نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1265، ص 1350
- نُشر
- 17 آذار 1956
- المواد
- 54
- آخر تعديل
- 1960
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1350)
حياة القانون
قانون نقابة اطباء الاسنان غير ساري
رقم 11 لسنة 1956 · 54 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1350، نُشر في 17 آذار 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون نقابة اطباء الاسنان رقم 18 لسنة 1960 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1960 قانون معدل لقانون نقابة اطباء الاسنان رقم 18 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 8
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (8)
المواد 54
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية . وتعني عبارة (طبيب اسنان او اطباء اسنان ) الطبيب او الاطباء الحائزين على …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
ان مهنة النقابة في المملكة هي مهنة طبية وصحية وعلمية وادارية واجتماعية وغايتها: 1- جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم ورفع مستوى مهنتهم والسهر على آداب الطبابة وكرامتها. 2- السعي الى حل المنازعات التي قد تقع بين الاطباء او …
المادة 6
1- يجوز لوزير الصحة بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة وبناء على طلب يقدم إليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ان يمنح اذا استصوب تصريحا بممارسة طب الاسنان لاي شخص تتوفر فيه الشروط الآتية: أ- مارس طب الاسنان مدة خمس عشرة سنة …
المادة 7
المادة (7) 1- على كل طبيب اسنان او مأذون بممارسة طب الاسنان في المملكة ان يطلب تسجيله في عضوية النقابة قبل مزاولة عمله واذا مارس هذه المهنة قبل حصوله على التصريح بممارسة المهنة او قبل تسجيله في النقابة يعاقب من قبل المحكمة المختصة …
المادة 8
يشترط لقبول اطباء الاسنان والمأذونين بممارسة طب الاسنان في عضوية النقابة وتسجيلهم في سجلها:- 1- ان يكون الطبيب او الممارس مسجلا في وزارة الصحة ومرخصا له بمزاولة العمل في المملكة. 2- ان يكون مقيما في المملكة. 3- ان يكون اردنيا او من رعايا …
المادة 9
1- يقدم طلب الانتساب الى عضوية النقابة الى النقيب ويجب ان يصحب به: أ- صورة عن الشهادة الطبية وشهادات الاختصاص المسجلة لدى وزارة الصحة. ب- الترخيص بمزاولة طب الاسنان من وزارة الصحة او التصريح الممنوح للمأذونين بممارسة طب الاسنان. ج- شهادة …
المادة 10
يحلف طبيب الاسنان او المأذون بممارسة طب الاسنان المقبول في عضوية النقابة امام مجلس النقابة اليمين التالية:- " اقسم بالله العظيم ان أؤدي اعمالي بالامانة والشرف وان احافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وانظمتها ".
المادة 11
ينشر مجلس النقابة خلال شهر تموز من كل عام جدولا سنوياً في الجريدة الرسمية باسماء اطباء الاسنان والمأذونين بممارسة طب الاسنان الاعضاء الذين ادوا لغاية 31 حزيران الرسوم المترتبة عليهم عن تلك السنة مرتبا حسب الاحروف الهجائية ولا يجوز لاي عضو …
المادة 12
يفقد طبيب الاسنان او المأذون بممارسة طب الاسنان عضويته ويحذف اسمه من سجل النقابة وجدول اطباء الاسنان في احدى الحالات الآتية: 1- في حالة الوفاة. 2- اذا الغي تسجيله في وزارة الصحة بمقتضى قانون الصحة المعمول به من حين لآخر او حكم عليه بشطب …
المادة 13
المادة 14
أ-على اعضاء النقابة: 1- ان يتقيدوا بالآداب الطبية وبتقاليد المهنة ومقتضيات شرفها والتنزه عن الاستغلال التجاري. 2- ان يحافظوا على الاسرار التي يطلعون عليها بمقتضى مهنتهم ويتجنبوا افشاءها الا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة. ب- لا …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 17- لطبيب الاسنان او المأذون بممارسة طب الاسنان ان يتفق والمريض او ذويه على اجور المعالجة مع مراعاة واجب الاعتدال وليس له ان يعلق استحقاق الاجور المذكورة على نتيجة المعالجة او الشفاء. على انه اذا اتخذ مجلس النقابة قرارات بتحديد اجور …
المادة 18
اذا نشأ بين طبيب الاسنان او المأذون بممارسة طب الاسنان وبين المريض او القائمين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان بينهما اتفاق سابق فتفصل في الخلاف المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق يعود فصل الخلاف الى لجنة تدعى (لجنة …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
قرارات لجنة الاتعاب الغيابية تقبل الاعتراض لديها في ميعاد خمسة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ. وتقبل جميع قرارتها الاستئناف لدى محكمة استئناف المنطقة في ميعاد عشرة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي او الذي يلي …
المادة 23
يعطى رئيس محكمة البداية او من ينوب عنه في خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات الصادرة عن اللجنة المختصة التي تكتسب الدرجة القطعية بسبب عدم استئنافها وذلك بمقتضى امر خطي يدون بذيل القرار المقدم للتنفيذ ولا تكون هذه الطلبات …
المادة 24
المادة 24 تعقد النقابة بدعوة من النقيب اجتماعا سنويا عاماً في النصف الاول من شهر تشرين الثاني يرأسه النقيب او من ينوب عنه من اعضاء مجلس النقابة لتصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ومناقشة واقرار الانظمة الداخلية والمالية وانتخاب …
المادة 25
المادة 26
المادة 26 - اذا حالت دون انعقاد هذا الاجتماع السنوي العام ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة تظل موازنة السنة السابقة سارية وتستمر هيئات مجلس النقابة واللجنة المختصة في وظائفها الى ان تزول الظروف القاهرة وتنتخب هيئة مكانها.
المادة 27
المادة 28
المادة 28 - 1- يكون الاجتماع العام قانونياً بحضور اكثر من نصف عدد اطباء الاسنان والمأذونين بممارسة طب الاسنان المسجلين في الجدول السنوي والجداول الملحقة به فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية تجدد الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول ويكون …
المادة 29
المادة 29 - لا تقبل الاوراق غير المقروءة في حساب الاصوات اما الاوراق التي تحوى اسماء اقل من العدد المطلوب للانتخاب فتعتبر صحيحة بحق الذين وردت اسماؤهم فيها واذا حوت عددا اكثر فيؤخذ العدد المطلوب منها بالترتيب وتحذف الاسماء الزائدة فيها.
المادة 30
تنتخب الهيئة العامة النقيب اولاً ومن ثم أعضاء مجلس النقابة ويشترط في المنتخب ان يكون طبيب أسنان أردني وان لا يكون وزيراً او موظفا حكومياً ، كما يشترط في النقيب ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات وفي العضو ان يكون مارس المهنة …
المادة 31
في خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تجتمع الهيئة العمومية المؤلفة من اطباء الاسنان او المأذونين بممارسة طب الاسنان المسجلين في وزارة الصحة بدعوة من وزير الصحة لانتخاب اول مجلس للنقابة.
المادة 32
المادة 32 يدير النقابة مجلس لمدة سنتين برئاسة النقيب ويتألف من النقيب وستة اعضاء ينتخب المجلس من اعضائه بالاقتراع السري نائب النقيب وامين سر وخازنا هيئة المجلس في عملها حتى يتم انتخاب الهيئة الجديدة.
المادة 33
1- اذا استقال النقيب او تعذر عليه القيام بوظيفته ينوب عنه نائبه. 2- يعد مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو:- أ- يتغيب عن اْجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع بعد انذاره خطيا. ب- صدر بحقه حكم واكتسب الصفة القطعية وفقاً للبنود 2و3و4 …
المادة 34
اذا استقال عضو او اكثر حتى الثلاثة من اعضاء المجلس او تعذر عليهم القيام بوظائفهم يحل محلهم المرشحون الذين يلونهم في اكثرية الاصوات في الانتخابات الاخيرة. واذا كان عدد الاعضاء الذين تركوا وظائفهم يزيد على الثلاثة فتدعى الجمعية لانتخاب من …
المادة 35
وظائف مجلس النقابة هي: 1- تمحيص طلبات القبول لعضوية النقابة وتسجيل اطباء الاسنان او المأذونين بممارسة طب الاسنان في سجلها. 2- المحافظة على الاسس التي تقوم عليها النقابة ومهنة طب الاسنان. 3- حق المراقبة العامة لما يستلزمه شرف النقابة …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 38 - يؤلف مجلس تأديبي لمحاكمة اطباء الاسنان والمأذونين بممارسة طب الاسنان بسبب اخلالهم بواجباتهم المسلكية او مخالفتهم احكام هذا القانون او النظام الداخلي المنبثق عنه وارتكابهم ما من شأنه ان يمس كرامة المهنة او اهمالهم عملا في …
المادة 39
المادة 40
المادة 41
تقام الدعوى لدى مجلس التأديب من قبل وزير الصحة او نقيب اطباء الاسنان اما من تلقاء نفسه او بناء على شكوى او اخبار خطي موقع او بناء على طلب طبيب الاسنان او المأذون بممارسة طب الاسنان الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة ويرغب في وضع هذه التهمة …
المادة 42
يحال حتما على مجلس التأديب ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل طبيب اسنان او مأذون بممارسة طب الاسنان حكم عليه حكماً نهائياً بعقوبة او بتعويض في محكمة جزائية او مدنية لامور تمس استقامته او شرفه او كفايته او لارتكاب مخالفة القانون مزاولة …
المادة 43
العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس التأديبي الحكم بها هي: 1- التنبيه بدون تسجيل او مع التسجيل. 2- التأنيب امام مجلس التأديب. 3- غرامة نقدية تتراوح بين دينارين وخمسين ديناراً ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع الى صندوق النقابة. 4- المنع من …
المادة 44
1- جلسات مجلس التأديب وقرارته سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا اذا تضمنت ما يخالف ذلك. 2- على المشكو منه ان يحضر بنفسه وله ان يستعين بمحام او طبيب للدفاع عنه. 3- يصدر الحكم عن مجلس التاْديب معللا.
المادة 45
1- للمجلس من تلقاء نفسه او بناء على طلب المشكو منه ان يقرر استماع الشهود 2- اذا تخلف شاهد عن الحضور فيكره عليه بواسطة النيابة العامة. واذا حضر وامتنع عن اداء الشهادة او شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة اجراء المقتضى القانوني بحقه.
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 48 - 1- قرارات مجلس التأديب الغيابية تقبل الاعتراض لديه في ميعاد خمسة ايام تلي يوم التبليغ. 2- قرارات مجلس التأديب تقبل الاستئناف امام مجلس التأديب الاعلى في ميعاد عشرة ايام اعتباراً من اليوم الذي يلي تفهيم القرار الوجاهي ومن اليوم …
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 51 تتألف واردات النقابة من:- 1- رسوم التسجيل في جدول النقابة. 2- رسوم ممارسة المهنة السنوية التي تتقاضاها الحكومة. 3- الاعانات والهبات. 4- الغرامات النقدية التي تحكم بها مجالس التأديب. 5- الرسوم الاخرى التي تقرر في نظام النقابة.
المادة 52
المادة 53
المادة 54
اسأل مساعدك عن قانون نقابة اطباء الاسنان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.