نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1113، ص 279
- نُشر
- 16 حزيران 1952
- المواد
- 29
- آخر تعديل
- 1986
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 279)
حياة القانون
قانون تسوية الاراضي والمياه غير ساري
رقم 40 لسنة 1952 · 29 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 279، نُشر في 16 حزيران 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 9
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1986 قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 5 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 6 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 21 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 24 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 قانون مؤقت قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 27 لسنة 1979قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1973 قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 21 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 5 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 18 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 35
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 35 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (35)
المواد 29
المادة 1
المادة 2
في عرف هذا القانون: - تعني كلمة (الارض) الاراضي الاميرية والموقوفة والمملوكة والابنية والاشجار واي شيء آخر ثابت في الارض. وتعني كلمة ( المياه ) اية انهار او جداول او مجار او برك اوعيون او بحيرات او ينابيع او آبار او شلالات او سدود …
المادة 3
تتناول تسوية الاراضي والمياه بحسب تعريفها الوارد في المادة السابقة جميع الاشخاص والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف او حق التملك او حق منفعة في الاراضي والمياه الكائنة في المملكة الاردنية الهاشمية سواء اكان هذا الحق معترفاً به ام …
المادة 4
المادة 5
عندما يقرر المدير البدء في عمل تسوية الاراضي او المياه في منطقة معينة تعرف بـ ( منطقة التسوية ) ينشر في الجريدة الرسمية امراً يسمى ( امر تسوية ) يتضمن ان عمل تسوية الاراضي او المياه سيشرع به في المنطقة المذكورة في تاريخ يعلن عنه فيما بعد.
المادة 6
عندما يعين المدير التاريخ المشار اليه في امر التسوية المنصوص عليه في المادة السابقة يبلغ بالصورة التى يراها مناسبة ، اهالي منطقة التسوية اعلانا يسمى ( اعلان التسوية ) تعلق نسخة منه في مكان بارز في القرية او البلدة او العشيرة ويتضمن هذا …
المادة 7
1- على جميع الاشخاص الذين يدعون باي حق من الحقوق المذكورة في الفقرة (3) من المادة السابقة ان يقدموا ادعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها الى المدير او الموظف المفوض من قبله بقبول الادعاءات في الزمان والمكان اللذين يعينا لهذا الغرض ويحقق في هذه …
المادة 8
1- عندما تكون الاشجار او الانشاءات لغير صاحب الارض فللمدير او الموظف المفوض من قبله صلاحية اجراء تسوية بين الفرقاء وتجرى هذه التسوية بالشكل الذي يتفق عليه الفرقاء وعند عدم الاتفاق يجوز للمدير ان يأمر باجراء التسوية بالشكل الذي يراه مناسباً …
المادة 9
يجوز للمدير او الشخص المفوض من قبله باجراء عمليات التسوية ان يقوم بما يأتي:- 1- ان يرسم حداً جديداً عوضاً عن الحد القديم الفاصل بين احواض او قطع اراضي مختلفة اذا كان الحد ملتوياً او معوجاً وله أن يسوي اي حد يراه مناسباً لطبيعة الارض بقصد …
المادة 10
عندما ينتهي التحقيق في الادعاءات يقوم الموظف المنتدب بتنظيم قائمة تسمى (جدول الادعاءات) يشمل جميع الادعاءات سواء اكانت معترفاً بها ام منازعاً فيها ، وعليه ان يقدم الى المدير تقارير عن كل قضية نازع فيها.
المادة 11
1- عندما ينتهي المدير من تدقيق جدول الادعاءات والتقارير المتعلقة بالمنازعات ينظم قائمة تسمى ( جدول الحقوق ). 2- ينظم جدول الحقوق بالشكل الذي يعينه المدير ، وبعد ان يوقعه تعلق نسخة منه في دائرة تسجيل القضاء واخرى في مكان بارز في القرية او …
المادة 12
كل شخص بصفته صاحب حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في الارض او الماء او اية حقوق متعلقة بها:- 1- اغفل ذكر اسمه في الجدول. 2- ادرج حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة. 3- نسب حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته بكامله او …
المادة 13
1- تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بمحكمة تسوية الاراضي والمياه التي تسمى فيما بعد ( محكمة التسوية ) تتألف من قاض منفرد يعين وفق احكام قانون تشكيل المحاكم النظامية وعند مرض القاضي او عدم استطاعته القيام بوظيفته …
المادة 14
1- مع مراعاة قواعد العدل والانصاف تطبق محكمة التسوية في استماع الاعتراضات والبت فيها احكام القوانين المتعلقة بالاراضي والمياه المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية دون التقيد باحكام المواد 20 و 36 و 41 و 42 و 45 و 78من قانون الاراضي …
المادة 15
1- اذا كان لاي شخص اي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في اية منطقة او مناطق تسوية وكان ذلك الشخص مقيما في احدى البلاد المجاورة للملكة الاردنية الهاشمية في وقت ابتداء عمل تسوية الاراضي او المياه فله ان يقدم اعتراضه على جدول الحقوق الى محكمة …
المادة 16
1- عندما لا يرد على جدول الحقوق اي اعتراض ، يصدق القاضي على ذلك الجدول واذا لم يبت نهائياً في اكثر الاعتراضات المقدمة على جدول الحقوق يجوز لقاضى محكمة التسوية ان يصحح جدول الحقوق ويصدق عليه باستثناء اية ارض او حصص ماء لم يبت في قضيتها …
المادة 17
1- في المحلات التي تمت فيها تسوية حقوق المياه بمقتضى قانون تسوية الاراضي تستعمل قائمة الحقوق المدونة بهذه الصورة اساساً لتنظيم سجل المياه دون ما حاجة الى القيام بعمليات تسوية المياه المذكورة. 2- يعتبر من اجل جميع المقاصد ، صاحب او اصحاب …
المادة 18
المادة 18:- 1- عندما يكون التصرف في ارض مشاع بين اهل القرية في اية منطقة تسوية تفرز تلك الارض بين الاشخاص المدرجة اسماؤهم في جدول الحقوق النهائي بمقتضى الحقوق المبينة فيه وذلك قبل تنظيم جدول التسجيل. 2- اذا امكن الحصول على اتفاق على كيفية …
المادة 19
المادة 20
المادة 20 - بعد ان يفتح سجل جديد في دائرة التسجيل بموجب جداول التسجيل التي تمت بنتيجة عمل التسوية يجوز لصاحب اية قطعة ارض لم تحدد لها طريق على خارطة المساحة او ان الطريق التي تحددت لها يتعذر استعمالها ان يستدعي الى المدير لفتح طريق توصل …
المادة 21
أ- تحدد الطريق بالشكل المناسب الذي يراه المدير او أي موظف ينتدبه بعد ان يدفع المستدعي رسوم الكشف والمساحة بمقتضى احكام قانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به ، فاذا تبين بالكشف والتحقيق انه لم يكن للقطعة المطلوب فتح طريق لها حق مرور سابق او …
المادة 22
في القرى التي تمت التسوية فيها وتوجد فيها عيون ماء او آبار يستعملها اهالي القرية كمنافع عامة ولم يكن قد حدد لها على خارطة المساحة حرم مع طريق للوصول اليها ، يجوز للمدير بناء على طلب العدد الذي يراه ملائماً من الاهالي ان يخصص حرما وطريقاً …
المادة 23
في القرى التي تمت التسوية فيها بمقتضى أحكام قانون تسوية الاراضي ، يجوز لكل شخص دون اسمه في جداول التسجيل العائدة لهذه القرى انه صاحب اشجار في قطعة يملكها شخص آخر ان يطلب افراز القطعة ويجري مثل هذا الافراز وفق احكام الفقرة (1) من المادة (8) …
المادة 24
في المواقع التى اعلنت او تمت تسويتها:- 1- يجوز لصاحب بئر او كهف او مغارة يقع في قطعة بتصرف شخص آخر ان يطلب الى المدير تحديد طريق وحرم لذلك البئر او الكهف او المغارة على ان يقدر التعويض عن المساحة المقتطعة ويؤدي وفق احكام المادة (21) من هذا …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر انظمة بشأن الامور التالية:- 1- الرسوم الواجب استيفاؤها عن الدعاوى التي تقام لدى محكمة تسوية الاراضي والمياه. 2- الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل في السجلات. 3- طريقة …
المادة 28
تلغى القوانين الانظمة التالية:- 1- قانون تسوية الاراضي رقم (9) لسنة 1937. 2- ذيل قانون تسوية الاراضي رقم (34) لسنة 1943. 3- النظام الصادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937. 4- نظام تسوية الاراضي رقم (1) لسنة 1939. 5- نظام …
المادة 29
اسأل مساعدك عن قانون تسوية الاراضي والمياه.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.