نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 4199، ص 1666
- نُشر
- 15 نيسان 1997
- المواد
- 33
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون جامعة ال البيت ساري
رقم 17 لسنة 1997 · 33 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1666، نُشر في 15 نيسان 1997
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 14
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (11)
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 33
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة أل البيت اللجنة اللجنة الملكية للجامعة الرئيس: رئيس الجامعة المجلس: مجلس التعليم العالي مجلس الجامعة: المجلس …
المادة 3
تؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية مؤسسة وطنية رسمية للتعليم العالي ذات أهداف علمية اسلامية عالمية تسمى جامعة آل البيت يكون مقرها محافظة المفرق ولها أن تنشىء فروعاً ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة وخارجها.
المادة 4
للجامعة شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وادارياً، ولها أن تقاضي وأن تقاضى بهذه الصفة، ولها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض، وقبول التبرعات عن طريق الوقف والمنح والوصايا والهبات وغيرها بشرط ان لا تتعارض هذه التبرعات مع الغرض الأصلي الذي …
المادة 5
تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع الاردني والمجتمعات الاسلامية والمجتمع الانساني بالوسائل الممكنة وأهما:- أ- تأهيل الطالب في علوم الدين والدنيا تأهيلاً متوازنا وتدريبه على الافادة من مصادر المعرفة الاسلامية والمنهج العلمي ليكون قادراً على …
المادة 6
المادة 7
أ- للجامعة لجنة ملكية مؤلفة من( 18 ) عضواً من ذوي الرأي والخبرة، يكون من بينهم عشرة على الأقل من الأردنين ويكون الرئيس عضواً في اللجنة بحكم منصبه. ب- يعين الملك اعضاء اللجنة وهو الذي يقيلهم ويقبل استقالاتهم. جـ- يكون سمو ولي العهد رئيساً …
المادة 8
تتولى اللجنة المسؤوليات والصلاحيات المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وخاصة مايلي:- أ- رسم السياسة العامة للجامعة بما يحقق رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي فيها. ب- دعم استقلال الجامعة العلمي والاداري والمالي واتخاذ …
المادة 9
أ- يجوز للجنةأن تفوض بعض صلاحياتها بقرار منها الى رئيسها أو الى اللجان المنبثقة عنها من أعضائها بما في ذلك الأمور المالية. ب- يجوز لأي من المجالس المشكلة بموجب أحكام هذا القانون أن يفوض بعض صلاحياته بقرار منه الى أي من اللجان المنبثقة عنه …
المادة 10
المادة 11
رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤونها، ويمارس المسؤوليات والصلاحيات المنوطة به وفقا لاحكام هذه القانون بما في ذلك:- أ- ادارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والادارية والمالية وغيرها واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ العمل وفقاً لأحكام هذا …
المادة 12
أ- يعاون الرئيس نائب أو أكثر يقوم بالأعمال والصلاحيات التي يكلفه الرئيس القيام بها. ب- يشترط فيمن يعين نائباً للرئيس ان يكون برتبة الاستاذية 0 ج- يعين نواب الرئيس بقرار من المجلس بناءً على توصية من اللجنة وتنسيب من الرئيس لمدة ثلاث سنوات …
المادة 13
للرئيس أن يفوض خطياً الى أي من نوابه او من مساعديه أو من العمداء أو من المديرين في نطاق وظيفة كل منهم بعض الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الأمور المالية وأن يحدد شروط …
المادة 14
للجامعة مجلس يسمى "مجلس الجامعة" يؤلف برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من: - أ- نائب أو نواب الرئيس. - العمداء ومدراء المعاهد. - عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في مطلع العام الجامعي لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويجوز …
المادة 15
يمارس مجلس الجامعة الصلاحيات المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وخاصة مايلي: أ- منح الدرجات والشهادات العلمية والفخرية. ب- التنسيب الى اللجنة بأعداد الطلبة الاردنيين والأجانب الذين يمكن قبولهم في الجامعة وأسس قبولهم. ج- وضع …
المادة 16
أ-1- لكل كلية عميد مسؤول عن شؤونها التعليمية والادارية والمالية والبحث العلمي فيها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولكل معهد مدير يمارس صلاحيات العميد. 2- يجوز تعيين عمداء أخرين غير عمداء الكليات لتولي …
المادة 17
أ- للرئيس ان يعين نائبا او اكثر للعميد او لمدير المعهد بناءً على تنسيب من العميد أو مدير المعهد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى نائب العميد أو مدير المعهد المهام والأعمال التي يكلفه العميد أو مدير المعهد القيام بها وممارسة الصلاحيات …
المادة 18
يكون لكل كلية أو معهد مجلس يسمى مجلس الكلية أو المعهد يؤلف من:- أ- عميد الكلية أو مدير المعهد رئيساً. ب- نائب أو نواب العميد أو مدير المعهد. ج- رؤساء الأقسام. د- عضو هيئة تدريس عن كل قسم ينتخبه أعضاء ذلك القسم لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة 19
أ- يعين المجلس بناء على توصية من اللجنة وتنسيب من الرئيس مجلساً مؤقتاً للكلية المستحدثة أو المعهد المستحدث ويتألف المجلس المؤقت من خمسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ويجوز عند الضرورة تعيين عضوين على الأكثر في المجلس المؤقت من ذوي …
المادة 20
يمارس مجلس الكلية او المعهد المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ- اقتراح الخطط الدراسية في الكلية أو المعهد وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيهما. ب- إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الأقسام. جـ- إقرار شروط قبول الطلبة في الأقسام …
المادة 21
أ- لكل قسم من أقسام الكلية أو المعهد مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه. ب- يمارس مجلس القسم المسؤوليات والصلاحيات التالية:- 1- تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية او المعهد حول الخطط الدراسية في القسم وما من شأنه النهوض …
المادة 22
المادة 23
أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المشكلة بموجب أحكام هذا القانون دورياً بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه في حالة غيابه، وللرئيس عند الضرورة دعوة أي منها للاجتماع. ب- لنصف أعضاء أي مجلس على الأقل تقديم طلب للاجتماع وعلى رئيس ذلك المجلس في هذه …
المادة 24
المادة( 24) أ - يتحقق النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة واللجان المنبثقة عنها وأي مجلس من المجالس المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء. ب- تصدر قرارات اللجنة وكل مجلس من المجالس المشكلة بموجب أحكام هذا القانون …
المادة 25
أ -يقسم رئيس اللجنة وأعضاءها من الأردنين اليمين التالية أمام الملك:- "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان أحافظ على رسالة الجامعة وأن أقوم بواجبي بكل امانة وأخلاص". ب- يقسم نواب الرئيس والعمداء ومدراء المعاهد وأعضاء هيئة …
المادة 26
أ- للجامعة ميزانية مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة واللجنة وترفع الى المجلس لإقرارها. ب- تتكون موارد الجامعة من:- 1- الرسوم الجامعية. 2- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة. 3- ريع الاوقاف التي توقف على الجامعة من الأموال …
المادة 27
المادة 28
على الرغم مما ورد في اي قانون أخر تتولى الجامعة داخل الحرم الجامعي، بشكل مباشر أو عن طريق الغير، القيام بجميع الأعمال وتوفير الوسائل التي تحقق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك إقامة الأبنيه والمنشآت التي تحتاج اليها …
المادة 29
المادة 30
أ- تحدد شروط واجراءت تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعارين والمتعاقدين ومساعدي البحث والتدريس والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
اسأل مساعدك عن قانون جامعة ال البيت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.