التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1350
نُشر
17 آذار 1956
المواد
54
آخر تعديل
1960
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1350)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نقابة اطباء الاسنان غير ساري

رقم 11 لسنة 1956 · 54 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1350، نُشر في 17 آذار 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19561960197019801990200020102020اليوم
1960
1960بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة اطباء الاسنان رقم 18 لسنة 1960 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1960 قانون معدل لقانون نقابة اطباء الاسنان رقم 18 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972ساري

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 8

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (8)

تفسير البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 18 لسنة 19561956
تفسير أحكام المادة السادسة من قانون نقابة أطباء الاسنان رقم 11 لسنة 19561956
صلاحية المحكمة والقرارات الغير قابلة للطعن وقت صدورها اذا صدر قرار وكان غير قابل للطعن بحسب القانون المعمول به وقت صدوره ثم صدر قانون يجيز الطعن فان صدور هذا القانون اللاحق لا يجعل القرارات الادارية السابقة لنفاذه خاضعة للطعن. ولهذا فسواء أكان قرار رقم 21 لسنة 19591959
قانون نقابة أطباء الاسنان رقم 56/11 صلاحية المحكمة طالما ان قرار مجلس النقابة الضمني برفض طلب الانتساب لم يصدر حين تقديم الطلب الاول ولا أثناء سريان تعليمات الاحكام العرفية وانما بعد زوال هذه التعليمات فان المحكمة تعتبر مختصة بالنظر في الدعوى. ان اف
قانون نقابة أطباء الاسنان رقم 56/11 - تحديد مكان العمل لا يوجد في القانون ما يبيح لوزير الصحة تحديد الاماكن التي يحق لممارسي طب الاسنان تعاطي المهنة فيها. قانون الصحة المعدل رقم 55/37 ان الصلاحية الممنوحة لوزير الصحة بمقتضى المادة 4(2) تنحصر في ت
1- اذا ذكر المستدعي في دعواه بأن اول ترخيص حصل عليه لمزاولة مهنة طب الاسنان كان بمقتضى قانون اطباء الاسنان لسنة 1956 وثبت بانه لم يمنح هذا الترخيص بمقتضاه ، فيكون كل تجديد للترخيص صدر عن وزير الصحة منعدما لعدم استناده الى أساس صحيح ويكون من حق الوزي رقم 37 لسنة 19651965
1- لا يوجد في قانون نقابة اطباء الاسنان ما يجيز لوزير الصحة او لمجلس النقابة ان يمنع المأذون ببمارسة طب الاسنان من مزاولة عمله في اكثر من عيادة واحدة ، او ان يحدد له المكان الذي يجب ان يتعاطى مهنته فيه بعد ان تمر مدة اكثر من خمس سنوات على تعاطيه الم رقم 157 لسنة 19651965
01 ان نص المادة (9) من قانون نقابة أطباء الاسنان رقم (11) لسنة 1956 يشترط للتسجيل في النقابة ان يكون طالب التسجيل حاصلا على شهادة جامعية ، أي شهادة جامعية كاملة مستوفية عناصرها ، وان تكون هذه الشهادة معترف بها من السلطات الاردنية ، فاذا لم يتوافر هذ1956
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 54

الفصل الاولنصوص تمهيدية

المادة 1

الفصل الاول نصوص تمهيدية المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون نقابة اطباء الاسنان لسنة 1956) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية . وتعني عبارة (طبيب اسنان او اطباء اسنان ) الطبيب او الاطباء الحائزين على …

المادة 3

تؤلف في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة واحدة لاطباء الاسنان مركزها في عمان .

المادة 4

يدخل في عضوية النقابة اطباء الاسنان والمأذونون بممارسة طب الاسنان الذين يقيمون في المملكة الاردنية ويزاولون عملهم فيها ويسجلون في سجلها وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة 5

ان مهنة النقابة في المملكة هي مهنة طبية وصحية وعلمية وادارية واجتماعية وغايتها: 1- جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم ورفع مستوى مهنتهم والسهر على آداب الطبابة وكرامتها. 2- السعي الى حل المنازعات التي قد تقع بين الاطباء او …

المادة 6

1- يجوز لوزير الصحة بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة وبناء على طلب يقدم إليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ان يمنح اذا استصوب تصريحا بممارسة طب الاسنان لاي شخص تتوفر فيه الشروط الآتية: أ- مارس طب الاسنان مدة خمس عشرة سنة …

الفصل الثانيفي شروط الانتساب الى عضوية النقابة وفقدانها والواجبات المسلكية

المادة 7

المادة (7) 1- على كل طبيب اسنان او مأذون بممارسة طب الاسنان في المملكة ان يطلب تسجيله في عضوية النقابة قبل مزاولة عمله واذا مارس هذه المهنة قبل حصوله على التصريح بممارسة المهنة او قبل تسجيله في النقابة يعاقب من قبل المحكمة المختصة …

المادة 8

يشترط لقبول اطباء الاسنان والمأذونين بممارسة طب الاسنان في عضوية النقابة وتسجيلهم في سجلها:- 1- ان يكون الطبيب او الممارس مسجلا في وزارة الصحة ومرخصا له بمزاولة العمل في المملكة. 2- ان يكون مقيما في المملكة. 3- ان يكون اردنيا او من رعايا …

المادة 9

1- يقدم طلب الانتساب الى عضوية النقابة الى النقيب ويجب ان يصحب به: أ- صورة عن الشهادة الطبية وشهادات الاختصاص المسجلة لدى وزارة الصحة. ب- الترخيص بمزاولة طب الاسنان من وزارة الصحة او التصريح الممنوح للمأذونين بممارسة طب الاسنان. ج- شهادة …

المادة 10

يحلف طبيب الاسنان او المأذون بممارسة طب الاسنان المقبول في عضوية النقابة امام مجلس النقابة اليمين التالية:- " اقسم بالله العظيم ان أؤدي اعمالي بالامانة والشرف وان احافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وانظمتها ".

المادة 11

ينشر مجلس النقابة خلال شهر تموز من كل عام جدولا سنوياً في الجريدة الرسمية باسماء اطباء الاسنان والمأذونين بممارسة طب الاسنان الاعضاء الذين ادوا لغاية 31 حزيران الرسوم المترتبة عليهم عن تلك السنة مرتبا حسب الاحروف الهجائية ولا يجوز لاي عضو …

المادة 12

يفقد طبيب الاسنان او المأذون بممارسة طب الاسنان عضويته ويحذف اسمه من سجل النقابة وجدول اطباء الاسنان في احدى الحالات الآتية: 1- في حالة الوفاة. 2- اذا الغي تسجيله في وزارة الصحة بمقتضى قانون الصحة المعمول به من حين لآخر او حكم عليه بشطب …

المادة 13

يتمتع اعضاء نقابة اطباء الاسنان وحدهم بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 14

أ-على اعضاء النقابة: 1- ان يتقيدوا بالآداب الطبية وبتقاليد المهنة ومقتضيات شرفها والتنزه عن الاستغلال التجاري. 2- ان يحافظوا على الاسرار التي يطلعون عليها بمقتضى مهنتهم ويتجنبوا افشاءها الا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة. ب- لا …

المادة 15

يجب ان تقوم العلاقات المسلكية بين اعضاء النقابة على قواعد الانصاف والتعاون فيتجنبوا كل مزاحمة غير مشروعة او تجريح وكل ما من شأنه الحط من كرامة اي زميل بانتقاص مكانته العلمية او الادارية.

المادة 16

كل خلاف مسلكي يقع بين اطباء الاسنان او المأذونين بممارسة طب الاسنان في مهنتهم يرفع الى مجلس النقابة ليصدر قراره بشأنه.
الفصل الثالثاتعاب اطباء الاسنان او الماْذونين بممارسة طب الاسنان

المادة 17

المادة 17- لطبيب الاسنان او المأذون بممارسة طب الاسنان ان يتفق والمريض او ذويه على اجور المعالجة مع مراعاة واجب الاعتدال وليس له ان يعلق استحقاق الاجور المذكورة على نتيجة المعالجة او الشفاء. على انه اذا اتخذ مجلس النقابة قرارات بتحديد اجور …

المادة 18

اذا نشأ بين طبيب الاسنان او المأذون بممارسة طب الاسنان وبين المريض او القائمين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان بينهما اتفاق سابق فتفصل في الخلاف المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق يعود فصل الخلاف الى لجنة تدعى (لجنة …

المادة 19

تبلغ لجنة الاتعاب صورة عن الطلب المقدم اليها الى الفريق الثاني وتوصيه بالاجابة عليه في ميعاد سبعة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ ثم يدعو الفريقين للمثول لديها.

المادة 20

لا تتقيد اللجنة بقانون اصول المحاكمات بل تتبع سائر طرق التحقيق التي تراها مفيدة.

المادة 21

تراعي اللجنة في قرارتها العرف العام وتنظر في تقدير الاتعاب الى اهمية العمل والجهد المبذول في المعالجة والى درجة يسار المريض ومكانة الطبيب ويجب ان تكون قرارات اللجنة معللة.

المادة 22

قرارات لجنة الاتعاب الغيابية تقبل الاعتراض لديها في ميعاد خمسة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ. وتقبل جميع قرارتها الاستئناف لدى محكمة استئناف المنطقة في ميعاد عشرة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي او الذي يلي …

المادة 23

يعطى رئيس محكمة البداية او من ينوب عنه في خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات الصادرة عن اللجنة المختصة التي تكتسب الدرجة القطعية بسبب عدم استئنافها وذلك بمقتضى امر خطي يدون بذيل القرار المقدم للتنفيذ ولا تكون هذه الطلبات …

الفصل الرابعفي الاجتماعات العامة

المادة 24

المادة 24 تعقد النقابة بدعوة من النقيب اجتماعا سنويا عاماً في النصف الاول من شهر تشرين الثاني يرأسه النقيب او من ينوب عنه من اعضاء مجلس النقابة لتصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ومناقشة واقرار الانظمة الداخلية والمالية وانتخاب …

المادة 25

توجه الدعوة لحضور الاجتماعات العامة لجميع الاطباء المنشورة اسماؤهم في الجدول السنوي بموجب كتاب موقع من النقيب ومصحب بجدول الاعمال وتعلن هذه الدعوة وموعدها في احدى الصحف اليومية وفي بهو النقابة.

المادة 26

المادة 26 - اذا حالت دون انعقاد هذا الاجتماع السنوي العام ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة تظل موازنة السنة السابقة سارية وتستمر هيئات مجلس النقابة واللجنة المختصة في وظائفها الى ان تزول الظروف القاهرة وتنتخب هيئة مكانها.

المادة 27

يحضر عملية انتخاب هيئة مجلس النقابة وكيل وزارة الصحة او مساعده ويشترط تحت طائلة البطلان ابلاغه الموعد قبل مدة لا تقل عن ثلاثة ايام. واذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد بالذات عد الاجتماع قانونياً.

المادة 28

المادة 28 - 1- يكون الاجتماع العام قانونياً بحضور اكثر من نصف عدد اطباء الاسنان والمأذونين بممارسة طب الاسنان المسجلين في الجدول السنوي والجداول الملحقة به فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية تجدد الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول ويكون …

المادة 29

المادة 29 - لا تقبل الاوراق غير المقروءة في حساب الاصوات اما الاوراق التي تحوى اسماء اقل من العدد المطلوب للانتخاب فتعتبر صحيحة بحق الذين وردت اسماؤهم فيها واذا حوت عددا اكثر فيؤخذ العدد المطلوب منها بالترتيب وتحذف الاسماء الزائدة فيها.

المادة 30

تنتخب الهيئة العامة النقيب اولاً ومن ثم أعضاء مجلس النقابة ويشترط في المنتخب ان يكون طبيب أسنان أردني وان لا يكون وزيراً او موظفا حكومياً ، كما يشترط في النقيب ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات وفي العضو ان يكون مارس المهنة …

المادة 31

في خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تجتمع الهيئة العمومية المؤلفة من اطباء الاسنان او المأذونين بممارسة طب الاسنان المسجلين في وزارة الصحة بدعوة من وزير الصحة لانتخاب اول مجلس للنقابة.

الفصل الخامسمجلس النقابة

المادة 32

المادة 32 يدير النقابة مجلس لمدة سنتين برئاسة النقيب ويتألف من النقيب وستة اعضاء ينتخب المجلس من اعضائه بالاقتراع السري نائب النقيب وامين سر وخازنا هيئة المجلس في عملها حتى يتم انتخاب الهيئة الجديدة.

المادة 33

1- اذا استقال النقيب او تعذر عليه القيام بوظيفته ينوب عنه نائبه. 2- يعد مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو:- أ- يتغيب عن اْجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع بعد انذاره خطيا. ب- صدر بحقه حكم واكتسب الصفة القطعية وفقاً للبنود 2و3و4 …

المادة 34

اذا استقال عضو او اكثر حتى الثلاثة من اعضاء المجلس او تعذر عليهم القيام بوظائفهم يحل محلهم المرشحون الذين يلونهم في اكثرية الاصوات في الانتخابات الاخيرة. واذا كان عدد الاعضاء الذين تركوا وظائفهم يزيد على الثلاثة فتدعى الجمعية لانتخاب من …

المادة 35

وظائف مجلس النقابة هي: 1- تمحيص طلبات القبول لعضوية النقابة وتسجيل اطباء الاسنان او المأذونين بممارسة طب الاسنان في سجلها. 2- المحافظة على الاسس التي تقوم عليها النقابة ومهنة طب الاسنان. 3- حق المراقبة العامة لما يستلزمه شرف النقابة …

المادة 36

المادة 36 - لا تكون جلسات وقرارات مجلس النقابة قانونية الا اذا حضرها خمسة اعضاء منهم النقيب او نائبه وتصدر القرارات باكثرية الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معه النقيب او نائبه.

المادة 37

المادة 37 - اجتماعات مجلس النقابة العادية والاستثنائية وطريق دعوته وسائر الامور الفرعية المتعلقة به تعين في النظام الداخلي.
الفصل السادسفي التأديب

المادة 38

المادة 38 - يؤلف مجلس تأديبي لمحاكمة اطباء الاسنان والمأذونين بممارسة طب الاسنان بسبب اخلالهم بواجباتهم المسلكية او مخالفتهم احكام هذا القانون او النظام الداخلي المنبثق عنه وارتكابهم ما من شأنه ان يمس كرامة المهنة او اهمالهم عملا في …

المادة 39

يؤلف مجلس التأديب كما يلي: النقيب او نائبه رئيساً طبيب اسنان ينتخبه مجلس النقابة عضوان طبيب اسنان ينتخبه وزير الصحة

المادة 40

يتم تشكيل مجلس التأديب فور انتخاب مجلس النقابة وتنتهي مدته عند انتخاب مجلس جديد.

المادة 41

تقام الدعوى لدى مجلس التأديب من قبل وزير الصحة او نقيب اطباء الاسنان اما من تلقاء نفسه او بناء على شكوى او اخبار خطي موقع او بناء على طلب طبيب الاسنان او المأذون بممارسة طب الاسنان الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة ويرغب في وضع هذه التهمة …

المادة 42

يحال حتما على مجلس التأديب ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل طبيب اسنان او مأذون بممارسة طب الاسنان حكم عليه حكماً نهائياً بعقوبة او بتعويض في محكمة جزائية او مدنية لامور تمس استقامته او شرفه او كفايته او لارتكاب مخالفة القانون مزاولة …

المادة 43

العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس التأديبي الحكم بها هي: 1- التنبيه بدون تسجيل او مع التسجيل. 2- التأنيب امام مجلس التأديب. 3- غرامة نقدية تتراوح بين دينارين وخمسين ديناراً ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع الى صندوق النقابة. 4- المنع من …

المادة 44

1- جلسات مجلس التأديب وقرارته سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا اذا تضمنت ما يخالف ذلك. 2- على المشكو منه ان يحضر بنفسه وله ان يستعين بمحام او طبيب للدفاع عنه. 3- يصدر الحكم عن مجلس التاْديب معللا.

المادة 45

1- للمجلس من تلقاء نفسه او بناء على طلب المشكو منه ان يقرر استماع الشهود 2- اذا تخلف شاهد عن الحضور فيكره عليه بواسطة النيابة العامة. واذا حضر وامتنع عن اداء الشهادة او شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة اجراء المقتضى القانوني بحقه.

المادة 46

للمشكو منه ان يطلب رد الرئيس والاعضاء او احدهم للاسباب المنصوص عليها في القانون بشاْن رد القضاة ويفصل مجلس النقابة في طلب الرد وفقاً للاصول المتعلقة برد القضاة.

المادة 47

المادة 47 - اذا نشأ عن قبول الرد او عن الانسحاب تعذر تشكيل مجلس التأديب ينتدب وزير الصحة او مجلس النقابة على حسب الاختصاص عضو يحل محل العضو المقبول رده او المنسحب عن مجلس التأديب.

المادة 48

المادة 48 - 1- قرارات مجلس التأديب الغيابية تقبل الاعتراض لديه في ميعاد خمسة ايام تلي يوم التبليغ. 2- قرارات مجلس التأديب تقبل الاستئناف امام مجلس التأديب الاعلى في ميعاد عشرة ايام اعتباراً من اليوم الذي يلي تفهيم القرار الوجاهي ومن اليوم …

المادة 49

المادة 49 - تستأنف قرارات مجلس التأديب الى مجلس تأديب اعلى يؤلف على الصورة التالية: وزير الصحة رئيساً طبيبا اسنان ينتخبهما وزير الصحة اعضاء طبيبا اسنان ينتخبهما مجلس النقابة

المادة 50

تنفذ القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بواسطة وزارة الصحة والنيابة العامة.
الفصل السابعواردات النقابة

المادة 51

المادة 51 تتألف واردات النقابة من:- 1- رسوم التسجيل في جدول النقابة. 2- رسوم ممارسة المهنة السنوية التي تتقاضاها الحكومة. 3- الاعانات والهبات. 4- الغرامات النقدية التي تحكم بها مجالس التأديب. 5- الرسوم الاخرى التي تقرر في نظام النقابة.

الفصل الثامناحكام عامة

المادة 52

الفصل الثامن احكام عامة المادة 52 تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية ويحق لها ان تملك العقارات والاموال اللازمة لادارة اعمالها وتحقيق اهدافها وفق النظم والقوانين النافذة.

المادة 53

يلغى القانون رقم (13) لسنة 1952 او اي تشريع اردني او فلسطيني آخر معمول به قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه احكام تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة 54

رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والصحة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون نقابة اطباء الاسنان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية