عن الآثار في المملكة والهيئات والبعثات التي توفدها تلك الجهات ان تتقيد يتعليمات التنقيب التي تصدرها الدائرة وتقوم باعمالها وفقا للترتيبات وتلتزم بالاجراءات المنصوص عليها في تلك التعليمات.
المادة 19
المادة 19 - أ- اذا خالفت الجهة المرخص لها بالتنقيب او هيئة التنقيب الموفدة من قبلها التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون فللدائرة بالاضافة الى الاجراءات المنصوص عليها فيه ان توقف اعمال التنقيب فورا حتى تزال المخالفة وللوزير بتنسيب من …
المادة 20
اذا لم يباشر باعمال التنقيب خلال سنة من تاريخ منح الترخيص او توقف خلال موسمين في سنتين متتاليتين دون عذر فللوزير بناء على تنسيب من المدير ان يلغي الترخيص وله ان يمنح ترخيصا بالتنقيب في المنطقة نفسها لأيه جهة اخرى دون ان يترتب على ذلك اية …
المادة 21
تعتبر جميع الاثار التي يتم العثور عليها في اعمال التنقيب التي تقوم بها اية جهة من الجهات ملكا للدولة ويجوز للدائرة ان تمنح الجهة المرخصة بعض الاثار المنقولة التي عثرت عليها اذا كان لها ما يماثلها من الاثار المكتشفة وذلك ضمن …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
على جميع الذين كانوا يتعاطون الاتجار بالاثار بموجب رخص سارية المفعول ان يسلموا الى الدائرة خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون السجلات المنصوص عليها في الفقرة (ط) من المادة (37) من قانون الاثار رقم (26) لسنة 1968 على ان تكون مستوفية …
المادة 26
أ- للدائرة ان تشتري بعض او جميع الاثار الموجودة بحيازة مالكها على ان يتم تقدير ثمنها بالاتفاق مع الوزير واذا لم يتم الاتفاق فيقدر الثمن من قبل خبيرين تعين الدائرة احدهما ويعين الثاني من قبل مالك الاثار واذا اختلف الخبيران يعينان خبيرا …
المادة 27
المادة 28
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من: أ- لم يقدم للدائرة جدولا بالاثار التي يملكها او في حيازته عند نفاذ احكام هذا القانون او لم يسلم سجلات الاثار التي في …
المادة 29
أ- بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (27) و (28) من هذا القانون: 1- تصادر اية اثار ارتكبت المخالفة من اجلها وتصبح ملكا للدائرة. 2- تهدم وتزال اية انشاءات او ابنية او اشياء اخرى اقيمت او احدثت او زرعت خلافاً لاحكام هذا القانون …
المادة 30
لغايات تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه يخول المدير ومساعدوه ورؤساء الاقسام ومفتشو الاثار و مديرو المتاحف في الدائرة صلاحيات موظفي الضابطة العدلية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
المادة 31
المادة 31 - تمنح لمكافأة مالية مناسبة لاي شخص: أ- يساعد على مصادرة اي اثر تم العثور عليه او التداول به خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- قدم معلومات ادت الى اكتشاف ايه مخالفة لاحكام هذا القانون …
المادة 32
أ- تدفع المكافاّت المنصوص عليها في هذا القانون على الوجه التالي: 1- بقرار من المدير اذا لم تتجاوز خمسين دينارا وبقرار من الوزير بتنسيب من المدير اذا تجاوزت خمسين دينارا ولم تزد على مائة دينار. 2- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من …
المادة 33
المادة 34
يلغى قانون الاثار رقم (26) لسنه 1968 كما يلغى اي قانون او تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات والجداول والاجراءات التي صدرت او اتخذت بمقتضى اي قانون او تشريع سابق سارية المفعول …
اسأل مساعدك عن قانون الاثار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.