التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الأحزاب السياسيـــــة رقم 39 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5358، ص 7835
نُشر
16 أيلول 2015
المواد
39
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الأحزاب السياسيـــــة رقم 39 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5358، ص 7835)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الأحزاب السياسيـــــة غير ساري

رقم 39 لسنة 2015 · 39 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5358، ص 7835، نُشر في 16 أيلول 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

غير سارية (2)

يحلّ محلّقانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 39

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاحزاب السياسية لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية . الوزير : وزير الشؤون السياسية والبرلمانية . اللجنة : لجنة شؤون الأحزاب المشكلة …

المادة 3

يعتبر حزبا كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الاردنيين يؤسس وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية .

المادة 4

أ. للاردنيين الحق في تأليف الاحزاب والانتساب اليها وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون. ب. للحزب الحق في المشاركة بمختلف الانتخابات التي تجري في المملكة وفق احكام القانون .

المادة 5

أ. يؤسس الحزب على اساس المواطنة والمساواة بين الاردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية . ب. لا يجوز تأسيس الحزب على اساس ديني او طائفي او عرقي او فئوي او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل .

المادة 6

أ. يجب ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لأي حزب عن مائة وخمسين شخصا . ب. يشترط في العضو المؤسس ما يلي : 1. ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2. ان يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. 3. ان لا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او …

المادة 7

أ. يحق لخمسة من الاردنيين على الاقل ، الراغبين في تاسيس حزب ، اخطار الرئيس خطيا بتلك الرغبة على ان يبين الاخطار المبادىء والافكار الاولية للحزب لتمكينهم من ممارسة انشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لتأسيس الحزب على ان يتقدموا بطلب التأسيس …

المادة 8

يكون لكل حزب نظام اساسي يتضمن ما يلي: أ. اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون اي منهما مشابها لاسم او شعار اي حزب اردني آخر. ب. المبادىء التي يقوم عليها الحزب والاهداف التي يسعى اليها ووسائل تحقيقها . ج. شروط العضوية في الحزب واجراءات الانتساب …

المادة 9

أ. تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الاحزاب ) للنظر في طلبات تاسيس الاحزاب ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من : 1. امين عام وزارة الداخلية نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. 2. امين عام وزارة …

المادة 10

أ. يقدم طلب تأسيس الحزب الى امين سر اللجنة موقعا من المؤسسين ومرفقا به البيانات والوثائق التالية: 1. ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب موقعة من المؤسسين. 2. سند تفويض موقع عليه من المؤسسين لصالح ثلاثة مؤسسين مفوضين بتقديم طلب التأسيس …

المادة 11

أ. على امين سر اللجنة عند تسلمه طلب التأسيس والبيانات والوثائق المرفقة به ان يحرر اشعارا يبين فيه تاريخ تسلمه الطلب ، وعلى ممثل المؤسسين ان يوقع على هذا الاشعار. ب. يتولى امين سر اللجنة تدقيق اسماء المؤسسين والتحقق من توافر الشروط المنصوص …

المادة 12

أ. لأمين سر اللجنة طلب اي وثائق او بيانات لازمة منصوص عليها في هذا القانون لاتمام اجراءات التأسيس وذلك بكتاب يصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طلب التأسيس. ب. على ممثل المؤسسين تقديم الوثائق والبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يوما من …

المادة 13

أ. اذا نقص عدد الاعضاء المؤسسين عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون لأي سبب من الاسباب قبل الاعلان عن تأسيس الحزب وفق احكام هذا القانون ، يبلغ امين سر اللجنة المفوضين او ممثلهم بذلك وعليهم استكمال العدد …

المادة 14

أ. اذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون تصدر اللجنة قرارا بالاعلان عن تاسيس الحزب خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من انقضاء ستين يوما على تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس او انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ …

المادة 15

أ - لأي من المؤسسين حق الطعن لدى المحكمة الإدارية في قرار رفض اللجنة إعلان تأسيس الحزب خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار الرفض إلى ممثل المؤسسين . ب- إذا تضمن الحكم القضائي إلغاء قرار رفض اللجنة إعلان تأسيس الحزب يصبح الحزب …

المادة 16

مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، لا يجوز للحزب أن يعلن عن نفسه أو يمارس نشاطه الا بعد الإعلان عن تأسيسه وفق أحكام هذا القانون.

المادة 17

أ. يتمتع الحزب بعد الاعلان عن تاسيسه بشخصية اعتبارية مستقلة ويحق له تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه والقيام باي تصرفات اخرى وفق احكام هذا القانون . ب. لا يجوز حل الحزب الا وفق احكام نظامه الاساسي او …

المادة 18

لكل اردني اكمل الثامنة عشرة من عمره ان ينتسب الى الحزب بعد الاعلان عن تاسيسه وفق احكام هذا القانون، على ان تتحقق فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ، باستثناء ما ورد في البند (5) من تلك الفقرة .

المادة 19

لا يجوز التعرض لاي مواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية او القانونية بسبب انتمائه الحزبي .

المادة 20

يلتزم الحزب في ممارسة انشطته بالمبادىء والقواعد التالية: أ. احكام الدستور واحترام سيادة القانون. ب. المحافظة على استقلال الوطن وامنه وصون الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين المواطنين . ج. اسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر …

المادة 21

على الحزب تزويد امين سر اللجنة بعنوان مقره الرئيسي ومقاره الفرعية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح اي منها.

المادة 22

على الحزب ان يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات التالية: أ. النظام الاساسي للحزب . ب. اسماء اعضاء القيادة والاعضاء المؤسسين والمنتسبين وعنوان كل منهم ومحل اقامته وبياناته الشخصية . ج. سجل قرارات الحزب . د. سجل ايرادات الحزب ومصروفاته …

المادة 23

أ. مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مراقبتها او مداهمتها او مصادرتها الا بقرار قضائي وفق احكام القانون. ب. باستثناء حالات الجرم المشهود لا يجوز تفتيش مقر اي حزب الا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل …

المادة 24

أ. للحزب استخدام المرافق الثقافية والاجتماعية العامة ومراكز النقابات والجمعيات والاندية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين على تلك المرافق والمراكز وفق احكام التشريعات النافذة . ب. يحظر استخدام : 1. دور العبادة لاي نشاط حزبي …

المادة 25

أ. على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة ومحددة بما يتفق مع احكام هذا القانون. ب. للحزب قبول الهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة والمحددة من الاشخاص الاردنيين الطبيعيين والمعنويين على ان تكون معروفة …

المادة 26

أ. للحزب استثمار امواله وموارده داخل المملكة بصورة معروفة ومعلنة في أي من الطرق التالية: 1. اصدار المطبوعات الدورية وادبيات الحزب واي مطبوعات اخرى. 2. امتلاك اي من وسائل الاعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وارائه ومواقفه ولاي …

المادة 27

تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الاموال غير المنقولة .

المادة 28

يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، وتحدد شروط تقديم الدعم ومقداره وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 29

أ. على الحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وبياناته المالية السنوية. ب. على الحزب ان يرسل سنويا الى اللجنة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية : 1. نسخة من موازنته السنوية وبياناته المالية المصادق عليها للسنة السابقة وفق …

المادة 30

أ. للحزب تعديل نظامه الاساسي او الاندماج في حزب اخر وفقا لاحكام الدستور والقانون واعلام اللجنة بذلك. ب.1. على الامين اخطار امين سر اللجنة بكتاب مقابل اشعار بتسلم اي قرار يصدره الحزب بحل نفسه او دمجه او باجراء اي تغيير في قياداته وذلك خلال …

المادة 31

أ. يعتمد العنوان المحدد في طلب التاسيس لغايات تبليغ الحزب باي من القرارات او الاشعارات او الاجراءات الاخرى المتخذة وفقا لاحكام هذا القانون ما لم يقم الامين باشعار امين سر اللجنة باعتماد عنوان جديد لهذه الغاية. ب. يتولى امين سر اللجنة تبليغ …

المادة 32

أ- يتم الطعن أمام محكمة البداية المختصة في القرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وهيئاته وفق أحكام نظامه الأساسي. ب- يكون قرار محكمة البداية الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن امام …

المادة 33

مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر : أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل عضو من اعضاء الحزب تسلم مالا او وافق على تسلمه لحساب الحزب من اي دولة او جهة خارجية. ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او …

المادة 34

أ. لا يجوز حل الحزب الا بقرار من محكمة استئناف عمان بناء على دعوى تقدمها اللجنة في اي من الحالات التالية: 1. اذا خالف الحزب احكام اي من الفقرتين (2) و ( 3) من المادة (16) من الدستور. 2. اذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة اجنبية. 3. …

المادة 35

لا يجوز أن يكون عضواً في قيادة الحزب كل من :- أ- ادين بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (33) من هذا القانون . ب- كرر ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (33) من هذا القانون.

المادة 36

لا تسري إجراءات التأسيس المنصوص عليها في هذا القانون على الأحزاب المرخصة قبل نفاذ احكامه.

المادة 37

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 38

يلغى قانون الأحزاب السياسية رقم (16) لسنة 2012 على ان يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضاه إلى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذه .

المادة 39

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الأحزاب السياسيـــــة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية