نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية رقم 29 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2303، ص 843
- نُشر
- 1 حزيران 1971
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 1978
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 843)
حياة القانون
قانون مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية غير ساري
رقم 29 لسنة 1971 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 843، نُشر في 1 حزيران 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 36 لسنة 1978 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1978 قانون معدل لقانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 36 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون معدل لقانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 7 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 11
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
غير سارية (8)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها حيثما وردت في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- 1- المملكــة المملكة الاردنية الهاشمية. 2- الحكومــة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. 3- المؤسســة مؤسسة المواصلات السلكية …
المادة 3
تؤسس في المملكة مؤسسة تتولى اعمال المواصلات السلكية واللاسلكية تسمى (مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية) ويكون لها شخصية اعتبارية يمثلها رئيس المجلس ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تمتلك الاموال المنقولة وغير …
المادة 4
المادة 5
تتولى المؤسسة انشاء وتطوير وتشغيل وصيانة شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية في المملكة وتأخذ على عاتقها جميع الاشغال والاعمال والنشاطات المتعلقة بها و العائدة لها ومن اجل تحقيق اهدافها المبينة في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه …
المادة 6
أ- تتسلم المؤسسة من الوزارة تدريجيا جميع شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية والاجهزة المتممة له وجميع اللوازم والاجهزة المتوفرة في مستودعات الوزارة على ان يتم ذلك خلال مدة تعينها الانظمة. ب- تؤول الى المؤسسة ملكية كل بناء تملكه الوزارة عند …
المادة 7
أ- يتولى ادارة المؤسسة والاشراف على اعمالها مجلس ادارة يؤلف على الوجه التالي: 1- الوزير رئيسا 2- المدير العام للمؤسسة نائبا للرئيس 3- امين عام المجلس القومي للتخطيط عضوا 4- مدير دائرة الموازنة العامة او من ينيبه عنه عضوا 5- وكيل وزارة …
المادة 8
تناط بمجلس الادارة الصلاحيات التالية:- أ- وضع وتوجيه سياسة المؤسسة ومتابعة تنفيذها والاشراف على مختلف نشاطاتها. ب- دراسة البرامج والمشاريع التي ينسبها المدير العام لتطوير شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية واعمال المؤسسة وتقديمها لمجلس …
المادة 9
أ- يجتمع المجلس بصورة منتظمة بناء على دعوة خطية من رئيس المجلس او نائبه في حالة غياب الرئيس ويجوز ان يجتمع المجلس في اي وقت اقتضت الضرورة ذلك بناء على دعوة خطية كما ذكر اعلاه او بناء على طلب خطي من اربعة اعضاء تبين فيه اسباب طلب …
المادة 10
أ- تعتبر جلسات المجلس قانونية اذا حضرها خمسة اعضاء على الاقل بما في ذلك الرئيس او نائبه. ب- يرأس الوزير جلسات المجلس وفي حالة غيابه يرأس الاجتماعات نائب الرئيس. ج- تصدر قرارات المجلس بأكثرية خمسة اصوات واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت …
المادة 11
أ- يعين مدير عام للمؤسسة ويكون تعيينه وانهاء خدماته من قبل مجلس الوزراء على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية ولمجلس الوزراء ان يضمن الانظمة التي تصدر تنفيذا لغايات هذا القانون اية شروط تنسبها لتعيين المدير العام وانهاء خدماته وتحديد راتبه …
المادة 12
واجبات وصلاحيات المدير العام كما يلي:- 1- مساعدة المجلس في وضع وتطوير المخططات القصيرة والطويلة الاجل. 2- الاشراف على جميع عمليات المواصلات السلكية واللاسلكية وفق سياسة المجلس المقررة بشكل فعال واقتصادي وادارتها وتشغيلها وصيانتها. 3- تزويد …
المادة 13
المادة 14
أ- يكون للمؤسسة وجود مالي مستقل وتنظم لها ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتتكون وارداتها من المصادر التالية: 1- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة. 2- القروض الحكومية التي تخصص لها بموجب عقود او اية قروض تحصل عليها من اي مصدر …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
أ- يجري نقل الموظفين والمستخدمين من وزارة المواصلات الى المؤسسة بتنسيب من لجنة استشارية مؤلفة من مندوب عن الوزارة ومندوب عن دائرة الموازنة العامة ومندوب عن المؤسسة ومندوب عن ديوان الموظفين وذلك بموافقة الوزير واذا جرى خلاف استعصي البت فيه …
المادة 18
المادة 19
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنظيم اعمال المؤسسة وتنظيم الشؤون المالية والمقاولات واللوازم والمعدات وشؤون الموظفين والمستخدمين المتعلقة بالمؤسسة او لاي امر يتعلق بغايات تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.