التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4558، ص 3547
نُشر
1 آب 2002
المواد
73
آخر تعديل
2005
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4558، ص 3547)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الزراعة (قانون مؤقت) غير ساري

رقم 44 لسنة 2002 · 73 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4558، ص 3547، نُشر في 1 آب 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20022005201020152020اليوم
2005
2005بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الزراعة رقم 22 لسنة 2005 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2005 قانون معدل لقانون الزراعة رقم 22 لسنة 2005قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «( قانون مؤقت ) / تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم ( 4753 ) تاريخ 2 / 4 / 2006»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

نظام تصنيف الطيور البرية والحيوانات البرية المحظور صيدها تبعا لدرجة حمايتها رقم 43 لسنة 2008 · صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة(57)ساري
نظام الرفق بالحيوان رقم 11 لسنة 2010 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري

غير سارية (2)

يحلّ محلّقانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973غير ساري
نظام الزراعة العضوية رقم 29 لسنة 2011 · صادر بمقتضى المادتين (7) و (71)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 73

المادة 1

يسمى هذا القانون( قانون الزراعة لسنة 2002) ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فـي الجريدة الرسمية0

المادة 2

التعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك0 الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء0 الحيازة …

المادة 3

أ - تتولى الوزارة مسؤولية تنظيم القطاع الزراعي وتنميته لتحقيق الأهداف الرئيسة التالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كلما تطلب الأمر ذلك:- 1-زيادة إنتاج الغذاء والمنتجات الزراعية0 2-ديمومة استخدام الموارد الطبيعية الزراعية دون الإضرار …

المادة 4

يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات حصر الحيازات الزراعية في المملكة، كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في عملية جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات الزراعية وتحليلها وتبويبها واعتمادها قبل نشرها وفقا للتشريعات النافذة ولها القيام …

المادة 5

تدابير الصحة والصحة النباتية المادة5- أ- تعتبر الوزارة الجهة الوحيدة المسؤولة في المملكة عن إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتطبيقها ومراجعتها وذلك لحماية صحة الحيوانات والنباتات من الآفات والأمراض التي قد تنتقل إليها أو الأذى …

المادة 6

يتم إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية ومراجعتها وتطبيقها واعتمادها والإخطار عنها ونشرها وفقاً للمبادئ والمتطلبات الأساسية التالية ويصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لذلك: - أ-الاستناد إلى المبادئ والأدلة العلمية المتوافرة وذلك مع …

المادة 7

مع مراعاة أحكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون، على الوزارة أن تتخذ تدابير الصحة والصحة النباتية الضرورية و المناسبة لتحقيق الأهداف التالية: - أ-حماية صحة الحيوان والنبات في المملكة من المخاطر الناتجة من دخول الآفات والأمراض أو الكائنات …

المادة 8

أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون تتخذ الوزارة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير الإجراءات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي للشروط الصحية والفنية بما فيها إجراءات المعاينة والفحص والرقابة على أن …

المادة 9

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة تصدر الوزارة رخص الاستيراد و التصدير للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي الخاضع استيرادها أو تصديرها لرخص وبما لا يتعارض مع الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات التي تكون …

المادة 10

أ- تقوم الوزارة بتزويد أي شخص أو دولة وبناءً على طلب من أي منهما بأي معلومات عن تدابير الصحة والصحة النباتية والقواعد الفنية المتعلقة بالمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي بما في ذلك ما يلي: - 1-الأسس التي تستند إليها تدابير الصحة …

المادة 11

أ- تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي ومراجعتها0 ب-يصدر الوزير القواعد الفنية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي التي يراها ضرورية لتلبية متطلبات …

المادة 12

الإنتاج النباتي المادة12- أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم الإنتاج النباتي بما يكفل كفاءة الإنتاج والمحافظة على الموارد الزراعية والبيئة بما في ذلك: - 1-تحديد أساليب استغلال الأراضي الزراعية لحماية التربة ومنع انجرافها. 2-تحديد …

المادة 13

أ- لا يجوز إخراج الأصول الوراثية النباتية والحيوانية من المملكة إلا بتصريح مسبق، ويحدد الوزير بقرار يصدره لهذه الغاية الأصول الوراثية المشمولة بأحكام هذه المادة0 ب- كل من أخرج أو حاول إخراج أصول وراثية نباتية أو حيوانية من المملكة دون …

المادة 14

أ- لا يجوز لحائز ارض ومهما كانت مساحتها أو موقعها أو طبيعة استغلالها زراعة أشجار مثمرة أو حرجية على حدود الأرض التي يحوزها قد تسبب ضرراً لمن يجاوره0 ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الـوزير المسافات …

المادة 15

أ- تقوم الوزارة بالتعريف بأنظمة الري المناسبة على مستوى المزرعة. ب-تشارك الوزارة الجهات ذات العلاقة بتنظيم الطلب على مياه الري و تطوير إدارتها. ج-يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط استعمال المياه العادمة والمعالجة والمياه المالحة والمياه …

المادة 16

أ- لا يجوز إقامة معاصر الزيتون أو تشغيلها إلا بترخيص من الوزارة ووفقاً لتعليمات يصدرها الوزير يبين فيها الشروط الفنية والصحية لترخيصها ومواعيد تشغيلها والسجلات التي يتوجب على المالك استخدامها والمعلومات التي يلزم بتقديمها0 ب- كل من يخالف …

المادة 17

أ- يحظر زراعة أي صنف من أصناف المحاصيل النباتية التي تسري عليها شروط التسجيل إذا لم يكن مسجلاً وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة0 ب-يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات تسجيل أصناف المحاصيل النباتية وشروطه …

المادة 18

التقاوى المادة18- أ- يحظر إنتاج التقاوى أو إكثارها أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها ما لم تكن مسجلة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون، يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي: …

المادة 19

المادة-19- أ-1- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إنتاج غراس الأشجار المثمرة والحرجية والرعوية، وأشتال النباتات الطبية والعطرية والخضار وأزهار القطف، ونباتات الزينة وشروط ترخيص مشاتل إنتاجها وأماكن الاتجار بها وتداولها. 2 - لا يسمح بإدخال أي …

المادة 20

المخصبات و منظمات نمو النبات المادة20- أ- يحظر إنتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها لمقاصد استعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها0 ب- يحظر إدخال المخصبات ومنظمات نمو النبات إلى المملكة …

المادة 21

المبيدات المادة21- أ- يحظر إنتاج المبيدات أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها لمقاصد استعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها0 ب- يحظر إدخال المبيدات إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستخدام الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها …

المادة 22

مكافحة الآفات النباتية والحجر النباتي المادة22- مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون: - أ - يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأمراض في النباتات ومكافحتها بما في ذلك: - 1-الشروط …

المادة 23

أ- مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و (9) من هذا القانون، يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية إلى المملكة في أي من الحالات المبينة أدناه ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة على نفقة …

المادة 24

أ- يحظر الاتجار بالنباتات والمنتجات النباتية في أي من الحالات التالية: - 1-إذا كانت تحمل آفة أو مرضاً يشكل انتقاله خطراً على النباتات0 2-إذا كانت تحمل آفة أو مرضاً موجوداً في المملكة قد يزيد الاتجار بها من فرصة انتقال الآفة أو المرض إلى …

المادة 25

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية الوزير المختص وفي حالة الضرورة ولضمان تموين المملكة ، السماح بإدخال المنتجات النباتية التي تستورد لأغراض التموين والمصابة بآفات موجودة في المملكة إذا أمكن اتخاذ الوسائل لمعالجتها …

المادة 26

أ- مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و(9) من هذا القانون، يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات الحجر النباتي بما فـي ذلك:- 1-تحديد إجراءات العمل في المحاجر النباتية، وإجراءات فحص النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والمصدرة …

المادة 27

الحراج والمراعي المادة27- أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إدارة الحراج الحكومي والأراضي الحرجية ووسائل تطويرها وتنميتها والمحافظة عليها وحمايتها وشروط الرعي فيها كما يحدد الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية الشروط المتعلقة بما يلي:- 1-فتح …

المادة 28

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: - أ-لا يجوز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب. ب-لا يجوز إدخال الأراضي الحرجية في حدود البلديات إلا بموافقة من الوزير، كما لا يجوز تقسيم الأراضي …

المادة 29

للوزير أن يصدر التعليمات التي تحدد الشروط التي يجب أن تتوافر في الأراضي المملوكة لتنفيذ عمليات التحريج فيها بواسطة أجهزة الوزارة وعلى نفقتها شريطة موافقة المالك على ذلك0

المادة 30

للوزير أن يوزع مجاناً أي كمية من الغراس الحرجية أو الرعوية على أي جهة كانت لزراعتها إذا رأى في ذلك منفعة عامة.

المادة 31

على كل من حصل على رخصة تصنيع مواد حرجية أو استثمارها أو نقلها أن يبرز هذه الرخصة عند الطلب إلى موظفي الوزارة أو أفراد الأمن العام أو أي جهة مخولة وإذا امتنع أو عجز عن إبرازها تتم مصادرة ما بحوزته من مواد حرجية وإذا تعذر ذلك تقدر قيمة …

المادة 32

أ-1- يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية سواء بإقامة المساكن الدائمة أو المؤقتة أو الأبنية أو الإنشاءات عليها أو حفر الآبار أو الكهوف أو تمديد خطوط الماء أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح المجاري أو الأقنية فيها أو فلحها أو حراثتها أو الرعي فيها …

المادة 33

أ - يحظر إشعال النار في مناطق الحراج الحكومي وفي المناطق المجاورة له حتى مسافة ثلاثمائة متر حوله وللوزير أو الحاكم الإداري عند نشوب حريق في الحراج الحكومي أن يقرر وضع اليد على ما يلزم من آلات ومواد ووسائط نقل خاصة لاستعمالها في أعمال …

المادة 34

أ- مع مراعاة احكام المادة (27) من هذا القانون يحظر ما يلي:- 1- قطع الأشجار و الشجيرات الحرجية و النباتات البرية دون ترخيص من الوزير0 2-حرق الأشجار و الشجيرات الحرجية و النباتات البرية أو تجريدها من قشورها أو من أوراقها إلا في الحالات …

المادة 35

أ- يصدر الوزير قراراً يحدد فيه أنواع الأشجار الحرجية والمثمرة والنباتات البرية المشمولة بأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة0 ب-يحظر قطع أي من الأشجار الحرجية المعمرة أو النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض أو إتلافها أو …

المادة 36

بالإضافة إلى ما ورد في المادة (2) من هذا القانون، تعتبر الأراضي المسجلة باسم خزينة المملكة وأي أراضٍ أخرى للدولة يقل المعدل السنوي لسقوط الأمطار عليها عن (200) ملم من أراضي المراعي ويستثنى من ذلك:- أ-الأراضي المستغلة بالري الدائم وأراضي …

المادة 37

يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات وعمليات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها وعلى عناصرها الطبيعية بما في ذلك تربتها ونباتاتها البرية والمزروعة وتنظيم بيئتها وإدارة الرعي فيها وتحديد فتراته وبدل استغلال هذه المراعي.

المادة 38

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يمنع ما يلي:- أ-تفويض أراضي المراعي لأي شخص أو تخصيصها أو تأجيرها أو مبادلتها إلا أنه يسمح بتأجيرها لجمعيات مربي الماشيـة التعاونية أو لاتحادات المزارعين النوعية بغرض استغلال غطائها النباتي الرعوي في تربية …

المادة 39

أ- يحظر التعدي على أراضي المراعي سواء بحراثتها أو زراعتها أو إقامة الأبنية أو المنشآت عليها أو فتح المقالع أو المرامل فيها أو قطع أو خلع أوحرق النباتات النامية عليها أو جمع بذورها أو الاعتداء على آبارها أو علاماتها الحدودية وأسيجتها أو بأي …

المادة 40

موظفو الحراج والمراعي والأشخاص المفوضين من الوزير مكلفون رسمياً بتنظيم ضبط بحق أي شخص يخالف أحكام المواد (27) و (31) و (32) و (33) و (34) و (35) و (39) من هذا القانون وتقديمه إلى القاضي أو الحاكم الإداري المختص0 ويحدد في هذا الضبط نوع …

المادة 41

تنظر دعاوى الحراج والمراعي أمام محاكم الصلح او الحكام الإداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال.

المادة 42

أ- للوزير أن يسمح للسكان المجاورين للحراج الحكومي برعي حيواناتهم فيه باستثناء الماعز مقابل (50%) من بدل الاستغلال المقرر ، كما له أن يسمح لهؤلاء المجاورين باستغلال الحراج الحكومي والأراضي الحرجية المجاورة لهم و إقامة مشاريع مدرة للدخل …

المادة 43

الإنتاج الحيواني المادة43- أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إقامة مزارع تربية أو حيازة المواشي ومزارع تربية الدواجن ومفرخاتها ومزارع تربية الأسماك والبرمائيات بما في ذلك تحديد شروط ترخيصها وإجراءاته والشروط الصحية والفنية التي يجب أن …

المادة 44

أ- يحظر إنتاج مواد العلف الخام من أصل حيواني أو العلف المصنع أو الإضافات العلفية أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها0 ب- يحظر إدخال مواد العلف الخام من أصل حيواني …

المادة 45

أ - يحظر إنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة او مسجلة لديها. ب- يحظر إدخال الأدوية البيطرية والمستحضرات …

المادة 46

الصحة الحيوانية والحجر البيطري المادة46- مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و(9) من هذا القانون: - أ - يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأمراض في الحيوانات ومكافحتها بما في ذلك:- 1-الشروط الصحية …

المادة 47

أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم شروط الترخيص بتقديم الخدمات الخاصة بالثروة الحيوانية بما فيها مكافحة أمراض الحيوان ومعالجته وإجراء الفحوص المخبرية وتقديم الاستشارات الفنية وعمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة وتقنيات الهندسة …

المادة 48

يحدد الوزير بالتعاون مع الجهات المعنية وبتعليمات يصدرها لهذه الغاية الإجراءات والوسائل التي تتخذ لمنع انتشار الأمراض المشتركة بما فيها مرض داء الكلب وإجراءات حجر ومراقبة الحيوان الشرس و العقور وتحديد الحالات التي يجوز فيها ضبط هذه …

المادة 49

أ - مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر يحظر إلقاء جيف الحيوانات النافقة في الأنهر أو قنوات الري أو مصارفها أو البرك أو الطرق أو الغابات أو أراضى المراعي أو تركها في العراء و يتوجب على الحائز حرق الجيف أو دفنها على عمق كاف من سطح الأرض بعيداً عن …

المادة 50

أ- للوزير أن يقرر لأسباب صحية وضع أي مزرعة حيوان أو حيوان تحت العزل للمدة التي يراها ضرورية للتأكد من سلامة الحيوانات المعزولة وفق الشروط والإجراءات التالية: - 1-يلزم حائز الحيوانات المعزولة بتغذيتها طيلة مدة العزل، وفي حال توانيه عن …

المادة 51

مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و(9) من هذا القانون:- أ-يحظر إدخال الحيوانات أو منتجاتها إلى المملكة قبل استكمال إجراءات الحجر البيطري عليها، وللوزير أن يستثني من عملية الحجر أي إرسالية يثبت بشكل قاطع خلو الدولة المصدرة لها أو مناطق محددة …

المادة 52

أ- يحظر الاتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية المصابة أو المشتبه بإصابتها بأمراض معدية أو وبائية أو بأمراض أخرى قد يكون لها تأثير سلبي على صحة الإنسان أو الحيوان وتعتبر الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقـة مباشرة أو …

المادة 53

ذبح الدواجن والمواشي المادة53- أ- مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة، يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط ترخيص مسالخ المواشي والدواجن وأماكن تصنيع وتجهيز مخلفات الذبائح وشروط ذبح وسلخ المواشي والدواجن0 ب- لا يجوز ذبح أو سلخ الدواجن …

المادة 54

أ- يحظر ذبح إناث المواشي العشار، كما يحظر ذبح إناث المواشي قبل تبديل جميع قواطعها ويستثنى من كل ذلك المستورد منها لأغراض الذبح وما يتقرر ذبحه لأسباب اضطرارية يحددها الوزير ويتحقق من توافرها الطبيب البيطري المختص. ب-1- كل من يخالف أحكام …

المادة 55

صيد الأسماك المادة55- أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم عملية صيد الأسماك بما في ذلك: - 1-تحديد إجراءات منح رخص الصيد وشروطه0 2-تحديد مناطق الصيد في البحر والمياه العذبة وطرق وأساليب الصيد الواجب اتباعها. 3-تحديد فترات الصيد و تحديد أنواع …

المادة 56

النحل المادة56- مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و (9) من هذا القانون: - أ-يصدر الوزير التعليمات التي تنظم تربية النحل وتحدد الشروط الفنية والصحية التي يجب أن تتوافر لاستيراده أو تصديره. ب-يحظر إدخال النحل إلى المملكة إلا بعد استكمال …

المادة 57

حماية الطيور البرية والحيوانات البرية المادة57-أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم حماية الطيور البرية والحيوانات البريـة وصيدها والاتجار بهـا والاتجار بأسماك الزينة بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطيور البريـة …

المادة 58

أحكام عامة المادة 58- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، لا يجوز تحويل صفة استعمال الأرض الزراعية إلى أي استعمال آخر إلا بموجب نظام خاص يصدره مجلس الوزراء يحدد بموجبه الشروط والأسس التي تسمح بإجراء عملية التحويل0

المادة 59

أ- تتولى الوزارة ترخيص ما يلي:- 1-الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية. 2-أسواق الجملة المركزية أو الفرعية ومراكز التصنيف والتعبئة والتخزين والتبريد للمنتجات الزراعية خارج حدود البلديات. ب- يصدر الوزير التعليمات التي تحدد إجراءات وشروط …

المادة 60

على الوزير أن يتخذ التدابير المناسبة وفقاً للتشريعات المعمول بها وبما يتوافق مع الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب اتفاقيات التجارة الدولية وذلك لمساعدة المزارعين على حماية إنتاجهم من دخول منتجات زراعية مدعومة أو مغرقة إلى أسواق المملكة …

المادة 61

أ- يحظر إلقاء المواد البلاستيكية والعبوات الفارغة للمبيدات و التقاوى التي جرى استعمالها لأغراض زراعية في العراء وعلى حائز الأرض أو من استعمل هذه المواد جمعها والتخلص منها وفق الإرشادات المحددة في التعليمات التي تصدرها الوزارة0 ب- كل من …

المادة 62

يقرر الوزير إتلاف أو بيع المواد التي يحكم بمصادرتها بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 63

تعتبر الغرامات والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون، وبدل الضرر وبدل المثل التي تفرضها المحاكم أو الحكام الإداريين وأثمان المصادرات أموالا أميرية تحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.

المادة 64

يعتبر موظفو الوزارة المفوضون من الوزير وأي شخص أخر من غير موظفيها يفوضه الوزير من أفراد الضابطة العدلية أثناء قيامهم بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويحق لهم دخول وتفتيش الأماكن التي يشتبه بوقوع مخالفة لأحكام هذا القانون فيها ويستثنى من ذلك …

المادة 65

المادة65 - في حال تعرض المملكة أو أي منطقة محددة منها للجفاف أو في حال تعرض القطاع الزراعي للكوارث الطبيعية، على الوزير الإعلان رسمياً عن ذلك، كما عليه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخفف من آثارها السلبية …

المادة 66

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أمين عام الوزارة أو أي مدير فيها على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 67

يصدر الوزير القرارات المتعلقة بتحديد ثمن أي منتج زراعي أو مادة حرجية تقوم الوزارة بإنتاجه أو ببيعه وكذلك بدل أي خدمة تقوم الوزارة بتقديمها.

المادة 68

كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه لم يرد نص على عقوبة بشأنها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار0

المادة 69

على جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس كل ضمن اختصاصه التعاون مع الوزارة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه0

المادة 70

تنشر التعليمات الصادرة عن الوزير بمقتضى هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 71

المادة71 - يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 72

يلغى قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها حالياً سارية المفعول بما في ذلك جداول الرسوم الملحقة به والأنظمة المعدلة لها على أن تستبدل في مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا …

المادة 73

المادة73 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الزراعة (قانون مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية