نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995
- الجريدة الرسمية
- العدد 4075، ص 3244
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1995
- المواد
- 39
- آخر تعديل
- 2000
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون تشجيع الاستثمار ساري
رقم 16 لسنة 1995 · 39 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4075، ص 3244، نُشر في 16 تشرين الأول 1995
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون تشجيع الاستثمار رقم 13 لسنة 2000 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2000 قانون معدل لقانون تشجيع الاستثمار رقم 13 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 8
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (5)
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (1)
مراجع أخرى (3)
المواد 39
المادة 1
المادة 2
المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الأعلى لتشجيع الاستثمار المؤلف بموجب هذا القانون. المؤسسة: مؤسسة تشجيع الاستثمار المنشأة بموجب هذا …
المادة 3
المادة 3- أ- يتمتع أي مشروع بالاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون اذا كان في أحد القطاعات التالية أو فروعها: 1- الصناعة 2- قطاع الزراعة( بدون الاجحاف بأية إمتيازات وردت في قوانين أخرى). 3- الفنادق 4- المستشفيات 5- النقل البحري …
المادة 4
المادة 4: أ- لأغراض هذا القانون ، تحدد المناطق التي تتمتع بالإعفاءات الضريبية بثلاث مناطق تنموية ( أ،ب،ج ) حسب درجة التطور الإقتصادي لكل منها في كل قطاع من القطاعات المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون وذلك بموجب نظام يصدر لهذه …
المادة 5
المادة 5- تعني عبارة رأس المال الأجنبي المستثمر لأغراض هذا القانون ما يستثمره غير الأردني من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في المملكة، بما في ذلك ما يلي:- أ- النقد المحول الى المملكة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة …
المادة 6
المادة 6: أ- تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الرسوم والضرائب على أن يتم إدخالها الى المملكة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار اللجنة بالموافقة على قوائم الموجودات الثابتة للمشروع ، وللجنة تمديد هذه المدة اذا تبين لها أن طبيعة …
المادة 7
المادة 7: أ- يعفى المشروع في أي من القطاعات أو فروعها المعرفة وفق المادة( 3 ) من هذا القانون لمدة عشر سنوات وذلك اعتباراً من تاريخ بدء العمل لمشاريع الخدمات أو الانتاج الفعلي للمشاريع الصناعية بقرار من اللجنة وبالنسب المبينة من كل من …
المادة 8
المادة 8: تمنح مشاريع الفنادق والمستشفيات اعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب لمشترياتها من الأثاث واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل سبع سنوات على الأقل على أن يتم ادخالها الى المملكة أو إستعمالها في المشروع خلال أربع سنوات من تاريخ …
المادة 9
المادة 9: اذا نقل المشروع خلال مدة الإعفاء الممنوحة من منطقة تنموية الى منطقة تنموية أخرى ، فيعامل المشروع لغايات الإعفاء خلال باقي المدة معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول اليها على أن يعلم المؤسسة بذلك.
المادة 10
المادة 10: باستثناء الإعفاءات الواردة في المادة( 7 ) من هذا القانون ، يتمتع بالاعفاءات والمزايا الواردة في هذا القانون أي مشروع قائم سواء جرت الموافقة على اعتباره مشروعاً اقتصادياً أو اقتصادياً مصدقا ً بمقتضى أحكام قانون تشجيع …
المادة 11
المادة 11: أ- يؤلف مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتشجيع الإستثمار " برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من: وزير الصناعة والتجارة - نائبا ًللرئيس وزير المالية - عضواً وزير التخطيط - عضواً وزير السياحة - عضواً وزير النقل - عضواً محافظ البنك المركزي - …
المادة 12
المادة 12: يتولى المجلس تهيئة البيئة الملائمة للإستثمار بما يؤدي الى تحقيق أهداف التنمية الشاملة ، وله في سبيل ذلك ما يلي:- أ- إقرار الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالإستثمار بما في ذلك تنمية القطاعات الانتاجية وتطويرها ومتابعة تنفيذها. ب- …
المادة 13
المادة 13: أ- يؤسس بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى "مؤسسة تشجيع الاستثمار" بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية ومن ذلك التعاقد وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض …
المادة 14
المادة 14: تهدف المؤسسة الى تشجيع الاستثمار في المملكة من خلال العمل على ما يلي: أ- تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها. ب- تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية …
المادة 15
المادة 15: يكون للمؤسسة موازنة سنوية مستقلة وتتكون مواردها المالية من المصادر التالية: أ- المبالغ التي تخصصها لها الحكومة. ب- بدل الخدمات التي تقدمها والعوائد التي تتأتى لها. ج- القروض المحلية أو الخارجية على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء …
المادة 16
المادة 16: أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها. ب- تنظم المؤسسة خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء سنتها المالية تقريراً شاملاً عن …
المادة 17
المادة 17: أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير ويشكل بقرار من المجلس الأعلى بالعدد الذي يختاره من أعضائه بما لا يزيد على سبعة أعضاء على أن يكون المدير العام من بينهم ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس. ب- يجتمع مجلس …
المادة 18
المادة 18: يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- الاشراف على شؤون ادارة المؤسسة ومتابعتها. ب- اقتراح السياسات الاستثمارية للمملكة وتحديد أولوياتها ووضع البرامج والخطط المنبثقة عنها ورفعها …
المادة 19
المادة 20
المادة 20: يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية: أ- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ القرارات التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذها. ب- ادارة أعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية. ج- …
المادة 21
المادة 21: أ- تؤلف لجنة تسمى "لجنة تشجيع الاستثمار" برئاسة المدير العام وعضوية كل من: 1- المدير العام لدائرة ضريبة الدخل 2- المدير العام لدائرة الجمارك 3- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يعينه الوزير 4- ممثل عن القطاع الخاص يعينه رئيس …
المادة 22
المادة 22: تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- النظر في الطلبات التي يتقدم بها المستثمرون واتخاذ القرارات بشأنها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب وفي حالة عدم الموافقة بيان أسباب …
المادة 23
المادة 23: اذا تبين ان الموجودات الثابتة المعفاه كلها أو بعضها قد بيعت خلافا لأحكام هذا القانون أو استعملت في غير المشروع أو استخدمت في غير الأغراض المصرح بها قيستحق على المشروع الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة عليها وفق أحكام …
المادة 24
المادة 24: مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر: أ- للمستثمر غير الأردني أن يستثمر في المملكة بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة وفق أحكام نظام يصدر مبينا ًقطاعات المشاريع أو فروعها والنسبة التي يحق للمستثمر غير الأردني المشاركة في حدودها أو …
المادة 25
المادة 25: لا يجوز نزع ملكية أي مشروع أو إخضاعه لأي إجراءات تؤدي الى ذلك الا باستملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر ، ويدفع التعويض للمستثمر غير الأردني في هذه الحالة بعملة قابلة للتحويل.
المادة 26
المادة 26: على المستثمر القيام بما يلي: أ- اعلام المؤسسة خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لغايات المشروع وتاريخ بدء العمل أو الانتاج الفعلي. ب- مسك حسابات منتظمة يدققها محاسب قانوني مجاز في المملكة. ج- مسك سجل …
المادة 27
المادة 27: اذا انتقلت ملكية المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة له فيستمر تمتع المشروع بالاعفاءات والتسهيلات والضمانات التي منحت له حتى آخر تلك المدة على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق …
المادة 28
المادة 28: أ- للمستثمر بموافقة اللجنة بيع الموجودات الثابتة المعفاة أو التنازل عنها الى مستثمر آخر مستفيد من أحكام هذا القانون على أن يستعملها في مشروعه ، ويجوز للمستثمر بعد اشعار اللجنة بيع الموجودات الثابتة المعفاة لأي شخص أو مشروع …
المادة 29
المادة 29: اذا اندمجت شركتان أو مؤسستان أو أكثر تكون الشركة او المؤسسة الجديدة الناتجة عن الدمج ملزمة بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع مستفيد لديها قبل الدمج من تطبيق الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة …
المادة 30
المادة 30: يحق للمستثمر غير الأردني إخراج رأس المال الأجنبي الذي أدخله الى المملكة للاستثمار فيها وفق أحكام هذا القانون أو أي تشريع سابق عليه وما جناه في إستثماره من عوائد وأرباح وحصيلة تصفية استثماره أو بيع مشروعه أو حصته أو اسهمه …
المادة 31
المادة 32
المادة 32: أ- تراعي أحكام اتفاقية استثمار الأموال العربية وانتقالها بين الدول العربية وجميع الاتفاقيات المعقودة مع الدول العربية وأي تعديلات تطرأ عليها على رأس المال العربي المستثمر بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- للمستثمر الذي تضمن دولته أو …
المادة 33
المادة 33: تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمر لرأس مال أجنبي والمؤسسات الحكومية الأردنية وديا بين طرفي النزاع ، واذا لم تتم تسوية النزاع من خلال ذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر فلأي من الطرفين اللجوء الى القضاء أو احالة النزاع …
المادة 34
المادة 34: يجوز إجراء الرهن العيني للآلات والمعدات من الموجودات الثابتة لأي مشروع ، وذلك لتمكينه من الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانة تلك الآلات والمعدات ، وتحقيقاً للغايات المقصودة من هذه المادة تنظم المؤسسة سجلاً صناعياً تسجل فيه هذه …
المادة 35
المادة 35: يستثمر أي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى أحكام قانون تشجيع الاستثمار رقم (11) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه بالإستفادة من جميع الإعفاءات التي منحت له بموجب ذلك القانون حتى آخر مدة الاعفاء وبشروطه.
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
اسأل مساعدك عن قانون تشجيع الاستثمار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.