التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 168، ص 2
المواد
46
آخر تعديل
1960
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 110 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 168، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم غير ساري

رقم 110 لسنة 1927 · 46 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 168، ص 2

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19271930194019501960197019801990200020102020اليوم
1960
1960بعد 33 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • معدل لقانون الصيادلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 11 لسنة 1960 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1960 معدل لقانون الصيادلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 11 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1950 قانون معدل لقانون الصيدلية وتجارةالعقاقير والسموم رقم 39 لسنة 1950لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 46

المادة 1

نصوص عامة المادة 1- على كل مؤسسة معدة لبيع العقاقير والسموم ان تكون حائزة على تصريح رسمي وفقا لقانون المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة المنشور في الجريدة الرسمية عدد (124) تاريخ 1اذار 1926.

المادة 2

ان كلمة (عقاقير) في نص هذا القانون تشمل كل محصول كيماوي ومستحضر صيدلي وجميع العلاجات المسجلة والسرية والخصوصية واللقاح والمصل وغير ذلك من المواد المستعملة في الطب.اما لفظة ( سم ) فتشمل جميع المواد المدرجة في ملحق هذا القانون سواء كانت في …

المادة 3

لدائرة الصحة في اي وقت كان حق تفتيش كل مؤسسة وحانوت ومحل يتعاطى تركيب او تجارة العقاقير والسموم او مشتبه فيه بانه يتعاطاها وان تأخذ بدون ثمن عينات من هذه العقاقير والسموم بكمية تكون كافية لاجل تحليلها وان تمنع بيع اي مادة تعدها مضرة للصحة …

المادة 4

يجب ان تكون جميع العقاقير المعروضة للبيع من نوع جيد غير مغشوشة وفي حالة سليمة كما ان العقاقير والمستحضرات المعدة للاستعمال الطبي يجب ان تكون بمقتضى القواعد الموضوعة في احدث دستور من دساتير تركيب الادوية.

المادة 5

لا يجوز لاحد( سوى الصيادلة المرخصين )ان يتعاطى بيع العقاقير بالمفرق او يقوم بتحضيرها للاستعمالات الطبية خلا ما استثني في المادتين 15 و31.

المادة 6

تشكل لجنة فنية في وزارة الصحة لمراقبة استيراد الادوية والمستحضرات الطبية على النحو التالي: 1 - وزير الصحة رئيساً 2 - مدير المختبر المركزي عضواً 3 - رئيس قسم الصيدلة في وزارة الصحة عضواً 4 - نقيب الاطباء او نائبه عضواً 5 - نقيب الصيادلة او …

المادة 7

يحق لوزير الصحة بناء على تنسيب اللجنة الفنية المذكورة في المادة السادسة اعلاه ان يمنع دخول اي دواء مستحضر طبي جديد للبلاد.

المادة 8

(احكام ممارسة الصيدلة) (1) الصيادلة المادة 8- لا يجوز لاحد ان يتعاطى مهنة الصيدلة في شرقي الاردن ما لم يكن حائزاً على شهادة الصيدلة من مدرسة معترف بها من قبل الحكومة وحاملاً رخصة من هذه الحكومة لتعاطي هذه المهنة.

المادة 9

(1) يجب على كل طالب رخصة ان يبرز بينة كافية تثبت هويته وحسن اخلاقه ولياقته لممارسة الصيدلة وبأنه حائز على شهادة الصيدلة من مدرسة معترف بها من هذه الحكومة وعليه ان يقدم امتحاناً علاوة على الامتحان الذي كان دخله سابقا لاخذ شهادته فيما اذا …

المادة 10

(2) الصيدليات المادة 10- على كل صيدلية ان تستحصل على تصريح بموجب المادة الاولى من هذه القانون.

المادة 11

يجب ان تكون كل صيدلية في عهدة صيدلي مرخص ولا يجوز تحضير العقاقير او بيع السموم في مدة غيابه عن الصيدلية.

المادة 12

يجب ان يكون صاحب الصيدلية قانونياً.

المادة 13

يجوز لصيدلي قانوني مرخص بموجب هذا القانون ومقيم في شرقي الاردن ان يكون صاحب اكثر من صيدلية واحدة بشرط ان يتولى كل واحدة من هذه الصيدليات صيدلي قانوني مرخص بموجب هذا القانون ايضاً.

المادة 14

لا يجوز لصيدلي مستخدم في مستشفى او مستوصف او معهد آخر عمومي ان يكون صاحب صيدلية اخرى او يقوم بأدارة صيدلية غيرها الا في احوال استثنائية تصادق عليها مديرية الصحة.

المادة 15

يجب وضع لوحة في مكان ظاهر خارج كل صيدلية يكتب عليها باللغة العربية والانكليزية اسم الصيدلي المرخص واسم صاحب الصيدلية واسم الصيدلية ويجب ان يبين على هذه اللوحة او على لوحة اخرى الساعات التي تفتح فيها الصيدلية لصرف الادوية اي الساعات التي …

المادة 16

يجوز لكل صيدلي ان يستخدم لمعاونته في الصيدلية مساعدا او اكثر غير قانونيين بشرط ان توافق دائرة الصحة على ذلك وان يشتغل المساعد تحت نظارة الصيدلي الشخصية وان لا يركب العقاقير الا في حضور الصيدلي فقط وتحفظ مصلحة الصحة سجلا باسماء هؤلاء …

المادة 17

في ظروف استثنائية يجوز للطبيب بموجب تصريح خطي من مديرية الصحة ان يصرف عقاقير وادوية في محل عيادته لمرضاه الخصوصيين كما انه يجوز للاطباء البيطريين بظروف كهذه بموجب تصريح خطي من مديرية الصحة ان يصرفوا في محال عيادتهم عقاقير وادوية للحيوانات …

المادة 18

كل اتفاق او تواطؤ بين الصيدلي والطبيب بقصد الكسب من المريض وكتابة الوصفات بطريقة مكتومة باتفاق خاص بين الطبيب والصيدلي يعد عملاً مخالفاً للقانون.

المادة 19

لا يجوز التطبيب في الصيدلية المرخصة ولا المداواة ولا وصف علاج لاحد لا يحق للصيدلي ان يتعاطى حرفة او تجارة مهما كان نوعها في الصيدلية او ان يسمح لاحد بتعاطي حرفة او تجارة في صيدليته او في جزء منها.

المادة 20

يجب ان تكون كل صيدلية مجهزة تجهيزاً تاماً بكافة العقاقير والادوية الضرورية وان تحتوي على موازين وعيارات صحيحة على الاصول العشرية مع موازين وعيارات اصول اخرى معترف بها لدى الحكومة ومتعامل بها في الصيدلية.

المادة 21

يجب ان تكون جميع العقاقير المستعملة والمحفوظة في الصيدليات طبق الشروط المدرجة في المادة 4 من هذا القانون وان تكون منسقة ومعنونة باصول وان تحفظ بحيث لا يتطرق الفساد اليها.

المادة 22

لا يجوز للصيدليات ان تصرف (الوصفات الطبية) الا اذا كانت موقعة من قبل طبيب او طبيب بيطري او طبيب اسنان مرخصين بموجب هذا القانون.

المادة 23

لا يجوز للصيدلي ان يغير اي مادة ما من الوصفة الطبية وان يعدل الجرعات فيما اذا لاحظ الصيدلي خطأ في وصفة ما او اشتبه في اي شيء فيها فعليه ان يراجع موقع تلك الوصفة ولا يصرفها الا بعد ان ياخذ منه جواباً كتابياً بذلك.

المادة 24

على كل صيدلية ان تحفظ سجلا للوصفات بموجب النموذج الخاص المبين في الملحق عدد 4 ويجب ان تكون صفحاته مرقمة ومختومة من قبل دائرة الصحة وعند صرف الوصفة يجب ان تختم بختم الصيدلية ويكتب عليها الرقم المتسلسل ثم تقيد بالتفصيل في السجل المذكور.

المادة 25

يجب ان تسلم العقاقير والادوية التي تصرف في الصيدلية في زجاجات او رزم مختومة ومعنونة باسم الصيدلية ويكتب عليها رقم الوصفة المتسلسل واسم المريض وكيفية الاستعمال كما قيدت في السجل وعلاوة على ذلك يجب ان تلصق على العلاجات التي للاستعمال الخارجي …

المادة 26

(أ) لا يجوز اعطاء السموم بكميات اكبر من الجرعات الطبية الا للاطباء والبيطريين واطباء الاسنان والصيادلة المرخصين لسد احتياجاتهم الطبية وللاشخاص المصحوبين بشهادة من الطبيب او الطبيب البيطري مبين فيها ان السم مطلوب لغاية طبية او بيطرية. او …

المادة 27

تسهيلا لاستعمال المواد السامة في الصيدليات يجب ان تقسم الى قسمين: القسم الاول (السموم) والقسم الثاني (السموم الخفيفة) كما مبين في الملحق عدد 2 فالقسم الاول اي السموم يشتمل على كل السموم القتالة بجرعات صغيرة والقسم الثاني اي السموم الخفيفة …

المادة 28

(أ) يجب ان تحفظ السموم في خزانة خصوصية يكتب على زجاجها كلمة (سموم) وتكون مقفلة ويحفظ مفتاحها مع الصيدلي المرخص. (ب) يجب ان تكون زجاجات واوعية القسم الاول اي السموم مختلفة في شكلها عن زجاجات واوعية بقية العقاقير ليسهل تمييزها حالاً. (ج) …

المادة 29

يجب حفظ المواد المدرجة في القسم الثاني اي (السموم الخفيفة) على حدة منفصلة عن السموم وعن العقاقير غير السامة ايضا وان يكتب على زجاج خزائنها (سموم خفيفة) وتلصق على اوعيتها رقع خضراء مكتوب عليها اسم المادة بالحبر الاسود واذا لم يتيسر وجوده …

المادة 30

يجب ان تلصق رقعة السم على كل زجاجة او رزمة يعطيها الصيدلي اذا كانت مختومة على اسم او دواء آخر بكميات سامة علاوة على الرقعة المطلوبة في المادة 23 اما رقعة السم فيجب ان تكون حمراء اللون مرسوما عليها بالحبر الاسود شكل جمجمة ومكتوب عليها كلمة …

المادة 31

"احكام ممارسة الصيدلة في المستشفيات والمستوصفات" (أ) ان ممارسة صرف العقاقير في المستشفيات والمستوصفات وما شابهها من المؤسسات الاخرى سواء كانت خصوصية او عمومية تخص الحكومة او احدى الجمعيات الخيرية او الدينية يجب ان تنطبق على ما نص عليه هذا …

المادة 32

لا يجوز في اي مستشفى او مستوصف او عيادة او ما اشبه ذلك من المؤسسات الاخرى سواء كانت خصوصية او خيرية او دينية ان تصرف الادوية والعقاقير الا بموجب وصفة موقعة من طبيب تلك المؤسسة ومعطاة لمرضى تلك المؤسسة.

المادة 33

"احكام بيع العقاقير البسيطة عن يد اشخاص غير قانونيين" المادة 33- (أ) يجوز لغير الصيادلة من امثال بائعي العقاقير بالمفرق وبائعي الروائح العطرية والبقالين والعطارين ان يبيعوا لاجل الاستعمال الطبي بعض العقاقير البسيطة غير السامة وبعض الجذور …

المادة 34

"احكام لبيع الادوية والعقاقير المسجلة" المادة 34- (أ) ان بيع اي علاج مسجل سريا او خصوصيا سواء كان ذلك البيع في الصيدليات ام في محلات اخرى يتوقف على موافقة مصلحة الصحة التي لها الحق في اي وقت كان ان تمنع بوجه الاطلاق بيع اي علاج كان من هذا …

المادة 35

احكام الاتجار بالسموم والمواد السامة المادة 35- يجب على كل من اراد الاتجار بالسموم ان يستحصل على رخصة خصوصية من مديرية الصحة ويجب ان يذكر في الرخصة اسم صاحبها واصناف السموم الخصوصية المباح له الاتجار بها والغاية المقصود من تعاطيها. ولا …

المادة 36

لا تسلم الجمارك المواد السامة الداخلة الى شرقي الاردن الا للاشخاص الحائزين على تصريح بموجب المادة 33 او للصيادلة المرخصين او للاشخاص الذين بيدهم تفويض خطي من طبيب دائرة الصحة.

المادة 37

(أ) يجب على كل من اراد الاتجار بالسموم صيادلة كانوا او ممن يتعاطون تجارة السموم بالمفرق او بالجملة ان يحفظوا سجلات رسمية للسموم مبينا فيها كل المشتريات والمبيعات من السموم المذكورة "راجع الملحقين 5 و 6" ويجب ان تكون صفحات هذه السجلات مرقمة …

المادة 38

يجب ان تحفظ السموم تحت القفل والمفتاح منفصلة عن غيرها من المواد غير السامة ويجب ان يلصق على المواعين والرزم المحتوية السموم رقع موضح عليها اسم المادة وكلمة ((سم)) بالعربية والانجليزية.

المادة 39

لا يجوز في محل مرخص للاتجار بالسموم حفظ مادة للاكل او للشرب او بيعها او عرضها للبيع ولا يستثنى الصيادلة المرخصون من نص هذه المادة الا فيما يتعلق في بيع الاطعمة المسجلة او الخصوصية فقط بشرط ان تكون برزمتها الاصلية المختومة.

المادة 40

يجب ان يباع الزرنيخ ومركباته ممزوجاً مع ثلاثة في المئة من وزنه بالنيل او الضاج( الشحوار) الا في ظروف استثنائية بموجب تصريح من مديرية الصحة ولا يباع هذا السم مع مركباته لغير الاستعمالات الطبية الا للاشخاص الحائزين على التصريح المذكور في …

المادة 41

احكام الاتجار بالعقاقير والسموم بالجملة المادة (41) (أ) لا يجوز لتجار العقاقير والسموم بالجملة ولاصحاب المعامل الكيماوية ان يبيعوا السموم الا للمرخصين فقط من الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والبيطريين والاشخاص المرخصين المذكورين في المادة …

المادة 42

احكام الاتجار بالسموم بالمفرق المادة 42- (أ) لا يجوز للذين يتعاطون تجارة السموم بالمفرق لاجل الاستعمالات الصناعية والزراعية ان يبيعوا السموم المذكورة الا للاشخاص الذين يعهدون فيهم الصفات الحسنة وذلك بعد ان يقتنعوا ان السم مطلوب لغاية …

المادة 43

العقوبات كل من يخالف هذا القانون يكون عرضة لدى محاكمته في محاكم الصلح لعقوبة واحدة او اكثر من العقوبات الاتية وهي:- 1- غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا 2- سجن لمدة لا تتجاوز الستة اشهر 3- مصادرة المواد الممنوعة 4- استرجاع الرخصة من …

المادة 44

لمديرية الصحة حق استرداد رخصة تعاطي الطب او الصيدلة "اما استرداداً دائمياً او مؤقتاً حسبما ترتأيه" من كل طبيب او صيدلي حكم عليه في محكمة قانونية بمخالفته هذا القانون.

المادة 45

القوانين العثمانية المختصة بتعاطي الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم لا يعمل بها في شرقي الاردن بعد وضع هذا القانون موضع التطبيق.

المادة 46

يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ((ملحق 1)) 1- حامض السياندريك 2- سنيدرات البوتاس وغيرها 3- حامض الزرنيخ ومركباته 4- املاح الانتيمون ما عدا الكبريتور 5- املاح الزيبق وكل مستحضراته ما عدا ما يدخله من المراهم 6- املاح النحاس …

اسأل مساعدك عن قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية