التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 279
نُشر
16 حزيران 1952
المواد
29
آخر تعديل
1986
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 279)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تسوية الاراضي والمياه غير ساري

رقم 40 لسنة 1952 · 29 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 279، نُشر في 16 حزيران 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19521960197019801990200020102020اليوم
1986
1986بعد 34 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 9

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1986 قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 5 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 6 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 21 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 24 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 قانون مؤقت قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 27 لسنة 1979قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1973 قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 21 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 5 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 18 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

نظام تسجيل الاراضي والمياة في مناطق التسوية رقم 816 لسنة 1952 · صادر بمقتضى الفقرة (5) من المادة (27)ساري
نظام تسجيل الأراضي رقم 811 لسنة 1953 · صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (27)ساري

غير سارية (1)

نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه رقم 3 لسنة 1952 · صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (27)غير ساري

لم يُجمع بعد 35

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 35 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (35)

نظام رسوم تسجيل الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 19521952
1 - ان القرار الاداري هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والانظمة وذلك بقصد أحداث مركز قانوني متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. 2 - ان الاجراءات التي قام بها المجلس البلدي لبيع فضلة الطر رقم 82 لسنة 19791979
1- لا يتفق والقانون القول بأن الغش المستوجب للتعويض بمقتضى المادة(4/14) من قانون التسوية هو أن تكون الافعال التي يقوم بها الغاش بالذات أو بالواسطة قد أثرت على حق الطرف الاخر وجعلته يتباطأ عن الاعتراض ضمن المدة القانونية. 2- ان تغيير مأمور التسوية م رقم 106 لسنة 19791979
1- يبقى كل اعتراض محتفظا بكيانه رغم التوحيد لغايات تطبيق أحكام المادة (13) من قانون التسوية. 2- لا يقبل التمييز الاعتراض المتعلق بقطعة أرض تقل قيمتها عن مائتي دينار. 3- اعتراف المدعى عليهم بالاعتداء على الارض فيه نفي لحق تصرفهم في تلك الارض التي أ رقم 136 لسنة 19791979
1- اذا لم يكن بامكان القاصر أن يعترض على جدول الحقوق خلال الثلاثين يوما المشار اليها في المادة (12) من قانون التسوية ، كما انه لم يكن في مقدور الوصي أن يقدم الاعتراض خلال هذه المدة لانه لم يكن آنذاك وصيا ، فانه يتوجب تطبيق الفقرة الثانية من المادة رقم 20 لسنة 19801980
يستفاد من نص الفقرة (3) من المادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياة: - 1- بطلان معاملة البيع الخارجي بطلانا مطلقا ومنع المشتري من معارضة البائع بالارض المباعة عند اقامة الدعوى بهذا الخصوص . - 2- ان البيع الخارجي لا يشكل زعما شرعيا ما دام أن ق رقم 57 لسنة 19801980
1- ان المقصود من الاعتراضات الممنوع سماعها بموجب المادة (2/16) من قانون التسوية هي الاعتراضات التي ترد على الحقوق المتعلقة بالاراضي والمياه التي استقرت بنتيجة أعمال التسوية في السجلات . 2- اذا كانت الدعوى المعروضة هي طلب لتصحيح اسم المالك الذي شابه رقم 123 لسنة 19801980
اذا لم تكن يد المدعى عليه على الغرفتين يد اجارة وانما هو اباحة بالسكن بلا مقابل ، فان من حق المالك الرجوع عن الاباحة واسترداد الغرفتين من المدعى عليه. رقم 373 لسنة 19801980
1- استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن دعوى تصحيح الاسم الوارد في أي قيد من القيود الرسمية هي من الدعاوى التي تملك المحاكم النظامية صلاحية النظر فيها. 2- ان المادة (16) من قانون تسوية الاراضي رقم (40) لسنة 1952 لا تجعل مدير الاراضي مختصا بتصحيح أي قيد1952
اذا كانت دعوى نزع اليد المقامة تستند الى عقد اجارة لارض زراعية تمت فيها التسوية نظم خلافا لاحكام المادة (4/16) من قانون التسوية لسنة 1952 التي توجب تسجيل مثل هذه العقود في دائرة التسجيل فان أي عقد نظم خلافا لاحكام المادة المذكورة يعتبر باطلا ولا تسم رقم 413 لسنة 19801980
1- ان عقد بيع عقار قائم على أرض تمت التسوية فيها دون أن يجري هذا العقد في دائرة التسجيل يعتبر عقدا باطلا عملا بالمادة (3/16) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 . 2- يتوجب اعادة الحال بين المتعاقدين الى ما كانت عليه قبل العقد الباطل ع1952
01 يتضح من نص الفقرة الخامسة من المادة (16) المعدلة من قانون تسوية الاراضي والمياه أن القرار الذي يصدره قاضي محكمة التسوية بتصحيح الخطأ في جدول الحقوق هو قرار قضائي وليس قراراً ادارياً 0 02 لا تختص محكمة العدل العليا بنظر الطعون المقدمة ضد القرارات رقم 71 لسنة 19811981
1- اذا كان موضوع الادعاء في الدعوى السابقة التي اكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية هو طلب منع المدعى عليهم من معارضة المدعية بقطع الاراضي دون أن يرد شيء يتعلق بالابنية المقامة على هذه القطع ، فان هذا الموضوع يختلف عن موضوع الدعوى الحالية المتضمن منع رقم 90 لسنة 19811981
1- ان عقد بيع أرض واقعة في مكان تمت فيه التسوية يعتبر عقداً باطلاً ويكون كل فريق فيه عرضة للعقاب عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 16 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 . 2- حيث أنه متى بطل الشيء بطل ما في ضمنه فان الشرط الجزائي الوارد1952
ان المرجع المختص بنظر طلب تصحيح كنية عائلة المدعي في سند تسجيل الارض هو مدير الاراضي والمساحة الذي يحيل الامر بعد التحقيق الى قاضي محكمة التسوية لاصدار قرار نهائي في الموضوع عملاً بالفقرة الخامسة من المادة السادسة عشرة من قانون التسوية ، ولا يرد الق رقم 146 لسنة 19811981
1- حيث أن قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 هو قانون خاص فأن أحكامه هي الواجبة التطبيق على طلب تصحيح الخطأ في سند التسجيل. 2- اذا كان الخطأ في سند التسجيل ناشئاً عن وقوع خطأ في جدول الحقوق النهائي فان قاضي التسوية هو المختص بتصحيح هذا1952
1- اذا كانت الارض التي يتعلق بها عقد المغارسة هي من الاراضي التي تمت فيها التسوية فان عقد المغارسة يعتبر عقدا باطلا عملا بالمادة (4/16) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 ولا يترتب عليه حكم اصلا. 2- اذا بطل عقد المغارسة فلا يملك المدع1952
1- ان الفقرة السادسة من المادة ( 16) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم ( 40) لسنة 1952 قد اناطت بمدير الاراضي صلاحيات تصحيح الخطأ الواقع في قيد من قيود التسجيل في حالة واحدة وهي ان يكون الخطأ ناشئا عن سهو كتابي او سهو في المساحة ، فاذا لم يكون الخط1952
اذا كانت تسوية المياه في العين موضوع الدعوى لم تعلن بعد فان القول بأن بيع الحصص المدعى بها دون الحصول على موافقة مدير عام دائرة الاراضي والمساحة يعتبر بيعا باطلا عملا بالمادة (2/17) من قانون تسوية الاراضي والمياه عملا يكون قولا غير مستند على أساس من رقم 246 لسنة 19821982
1- اذا كانت قطعة الارض المقامة عليها الشقة موضوع البيع واقعة في مكان تمت فيه التسوية فان عقد بيعها يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ويكون كل طرف في العقد عرضة للعقاب عملا بالفقرة الثالثة من المادة ( 16) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم ( 40) لسنة 1952 ، و1952
1- تشترط المادة 1/960 من القانون المدني لنفاذ الاجارة ان يكون المؤجر أو من ينوب منابه مالكا حق التصرف فيما يؤجره. 2- ان البيع خارج دائرة التسجيل للعقارات التي تمت فيها التسوية يعتبر باطلا عملا بالمادة 3/16 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة
1- أن للجنة المحلية صلاحية تنظيم الطرق في المدينة بموجب مخططات وتتبع الاجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن ولكنها لا تملك بمقتضى المواد 19 و25و58 من هذا القانون ان ترتب حق ارتفاق لعقار على اخر. 2- اذا تمت التسوية في الموقع موضوع الدعوى فان ا رقم 509 لسنة 19831983
تنص الفقرة الخامسة من المادة السادسة عشرة من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم 40 لسنة 1952 كما عدلت بالقانون رقم 8 لسنة 1955 والقانون رقم 5 لسنة 1967 على مايلي "عندما يثبت للمدير وقوع خطأ في جدول الحقوق النهائي نشأ عن سهو كتابي أو خطأ في المساحة او1967
1- استقر الاجتهاد على ان نص الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 والتي تنص على ان "عقود المغارسة وعقود الايجار المنظمة المتعلقة بأرض تمت التسوية فيها بموجب هذا القانون تسجل في دوائر التسجيل وكل عقد نظم خلافا لم1952
ان حكم محكمة الاستئناف في القضايا الصادرة عن محكمة التسوية لا يكون قابلا للتمييز الا اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على الالف دينار عملا بالفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه حسبما عدلت بالقانون المؤقت رقم 24 لسنة 19821982
1- اعتبر القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وقانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 ونظام التركات وأموال الايتام رقم (1) لسنة 1955 الشخص راشدا باتمامه الثامنة عشرة ميلادية من1955
إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في قضايا التسوية لا تكون قابلة للتمييز إلا إذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على الألف دينار وفقاً لأحكام المادة 13/ 4 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وعليه وحيث أن قيمة الأرض موضوع الدعوى أقل من الن1952
إن قبض المميز المبلغ المدعى به من المميز ضده ثمناً لشقة استناداً إلى اتفاقية بيع خطية نظمت ووقعت منهما خارج دائرة تسجيل الأراضي يجعل هذه الاتفاقية باطلة أعمالاً لأحكام المادة 16/3 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وبما أنه لا يترتب على1952
أن تعهد المدعى عليها بموجب اتفاقية بالتنازل عن مساحة محددة من أرض تمت فيها التسوية وإفراز تلك المساحة وتخصيصها دخلة تنظيمية لخدمة القطعة المجاورة الأمر الذي يشكل اتفاقا على نقل ملكية أموال غي منقولة وإفرازها من القطعة الأم مما يخالف أحكام المادة 16/ رقم 547 لسنة 20022002
يستفاد من أحكام المادتين (1148 و 168) من القانون المدني أن الملكية الحقوق العينية الأخرى لا تنتقل بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل، وأن العقد الباطل هو ليس مشروعا بأصلة ووصفه بأن أختل ركنه أو محلة أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانع رقم 2673 لسنة 20022002
* اشترطت المادة (105/1و2) من القانون المدني لتمام العقد الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل استيفاء شكل معين فهذا الشكل يجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد، كما اوضحت المذكرة الايضاحية للق رقم 1576 لسنة 20032003
. تنتصب خزينة المملكة الأردنية الهاشمية خصماً للمدعين استناداً إلى قرار ديوان تفسير القوانين رقم 30/63 الذي فسر فيه المادة الثانية من قانون دعاوى الحكومة بأن كلمة الحكومة تعني حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أي دائرة من دوائرها. ويستفاد من المادة
. يستفاد من المادة الثانية من قانون رسوم تسجيل الأراضي وتعديلاته رقم 26 لسنة 58 . والمادة الثانية من قانون انتقال الأراضي لسنة 1920 والمادة الثانية من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 52 ، والمادة الثامنة من نظام تسجيل الأراضي وتعديلاته رقم (1920
اذا اورد المدعي بلائحة الدعوى بانه قام بتسجيل الشقة موضوع الدعوى باسم المدعى عليه لدى دائرة التسجيل، كما يتضح من شهادة لمن يهمه الامر الصادرة عن مدير تسجيل الاراضي ان الشقة موضوع الدعوى قد بيعت من المدعي للمدعى عليه بموجب عقتد بيع رسمي فان ابراز عق رقم 2455 لسنة 20062006
مبدأ الحكم رقم 242 لسنة 2023 المحكمة الإدارية العليا2023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 29

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

في عرف هذا القانون: - تعني كلمة (الارض) الاراضي الاميرية والموقوفة والمملوكة والابنية والاشجار واي شيء آخر ثابت في الارض. وتعني كلمة ( المياه ) اية انهار او جداول او مجار او برك اوعيون او بحيرات او ينابيع او آبار او شلالات او سدود …

المادة 3

تتناول تسوية الاراضي والمياه بحسب تعريفها الوارد في المادة السابقة جميع الاشخاص والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف او حق التملك او حق منفعة في الاراضي والمياه الكائنة في المملكة الاردنية الهاشمية سواء اكان هذا الحق معترفاً به ام …

المادة 4

1- تجري اعمال التسوية تحت مراقبة المدير واشرافه ويمارسها الاشخاص الذين ينيبهم عنه. 2- يعود للمدير اقرار البدء في عمل التسوية وتعيين اصول العمل بها والمواقع التي سيشرع بها فيها.

المادة 5

عندما يقرر المدير البدء في عمل تسوية الاراضي او المياه في منطقة معينة تعرف بـ ( منطقة التسوية ) ينشر في الجريدة الرسمية امراً يسمى ( امر تسوية ) يتضمن ان عمل تسوية الاراضي او المياه سيشرع به في المنطقة المذكورة في تاريخ يعلن عنه فيما بعد.

المادة 6

عندما يعين المدير التاريخ المشار اليه في امر التسوية المنصوص عليه في المادة السابقة يبلغ بالصورة التى يراها مناسبة ، اهالي منطقة التسوية اعلانا يسمى ( اعلان التسوية ) تعلق نسخة منه في مكان بارز في القرية او البلدة او العشيرة ويتضمن هذا …

المادة 7

1- على جميع الاشخاص الذين يدعون باي حق من الحقوق المذكورة في الفقرة (3) من المادة السابقة ان يقدموا ادعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها الى المدير او الموظف المفوض من قبله بقبول الادعاءات في الزمان والمكان اللذين يعينا لهذا الغرض ويحقق في هذه …

المادة 8

1- عندما تكون الاشجار او الانشاءات لغير صاحب الارض فللمدير او الموظف المفوض من قبله صلاحية اجراء تسوية بين الفرقاء وتجرى هذه التسوية بالشكل الذي يتفق عليه الفرقاء وعند عدم الاتفاق يجوز للمدير ان يأمر باجراء التسوية بالشكل الذي يراه مناسباً …

المادة 9

يجوز للمدير او الشخص المفوض من قبله باجراء عمليات التسوية ان يقوم بما يأتي:- 1- ان يرسم حداً جديداً عوضاً عن الحد القديم الفاصل بين احواض او قطع اراضي مختلفة اذا كان الحد ملتوياً او معوجاً وله أن يسوي اي حد يراه مناسباً لطبيعة الارض بقصد …

المادة 10

عندما ينتهي التحقيق في الادعاءات يقوم الموظف المنتدب بتنظيم قائمة تسمى (جدول الادعاءات) يشمل جميع الادعاءات سواء اكانت معترفاً بها ام منازعاً فيها ، وعليه ان يقدم الى المدير تقارير عن كل قضية نازع فيها.

المادة 11

1- عندما ينتهي المدير من تدقيق جدول الادعاءات والتقارير المتعلقة بالمنازعات ينظم قائمة تسمى ( جدول الحقوق ). 2- ينظم جدول الحقوق بالشكل الذي يعينه المدير ، وبعد ان يوقعه تعلق نسخة منه في دائرة تسجيل القضاء واخرى في مكان بارز في القرية او …

المادة 12

كل شخص بصفته صاحب حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في الارض او الماء او اية حقوق متعلقة بها:- 1- اغفل ذكر اسمه في الجدول. 2- ادرج حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة. 3- نسب حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته بكامله او …

المادة 13

1- تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بمحكمة تسوية الاراضي والمياه التي تسمى فيما بعد ( محكمة التسوية ) تتألف من قاض منفرد يعين وفق احكام قانون تشكيل المحاكم النظامية وعند مرض القاضي او عدم استطاعته القيام بوظيفته …

المادة 14

1- مع مراعاة قواعد العدل والانصاف تطبق محكمة التسوية في استماع الاعتراضات والبت فيها احكام القوانين المتعلقة بالاراضي والمياه المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية دون التقيد باحكام المواد 20 و 36 و 41 و 42 و 45 و 78من قانون الاراضي …

المادة 15

1- اذا كان لاي شخص اي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في اية منطقة او مناطق تسوية وكان ذلك الشخص مقيما في احدى البلاد المجاورة للملكة الاردنية الهاشمية في وقت ابتداء عمل تسوية الاراضي او المياه فله ان يقدم اعتراضه على جدول الحقوق الى محكمة …

المادة 16

1- عندما لا يرد على جدول الحقوق اي اعتراض ، يصدق القاضي على ذلك الجدول واذا لم يبت نهائياً في اكثر الاعتراضات المقدمة على جدول الحقوق يجوز لقاضى محكمة التسوية ان يصحح جدول الحقوق ويصدق عليه باستثناء اية ارض او حصص ماء لم يبت في قضيتها …

المادة 17

1- في المحلات التي تمت فيها تسوية حقوق المياه بمقتضى قانون تسوية الاراضي تستعمل قائمة الحقوق المدونة بهذه الصورة اساساً لتنظيم سجل المياه دون ما حاجة الى القيام بعمليات تسوية المياه المذكورة. 2- يعتبر من اجل جميع المقاصد ، صاحب او اصحاب …

المادة 18

المادة 18:- 1- عندما يكون التصرف في ارض مشاع بين اهل القرية في اية منطقة تسوية تفرز تلك الارض بين الاشخاص المدرجة اسماؤهم في جدول الحقوق النهائي بمقتضى الحقوق المبينة فيه وذلك قبل تنظيم جدول التسجيل. 2- اذا امكن الحصول على اتفاق على كيفية …

المادة 19

جميع الوثائق والاوراق المتعلقة باية معاملة لها اتصال بتنفيذ احكام هذا القانون مستثناة من رسم الطوابع.

المادة 20

المادة 20 - بعد ان يفتح سجل جديد في دائرة التسجيل بموجب جداول التسجيل التي تمت بنتيجة عمل التسوية يجوز لصاحب اية قطعة ارض لم تحدد لها طريق على خارطة المساحة او ان الطريق التي تحددت لها يتعذر استعمالها ان يستدعي الى المدير لفتح طريق توصل …

المادة 21

أ- تحدد الطريق بالشكل المناسب الذي يراه المدير او أي موظف ينتدبه بعد ان يدفع المستدعي رسوم الكشف والمساحة بمقتضى احكام قانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به ، فاذا تبين بالكشف والتحقيق انه لم يكن للقطعة المطلوب فتح طريق لها حق مرور سابق او …

المادة 22

في القرى التي تمت التسوية فيها وتوجد فيها عيون ماء او آبار يستعملها اهالي القرية كمنافع عامة ولم يكن قد حدد لها على خارطة المساحة حرم مع طريق للوصول اليها ، يجوز للمدير بناء على طلب العدد الذي يراه ملائماً من الاهالي ان يخصص حرما وطريقاً …

المادة 23

في القرى التي تمت التسوية فيها بمقتضى أحكام قانون تسوية الاراضي ، يجوز لكل شخص دون اسمه في جداول التسجيل العائدة لهذه القرى انه صاحب اشجار في قطعة يملكها شخص آخر ان يطلب افراز القطعة ويجري مثل هذا الافراز وفق احكام الفقرة (1) من المادة (8) …

المادة 24

في المواقع التى اعلنت او تمت تسويتها:- 1- يجوز لصاحب بئر او كهف او مغارة يقع في قطعة بتصرف شخص آخر ان يطلب الى المدير تحديد طريق وحرم لذلك البئر او الكهف او المغارة على ان يقدر التعويض عن المساحة المقتطعة ويؤدي وفق احكام المادة (21) من هذا …

المادة 25

يجوز تحصيل اية رسوم او نفقات تتعلق بتسوية الاراضي والمياه بمقتضى احكام قانون جباية الاموال الاميرية.

المادة 26

تطبق احكام المواد 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953على جميع الاعمال التي تجري بموجب هذا القانون.

المادة 27

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر انظمة بشأن الامور التالية:- 1- الرسوم الواجب استيفاؤها عن الدعاوى التي تقام لدى محكمة تسوية الاراضي والمياه. 2- الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل في السجلات. 3- طريقة …

المادة 28

تلغى القوانين الانظمة التالية:- 1- قانون تسوية الاراضي رقم (9) لسنة 1937. 2- ذيل قانون تسوية الاراضي رقم (34) لسنة 1943. 3- النظام الصادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937. 4- نظام تسوية الاراضي رقم (1) لسنة 1939. 5- نظام …

المادة 29

رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تسوية الاراضي والمياه.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية