نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 4192، ص 1152
- نُشر
- 16 آذار 1997
- المواد
- 53
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون نقابة الفنانين ساري
رقم 9 لسنة 1997 · 53 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152، نُشر في 16 آذار 1997
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
لم يُجمع بعد 8
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (8)
المواد 53
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة الوزير: وزير الثقافة النقابة: نقابة الفنانين المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون النقيب: نقيب الفنانين المجلس: …
المادة 3
أ - تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة الفنانين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي والاداري و لها بهذة الصفة حق تملك الاموال المنقولة و غير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها و اهدافها ، و ان تقاضي و تقاضى و لها أن توكل عنها أي …
المادة 4
تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية: أ - نشر رسالة الفن و التعريف بها والعمل على تنمية القيم المستمدة من الحضارة العربية الاسلامية 0 ب- تنشيط الحركة الفنية في المملكة و تطويرها لتكون رافداً من روافد الحركة الفنية العربية و العالمية ، و …
المادة 5
أ - تتكون النقابة من الأعضاء الممارسين للمهن التالية: 1. مهنة التمثيل. 2.مهنة الأخراج. 3.مهنة العزف و الغناء. 4.مهنة التلحين و التأليف الموسيقي. 5.المهن الفنية التقنية للفنون الدرامية. 6. أي مهنة اخرى يقرر مجلس الوزراء اضافتها و ذلك بناء …
المادة 6
يشترط للحصول على العضوية في النقابة ما يلي: أ- أن يكون مقدم الطلب أردنياً و مقيما ً في المملكة. ب- أن لا يقل عمره عن واحد و عشرين سنة ميلادية 0 ج- أن لا يكون محكوماً بجانية أو بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف و الكرامة د- …
المادة 7
أ - يقدم طلب العضوية الى النقابة مرفقاً بالوثائق و المستندات المثبتة لشروط العضوية المقررة. ب- يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ تقديمه اليه و للمجلس الموافقة على الطلب أو رفضه بقرار معلل. ج - يبلغ قرار المجلس للوزير …
المادة 8
تنتهي العضوية في النقابة في أي من الحالات الآتية:- أ- اذا طلب العضو ذلك خطياً . ب - اذا فقد أي شرط من شروط العضوية و تنتهي العضوية في هذه الحالة بقرار من المجلس 0 ج - اذا صدر قرار تأديبي من المجلس بشطب اسمه. د - اذا تخلف عن دفع الرسوم …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
تتولى الهيئة العامة ممارسة الصلاحيات و المهام الآتية:- أ- اقرار مشاريع القوانين و الأنظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس. ب - إقرار مشروع الميزانية السنوية و تصديق الحسابات السنوية الختامية للنقابة. ج- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال …
المادة 12
أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع سنوي عادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر آذار 0 ب - للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة اذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من المجلس لمناقشة أمور معينة أو بناء على طلب من عدد لا يقل عن خمس …
المادة 13
أ - يترتب على المجلس توجيه الدعوة للهيئة العامة للإجتماع و ذلك بنشرها في واحدة أو أكثر من الصحف اليومية المحلية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للإجتماع سواء كان عادياً أو غير عادي على أن ترسل نسخة من الدعوة الى كل عضو …
المادة 14
المادة( 14) أ- يكون أي اجتماع تعقده الهيئة العامة قانونياً اذا حضرته الأكثرية المطلقة من اعضائها المسددين للرسوم و الالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الاجتماع0 فاذا لم يكتمل هذا النصاب بعد مضي ساعة واحدة على …
المادة 15
المادة 16
أ- يشترط فيمن يجوز ترشيحه و انتخابه نقيبا ً ما يلي:- 1. أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية. 2. أن يكون عضواً قد مارس احدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات. 3. أن لا يكون موظفاً في احدى الوزارات أو الدوائر …
المادة 17
أ- يفتح باب الترشيح لمركز النقيب و لعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجب إجراء الانتخابات فيها ، و يغلق قبل ثلاثة أيام من ذلك الموعد ، و يقدم طلب الترشيح الى المجلس خطياً من قبل …
المادة 18
أ- تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة من خمسة اعضاء من غير المرشحين للانتخابات و تنتخب اللجنة رئيسا ً لها من بين اعضائها. ب - تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب النقيب و أعضاء المجلس بما في ذلك توزيع اوراق …
المادة 19
أ- يجري انتخاب كل من النقيب و أعضاء المجلس بالاقتراع السري في آن واحد، و على ورقتين مستقلتين وفقا ًللنموذج المقرر على ان تكون كل ورقة ممهورة بخاتم النقابة و توقيع رئيس لجنة الانتخاب ، و تعتبر باطلة اي ورقة افتراع لا تتوافر فيها هذه …
المادة 20
أ- يمارس العضو حق الاقتراع في الانتخابات بنفسه ، و لا يجوز له إدراج اي كتابة أو اشارة على ورقة الاقتراع تدل على شخصيته بما في ذلك اسمه أو توقيعه او اي رمز يعرف به أو كنية اشتهر بها و ذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع 0 ب - تعتبر ورقة …
المادة 21
تحدد الاجراءات و الأمور التنظيمية الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة و انتخابات المجلس بموجب تعليمات تصدرها الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس ، على أن لا تخالف أحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تتعارض معها.
المادة 22
ينتخب المجلس من بين اعضائه في أول اجتماع له نائباً للنقيب و امينا للسر و أميناً للصندوق و نائبا ً لكل منهما، و له أن يؤلف من بين اعضائه أو من أعضاء الهيئة العامة عند الحاجة أي لجان للإستعانة بها في ادارة شؤون النقابة و تسيير اعمالها و ذلك …
المادة 23
أ- للوزير و لكل عضو من الأعضاء العاملين في النقابة حق الطعن في قانونية الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اجرائها. ب- اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس يدعو الوزير …
المادة 24
المادة 25
أ- يعقد المجلس اجتماعات دورية في المواعيد التي يحددها بدعوة من النقيب أو نائبه في حالة غيابه، و للمجلس عقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك أو بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس على أن يبينوا في طلبهم الأمور التي يرغبون بحثها في …
المادة 26
يتولى المجلس الصلاحيات و المهام التالية:- أ- ادارة شؤون النقابة الادارية و المالية وفقاً لأحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاه و تحصيل الرسوم و الواردات الاخرى المستحقة للنقابة و ادارة اموالها و موجوداتها و استثماراتها. ب- النظر في …
المادة 27
يتولى المجلس ما يلي و ذلك بموجب تعليمات يصدرها: أ- تنظيم الشؤون المتعلقة بالموظفين و المستخدمين في النقابة بما في ذلك تعيينهم و تحديد رواتبهم و سائر حقوقهم المالية و بيان واجباتهم و انهاء خدماتهم و التعاقد مع الخبراء و المستشارين بالشروط …
المادة 28
لا يجوز للمجلس:- أ- قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات أخرى أياً كان نوعها او صورتها من اي جهة غير أردنية الا بموافقة مجلس الوزراء. ب- التصرف بأي طريقة من الطرق بالأموال غير المنقولة التي تملكها النقابة الا بموافقة مسبقة من …
المادة 29
يفقد كل من النقيب و العضو في المجلس مركزه في اي من الحالات التالية:- ا- الاستقالة ب- الوفاة ج- اذا فقد أياً من شروط العضوية التي تؤهله ليكون نقيباً او عضوا ً في المجلس او ثبت للمجلس أن أيا ً من تلك الشروط لم تكن متوفرة عند انتخابه و يعلن …
المادة 30
أ- إذا شغر مركز النقيب لأي سبب من الأسباب يتولى نائبه القيام بأعماله على أن تنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من شغور المركز نقيباً للمدة المتبقية من ولاية المجلس اذا كانت أكثر من ستة أشهر. ب - إذا شغر مركز نائب النقيب أو …
المادة 31
أ- اذا تعذر ملء المركز الشاغر لأي عضو في المجلس بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون فيختار المجلس أحد أعضاء الهيئة العامة ممن تنطبق عليه شروط العضوية في المجلس ليحل محل العضو الذي شغر مركزه، على أن يكون من …
المادة 32
اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد أي اجتماع من الاجتماعات التي دعيت إليها لانتخاب المجلس لأي سبب يقبله الوزير ، فيستمر المجلس في القيام بمهامه و أعماله و ممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع لانتخاب مجلس جديد.
المادة 33
يترتب على العضو الالتزام بقواعد و آداب المهنة و يجب عليه في سياق ممارستها أن يقيم علاقته مع زملائه و مع المواطنين و أصحاب العمل، على أسس من الصدق و الأمانة و التعاون و الاحترام و الالتزام بالأتفاقيات و العقود التي يبرمها مع الغير و تحقيقاً …
المادة 34
أ- اذا أخل العضو او قصر في أداء واجباته المهنية المبينة في هذا القانون او في أي نظام صادر بمقتضاه ، او أقدم على أي عمل او تصرف ينال من شرف المهنة او يتنافى مع أخلاقياتها يعرض نفسة لإحدى العقوبات التأديبية التالية: 1- التبيه 2- الانذار 3- …
المادة 35
أ- ترفع الشكوى التأديبية الى المجلس خطياً من قبل أي من الجهات التالية: 1- الوزير 2- النقيب 3- أحد الأعضاء في النقابة. 4- اي شخص آخر ذي مصلحة0 ب- اذا قرر المجلس ان هناك ما يوجب النظر في الشكوى المقدمة إليه فيحيلها الى لجنة التحقيق المشكلة …
المادة 36
أ- تبدا لجنة التحقيق النظر في الشكاوى بعد انقضاء المدة المحددة للرد عليها و يبلغ العضو المشتكى عليه للحضور أمامها في الموعد المحدد و له توكيل أي محام للدفاع عنه. ب- تتبع لجنة التحقيق الاجراءات التي ترى فيها ضماناً لحقوق الدفاع و تأمين …
المادة 37
أ- يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تأديبية بحق العضو الذي يدان بحكم قضائي قطعي في أي جناية مهما كان نوعها او في جنحة أخلاقية أو مخلة بالشرف ، و يعتبر ذلك الحكم بمثابة بينة توجب ادانته من قبل المجلس و فرض العقوبة التأديبية المناسبة …
المادة 38
المادة 39
المادة 40
أ- تتألف واردات النقابة من المصادر التالية: 1- رسوم التسجيل في النقابة و رسوم اعادة التسجيل و رسوم اشتراك الأعضاء و الأعضاء المؤازرين السنوية و رسوم التصاريح. 2- التبرعات و الاعانات و الهبات و المساعدات و سائر الموارد التي تحصل عليها …
المادة 41
تستوفي النقابة و بموجب نظام يصدر لهذة الغاية نسبة من الدخل او الأجر السنوي للفنانين الأفراد أو الفرق الفنية عند ممارستها للمهنة أو الأعمال المتصلة بها في الأردن بحيث لا تتجاوز: 5% من الأردنيين 15% من العرب 20% من الأجانب
المادة 42
اذا قام الفنان بالتبرع بأداء المهنة في اي مجال من مجالاتها لصالح أي جهة في المملكة فإنه يترتب على تلك الجهة دفع الرسوم و المبالغ الأخرى المستحقة لصندوق النقابة بمقتضى أحكام هذا القانون و ذلك حسب الأجر الذي يقدره المجلس في هذه الحالة للفنان …
المادة 43
المادة 44
المادة 45
لا يحق لأي شخص من غير الأعضاء او لأي فرقة فنية ممارسة المهنة في المملكة الا بعد الحصول على تصريح خاص بذلك من الوزير او من ينيبه و حسب الشروط التي يحددها بناء على تنسيب المجلس و يستثنى من ذلك الفرق الفنية التابعة للوزارة او لأي جهة رسمية …
المادة 46
كل من مارس المهنة بأي صورة من الصور خلال المدة التي منع خلالها من ممارستها بمقتضى قرار تأديبي يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار و لا تزيد على خمسمائة دينار و تضاعف هذه العقوبة إذا تكررت المخالفة.
المادة 47
اذا أقدم أي شخص على ممارسة المهنة بعد شطب عضويته من النقابة نهائياً بمقتضى أحكام هذا القانون فيعاقب من قبل المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على ألف دينار و تضاعف هذه العقوبة قياسا ً على حدها الأعلى إذا تكررت المخالفة على أن …
المادة 48
يلغى النظام الخاص بكل من رابطة الفنانين الأردنيين و رابطة الموسيقيين الأردنيين و تؤول الى النقابة جميع الحقوق العائدة لهما و الالتزامات المترتبة عليهما ، على أن تراعى أحكام الفقرة (ب) من المادة (40) من هذا القانون.
المادة 49
يعتبر أعضاء الهيئة العامة في كل من رابطة الفنانين الأردنيين و رابطة الموسيقيين الأردنيين أعضاء في الهيئة العامة للنقابة ، و تحتسب مدة العضوية لكل شخص في كل من الرابطتين مدة عضوية له في النقابة و يشترط في ذلك أن يقدم الطلب المنصوص عليه في …
المادة 50
بعد سريان أحكام هذا القانون يشكل الوزير لجنة برئاسة أحد كبار موظفي الوزارة و عضوية ثلاثة من أعضاء رابطة الفنانين الأردنيين و مثلهم من أعضاء رابطة الموسيقيين الأردنيين ممن شغلوا منصب الرئيس في كل من الرابطتين أو ممن أمضوا مدة لا تقل عن عشر …
المادة 51
لا تحل النقابة الا بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة في اجتماع قانوني تعقده لهذة الغاية او بقرار قضائي اذا خرجت النقابة عن اهدافها و تؤول اموال النقابة المنقولة و غير المنقولة عند حلها الى الوزارة التي تتولى تصفيتها على ان يقتصر الانتفاع …
المادة 52
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي للنقابة و صناديق التقاعد و الضمان الاجتماعي و التأمين الصحي و الاسكان و نظام آداب المهنة و ما يتعلق بالرسوم لاعضائها و الاعضاء المؤازرين.
المادة 53
اسأل مساعدك عن قانون نقابة الفنانين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.