التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2608، ص 316
نُشر
16 كانون الأول 1976
المواد
34
آخر تعديل
1988
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاثار رقم 12 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2608، ص 316)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاثار غير ساري

رقم 12 لسنة 1976 · 34 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2608، ص 316، نُشر في 16 كانون الأول 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1988
1988بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الاثار رقم 14 لسنة 1988 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1988 قانون معدل لقانون الاثار رقم 14 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 16 لسنة 1984 · صادر بمقتضى المادة (33)غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- ان قانون العاديات لسنة 1935 وقانون الاثار القديمة رقم (51) لسنة 1966 الذى حل محله خاليان من أى نص يمنع من سماع الدفع بالتقادم ، وان قانون الاثار رقم (12) لسنة 1976 هو أول قانون نص على أنه يجوز لاية جهة اخرى دفع حق الدولة في تملك الاثار بالتقادم1976
1-ا ن صلاحية محكمة البداية في قبول أية بينة شفهية أو خطية يستلزمها البت في النزاعات المتعلقة بالاراضي المستثناة من التسوية هي ذات الصلاحية الممنوحة لمحكمة التسوية في المادة 14 من قانون التسوية عملا بأحكام المادة الثامنة من القانون المعدل رقم 15 لسنة
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 34

المادة 1

الفصل الاول تعاريف واحكام عامة المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الآثار لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك: 1- الوزير وزير الثقافة والتراث القومي. 2- الدائرة دائرة الاثار العامة 3- المدير مدير عام الدائرة 4- الأثر: أ- اي شيْ منقول او …

المادة 3

أ- تناط بالدائرة المهام والمسؤوليات التالية: 1- تنفيذ السياسة الاثرية للدولة. 2- تقدير اثرية الاشياء والمواقع الاثرية وتقدير اهميه كل أثر. 3- ادارة الآثار في المملكة والاشراف عليها وحمايتها وصيانتها والمحافظة عليها وتسجيلها وتجميل ما حولها …

المادة 4

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وبالتعاون مع دائرة الاراضي والمساحة ان يقرر اسماء وحدود المواقع الاثرية التي يجب تسجيلها في سجل الاثار غير المنقولة بما في ذلك تحديد حقوق الارتفاق التي تتمتع بها. ب- يبلغ هذا القرار الى جميع الجهات والدوائر …

المادة 5

أ- تنحصر في الدولة ملكية الآثار غير المنقولة ، ولا يجوز لاية جهة اخرى تملك هذه الآثار بأية وسيلة من وسائل التملك او دفع حق الدولة في ذلك التملك بالتقادم او بغيره من الدفوع. ب- تكون ملكية الآثار المنقولة وحيازتها والتصرف بها خاضعة لاحكام …

المادة 6

ينشر الوزير في الجريدة الرسمية بتنسيب من المدير جدولا باسماء وحدود المواقع الاثريه الموجودة في المملكة على ان تعرض هذه الجداول في مركز المحافظة او اللواء او القضاء او الناحية او القرية الذي يقع فيها الموقع الاثري. ولا تفوض او تؤجر او تخصص …

المادة 7

يترتب على كل من لديه او في حيازته اية اّثار ان يقدم للدائرة خلال شهرين من نفاذ هذا القانون جدولا بها يتضمن أعدادها والتفاصيل الاخرى المتعلقة بها ووصفا مختصرا لكل منها.

المادة 8

أ- للدائرة ان تشتري الآثار المشار اليها في المادة السابقة او ايا منها على ان تقدر قيمتها وفقا لاحكام هذا القانون وتبقى الاثار التي لم تقم الدائرة بشرائها في حيازة مالكها ولا يحق له التصرف بها بأي صورة من الصور الا بموافقة الدائرة. ب- لكل …

المادة 9

يحظر اتلاف الاثار او تخزينها او تشويهها او الحاق اي ضرر بها بما في ذلك تغيير معالمها او فصل اي جزء منها او تحويرها او الصاق الاعلانات عليها او وضع اللافتات فوقها.

المادة 10

لمجلس الوزراء اعارة او مبادلة او اهداء الاثار اذا كان لدى الدائرة مايماثلها ، وا ن تتم الاعارة او المبادلة او الاهداء للجهات الرسمية اوالجهات العلمية او الاثرية او المتاحف.

المادة 11

يحدد المدير اسعار المؤلفات والمطبوعات والنشرات والصور والخرائط والقوالب والمجسمات الصادرة عن الدائرة او التي تشرف عليها والمتعلقة بمهامها.

المادة 12

للوزير بتنسيب من المدير اعفاء الاشخاص والمعهد والمؤسسات من جميع الرسوم والاسعار المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 13

لايجوز الترخيص باقامة اي انشاء بما في ذلك الابنية والاسوار الا اذا كان يبتعد عن اي اثر مسافة تتراوح بين 5-10 امتار وفقا لما يقرره المدير.

المادة 14

على الرغم مما ورد في اي قانون اخر يحظر على اي شخص طبيعي او معنوي القيام باية حفريات في المواقع الاثرية بحثا عن الدفائن الذهبية او ايه دفائن اخرى.

المادة 15

المادة 15 - أ- يجب على كل من اكتشف اثراً او عثر عليه ولم يكن حائزا على رخصة تنقيب او علم باكتشاف اثرا والعثور عليه ان يبلغ بذلك المدير او اقرب مركز للامن العام خلال عشرة ايام من تاريخ اكتشافه للاثر او عثوره عليه او علمه بذلك. ب- للمدير ان …

المادة 16

أ- للدائرة وحدها الحق في القيام باعمال التنقيب عن الاثار في المملكة ولها ان تسمح للمؤسسات والهيئات والحمعيات العلمية والبعثات الاثرية بالتنقيب عن الاثار بترخيص خاص وفقا لاحكام هذا القانون وذلك بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها على ان يجري …

المادة 17

أ- للدائرة او الجهة المرخص لها العمل باعمال التنقيب ان تقوم به في املاك الدولة وغيرها من الاملاك على ان تعاد الى حالتها الطبيعية التي كانت عليها قبل التنقيب وتلتزم تلك الجهة بالتعويض على اصحاب الاملاك عما لحقهم من اضرار نتيجة لاعمال …

المادة 18

على الجهات المرخصة لها بالتنقيب عن الآثار في المملكة والهيئات والبعثات التي توفدها تلك الجهات ان تتقيد يتعليمات التنقيب التي تصدرها الدائرة وتقوم باعمالها وفقا للترتيبات وتلتزم بالاجراءات المنصوص عليها في تلك التعليمات.

المادة 19

المادة 19 - أ- اذا خالفت الجهة المرخص لها بالتنقيب او هيئة التنقيب الموفدة من قبلها التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون فللدائرة بالاضافة الى الاجراءات المنصوص عليها فيه ان توقف اعمال التنقيب فورا حتى تزال المخالفة وللوزير بتنسيب من …

المادة 20

اذا لم يباشر باعمال التنقيب خلال سنة من تاريخ منح الترخيص او توقف خلال موسمين في سنتين متتاليتين دون عذر فللوزير بناء على تنسيب من المدير ان يلغي الترخيص وله ان يمنح ترخيصا بالتنقيب في المنطقة نفسها لأيه جهة اخرى دون ان يترتب على ذلك اية …

المادة 21

تعتبر جميع الاثار التي يتم العثور عليها في اعمال التنقيب التي تقوم بها اية جهة من الجهات ملكا للدولة ويجوز للدائرة ان تمنح الجهة المرخصة بعض الاثار المنقولة التي عثرت عليها اذا كان لها ما يماثلها من الاثار المكتشفة وذلك ضمن …

المادة 22

للدائرة ان تقوم بمفردها او بالاشتراك مع اية جهة علمية اخرى باعمال التنقيب في اي بلد عربي او اجنبي اذا وجد مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان المصلحة تقتضي ذلك.

المادة 23

يمنع الاتجار بالاثار في المملكة ، وتعتبر جميع رخص الاتجار بالاثار ملغاه عند نفاذ احكام هذا القانون.

المادة 24

مع مراعاة ما ورد في المادة (23) من هذا القانون ، يحظر تصدير الاثار المنقولة الى الخارج باستثناء ما تقرر الدائرة بموافقة الوزير بيعه والسماح بتصديره.

المادة 25

على جميع الذين كانوا يتعاطون الاتجار بالاثار بموجب رخص سارية المفعول ان يسلموا الى الدائرة خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون السجلات المنصوص عليها في الفقرة (ط) من المادة (37) من قانون الاثار رقم (26) لسنة 1968 على ان تكون مستوفية …

المادة 26

أ- للدائرة ان تشتري بعض او جميع الاثار الموجودة بحيازة مالكها على ان يتم تقدير ثمنها بالاتفاق مع الوزير واذا لم يتم الاتفاق فيقدر الثمن من قبل خبيرين تعين الدائرة احدهما ويعين الثاني من قبل مالك الاثار واذا اختلف الخبيران يعينان خبيرا …

المادة 27

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مائتي دينار. أ- كل من قام بالتنقيب عن الاثار دون الحصول على رخصة بذلك بمقتضى احكام هذا القانون ب- كل من تعاطى الاتجار بالاثار.

المادة 28

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من: أ- لم يقدم للدائرة جدولا بالاثار التي يملكها او في حيازته عند نفاذ احكام هذا القانون او لم يسلم سجلات الاثار التي في …

المادة 29

أ- بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (27) و (28) من هذا القانون: 1- تصادر اية اثار ارتكبت المخالفة من اجلها وتصبح ملكا للدائرة. 2- تهدم وتزال اية انشاءات او ابنية او اشياء اخرى اقيمت او احدثت او زرعت خلافاً لاحكام هذا القانون …

المادة 30

لغايات تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه يخول المدير ومساعدوه ورؤساء الاقسام ومفتشو الاثار و مديرو المتاحف في الدائرة صلاحيات موظفي الضابطة العدلية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

المادة 31

المادة 31 - تمنح لمكافأة مالية مناسبة لاي شخص: أ- يساعد على مصادرة اي اثر تم العثور عليه او التداول به خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- قدم معلومات ادت الى اكتشاف ايه مخالفة لاحكام هذا القانون …

المادة 32

أ- تدفع المكافاّت المنصوص عليها في هذا القانون على الوجه التالي: 1- بقرار من المدير اذا لم تتجاوز خمسين دينارا وبقرار من الوزير بتنسيب من المدير اذا تجاوزت خمسين دينارا ولم تزد على مائة دينار. 2- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من …

المادة 33

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك شروط ورسوم التنقيب ورسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية وترخيص ادلاء المتاحف وتشكيل المجالس والهيئات الاستشارية.

المادة 34

يلغى قانون الاثار رقم (26) لسنه 1968 كما يلغى اي قانون او تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات والجداول والاجراءات التي صدرت او اتخذت بمقتضى اي قانون او تشريع سابق سارية المفعول …

اسأل مساعدك عن قانون الاثار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية