التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2452، ص 2093
نُشر
20 تشرين الأول 1973
المواد
31
آخر تعديل
1975
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2452، ص 2093)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة مياه الشرب غير ساري

رقم 56 لسنة 1973 · 31 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2452، ص 2093، نُشر في 20 تشرين الأول 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
1975
1975بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مؤسسة مياه الشرب رقم 3 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1975 قانون معدل لقانون مؤسسة مياه الشرب رقم 3 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (4)

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1- ان المادة (19) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 اعتبرت مؤسسة مياه الشرب الخلف القانوني والواقعي لسلطة المصادر الطبيعية فيما يتعلق بمياه الشرب ، ومعنى ذلك ان هذه المؤسسة أصبحت بعد صدور القانون هي الخصم في كل ادعاء وليس سلطة المصادر الط1973
ان المادة (19) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 اعتبرت هذه المؤسسة خلفا لسلطة المصادر الطبيعية بشرط أن تؤسس مجالس للمياه والا تبقى التشاريع القديمة نافذة. وحيث أنه لم تؤسس مجالس للمياه ، فان سلطة المصادر الطبيعية تعتبر هي الخصم في الدعوى1973
1- يتبين من نص المادة (19) من قانون مؤسسات مياه الشرب أو واضع القانون فيما يتعلق بالخلفية قد فرق بين مؤسسة مياه الشرب ومجلس مياه الشرب فاعتبر المؤسسة ذاتها هي الخلف القانوني والواقعي لسلطة المصادر الطبيعية بخصوص مياه الشرب حسب نص الفقرة (أ) منها ، و رقم 383 لسنة 19761976
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 31

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون المؤقت (قانون مؤسسة مياه الشرب لسنة 1973 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه حيثما وردت في هذا القانون او اي نظام يصدر بمقتضاه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة مياه الشرب. الرئيس : رئيس مجلس الادارة. الوزير: وزير الداخلية للشؤون …

المادة 3

المادة 3 - تؤسس بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة تسمى مؤسسة مياه الشرب يعهد اليها بمسؤولية تخطيط وتصميم وانشاء وتشغيل وادارة وصيانة مشاريع المياه ا لمستعملة للشرب والاغراض المنزلية وتطويرها واستغلالها وتنقيتها وتوزيع المياه وبيعها وتصريفها …

المادة 4

المادة 4 - تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري لها ان تستأجر وان تشتري وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها ان تبرم العقود وان تقاضي وان تقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها في ا لاجراءات القضائية المتعلقة بها او لأي …

المادة 5

المادة 5 - تكون المؤسسة مسؤولة عن: أ - 1 - وضع سياسة لمياه الشرب على ان تكون هدف هذه السياسة في الدرجة الاولى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي في المملكة ورفع هذه السياسة لمجلس الوزراء للتصديق عليها. 2 - تقوم المؤسسة من خلال مجالس …

المادة 6

المادة 6 - للمؤسسة باعتبارها هيئة مختصة بموجب هذا القانون ان تستفيد من جميع الهبات والايرادات والقروض والاعتمادات واية مصادر تمويل اخرى تتيسر لاعمالها ومشاريعها او اية اموال تجنيها من مشاريعها.

المادة 7

المادة 7 - يؤلف المجلس على الوجه التالي: أ - وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية: رئيساً ب - المدير العام: نائب الرئيس جـ- نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية او مدير السلطة: عضو د- وكيل وزارة الداخلية: عضو هـ- وكيل وزارة الداخلية للشؤون …

المادة 8

المادة 8 - تناط بالمجلس الصلاحيات والواجبات التالية: أ - رسم سياسة توجيهية للمؤسسة يستند اليها المدير العام في القيام باعمالها. ب - يقوم المجلس بدراسة مشروع موازنة المؤسسة السنوية المقدم له من المدير العام وللمجلس ان يعيده لاجراء اية …

المادة 9

المادة 9 - أ- يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس او نائبه او بناء على طلب خطي يقدمه خمسة اعضاء من المجلس الى الرئيس. ب - يتوفر النصاب القانوني للجلسات بحضور خمسة اعضاء على الاقل وتتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة لمجموع الاعضاء. جـ- يجتمع …

المادة 10

المادة 10 - أ - يتقاضى كل عضو من اعضاء المجلس مكافأة قدرها خمسة دنانير عن كل جلسة يحضرها ويوقع على محضرها والقرارات على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه العضو مبلغ ماية وخمسين دينارا في السنة. ب - لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي …

المادة 11

المادة 11 - أ - يعين المدير العام بتنسيب من الوزير وقرار من مجلس الوزراء يحدد فيه راتبه وعلاواته وشروط استخدامه على ان يقترن بالارادة الملكية السامية وعلى ان تتوفر فيه المؤهلات والخبرات التي يراها الوزير. ب - للمدير العام الصلاحيات …

المادة 12

المادة 12 - تؤسس مجالس المياه بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية وتشتمل على الامور الاساسية التالية: أ -اختصاص مجلس المياه. ب - عدد اعضاء المجلس وكيفية انتخابهم وتعيينهم وفصلهم ومدة عضويتهم. جـ- الصلاحيات التي تتيح للمجلس ادارة وتشغيل مشروعه …

المادة 13

المادة 13 - تناط برئيس مجلس المياه الصلاحيات والواجبات التالية: 1- العمل كصلة ارتباط ما بين المجلس ومجالس المياه والمؤسسات الحكومية والبلدية والقرى والشركات والافراد الواقعة ضمن حدود مجلس المياه. 2 - يعد مشروع الموازنة السنوية لمجلس المياه …

المادة 14

المادة 14 - أ - تنتقل الى مجلس المياه ارصدة المخصصات المرصودة لشؤون المياه من البلديات التي يؤسس لها مجلس مياه وتعتبر الاموال المتحققة لهذه الغايات وكأنها متحققة لمجلس المياه. ب - تحول من البلديات الى مجلس المياه جميع المواد والمعدات …

المادة 15

المادة 15 - للبلديات او الهيئات الاخرى او الاشخاص حق استيفاء التعويض العادل من المؤسسة عما قد تأخذه المؤسسة من حقوقهم فاذا تعذر الاتفاق على قيمة التعويض العادل بين المؤسسة والطرف الآخر تقدره لجنة تتألف من ممثل يعينه المجلس وآخر يعينه الطرف …

المادة 16

المادة 16 - المؤسسة تدير أعمال اي مشروع مياه كلياً او جزئياً ولها ان تنقل ذلك المشروع الى مجلس مياه مختص في اي وقت بعد ذلك.

المادة 17

المادة 17 -اذا تبين للمؤسسة ان أحد مجالس المياه قد قصر أو أهمل في ادارة مشروعه فلها بتنسيب من المدير العام وموافقة المجلس وضع يدها على المشروع وادارته الى ان تتأكد المؤسسة من تصحيح الوضع بحيث يضمن ادارة وصيانة المشروع بكفاءة ونشاط.

المادة 18

18 - أ - تنقل من السلطة ومن وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية الى المؤسسة أرصدة جميع المخصصات المرصودة لشؤون مياه الشرب. ب - تحول من السلطة ومن وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية الى المؤسسة جميع المواد والمعدات والمخططات …

المادة 19

المادة 19 - أ - اعتباراً من نفاذ القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للسلطة ولوزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية او غيرها من الوزارات او الدوائر المعنية فيما يتعلق بمياه الشرب ولها ان تحتفظ بمن يلزمها من موظفي ومستخدمي السلطة …

المادة 20

المادة 20: يكون للمؤسسة ملاكها الخاص من الموظفين والمستخدمين يعينون وفق نظام خاص بالمؤسسة وتنطبق عليهم احكامه، وتسري على الموظين المصنفين منهم قانون التقاعد المدني المعمول به شريطة ان تكون رواتبهم الاساسية خاضعة لسلم الرواتب المنصوص عليه …

المادة 21

المادة 21 - أ - اذا قرر المجلس تحديد او مسح مناطق التزويد فعلى السلطة ان تقوم بذلك وبعدها يجوز للمؤسسة ان تمنع اجراء اية معاملة تسجيل من نقل بالارث او تفويض او بيع او فراغ اية أرض في تلك المنطقة لاي غرض من الاغراض بتنسيب منها الى مجلس …

المادة 22

المادة 22 - تعتبر أموال المؤسسة أموالاً أميرية وتحصل ديونها بمقتضى أحكام قانون الاموال الاميرية المعمول به.

المادة 23

المادة 23 - أ- للمؤسسة ان تودع أموالها في حسابات خاصة لدى البنوك التي يوافق عليها المجلس ويجري السحب من هذه الحسابات بالطريقة التي يعينها النظام المالي والى ان يصدر هذا النظام يجري الصرف والسحب بالطريقة التي يقررها المجلس. ب - للمجلس ان …

المادة 24

المادة 24 - يجري الانفاق من موازنة المؤسسة وفق نظام مالي يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 25

المادة 25 - يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة فاحص حسابات قانوني يعينه ويحدد أتعابه الرئيس بتنسيب من المجلس ولمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة القيام بهذه المهمة.

المادة 26

المادة 26 - أ- للمؤسسة ان تنفذ مشاريعها بواسطة المتعهدين الاردنيين او غيرهم على ان يتم انتخابهم على اساس المنافسة الحرة وفقا لأنظمة اللوازم والمقاولات الخاصة بالمؤسسة والتي يجوز اصدارها بمقتضى احكام هذا القانون. ب- اذا لم يكن تمويل أي …

المادة 27

المادة 27 - على المجلس ان يقدم الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية: أ - تقرير عن أعمال المؤسسة ونفقاتها خلال السنة المالية المنتهية. ب - تقرير عن المشاريع التي نفذت كلياً او جزئياً ونفقاتها خلال السنة المالية المنتهية. جـ- تقرير عن …

المادة 28

المادة 28- اي مخالفة لاحكام هذا القانون او نظام يصدر بموجبه يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين ويلزم بقيمة الاضرار اللاحقة بالمؤسسة حسب تقدير المجلس لقيمة التعويض.

المادة 29

المادة 29 - لمجلس الوزراء بناء على توصية المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أغراض هذا القانون.

المادة 30

المادة 30- يلغى اي تشريع آخر بالقدر الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون ومع مراعاة ذلك تعتبر المؤسسة هي المختصة بتنفيذ أحكام النصوص غير المتعارضة والتي تبقى سارية المفعول الى أن تستبدل بغيرها.

المادة 31

المادة 31 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة مياه الشرب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية