التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9719
نُشر
31 كانون الأول 2015
المواد
47
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9719)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانــــون اللامركزية غير ساري

رقم 49 لسنة 2015 · 47 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9719، نُشر في 31 كانون الأول 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 175 لسنة 2016غير ساري
النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 30 لسنة 2017غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 47

المادة 1

يســمى هـذا القانـون (قانــون اللامركزيــة لسنـة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الداخلية. الوزير : وزير الداخلية. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل بمقتضى احكام هذا …

المادة 3

أ- يتولى المحافظ بالإضافة إلى المهام والصلاحيات المخولة إليه بموجب التشريعات النافذة ما يلي:- 1- قيادة الأجهزة الرسمية في المحافظة والإشراف على قيامها بمهامها. 2- متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة في المحافظة واتخاذ ما يلزم لقيام الجهات …

المادة 4

أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى ( المجلس التنفيذي) برئاسة المحافظ وعضوية:- 1- نائب المحافظ و المتصرفين الذين يرأسون الالوية واثنين من مديري الاقضية الذين يرأسون مديريات الاقضية في المحافظة ومساعد المحافظ لشؤون التنمية. 2-مديري المديريات …

المادة 5

أ- يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية وبما لا يتعارض مع احكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ وقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي النافذ وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما:- 1-اعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية …

المادة 6

أ- يكون لكل محافظة مجلس يسمى ( مجلس المحافظة) يتألف من عدد من الاعضاء ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري . ب-يحدد عدد اعضاء المجلس المنتخبين وتقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لهم في كل محافظة بنظام يصدر لهذه …

المادة 7

مدة المجلس اربع سنوات تبدأ من يوم اعلان اسماء الفائزين في الجريدة الرسمية وتنتهي ولايته بانتهاء تلك المدة او بحله وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 8

أ- يتولى المجلس المهام التالية وبما لا يتعارض مع احكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ وقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي النافذ وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما:- 1- اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة …

المادة 9

أ- يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه. ب- يخصص للمجلس في موازنة المحافظة السنوية ما يكفي لإدامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف وتخضع حسابات المجلس لتدقيق ديوان المحاسبة . ج- يقر مجلس الوزراء مكافأة رئيس وأعضاء المجلس بناء …

المادة 10

تكون وحدة التنمية في المحافظة هي الأمانة العامة لكل من المجلس والمجلس التنفيذي ويسمي المحافظ من بين موظفي تلك الوحدة أمين سر لكل منهما يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتهما وتدوين محاضر جلساتهما وقراراتهما وتوصياتهما وتنسيباتهما في سجل خاص لكل …

المادة 11

أ- 1- اذا نشأ خلاف بين المجلس والمجلس التنفيذي حول أي من المسائل المتعلقة بالمحافظة يحال ذلك الخلاف إلى لجنة مشتركة من المجلسين برئاسة رئيس مجلس المحافظة وتتكون من عدد متساوٍ من الأعضاء من كلا المجلسين . 2- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من …

المادة 12

أ-1- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء الانتخابات لمجالس المحافظات وتحدد الهيئة تاريخ الانتخاب ويجوز أن يتفق مع موعد اجراء الانتخابات البلدية وينشر القراران في الجريدة الرسمية وللهيئة أن تعين يوما خاصاً للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في …

المادة 13

أ- لكل اردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس المفوضين الحق في انتخاب أعضاء المجلس اذا كان مسجلاً في احد الجداول الانتخابية النهائية . ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان:- 1-محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد …

المادة 14

أ-1-تتولى الدائرة باستخدام اجهزة الحاسوب وعلى اساس الرقم الوطني وبالتنسيق مع الهيئة اعداد جداول اولية للناخبين مرتبة ذكوراً واناثاً لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على البطاقة بناءً على مكان اقامة الناخب في قيود الدائرة . 2-لا يجوز تسجيل …

المادة 15

تتولى الهيئة ادارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقا لاحكام قانونها بما في ذلك ما يلي:- أ- اعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول. ب- تعيين رؤساء لجان الانتخاب واعضائها. ج- تشكيل اللجان …

المادة 16

أ- تشكل لكل دائرة انتخابية بقرار من مجلس المفوضين لجنة انتخاب ويعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها. ب- يقسم رؤساء لجان الانتخاب واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس مجلس مفوضي الهيئة او احد المفوضين فيها الذي يكلفه لهذه الغاية، اليمين …

المادة 17

أ- يتم انتخاب اعضاء المجلس انتخابا عاما وسريا ومباشرا. ب-يكون لكل ناخب صوتان إذا كان في الدائرة أكثر من مقعد واحد.

المادة 18

يحظر على الناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.

المادة 19

أ- يشترط في المتقدم بطلب الترشح لعضوية المجلس ما يلي:- 1- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل. 2-أن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية. 3-أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب . 4-أن لا يكون …

المادة 20

لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية المجلس الا اذا قدم استقالته قبل (15) يوماً من الموعد المحدد للترشح :- أ- أعضاء مجلس الأمة. ب- الوزراء وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة. ج- أمين عمان واعضاء …

المادة 21

أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس في التاريخ الذي تحدده الهيئة على ان يكون قبل اليوم المحدد للانتخاب بثلاثين يوما على الاقل ويستمر لمدة ثلاثة أيام وخلال الساعات المقررة للعمل الرسمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية ولا يقبل أي طلب ترشح يقدم بعد …

المادة 22

على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس أن يدفع الى وزارة المالية او أي من مديرياتها مبلغ مائتين وخمسين دينارا يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد .

المادة 23

أ- يقدم طلب الترشح من طالب الترشح شخصياً الى رئيس لجنة الانتخاب على النموذج الذي يعتمده مجلس المفوضين مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب اشعاراً …

المادة 24

أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من مجلس المفوضين او التي صدر قرار من محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حدة وفقاً لتاريخ تقديم كل منها ووقته، وعلى الهيئة تنظيم قائمة بأسماء المرشحين على اساس ذلك السجل وفقاً …

المادة 25

أ-اذا انقضت مدة الترشح و تبين ان عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية مساو لعدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة يعلن مجلس المفوضين فوز أولئك المرشحين بالتزكية. ب-اذا كان عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية اقل من عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة …

المادة 26

تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الطعون المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية ورسوم …

المادة 27

أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام هذا القانون وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للانتخاب. ب- تحدد الاحكام والاسس والضوابط المتعلقة …

المادة 28

أ- يصدر مجلس المفوضين قرارا يحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية وعدد صناديق الاقتراع في كل مركز على ان ينشر القرار في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل وفي أي مكان أو وسيلة تراها مناسبة. ب- يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة …

المادة 29

أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 2- إذا تضمنت عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم الناخب. 3- اذا تعذر قراءة الأسماء المكتوبة …

المادة 30

اذا تبين للهيئة وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أي من مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية فلها إلغاء نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية وإعادة الاقتراع أو الفرز أو …

المادة 31

يتولى رئيس لجنة الانتخاب ما يلي:- أ- اعلان النتائج الأولية للانتخابات ويعتبر فائزا بالانتخابات عن الدائرة الانتخابية كل مرشح نال أعلى أصوات المقترعين لتلك الدائرة واذا تساوت الأصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين وتعذر تحديد اسم الفائز او …

المادة 32

أ- يحق للناخب أو المرشح أن يقدم طعناً لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها في نتائج انتخابات المجلس في دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب الطعن . ب- …

المادة 33

أ- يدعو المحافظ المجلس لعقد أول اجتماع له خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ويرأس الجلسة أكبر الاعضاء سناً ويقوم المجلس بانتخاب رئيس له ونائب ومساعد للرئيس من بين اعضائه بالاقتراع السري …

المادة 34

أ- يفقد عضو المجلس عضويته فيه حكما في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا فقد أيا من شروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون. 2- اذا عمل محاميا او خبيرا او مستشارا في قضية ضد المجلس او أصبحت له منفعة في أي من المشاريع التنموية أو …

المادة 35

أ- إذا شغر مركز العضو في أي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يقوم رئيس المجلس بتبليغ المحافظ والهيئة بذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من شغور المقعد واسم المرشح الذي يليه في العضوية وفقاً لأحكام هذا القانون وينشر ذلك في الجريدة …

المادة 36

أ- يعتبر المجلس منحلا اذا شغر أكثر من نصف عدد أعضائه المنتخبين. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس قبل انتهاء مدته في أي من الحالات التالية :- 1-المخالفة الجسيمة للقانون. 2-الإخلال الجوهري بالأعمال أو المهام الموكولة إليه …

المادة 37

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:- 1- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على …

المادة 38

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه المكلفين بإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء …

المادة 39

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:- أ- أعطى ناخبا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بان يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه …

المادة 40

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله أو بعد فرزها.

المادة 41

كل مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 42

أ-لا تحول احكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول. ب- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل.

المادة 43

تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

المادة 44

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما يعتبر رئيس مجلس المفوضين واعضاؤه ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز بموجب أحكام هذا القانون من أفراد الضابطة العدلية وفقا للأحكام المقررة في …

المادة 45

أ- يتم انتخاب مجالس المحافظات لأول مرة في الموعد الذي تحدده الهيئة. ب- تسري الأحكام المتعلقة بمهام المحافظ وصلاحياته وتشكيل المجلس التنفيذي واختصاصاته الواردة في هذا القانون من تاريخ بدء ولاية مجالس المحافظات وفق أحكام هذا القانون.

المادة 46

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 47

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانــــون اللامركزية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية